﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادت مائتين وتسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله واحسانه. امر باقامة العدل بين الناس وايصال الحقوق الى مستحقها

2
00:00:24.350 --> 00:00:40.900
فيها والاخذ على يد الظالم وردعه عن ظلمه تفظلا منه سبحانه واحسانا انزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:00:41.400 --> 00:01:01.400
ومن تمسك بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليكم في هذه الحلقة وما بعدها ان شاء الله عن جانب مهم في الاسلام الا وهو جانب القضاء. حيث ان الفقهاء رحمهم الله اهتموا بهذا

4
00:01:01.400 --> 00:01:23.500
الجانب واولوه عناية خاصة وجعلوا له حيزا كبيرا في كتب الفقه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة فانها من افضل القربات وانما فسد حال الاكثر لطلب الرئاسة والمال بها انتهى

5
00:01:24.100 --> 00:01:46.900
والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقال تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق قد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونصب القضاة في الاقاليم التي دخلت تحت الحكم الاسلامي. كذلك خلفاؤه من بعده

6
00:01:47.150 --> 00:02:07.650
واجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس والقضاء في اللغة له معان منها احكام الشيء والفراغ منه. قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. ومعناه اصطلاحا تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات

7
00:02:07.750 --> 00:02:23.450
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في القاضي هو من جهة الاثبات شاهد ومن جهة الامر والنهي مفتن ومن جهة الالزام بذلك ذو سلطان انتهى وحكم القضاء في الاسلام انه فرض كفاية

8
00:02:23.550 --> 00:02:43.150
لان امر الناس لا يستقيم بدونه قال الامام احمد رحمه الله لابد للناس من حاكم لان لا تذهب الحقوق قال شيخ الاسلام ابن تيمية قد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارظ في السفر وهو تنبيه على

9
00:02:43.150 --> 00:02:58.700
الاجتماع انتهى ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه اذا لم يوجد غيره اذا طلب له ولم يوجد غيره. وفي ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه. وفيه خطر عظيم في حق من لم يؤدي الحق فيه

10
00:02:59.050 --> 00:03:20.950
ويجب على امام المسلمين ان يعين القضاة حسب المصلحة التي تدعو الى ذلك لان لا تضيع الحقوق ويختار افضل من يجده علما وورعا. ومن لم يعرف صلاحيته سأل عنه ويجب على القاضي ان يجتهد في اقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه ولا يلزمه ما يعجز عنه

11
00:03:21.100 --> 00:03:37.500
ويفرض له ولي الامر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء وقد فرض الخلفاء الراشدون للقضاة من بيت المال ما يكفيهم وصلاحيات القاضي يرجع فيها الى العرف في كل زمان بحسبه

12
00:03:37.650 --> 00:03:54.000
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف لان كل ما لم لان كل ما لم يحد شرعا يحمل على العرف كالحرز والقبض

13
00:03:54.050 --> 00:04:10.450
قال وولاية الاحكام يجوز تبعيضها ولا يجب ان يكون عالما في غير ولايته. فان منصب الاجتهاد ينقسم حتى لو ولاه المواريث لم يجب ان يعرف غير الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك

14
00:04:10.600 --> 00:04:27.750
وان ولاه عقود الانكحة وفسخها لم يجب ان يعرف الا ذلك وعلى هذا اذا قال اقظ فيما تعلم كما يقول افتي فيما تعلم جاز ويسمى ما لا ايعلم خارجا عن ولايته كما نقول في الحاكم

15
00:04:27.850 --> 00:04:44.200
الذي ينزل على حكم الذي ينزل على حكم الكفار. وفي الحكمين في جزاء الصيد انتهى وفي هذا الزمان قد اتخذت وزارة العدل نظاما يسير عليه القظاة في ولاياتهم وتتحدد به صلاحياتهم

16
00:04:44.250 --> 00:04:57.750
فيجب الرجوع اليه والتقيد به لان في ذلك ضبطا للامور وتحديدا للصلاحيات وهو لا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به

17
00:04:57.900 --> 00:05:21.150
ويشترط في من يتولى القضاء ان توفر فيه عشر صفات تعتبر حسب الامكان ان يكون بالغا عاقلا لان غير المكلف تحت ولاية غيره. الا يكون واليا على غيره وان يكون ذكرا لقوله صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة وان يكون حرا لان الرقيق مشغول بحقوق

18
00:05:21.150 --> 00:05:42.250
وان يكون مسلما لان الاسلام شرط للعدالة. ولان المطلوب اذلال الكافر وفي توليته القضاء رفعة واحترام له. وان يكون عدلا فلا تجوز تولية الفاسق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

19
00:05:42.700 --> 00:05:58.100
واذا كان لا يقبل خبره فعدم قبول فعدم قبول حكمه من باب اولى وان يكون سميعا لان الاصم لا يسمع كلام الخصمين وان يكون بصيرا لان الاعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه

20
00:05:58.150 --> 00:06:16.850
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قياس المذهب تجوز ولايته يعني الاعمى كما تجوز شهادته. اذ لا يعوزه الا عين الخصم ولا يحتاج الى ذلك بل على موصوف كما قضى داوود بين الملكين. ويتوجه ان يصح مطلقا

21
00:06:17.200 --> 00:06:34.150
ويعرف باعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة اذ معرفة كلامه وعينه سواء انتهى كلامه رحمه الله ويشترط في القاضي ان يكون متكلما لان الاخرس لا يمكنه النطق بالحكم

22
00:06:34.300 --> 00:06:52.150
ولا يفهم جميع الناس اشارته وان يكون مجتهدا ولو في مذهبه الذي يقلد فيه اماما من الائمة بان يعرف القول الراجح فيه من المرجوح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان

23
00:06:52.200 --> 00:07:16.700
وتجب ولاية الامثل فالامثل. وعلى هذا يدل كلام الامام احمد وغيره فيولى لعدم انفع من الفاسقين واقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد. وقال صاحب الفروع وهو كما قال وقال في الانصاف في تولية المقلد وعليه العمل من مدة طويلة والا تعطلت احكام الناس

24
00:07:17.000 --> 00:07:31.450
وذكر ابن القيم ان المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره احيانا فلا تجد احدا من الائمة الا وهو مقلد من هو اعلم منه في بعض الاحكام

25
00:07:31.750 --> 00:07:43.900
ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه