قال ايضا من دلالات الامر النهي عن ظدك. فالامر بالشيء نهي عن ظده. الامر بالقيام في الصلاة نهي عن الجلوس فيها فلا يصح للانسان ان يقرأ الفاتحة او يكبر جالسا واضح؟ الثالث وفي التكرار وفي قضاء الفائتة هذان هاتان المسألتان اطلقا الخلاف لقوة الخلاف عند المالكية فيها. انها من دلالة ما هما المسألتان؟ دلالة الامر على التكرار دلالته على وجوب قضاء الفائت. اما دلالته على التكرار ففيه خلاف قوي عند الاصوليين واطلقها اطلق الخلاف فيها وحيظن حتى صاحب المرتقى اطلق الخلافة في مسألة دلالة الامر على التكرار لا لست متأكدا اه ما معنى التكرار التكرار معناها انه يجب عليك ان تلازم هذا الامر في كل الاوقات ولازم هذا الامر في كل كل الاوقات. من قال بوجوب التكرار قال اغالب اوامر الشرع لم تكن لمرة واحدة الله امر بالتقوى وامر بحسن الخلق وامر اه الايمان وامر كل هذه الاشياء لابد ان تستديمها في حياتك. نعم خلاص؟ ومن قال انه لا يقتضي التكرار نظر الى الدلالة اللغوية للامر؟ الدلالة اللغوية اذا فعلت الامر مرة فقد دل وذلك على فقد امتثلت. واما من نظر الى غالب اوامر الشرع استدل باستقراء قال انه ينبغي ان يحمل الامر من الشرع على التكرار واضح هذا ثم قاله في وفي قضى الفائت خلف جاري. كذلك في قضاء الفوائت. ما معنى قضاء الفوائت؟ اذا امرك الشرع بامر وحدد وقتنا الواجب المؤقت تمام اذا حدد الواجب وقتا فلم تفعله في الوقت هل يجب عليك القضاء ولا نقول لا يجب عليك القضاء الا بدليل من قال ان الامر يدل على قضاء الفائت. يقول لا حاجة الى دليل. مثال ذلك من لم يخرج زكاة الفطر حتى خرج وقته وقتها عندكم بغروب الشمس ولا غروب الشمس. غروب الشمس يوم العيد. طيب من لم يخرج زكاة الفطر حتى غربت شمس يوم العيد طيب نسي او تعمد فجاءك مستفتيا بعد غروب الشمس قال لم يخرج زكاة الفطر هل تقول له اخرجها الان؟ او تقول قد فات وقتها ولا ينفعك اخراجها. من قال من قال ان الامر ان القضاء يجب بالامر الاول معناه ان الامر بنفسه دال على القظاء يقول اخرجها ومن يقول ان الامر لا يدل على قضاء الفائت. يقول لا فائدة من اخراجها لانك لم تمتثل واضح هذا معنى المسألة. قال وفي قضى الفائت خلف جاري. ثم ذكر الصيغ التي منها تعرف الأمر اولها بفعل امر في قوله سبحانه وتعالى اقم الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة على الأمر فإنه يدل على الأمر الثاني باسم فعل الامر مثال ذلك ها عليكم انفسكم تمام؟ عليكم انفسكم ان اسمه فعل امر معناه الزموا او ما وصل بلامه يعني المضارع المقترن الامر كقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فهو مضارع اقترنت به لام الامر فيدل على الامر. كذلك قول الصحابي امرنا اذا قال مثل قال ورد في الحديث انزل الناس منازلهم وورد امرنا ان ننزل الناس منازلهم كلهم دال على الخير. ولا كونه بني الى بني للمفعول لكنه معلوم وهو ان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فامتثل الامر. ثم ذكر دلالة النية فقال والنهي للتكرار وهذا محل اتفاق ان المنهي عنه يجب ان تستديم تركه لا تقول والله انا تركته مرة واحدة يجب استدامة تركه. الثاني ان النهي يدل على التحريم ولا تقربوا الزنا يدل على تحريم الزنا. والفور فيجب الانتهاء عنه فورا فلما نزل تحريم الخمر مثلا هل جاز للصحابة ان يتأخروا مثلا يكمل الكأس الذي في يديه او جلها؟ انما النهي يكون على الفور. النهي يدل على الكراهة النهي لا الاصل فيها انه يدل على التحريم وليس على الكراهة. نعم قد يرد بعض المناهي بعض النهي. دالا على على الكراهة لكن بدليل يصرف عنه التهريب والفوري والفساد كالعديم يعني ان ان النهي يدل على الفساد مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا آآ تبيع البر بالبر ها الا هاء وهاء خلاص؟ دال على فساد بيع البر بالبر مع ترك التقابض او مع التأجيل. لان النهي يقتضي الفساد واضح؟ نعم كالعديم العديم في العلم بمعنى مفعول يعني انه انه يدل على الفساد فيكون الفعل كالمعدوم لان المعدوم شرعا كالمعدوم في السنة ماشي