﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:26.000
الان ننتقل الى باب الصلاة الى باب صلاة المريض بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل في الصلاة ذكر الان بعض اهل الاعذار لان هو ذكر هيئة الصلاة وصفة الصلاة. هل في احد يستثنى من هيئة الصلاة هذه؟ قال لك نعم. هناك اعذار تغير في هيئة الصلاة مثل المريض

2
00:00:26.000 --> 00:00:43.500
ومثل السفر وسيأتي ومثل الخوف فذكر باب صلاة المريض وهذا العذر الاول ثم باب صلاة المسافر وهذا العذر الثاني ثم باب صلاة الخوف وهذا هو العذر الثالث. اما بالنسبة لباب صلاة المريض فقد بدأ بمسألة القيام

3
00:00:44.850 --> 00:01:06.750
ثم انتقل الى الركوع والسجود ثم انتقل الى الكلام عن الوقت هل يعذر المريض في الوقت اذا عندنا هل يعذر في هيئة الصلاة؟ عندنا فيها القيام والركوع والسجود وهل يعذر في وقت الصلاة؟ عندنا ما لو ادى مرضه الى فوات الصلاة مثل الاغماء

4
00:01:07.450 --> 00:01:27.700
تمام؟ فهل يقضي الصلاة؟ وعندنا ايضا هل يجوز له ان يجمع الصلاتين في وقت في وقت واحد ولا لا؟ المسألة الاولى القيام قال المريض قال والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. اذا ما هو الظابط الذي يجيز للمريض

5
00:01:27.700 --> 00:01:48.150
ان يصلي جالسا واحد مزكي واحد مصدع راسه فيه صداع يجوز يصلي جالسا طيب واحد عنده زكمة يصلي جالسا قال لك انما يصلي المريض جالسا اذا كان القيام يزيد في مرضه

6
00:01:48.350 --> 00:02:13.500
او يؤخر الشفاء. واضح؟ طيب فيصلي جالسا فان لم يطق ما يقدر حتى يصلي جالس فما العمل؟ قال فان لم يطق فعلى جنبه ينام على جنب ويستقبل القبلة بوجهه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

7
00:02:14.550 --> 00:02:34.400
تمام؟ طيب فان شق عليه يقول حتى على جنب ما يمكن ماذا يصنع؟ يستلقي على ظهره وتكون رجلاه الى جهة القبلة واضح؟ قال فانشق عليه فعلى ظهره. انتهينا من القيام. نجي للركوع والسجود

8
00:02:35.000 --> 00:02:59.600
اذا عجز المريض عن الركوع والسجود ماذا يصنع قال وان عجز عن الركوع والسجود اومأ بهما. ما يقدر يصلي يركع ويسجد يؤمن. فيخفض رأسه  ويخفض للسجود طيب ايش رأيكم لو امكنه القيام وامكنه الجلوس وعجز عن الركوع والسجود

9
00:03:00.950 --> 00:03:23.150
قالوا يومئ بالركوع قائما تمام؟ ويؤمن بالركوع بالسجود جالس. حتى يأتي باقرب ما يمكن. فاتقوا الله ما استطعتم  انتهينا من الركوع والسجود نأتي الى الوقت هل المرض يسقط عن الانسان الصلاة

10
00:03:23.850 --> 00:03:40.200
فاذا عجز عن ادائها في الوقت يقول وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغماءه اغمي عن الرجل. ومعنى هذا الكلام ان الانسان لا لا تسقط عنه الصلاة ترى باي حال من الاحوال اذا كان مهما كان المرض شديدا

11
00:03:40.800 --> 00:04:02.750
حتى قال الفقهاء اذا عجز عن الركوع والسجود والايماء بالركوع والسجود والقيام والقعود ولم يستطع الا ان يستحضر الصلاة بقلبه وجب عليه ذلك واضح؟ فيأتي بما يستطيعه طيب اذا فاتت الصلاة بسبب الاغماء

12
00:04:03.100 --> 00:04:21.050
اما مبنج او مغمى عليه اغمى عليه يوم كامل. افاق من الادمان يقضي الصلوات السابقة ولا ما نقضيها المؤلف يقول وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغمائه. اذا يجب عليه القضاء

13
00:04:22.450 --> 00:04:51.000
لانه عجز عن الاداء لكنه قادر على القضاء وفي مسألة عندنا مرت في اصول الفقه ان ما ادري تجي يمكن في التمارين ولا ان الاصل وجوب القضاء الاصل اذا امر الانسان بامر وعجز ان يأتي به في وقته الاصل انه يجب عليه القضاء. وهذه المسألة يسمونها يسمونه الاصوليون. يسمونها

14
00:04:51.000 --> 00:05:10.650
يريدون ايش هل القضاء يجب بالامر الاول او لابد من امر جديد في القضاء المذهب عند الحنابلة ان القضاء يجب بالامر الاول طيب لما قلنا هذه مسألة يسمونها الاصوليون هذا صحيح في اللغة ولا لغة

15
00:05:12.050 --> 00:05:35.350
يصح ولا يسميها الاصوليون هذي لغة مين؟ هذي لغة اكلوك انت يا شيخ. هذي لغة اكلوني البراغيث تمام؟ اكلوني البراريث. الاصل انه ما ما تقول اكلوني البراغيث وانما تقول اكلتني البراغيث

16
00:05:35.700 --> 00:06:00.700
خلاص؟ لكن سمع عن العرب اكلوني البراغي وهذا صحيح ما في مشكلة فيكون البراغيث فاعلا واو الجماعة فاعل لا حرف ما ما يكون ضمير وليس عنوان المحاضرة اكلوني البراويح. طيب ننتقل الى المسألة التي بعدها

17
00:06:01.250 --> 00:06:26.800
هل يجوز للمريض ان يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. المؤلف يقول انشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء شائين في وقت احداهما العشاءان ما هما؟ المغرب والعشاء. العشاء اين المغرب والعشاء؟ طيب. اذا متى يجوز للمريض ان

18
00:06:26.800 --> 00:06:41.600
يقول اذا شق عليه اما اذا كان يستطيع ان يصلي كل صلاة في وقتها يجب عليه ذلك. ان عجز عن اداء كل صلاة في وقتها كان يشق عليه ذلك يجوز له الجمع بينهما

19
00:06:42.500 --> 00:07:05.850
واضح طيب ما هي شروط الجمع؟ الان سيذكر المؤلف شروط الجمع ثم يذكر اصناف اخرى ممن يجوز لهم الجمع اما شروط الجمع فعندنا جمع التقديم  وعندنا جمع التأخير اما جمع التقديم فقال المؤلف ان جمع في وقت الاولى يشترط ثلاثة شروط

20
00:07:06.000 --> 00:07:29.200
اي انسان سيجمع الصلاة جمع تقديم من ممن يجوز له الجمع يشترط له ثلاثة شروط. الشرط الاول نية الجمع عند فعلهما لما يقوم يصلي الظهر لابد يكون ناوي قبل ان يشرع في صلاة الظهر انه سيجمع اليها العصر. انما الاعمال بالنيات هذا الشرط الاول

21
00:07:30.400 --> 00:07:46.350
اذا الشرط الاول ان تكون نية الجمع موجودة عند فعلهما يعني عند فعل الصلاة الاولى وعند فعل الصلاة الثانية الثاني من الشروط قال استمرار العذر عند استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما

22
00:07:47.400 --> 00:08:09.150
صورة ذلك المريض دخل في صلاة الظهر بنية الجمع بين الظهر والعصر لانه يشق عليه ان يصلي كل صلاة فعافاه الله عز وجل بعد صلاة الظهر وهو شعر انه نشاط وانه يستطيع ان

23
00:08:09.150 --> 00:08:24.650
الظهر ان يصلي العصر في وقتها من غير اي مشقة العذر زاد. هل يجوز انه يصلي العصر؟ نقول لا ما يصلي العصر الا في وقتها. لزوال العذر المبيح للجمع كذلك المسافر

24
00:08:25.400 --> 00:08:52.650
المسافر كبر للصلاة في الطيارة بنية الجمع بين الظهر والعصر خلاص فلما انتهى من صلاة الظهر قال القبطان وفي رواية للمضيف قال ايش انه وصلنا الى المطار المدينة وصل الى البلد ولا لا

25
00:08:53.400 --> 00:09:10.400
وما زال وقت الظهر قائما هل يجوز انه يقوم ويصلي العصر زال العذر المبيح للجمع. واضح؟ طيب اذا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث لجمع التقديم. الشرط الثالث قال وان لا يفرق بينهما الا

26
00:09:10.400 --> 00:09:27.800
بقدر الوضوء تحط عنده رقم ثلاثة الشرط الثالث الشرط الثالث هو الموالاة فلا يفرق بين الظهر والعصر يعني صليت الظهر وجلست تتقهوى تمام وتسولف بعد نص ساعة قلت يلا قوم نصلي العصر يقولون لا

27
00:09:27.800 --> 00:09:47.800
خلاص ما يجوز تصلي العصر الا اذا دخل وقتها. لاشتراط الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم. قال الا يفرق بينهما الا اذا كان التفريق تفريقا يسيرا بقدر ايش؟ قال بقدر الوضوء. يعني ثلاث دقايق

28
00:09:47.800 --> 00:10:10.850
او نحوه من ذلك. فهذا لا بأس به. اما اذا كان الفاصل طويلا فانه لا بد ان يصلي الصلاة الثانية في وقتها قال رحمه الله وان اخر ما الذي سيذكره هنا؟ سيذكر لك الشروط التي تتعلق بجمع التأخير. الاول قال لك ان جمع في وقت الاولى هذي شروط جمع التقديم

29
00:10:11.000 --> 00:10:30.800
طيب اذا اراد المريض او المسافر ان يجمع جمع تأخيره ما هي الشروط اشي اشي الشرط الاول مين يعطيني الشرط الاول من كلام المؤلف الشرط الاول استمرار العذر الى دخول وقت الثانية منهما

30
00:10:31.500 --> 00:10:47.450
لا نمتن قلت انا حجمع الظهر والعصر جمع تأخير وقبل دخول وقت العصر وصلت الى المدينة هل يجوز ان تؤخر الظهر ها لا خلاص وصلت للمدينة اذا تصلي الظهر في وقتها

31
00:10:47.500 --> 00:10:59.600
واضح؟ هذا الشوط الاول والاستمرار العذر الى دخول وقت الثانية. فاذا دخل وقت العصر وان كنت وصلت المدينة دخل وقت العصر خلاص. جاز لك حينئذ جمع لانه قد دخل الوقت

32
00:10:59.800 --> 00:11:27.200
الثاني من شروط جمع التأخير ان ينوي الجمع في الوقت الاولى وهذا لابد يعني الانسان في وقت الظهر يقال له تصلي العصر تصلي الظهر؟ قال لا ما اصلي الظهر نقول هذا لا يجوز بل يجب عليه اذا كان سيجمعها جمع تأخير ان يكون عازما على جمع التأخير ما يكون عازما على تركها والعياذ بالله وهذا امر

33
00:11:27.200 --> 00:11:42.550
واضح وبدهي قال وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي من يجوز له الجمع غير المريض؟ قال لك يجوز الجمع للمسافر

34
00:11:43.550 --> 00:12:00.950
اي مسافر يجوز له الجمع حتى لو كان صفر عشرة كيلو واحد مسافر من المدينة الى سويدرا الى ابيار المادي. يقول له خلاص ابيار الماشي معه جزء من المدينة صارت

35
00:12:01.200 --> 00:12:33.350
طيب وين  مية كيلو   عشيرة كم تقعد اربعين؟ خلاص يقول انا مسافر من المدينة يا والليل المندسة كم المندسة ثلاثين وليس هذا الدرس جغرافيا. المقصود انه مسافر. هل هذا يجوز له الجمع؟ ولا لا؟ قال لك لا. انما

36
00:12:33.350 --> 00:12:48.300
الجمع للمسافر الذي له القصر. المسافر الذي يجوز له القصر. من هو المسافر الذي يجوز له القصر؟ الباب اللي بعده ان شاء الله سنعرف من هو المسافر الذي يجوز له المختصر باب صلاة المسافر

37
00:12:49.400 --> 00:13:06.050
طيب من يجوز له الجمع ايضا؟ اذا عندنا الجمع في المرض والجمع في السفر وعندنا شيء ثالث يجوز فيه الجمع. اللي هو؟ فين  تكرم المؤلف قال ويجوز الجمع في بالمطر

38
00:13:06.300 --> 00:13:24.850
بين العشاءين خاصة. اذا المطر يجوز فيه الجمع. لكن هل يجوز الجمع في المطر بين الظهر والعصر؟ قال لك لا الجمع في المطر فقط بين المغرب والعشاء لان هذا الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا جمع الامراء بين العشائين جمع معهم

39
00:13:24.850 --> 00:13:43.650
فكان خاصا هذا بايش؟ المغرب والعشاء فقط. دون الظهر والعصر. هذا ما يتعلق بمسائل صلاة المريض ناخذ بعض الاسئلة المغمى عليه هل عليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغماءه

40
00:13:43.750 --> 00:14:00.650
الف عليه القبر من يختارها ما شاء الله صح هذا الصواب عليه انقضى لا حتى لو طالت المذهب حتى لو طالت بعض العلماء يفرق بين الطويل والقصير لكن لكن المذهب حتى لو طال الايمان

41
00:14:01.350 --> 00:14:22.150
نعم متى يجوز للمريض ان يصلي جالسا؟ الف اذا كان القيام غير ممكن له الا بمن يحمله ها مين اخترع اذا اذا كان القيام يفضي الى موت او تلف عضو

42
00:14:22.800 --> 00:14:40.700
من يختار جيم اذا كان القيام يزيد في مرضه. مين اختاره نعم هذا الصوت دال اذا قال الطبيب المسلم انه مريظ ولو لم يظره القنا اذا اذا ما يضر القيام يجب عليه القيام

43
00:14:42.450 --> 00:14:59.450
طيب انتقل الى مئة واثنين وعشرين يجوز للمريض الجمع بين الظهرين وبين العشائين الف مطلقا. من يختار هذا باء اذا كان يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها. من يختار هذا

44
00:15:00.100 --> 00:15:25.450
ها طيب جيم اذا كان مرضه مخوفا نعم هو الصحيح باء ننتقل الى مية وثلاثة وعشرين الصفحة اللي بعدها يشترط في الجمع الا يفرق بين الصلاتين وهذا في الف جمع التقديم

45
00:15:26.700 --> 00:15:57.400
من يوم يقول جمع التقديم الف طيب باء جمع التأخير جيم جمع التقديم والتأخير دال جمع الحاج بعرفة هاه شو الصواب مشان اختلفتوا جيم لا جمع التقديم فقط فقط جمع التقديم اما جمع التأخير ما يشترط الموالاة يعني جمع التأخير صل صلى الظهر والعصر في وقت العصر. طيب صلى الظهر وبعدين جلس يتقهوى تقول خلاص ما تصلي العصر وش يسوي فيها

46
00:15:57.400 --> 00:16:20.400
لازم تصليها واضح؟ فلا يشترط الموالاة في جمع التأخير وانما تشترط الموالاة في جمع التقديم فقط يجوز الجمع في المطر بين الظهرين ها الف الظهرين باء العشائين من اختاره طيب جيم الظهرين والعشاء

47
00:16:20.600 --> 00:16:36.650
هو الصحيح باء العشاءين. بعض اهل العلم يرخص في الظهرين لكن المذهب اقتصار الامر عن العشائيين من المسافر الذي يجوز له الجمع؟ الف الذي له القصر من اختار هذا احسنتم صح

48
00:16:37.150 --> 00:16:58.200
هذا السرطان طيب ننتقل الان الى المسائل المعاصرة ما حكم الجمع لمن يجري عملية غسيل الكلى عملية غسيل الكلى قد يدخل فيها الانسان مثلا افرض ان موعده  بس مثلا قبل اذان المغرب

49
00:16:58.950 --> 00:17:20.300
المغرب الساعة ستة وثلث قالوا موعدك الساعة ستة وربع ما ما تتأخر او الساعة ستة وعشرة كم تستغرق مدتها ها نص ساعة؟ ثلاث ساعات طيب اذا سيخرج وقت المغرب ولا لا

50
00:17:20.400 --> 00:17:40.850
ها او حيخرج وقت المغرب هل يجوز له الجمع؟ ولا ما يجوز نعم يجوز له الجمع. واضح؟ يجوز له الجمع لان هذا عذر نقول يدخل عملية غسيل الكلى يجري غسيل الكلى ثم بعد ما ينتهي يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير وليس عليه حرج في ذلك واضح

51
00:17:41.200 --> 00:17:58.900
طيب ما حكم الجمع للمريض؟ لمريظ الربو الذي يشق عليه الوضوء. يقول ما اقدر اتوضأ. يشق عليه الوضوء او يظره الوضوء نقول يجمع الظهر والعصر لا بأس ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

52
00:17:59.100 --> 00:18:17.900
كما قرره الشارح ما حكم الجمع للطبيب المناوب والطبيب الذي يجري عملية؟ الطبيب داخل في عملية لازم يكون شغال فيها لمدة بساعتين وعملية كانت تكون طارئة ما تقبل التأجيل جاء المريض عملية طارئة قبل المغرب

53
00:18:18.950 --> 00:18:43.200
لو قطع العملية راح يتوضأ وصلى ممكن المريض  ينتهي يموت صح ولا لا ممكن هذا ولا مأمور ممكن. فهل يجوز له الجمع ولا لا؟ نقول يجوز له الجمع وهكذا في كل من له عذر شاق

54
00:18:43.400 --> 00:18:55.600
بمعنى انه لا يمكنه ان يؤدي كل صلاة في وقتها يقول مثلا ما حكم الجمع للطالب الذي يدرس عند كافر ويشق عليه اداء الصلاة في وقتها او يتضرر بذلك؟ سورة المسألة

55
00:18:56.450 --> 00:19:20.350
واحد عنده اختبار من الليل  في يدرس مثلا في احد الجامعات غير غير المسلمين ببلد من بلدان غير المسلمين قالوا الاختبار الساعة ستة اذان المغرب ستة وعشرة لو تأخر بستة وعشرة ما يدخلوا الاختبار

56
00:19:21.450 --> 00:19:38.450
وما ينتهي الاختبار الا بعد ساعتين واذا قام يصلي في القاعة رسب واخر سنة خلاص يتخرج فهل يجوز له الجمع ولا لا؟ نقول يجوز له الجمع لكن ليس اذا وجدت الظرورة الحقيقية

57
00:19:38.650 --> 00:20:00.350
واضح طيب ما حكم الجمع لرجال الامن او لرجال الحس في حال متابعة او مطاردة المجرمين مطالبة يطاردون مجرم من المجرمين لو وقفوا قالوا خلينا نجنب نصلي. راح ها يجوز للجلب ايضا

58
00:20:00.500 --> 00:20:29.050
ها لا اذا كان بامر ما ادري والله الله اعلم المقصود اذا كان وجدت الحاجة الى ذلك فانه آآ يجوز الجمع. كذلك رجال الاطفاء حادث حريق بدأوا يطخون فيه واحتاج الجميع انه يكون موجود لو راح يصلي توظأ ويصلي

59
00:20:30.450 --> 00:20:48.850
احترق البيت نقول يجوز له الجمع ما حكم الجمع لسكان المناطق التي يتأخر فيها غياب الشفق تأخرا كثيرا هذه انتم مسؤولين عنها يلا اسألهم في بعض الاحيان في بعض البلدان يكون اذان المغرب مثلا الساعة السادسة

60
00:20:50.000 --> 00:21:12.800
ما يغيب الشفق الا الساعة الواحدة ليلا او الثانية في الليل يعني ما يدخل وقت العشاء الا بعد خمس ست ساعات والشخص يشتغل في النهار والفجر لازم يقوم للشغل والدوام ولا يستطيع او يغلب على ظنه انه لا يستطيع ان يقوم لاداء

61
00:21:12.800 --> 00:21:33.000
صلاة العشاء هل يجوز انه يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم؟ ولا لا ها ايش رايك لا لا هنا لا يعتبر بالبلد اللي جنبه لانه هذا الوقت حاصل صحيح. نقول يجوز له الجمع في حال هذه الحالة

62
00:21:34.000 --> 00:21:47.250
طيب نأخذ بعض الاستفتاءات يقول انا اصلي قائما ركعة وركعتين من الفرض. وانا قائم والباقي اكمله وانا قاعد. هل يجوز لي ام لا؟ وانا لي من العمر خمسة وستين سنة

63
00:21:50.650 --> 00:22:09.100
وش رايك؟ في واحد عمره خمسة وستين سنة ما شاء الله قوة في واحد عمره خمسين سنة وطايح. صح ولا لا؟ فهل العبرة بالخمسة وستين سنة ولا العبرة بكونه يقدر او يعجز

64
00:22:09.100 --> 00:22:35.200
اذا ايش الجواب؟ نعم يجوز هو ما قال اني قادر ولا عاجز؟ قال عمري خمسة وستين ثم اذا كان نعم نقول اذا كان عاجزا عن القيام او كان يشق عليه القيام منشقة شديدة جاز له ان يصلي جالسا فيقوم

65
00:22:35.200 --> 00:23:08.300
الذي يطيقه ثم يجلس. واضح واما بقى يذكر ان الامام ابو شجاع ان الامام ابا شجاع تعرفون ابو شجاع كان الشافعي راح ابو شجاع من هو  نعم صاحب كتاب الغاية والتقريب. وهو من متون الشافعية اللي يدرسونها طلاب العلم الصغار اسمه مختصر القاضي ابي شجاع

66
00:23:08.350 --> 00:23:32.200
هذا هو الشجاع يقال عمر اكثر من مئة وعشرين سنة وهو في سن مئة وعشرين سنة وقفت السفينة على الميناء فقفز من السفينة قفز على قالوا ما شاء الله يا امام وانت في هذا العمر قال هذه الجوارح حفظناها في الصغر عن المعاصي فحفظها الله عز وجل لنا

67
00:23:32.200 --> 00:23:50.250
رحمه الله اذا اذا كان عاجزا عن القيام. طيب السؤال اللي بعده يقول عندي اخت متزوجة اصابها مرض وهو الدوخان والاغماء. عندما تأتي وتصلي وهي واقفة وهي تحب الصلاة فهل يجوز لها ان تصلي وهي جالسة يا سماحة الشيخ

68
00:23:50.250 --> 00:24:08.900
ايش ايش الجواب نقول نعم اذا كانت يعني القيام يسبب لها اغماء او دوار او نحو ذلك فيجوز لها ايش؟ ان تصلي جالسة. واما بالنسبة النفل فلها ان تصلي جلسة مطلقة

69
00:24:09.300 --> 00:24:33.250
مو هذا السؤال يقول وهي تحب الصلاة. يعني كانه يسأل عن صلاة نافلة طيب انتقل الى الربط باصول الفطر استخرج من الشرح قياسا مع بيان اركانه اثنين فعلا نبويا محمولا على الجواز

70
00:24:34.550 --> 00:24:57.700
ها مثال على فعل النبوي استدللنا به على الجواز ده فعل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فقلنا هذا يدل على الجواز صلى عليه الصلاة والسلام جالسا في مرضه. فدل ذلك على الجواز ان يصلي المريض وجلس. ايضا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. فدل

71
00:24:57.700 --> 00:25:16.250
على جواز الجمع لمن كان له عذر  فيكون السؤال اللي بعده قول ابن عباس رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر

72
00:25:16.350 --> 00:25:31.450
لماذا لا يستدل به على جواز الجمع في الحضر في كل حال وقول معاذ رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. لماذا لا يستدل به على جواز

73
00:25:31.450 --> 00:25:44.550
في السفر القصير والطويل وما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم لماذا لا نستدل به على الجمع في المطر عموما؟ سواء كان من الظهرين ام بين العشائين

74
00:25:44.550 --> 00:26:02.900
قاعدة اصولية تحل لنا المواضيع ذي كلها ها الرخصة لا يقاس عليها. لا ما هو هذه. لكن هو ليش ما نستدل به عموما؟ يعني ليش نقول اصلا الرخصة هنا عامة؟ ليش ما نقول هذا

75
00:26:02.900 --> 00:26:26.050
احسنت الفعل لا عموم له. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. لاحظ. بعض الناس اذا سمعت يقول يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير عذر. هذه رواية للحديث بالمعنى صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذا غير صحيح. جمع

76
00:26:26.050 --> 00:26:43.700
اي خوف ولا مطر. وليس من غير عذر. الاعذار اعم من الايش؟ الخوف والمطر. عندنا خوف. عندنا مطر. عندنا مرض عندنا احيانا يكون مثلا شدة لا السفر في المدينة ما هو سفر

77
00:26:43.950 --> 00:26:59.150
واضح؟ اذا لا يصح ان تقول من غير عذر ومن من عذر لكن ما هو هذا العذر؟ هو عذر غير المطر والخوف او من غير خوف ولا استقرار. في رواية فيها المطر وفي رواية فيها السفر. طيب

78
00:26:59.350 --> 00:27:15.100
اذا نقول الفعل لا عموم له بل استدل به على صورة الفعل فقط ولا نعممه في جميع الصور طيب خلينا ناخذ مسألة في المناظرة. الجمع بين الجمعة والعصر وين الشافعي؟

79
00:27:16.350 --> 00:27:38.100
الجمع عندكم بين الجمعة والعصر للمعذور اللي عندنا الجمع بين الظهر والعصر في حالة العذر يجوز الظهر والعصر واظح يجوز في حالة العذر لكن بين الجمعة والعصر يعني واحد مسافر صلى الجمعة في الحرم اصلي العصر عشان انطلق يجوز ان يجمع

80
00:27:38.100 --> 00:27:58.150
بين الجمعة والعصر ولا لا ما هي شافعي  نعم الشافعية لهم قول بالجواز قال بعضهم انه هو المعتمد. السيوطي قال انه المعتمد. الجواز والحنبلي هاي قوم يا جنبلاط يجوز ما يجوز هذا يقوم يا شيخ قوم

81
00:27:58.400 --> 00:28:20.950
ابقى بنت طيب الاية ايها الحنبلي تقول لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. ما دليلك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا انه الاصل كل صلاة وصلى في وقتها. صح ولا لا؟ اذا لا يجوز الجمع. الاصل في

82
00:28:20.950 --> 00:28:33.750
الصلاة انها تصلي في وقتها. ها يا شيخ يقول ما في دليل وانا اتمسك بان الاصل كل اداء كل صلاة في وقتها. ترد عليه وتقول ايش تقول انا عندي دليل

83
00:28:33.900 --> 00:28:54.250
وهو القياس انت يا ايها الحنبلي تعترف بالقياس ولا لا؟ يقول نعم اعترف بالقياس انا ماني ظاهري عشان تقول لي انا اعترف لك طيب يقول نقيس نقيس صلاة الجمعة على صلاة الظهر. فنقول كما جاز الجمع بين الظهر والعصر جاز

84
00:28:54.250 --> 00:29:16.900
الجمع بين الجمعة والعصر قياسا لان وقتهما واحد فماذا تقول له يقول لك الرخصة لا يقاس عليها او يقول لك ان هذا الحكم حكم تعبدي. والشرط في القياس هو ان يكون الحكم معقول المعنى. اما الحكم التعبدي

85
00:29:17.800 --> 00:29:37.750
فانه لا يقاس عليه وهذا امر معقول المعنى؟ قال لك لا ما هو معقول المعنى. فانه لا يجوز ان تجمع بين العصر والمغرب مثلا ليش؟ ليش ما يجوز الجمع بين العصر والمغرب؟ ستقول له لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك وكذلك الجمعة

86
00:29:38.100 --> 00:29:54.150
والعصر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يقاس على الضر يقول لك انا اقيس الجمع بين الجمعة والعصر على الجمع بين العصر والمغرب لان هذا لم يثبت وهذا لم يثبت فيقاس عليه

87
00:29:56.050 --> 00:30:18.100
لماذا لم يأخذ حكما بدا منه؟ فيقول لك ان الجمعة بدل عن الظهر. فانت تقول له لا اسلم لك بكونها بدلا. بل الجمعة صلاة مستقلة عن صلاة الظهر جيد على كل حال هذه مناورة بمسألة الجمع بين الجمعة والعصر