فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما العلة في تحريم ما يسمى بالجمعيات التي يجتمع فيها عدد من الموظفين كل يدفع نصيبا من المال نعم العلة انه تقارب يعني قرض مشروط في قرض ومشروط في نفع كل قرظ جر نفعا فهو ربا مشروط في قارن فهو مثل بيعتين في بيعة تدخل في اشياء كثيرة نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة