اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول عليها فهل لها من عدة كيف يكون المهر بينهما الله جل وعلا بين هذا قال يا ايها يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة والذي يجب لها ان كان قد فرض لها مهر فلها نصفه فلها نصف المهر واما ان لم يكن سمي لها مهر فلها المتعة بان يعطيها ما تيسر من المال نعم اليكم سماحة الوالد يقول اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم الا ان يعفونه ويعفو الذي بيده عقدة النكاح فلها نصف المهر المسمى اذا لم يكن لها مهر فانه يكون لها المتعة نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموتر قدره وعلى المفطر قدره كل على حسب حاله الغني والفقير. نعم