بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الاقرار. والاقرار معناه ان يخبر الشخص بحق عليه لغيره ان يخبر الشخص بحق عليه لغيره كان يقول مثلا بزيد علي الف دينار فهذا يسمى اقرع والاقرار حجة قاصرة. لا يؤاخذ بها الا المقر دون غيره فلو اقر شخص انه اشترك في السرقة مع فلان ان هذا الشخص يقول انا وفلان اشتركنا فسرقنا كذا وكذا فان هذا الاقرار يؤاخذ به المقر. اما الشخص الاخر الذي يقول المقر انه اشترك معه لا يؤاخذ باقرار مقر الا اذا اقر هو بنفسه او ثبتت عليه السرقة بالبينة كما مر معنا تفصيلها في الكلام على نصاب الشهادة اذا الاقرار حجة قاصرة يؤاخذ بها المقر دون غيره والاقرار بارك الله فيكم له اربعة اركان هي المقر والمقر به والمقر له والصيغة المقر والمقر به والمقر له والصيغة فأما المقر فيشترط فيه شرطان الشرط الاول ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وهذا معنى كونه مطلق التصرف واذا كان سيقر بمال فانه يشترط فيه ايضا ان يكون رشيدا الرشد وهو عدم السفه انما يشترط اذا كان الاقرار بمال. اما اذا كان الاقرار بغير مال كاقرار بعقوبة فلا يشترط فيه ان يكون رشيدا ويشترط في المقر ايضا ان يكون مختارا فلا يصح الاقرار من مكره. لا يصح الاقرار من مكره هذا بالنسبة للمبطل واما المقر به وهو الشيء الذي اقر به المقر فيشترط فيه شرطا. الشرط الاول ان يكون بيد المقر ولو مآلا ان يكون بيد المقر ولو مآنا فلو ان الانسان حتى نوضح معنى ولو مآلا. لو ان انسانا مثلا قال ان هذا الشخص حر وهذا الشخص كان يباع ويشترى يباع ويشترى اي انه عبد لكن قال ان هذا الشخص حر ثم بعد مدة بعد اشهر او سنوات اشترى هو ذاك الشخص اشترى ذاك الشخص الذي قد اقر بحريته من قبل فيكون شراؤه له افتداء. واذا اشتراه عتق عليه مباشرة. عتق عليه مباشرة لماذا؟ لانه صار بيده. حتى ولو صار بيده في المآل في المستقبل ولذلك نقول شرط المقربين ان يكون بيد المقر ولو ولو مآلا واما الشرط الثاني فالا يكون المقر به ملكا للمقر حين الاقرار. الا الا يكون المقر به ملكا للمقر حين الاقراء. انتبه معي لو قلت مثلا سيارتي لزيد سيارتي لزيد هذا الاقرار لا يصح هذا ليس اقرارا لماذا ليس اقرارا؟ لان الاظافة في قول سيارتي هذا هذه الاظافة تقتضي انني املكها وكوني املكها يتنافى مع كونها لزيد يتنافى مع الاقرار فبالتالي قالوا الشرط في صحة الاقرار الا يكون المقر به ملكا للمقر حين حين الاقرار هذان شرطان يتعلقان بالمقربين واما وقت الاقرار فان كان وقت الاقرار في حال الصحة فانه يصح. وهذا يعني لا اشكال. طيب اذا كان في حال المرض هل يصح الاقرار في حال المرض او لا يصح؟ نقول الاقرار في حال المرض صحيح ايضا يعني لا فرق في الاقرار ان يكون في حال الصحة وفي حال المرض فبيسأله سائل فيقول الاقرار في حال المرض حتى ولو كان هذا المرض مرضا مخوفا اي يخاف على صاحبه من الموت. اللقاء في حال المرض يصح مطلقا او في تفصيل نقول مذهب الشافعي ان الاقرار في حال المرض يصح مطلقا سواء كان هذا الاقرار لاجنب معنى الاجنبي هنا من ليس وارثا او كان الاقرار لوارث حتى لو اقر لوارث في مرضه الذي هو مرض مخوف فانه يصح خلافا لما هو مذكور في الحقيبة. وان شاء الله هذا يصوب في الحقيبة مذهب الشافعية ان الاقرار في حال المرض يصح مطلقا للأجنبي وللوارث. في الحقيبة مكتوب ان الاقرار في حال المرافق اذا كان لوارث فانه لا يصح الا باجازة الورثة نقول هذا ليس في باب الاقرار هذا في باب التبرعات هذا شيء اخر الاقرار يصح لاجنبي ولوارث في حال المرض واضح انما انما قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله ان الاقرار في حال المرض اذا كان لوارث بقصد حرمان بقية الورثة فانه حرام لكنه يصح. انظر حرام لكنه يصح. اذا كان بقصد حرمان الورثة. اذا كان بقصد حرمان الورثة فانه يصح آآ فانه يصح لكنه يكون حراما. يعني يصح مع الاثم هذا بالنسبة للركن الاول والثاني وهما المقر المقر به بالنسبة للصيغة. الصيغة بارك الله فيكم اما ان تكون مجملة او مفصلة او مستقلة او متصلة بشيء يغير الاقرار فالمجمل مثلا ان يقول لزيد علي شيء بزيد علي شيء هكذا شيء بزيد علي شيء هادي مجملة وهل يصح الاقرار بصيغة مجملة او لا يصح نقول مذهب الشافعية ان الاقرار بالصيغة المجملة يصح ويلزم المقر ان يفسر ذلك الشيء المجمل. ما هو واضح قال لزيد علي شيء لزيد علي مثلا شيء مجمل قال لك صاحب الزبد ومن بمجهول اقر قبل بيانه بكل ما تمول بكل ما تمول. نعم فيصح ان يفسره المقر بكل مال يتمول ما ليتمول. معنى يتمول اي انه يجلب به نفع. يدفع به ضر. يقع موقعا يسد مسدا ويصح ان يفسره بمال لا يتمول. يعني مال قليل مثل حبة حنطة حبة رز هذه من حبة حنكة حبة روز مال لكنه غير متمول. ايضا يصح ان يفسره بذلك. يصح ان يفسره ايضا بما يحل اقتناؤه مما ينتفع به وان لم يكن مالا ككلب معلم فيقول مثلا لزيد علي شيء ما هو هذا الشيء؟ قال كلب معلم. الكلب المعلم ليس معنى. لانه نجس. لكنه من ما ينتفع به ويحل اقتناؤه اذا يصح ان تكون الصيغة في الاقرار مجملة كما تقدم في قول الزبد ومن بمجهول اقر قبل بيانه في كل ما تموله ويشترط في الصيغة ايضا ان تكون مفصلة يعني عفوا ليس يشترط اي من انواع من انواع الصيغة ان تكون مفصلة يقول مثلا لزيد علي مئة صاع قنطة حمراء قديم او جديدة يعني يذكر التفاصيل. واذا اتى بالتفاصيل فانه يلزم بما اقر به كذلك قد تكون الصيغة مستقلة فحينئذ يعني مستقلة ليست اه متصلة بشيء اخر يغيرها فيقول مثلا لزيد علي الف دينار فيؤاخذ بما اقر ويلزم بالالف دينار وقد تكون الصيغة بارك الله فيكم متصلة بما بما يغير الاقرار. بما يغير الاقرار. اما انه يبطله واما انه ينقصه مثاله لو قال لزيد علي الف دينار الا الفا لزيد علي الف دينار الا الفا الا الف له علي الف الا الف فالان قوله الا الف يبطل قوله السابق لزيد علي الف دينار واضح او لا؟ اذا هنا الاقرار يصح. ما الذي يبطل الذي يبطل الاستثناء قوله الا الفا هذا يبطل لانه استثناء مستغرق لانه استثناء مستغرق. هذا مثال قوله في الحقيبة ما يبطله فيلزم بالاقرار يلزم بالاقرار فيلزم بالالف ويبطل قوله الا الفا كذلك لو قال زوجتي طالق ثلاثا الا ثلاثا فتقع ثلاث تقع ثلاث طلقات تمام كذلك اذا حصل الاستثناء الغير مستغرق استثناء غير مستغرق فانه يصح لو قال لزيد علي الف الا مائتين هذه يصح لكن بشرط ان يكون هذا الاستثناء متصلا فلو قال لزيد علي الف ثم بعد وقت بعد دقائق قال الا مائتين نقول قولك الا مائتين هذا لا يصح هذا الاستثناء لا يصح ويلزمك الف والشرط الثاني ان يقصد الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه ان يقصد الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه. فلو قال مثلا زوجاتي طوالق ثم فكر قال الا زينب اه ما في قولك الا زينب هذا لم تقصده الا بعد ان نطقت بالمستثنى منه فلا يصح هذا الاستثناء هذا بالنسبة لما يتعلق بالصيغة واما الركن الرابع من اركان الاقرار فهو المقر له. ويشترط في المقر له الشرط الاول ان يكون اهلا لاستحقاق المقر به ان يكون اهلا لاستحقاق المقر به فلا يصح مثلا ان يقول للبقرة علي الف للشاة علي مئة لان البقرة والشاه ليست مما يملك واضح؟ ليست ممن يملك فهما لا يستحقان المقر له فهما مملوكتان لا يملكان يشترط في المقر له ان يكون معينا فلا يصح ان تقول لواحد من اهل هذه المدينة علي الف هذا غير معين لواحد من هذه القبيلة علي مائة الف هذا غير معين لكن لو كان يوجد نوعه تعيين مثلا قلت لواحد من هؤلاء الثلاثة علي الف فهؤلاء الثلاثة معينين فحينئذ يصح الاقرار واضح؟ يصح الاقراء ثم نقول الشرط الثالث الا يكذب المقر له المقر. الا يكذب المقر له المقر فلو قلت مثلا لزيد علي الف لزيد عليه الف فقال زيد لا ليس عليك اي شيء واضح ليس في ذمتك لي اي شيء اه فحينئذ نقول هنا المقر له كذب من؟ كذب المقر. فيبقى المقر به الالف تمام في يد المقر يبقى الالف يدي المقر. هذا اذا كان الالف طبعا الف عين او اذا كان الدين تبقى في ذمته. واضح ثم نختم هذا المبحث بارك الله فيكم بان اخبار الانسان ان كان الانسان يخبر بحق له بحق له على غيره فهذا يسمى دعوة هذا يسمى دعوة بالف مقصورة اذا كان يخبر بحق له على غيره واما اذا كان يخبر بحق لغيره على غيره حق لغيره على غيره واضح فهذا يسمى شهادة واما اذا كان يخبر بحق لغيره عليه فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى اقرار تكون بهذا قد انتهينا من الربع الرابع من ارباع الفقه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه المجالس مجالس مباركة نافعة وان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وان يختم لنا بالحسنى وان يمن علينا بالاخلاص والقبول. اللهم امين والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته