اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم منع الرجل امرأته من الانجاب؟ بحجة انه يريد ان يتمتع معها لا يجوز هذا لا يجوز منع القمع الا لعذر شرعي بان يخاف على عليها من الهلاك اذا كانت اذا حملت يخشى عليها من الموت فلا بأس باقتصاد ما يمنع الفن ما يقطعه ويمنعه اما اذا كان لا لا خطر عليها ولا خوف عليها وانما مجرد اه يريد ان يستمتع بها فهذا لا يجوز تحديد النسل لا يجوز انما ترتيب النسل عند الحاجة ان يتخذ ما يؤخر الحمل الى ان تقوى المرأة على استقبال الحمل الجديد هذا يسمى ترتيب الندل لا بأس عند الحاجة نعم