المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب ما يلبسه المحرم من الثياب قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب ما يلبسه المحرم من الثياب اي ما الذي يحل للمحرم؟ وما الذي يحرم عليه فان المحرمات قسمان قسم يحرم على كل حال وقسم يحرم لعارض كالمحرمات في الصيام والصلاة والحج ونحوها قال ابن رجب ان الاصل الذي بنى عليه الامام احمد مذهبه ان من فعل محرما في العبادة وقد نهي عنه لخصوصها فان العبادة تبطل بفعله ما لم يدل الدليل على عدم بطلانها بفعله والمحرمات في الحج ثلاثة اقسام قسم يحرم على الرجال خاصة وقسم يحرم على النساء خاصة وقسم يحرم على الرجال والنساء وهو الاكثر الحادي عشر والمائتان الحديث الاول عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته فمن المحرمات على الرجال خاصة لبس المخيط وتغطية الرأس وقد ذكره بقوله في حديث ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يلبس القميص وهو المعروف سواء كان مخيطا على قدر الجسد كالقميص او منسوجا على قدر الجسد كالفنيلة ونحوها فيحرم ذلك على الرجل خاصة ومثل ذلك القضاء وهو الزبون ونحوه والعباءة ونحوها من الملابس المعتادة لانه اذا نص الشارع على معين وحكم عليه بحكم دخل فيه ذلك الحكم المعين وما هو مثله وما هو اولى منه وقوله ولا العمائم اي ما يجعل على الرأس كالعمائم المعروفة والشماغ ونحوها مما يجعل على الرأس وهل الشمسية مثل ذلك فتحرم ام لا فتباح فيه خلاف وعلى كل فتركه احوط واحسن لان المقصود ترك الترفه والملبوسات المعتادة فان كان يتضرر بكشف رأسه جاز له تغطيته بقدر الضرورة ويفدي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى مرأسه ففي الاية وقوله ولا السراويلات معروفة وقوله ولا البرانس وهو ما يجعل على الرأس كالقلالس الا انه يربط بالقباء فكل هذه تحرم على الرجل اذا لبسها على المعتاد فاما لو جعل القميص ازارا او القباء او العباءة ونحوها لم يحرم وبعضهم يغلو في ذلك حتى انه يحرم ربط الازار وجعل حبل الساعة في الرقبة ونحو ذلك وليس على ذلك دليل فلا هو منصوص ولا في معنى المنصوص وقوله ولا الخفاف وهذا ايضا مختص بالرجل فيحرم عليه لبس الخف في الاحرام سواء كان من جلد او قطن او وبر او غير ذلك وقوله الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين اي ليظهر الكعبان فيكونان بمنزلة النعلين ولكن هذا كان في اول الامر ثم نسخ كما يأتي وقد ورد انه يستحب ان يلبس نعلين عند الاحرام ومن المحرمات على الذكر والانثى الطيب وقد ذكره بقوله ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وهما نوعان من الطيب والزعفران معروف والورس نبت ياتي من اليمن وينبت فيه وفي معناه كل انواع الطيب التي يتطيب بها ويستحب للانسان عند الاحرام ان يتنظف ويتطيب فاذا احرم حرم عليه بعد ذلك مس الطيب كالمسك والتبخر بالبخور ونحو ذلك واما الاشياء التي لها رائحة طيبة ولكن لا يتطيب بها فلا تحرم وذلك كالهيل والقرنفل والزنجبيل ونحوها وقوله وللبخاري ولا تنتقب المرأة والنقاب هو الخمار الذي تغطي فيه وجهها وتنقب فيه لعينيها فيحرم على المرأة تغطية وجهها الا اذا برزت للرجال فتغطيه للحاجة ولا يضر لو مس الخمار وجهها وقوله ولا تلبس القفازين وهما ادلاغات اليدين كما يجعل للبزات وسواء كانا من جلد او وبر او صوف او قطن او غير ذلك ولا يحرم على النساء شيء من الثياب فلا بأس ان تلبس اي نوع كان سواء اصفر او احمر او اخضر ولو لم تحضره عندها حال الاحرام واما ما جرت به عادتهن من تحريم نوع من ذلك فهو من خرافاتهن ووسوستهن فيجوز لها لبس اي نوع كان من الثياب الا ما فيه طيب