اليكم سماحة الوالد يقول السائل من قال علي الحرام ان فعلت ان فعلت كذا فهل يقع طلاقا حسب ما ينوي ان كان اراد بالحرام الطلاق يكون طلاقا. وان اراد به وان اراد به الظهار يكون ظهارا وان لم يرد الا طلاقا ولا ظيارا يكون يمينا مكفرا يا ايها النبي لما تحرمون ما احل الله لك الى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم نعم