﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائتين وخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع الاطعمة

3
00:00:37.250 --> 00:00:59.450
ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام الصيد فنقول وبالله التوفيق الصيد مصدر صاد يصيد صيدا وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد فيقال للحيوان صيد تسمية للمفعول باسم المصدر

4
00:00:59.800 --> 00:01:18.100
وحكم الاصطياد انه اذا كان لحاجة الانسان فهو جائز من غير كراهة واما اذا كان للهو واللعب لا لاجل الحاجة فهو مكروه وان ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم واموالهم واموالهم فهو حرام

5
00:01:18.300 --> 00:01:34.500
والدليل على جوازه في غير الحالة الاخيرة قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه

6
00:01:34.700 --> 00:01:52.900
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه والصيد بعد اصابته وامساكه له حالتان الحالة الاولى ان يدرك وهو حي حياة مستقرة

7
00:01:52.950 --> 00:02:10.750
هذا لا بد من زكاته. الذكاة الشرعية التي سبق بيانها ولا يحل بالاصطياد الحالة الثانية ان يدرك مقتولا بالاصطياد او حيا حياة غير مستقرة ففي هذه الحالة يكون حلالا اذا توفرت فيه شروط

8
00:02:10.850 --> 00:02:26.950
الشرط الاول ان يكون الصائد من اهل الذكاة اي ممن تحل ذبيحته. لان الصائد بمنزلة المذكي فيشترط فيه الاهل لي بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا فلا يحل ما صاده مجنون

9
00:02:27.100 --> 00:02:44.900
او ستران لعدم العقلية ولا ما صاده مجوسي او وثني ونحوه من سائر الكفار كما لا تحل زكاتهم. الشرط الثاني الالة وهي نوعان النوع الاول محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح

10
00:02:45.150 --> 00:03:08.700
بان ينهر الدم ويكون غير سن وظفر وان يجرح الصيد بحده لا بثقله فاذا كانت الالة التي قتل بها الصيد غير محددة كالحصى والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد فانه لا يحل ما قتل به من الصيد الا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم

11
00:03:08.750 --> 00:03:34.200
فيحل ويحل ما قتل به من الصيد لان فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد واشد النوع الثاني من الة الصيد الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها فيباح ما قتلته من الصيد ان كانت معلمة سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب او بمخلبه كالطير

12
00:03:34.400 --> 00:03:53.350
لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه ومعنى قوله تعلمونهن مما علمكم الله اي تؤدبونهن اداب اخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله

13
00:03:53.650 --> 00:04:13.350
وتعليم الجارح انه اذا ارسله استرسل واذا اشلاه استشلى واذا واذا امسك الصيد امسكه على صاحبه حتى اليه ولا يمسكه لنفسه الشرط الثالث من شروط حل الصيد المقتول بالاصطياد ان يرسل الالة قاصدا للصيد

14
00:04:13.550 --> 00:04:30.400
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه. ادل الحديث على ان ارسال الجارحة لمنزلة الذبح. ويشترط له القصد فلو سقطت منه الالة

15
00:04:30.500 --> 00:04:48.850
فقتلت صيدا لم يحل لعدم القصد منه. وكذا لو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيدا لم يحل. لعدم ارسال صاحبه له عدم قصده ومن رمى صيدا فاصاب غيره بان قتل جماعة من الصيود حل الجميع لوجود القصد

16
00:04:48.900 --> 00:05:04.200
الشرط الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة لان يقول بسم الله قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولقوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه

17
00:05:04.250 --> 00:05:28.000
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه فان ترك التسمية لم يحل الصيد بمفهوم الاية والاحاديث ويسن ان يقول مع التسمية الله اكبر كما يقال ذلك في الذكاة لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح يقول بسم الله

18
00:05:28.000 --> 00:05:48.900
والله اكبر ايها المستمع الكريم اعلم ان هناك حالات يحرم فيها الصيد فيحرم على المحرم قتل صيد البر او اصطياده والاعانة على صيده بدلالة او اشارة او غير ذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حور

19
00:05:49.050 --> 00:06:04.800
ويحرم عليه اكله مما صاده او كان له تأثير في اصطياده او صيد من اجله لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد

20
00:06:04.850 --> 00:06:28.100
فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وعلى غير المحرم بالاجماع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعرض شوكه ولا يختلى

21
00:06:28.100 --> 00:06:45.050
ولا ينفر صيده. ثم اعلم ايها المستمع الكريم انه يحرم اقتناء الكلب بغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاغراض وهي ثلاثة امور اما لصيد او لحراسة ماشية او

22
00:06:45.050 --> 00:07:01.300
زرع قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. متفق عليه بعض الناس لا يبالي بهذا الوعيد

23
00:07:01.350 --> 00:07:19.550
ويقتني الكلب لا لحاجة غير المباهاة يقتنيه لغير الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتنائه من اجلها وانما يقتنيه لاجل المفاخرة وتقليد الكفار ولا يبالي بنقصان الاجر الذي يترتب على ذلك

24
00:07:19.600 --> 00:07:39.600
لكن لو كان ينقص من دنياه شيئا لما صبر عليه. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب والصورة فليتقي المسلم ربه ولا يظلم نفسه بايقاعها في الاثم وحرمانها من الاجر. والله المستعان والى

25
00:07:39.600 --> 00:07:50.250
القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه