﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين هذا شيخنا مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع

2
00:00:18.400 --> 00:00:30.900
في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة قال رحمه الله وقول الحمد لله وفاقا لمالك في احدى روايتي والشافعي والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وفاقا لمالك في احدى روايتي والشافعي

3
00:00:30.900 --> 00:00:45.350
واختار صاحب المحرر او يشهد انه عبد الله ورسوله واوجبه شيخنا فقط بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

4
00:00:45.750 --> 00:01:13.850
قال رحمه الله نعم  قال رحمه الله وقول الحمدلله اي انه يشترط في صحة الجمعة خطبتان وان تشتمل الخطبة او ان تشتمل الخطبتان على حمد الله عز وجل لحديث جابر بل للاحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب حمد الله واثنى عليه

5
00:01:14.100 --> 00:01:35.900
وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر قال والصلاة على رسول الله وفاقا بمالك في رواية والشافعي واختاره صاحب المحرر او يشهد انه عبده ورسوله

6
00:01:36.150 --> 00:01:56.150
واوجبه شيخنا فقط للدلالة عليه والصحيح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. يعني يجب على الخطيب ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما يأتي من ان اعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل هو حق النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:56.400 --> 00:02:12.550
ولان هذا اليوم ايضا يوم يشرع فيه الاكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حث النبي عليه الصلاة والسلام امته واقل واجب وحق له ان يصلى عليه كما يذكر المؤلف. نعم

8
00:02:13.200 --> 00:02:25.550
احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه ايمان به والصلاة عليه دعاء له. واين هذا من هذا؟ فالصلاة عليه مشروعة مع الدعاء امامه. كما قدم السلام عليه في التشهد على

9
00:02:25.550 --> 00:02:47.900
التشهد مشروع في الخطاب والثناء واوجب في مكان اخر الشهادتين واوجب الصلاة عليهما الدعاء الواجب وتقديمها عليه لوجوب تقديمه على النفس والسلام عليه في التشهد. وتأتي رواية ابي طالب وظاهرها وجوب الصلاة والسلام. وقيل لا يشترط ذكره. وممن اختار هذا شيخ الاسلام رحمه الله

10
00:02:47.900 --> 00:03:05.800
كما هنا وابن القيم في مقدمته في قصيدته الكافية الشافية قال فلا تصح صلاة ولا عبادة حتى يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مقدمة الكافية الشافية. نعم

11
00:03:07.100 --> 00:03:24.150
احسن الله اليك قال رحمه الله وتشترط وتشترط الموعظة وفاقا لمالك في احدى روايتي والشافعي وقيل في الثانية وذكر ابو الطيب وتشترط الموعظة يعني يشترط في الخطبتين الموعظة والموعظة هي التذكير

12
00:03:24.250 --> 00:03:46.450
المقرون بترغيب او ترهيب التذكير المقرون بترغيب او ترغيب. الترغيب يعني ما يرغبهم كذكر الجنة. والترهيب ما يرهبهم كذكر ان هذا هكذا عرف يعني اكثر العلماء الموعظة ان التذكير المقرون بترغيب او ترهيب

13
00:03:46.700 --> 00:04:16.400
وسبق لنا ان الاحسن ان تعرف الموعظة بانها التذكير بما يصلح الخلق سواء كان ترغيبا ام ترغيبا ام ذكرا للاحكام الشرعية فذكر الاحكام الشرعية وفي الواقع من الموعظة والدليل على انه من الموعظة قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر

14
00:04:16.400 --> 00:04:39.300
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وللمعنى وهو ان ذكر الاحكام الشرعية يكون ارسخ في الاذهان من مجرد موعظة الموعظة المجردة يعني ذكر الترغيب والترهيب ينسى او ينساه الانسان اذا خرج من محل الموعظة

15
00:04:40.000 --> 00:05:01.200
ولا يتأثر الا حين القائها بخلاف الاحكام الشرعية فانها تبقى وترسخ في الذهن. اذا الموعظة نقول الموعظة هنا التذكير بما يصلح الخلق من ترغيب او ترهيب او احكام شرعية نعم

16
00:05:01.300 --> 00:05:23.350
قال وقيل في الثانية المهم هو اشتمال الخطبتين. وذكر ابو المعالي وشيخنا لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت يعني لان الموعظة حقيقة ترغيب وترهيب وهنا ترهيب وليس فيه ترهيب ترغيب. ترهيب لا ترهيب نعم

17
00:05:24.700 --> 00:05:39.250
احسن الله اليك قال رحمه الله زاد ابو المعالي وكذا الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ولا تنبعث بها الى الخير لو اقتصر على اطيعوا الله واجتنبوا معاصيه. فالاظهر لا يكفي

18
00:05:39.850 --> 00:05:58.700
وان كان فيه توصية لانه لا بد من اسم الخطبة عرفا. ولا يحصل باختصار يفوت به المقصود. نعم. والصحيح ايضا ان الموعظة تحصل بما يحرك القلوب يعني في لقد اتقوا اتقوا الله واطيعوا الله واجتنبوا معاصيه. هذي في الواقع هذا موعظة

19
00:05:58.900 --> 00:06:17.550
هذه موعظة لكن لا نقول انه يخطب ويقول الحمد لله اتقوا الله واجتنبوا معاصيك ثم ينزل المقصود من الخطبة هي الموعظة وتحصيل الفائدة نعم قصر الخطبة امر مطلوب لكن ليس القصر الذي يكون مخلا

20
00:06:17.600 --> 00:06:35.250
فلا يطيل اطالة مملة ولا يقصر تقصيرا مخلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقراءة اية وفاق لمالك في احدى روايتيه والشافعي وعنهم بعضها وقيل في الاولة وقيل في الثانية

21
00:06:35.300 --> 00:06:51.950
وعنه لا تجب قراءة اختاره الشيخ. وهذا هو الصحيح ان قراءة الاية لا تشترط فاذا حصلت الموعظة حصلت الموعظة هو ما يكون بمعنى الايات فان ذلك كاف لان المقصود هو التذكير

22
00:06:52.100 --> 00:07:08.600
والوعظ فاذا حصل بقرآن او بغيره اه حصل المقصود نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال ابو المعالي لو قرأ اية لا تستقل بمعنى او حكم كقوله ثم نظر او مدهامتان

23
00:07:08.600 --> 00:07:26.100
يكفي ذلك ولم يحرمين. اذا قرأ يعني يشترط في الاية التي يقرأها في الخطبة ان تكون مما يستقل بمعنى مما يستقل اما لو قرأ ثم نظر هذي لا تستقل بمعنى مد هامتان لا تستقل

24
00:07:26.150 --> 00:07:41.050
او قال الف لام ميم. ايضا كاف ها ياء عين صاد مثل هذا ولو كان اية لا يستقل بمعنى فانه لا يكفي بل لا بد من اية يكون يعني تستقل بمعنى المستقل نعم

25
00:07:41.850 --> 00:08:05.000
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولم يحرم على الجنب وهذا احتمال لصاحب المحرم في غير الجنب وانه يكفي بعض اية تفيد مقصود الخطبة وان قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة. نعم. قال ولم يحرم على الجنب. يعني قراءة هذه ثم نظر او متهمة لا تحرم. لان هذا لا يسمى

26
00:08:05.000 --> 00:08:25.600
على استقلالها لكن سيأتينا ان شاء الله تعالى انه على المذهب لا اه تشترط الطهارة تشترط الطهارة لخطبتين فيجوز ان يخطب وهو محدث اما الحدث الاصغر هذا ظاهر انه ليس بشرط

27
00:08:25.850 --> 00:08:43.200
ولا يشترط لقراءة القرآن ان يكون متطهرا من الحدث  لكن هل يشترط هل تشترط الطهارة من الحدث الاكبر المذهب ايضا ان ذلك ليس ليس شرطا لا يجوز ان يخطب ولو كان جنبا

28
00:08:43.400 --> 00:09:04.850
فاذا قال قائل يرد على ذلك انه سيقرأ اية ومن شرط الجمعة من شرط صحة الخطبة ان يقرأ اية وقراءة القرآن لابد لها من الطهارة الجواب انهم قالوا في هذه الحال ان النهي عن قراءة القرآن للجنب لا يعود هنا الى ذات المنهي عنه

29
00:09:04.950 --> 00:09:24.050
الجنب منهي عن القراءة سواء كان في الخطبة ام في غيرها فالنهي عام فهمتم يقولون الان الجنب لو قرأ اية وهو جنب الخطيب لو قرأ اية وهو وهو جنب فان الخطبة تصح

30
00:09:24.350 --> 00:09:40.850
طيب كيف تصح مع انه منهي عنه؟ قالوا النهي هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه وهذا صحيح يوم القى لكنهم لم يمشوا على هذه القاعدة  احسن الله الي قال رحمه الله

31
00:09:41.750 --> 00:09:58.300
وان قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى قال ابو المعالي وفيه نظر لقول احمد لابد من خطبة ونقل ابن ابن الحكم لا تكون خطبة الا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم او

32
00:09:58.300 --> 00:10:17.100
خطبة تامة وسئل في رواية ابي طالب تجزئه سورة فقال عمر رضي الله عنه قرأ سورة الحج على المنبر. قيل فتجزئه؟ قال لا لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام

33
00:10:17.500 --> 00:10:32.100
وفي الفصول ان قرأ سورة فاطر او او الانعام ونحوهما فهل تجزئه عن الاذكار؟ ثم ذكر رواية ابي طالب ولم يزد وقيل يجب الحمد وما بعده طيب الان لو قرأ سورة

34
00:10:32.150 --> 00:10:48.700
سورة من القرآن فيه خلاف قال منهم من قال انه يجزئ ان عمر رضي الله عنه قرأ سورة الحج على المنبر  والقول الثاني انها لا تجزئ لانه لانها تكون خالية من الحمد

35
00:10:49.100 --> 00:11:13.700
وفصل بعضهم قد ان قرأ سورة فيها بدأها بالحمد مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. هذا بدأ بالحمد وكذلك فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض فهل تجزئ ذكر رواية؟ قال يجوز تجزيء وقيل يجب الترتيب والحمد وما بعده. لكن هنا

36
00:11:14.000 --> 00:11:35.400
اذا قرأ سورة فاطر او سورة الانعام اولا يرد علي انه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد موجود الموعظة موجودة. القرآن اعظم واعظ يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا فرغ منها يقول اللهم صلي على محمد وحينئذ تجزئ

37
00:11:35.900 --> 00:11:57.500
فلو قرأ سورة لا بأس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واوجب الخرقي وابن عقيل الثناء على الله. ولا يكفي ما يسمى خطبة خلافا لمالك في رواية. ولا تحميدة او تسبيحة خلافا لابي

38
00:11:57.500 --> 00:12:17.500
صحيفة ومالك في رواية ويشترط حضور العدد خلافا لمالك في رواية وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب فان لم يسمعوا لحفظ صوته او بعد لم تصح والا صحة نعم يشترط لصحة الجمعة ان يحضر العدد المعتبر الخطبة والصلاة

39
00:12:17.850 --> 00:12:37.900
والعدد المعتبر على المذهب كم؟ اربعون لابد من حضور اربعين يحضرون الخطبة ويحضرون الصلاة فلو نقصوا عن ذلك في الخطبة وفي الصلاة فهل يصح او لا نقول هذه المسألة لها صورتان

40
00:12:38.500 --> 00:12:57.100
الصورة الاولى يعني لو لو حضر اربعون ثم نقص العدد في اثناء الخطبة او اثناء الصلاة فهذا له صورتان الصورة الاولى ان يبقى مع الامام بعد النقص اربعون قد حضروا خطبة

41
00:12:57.950 --> 00:13:22.500
بان كان بان كانوا خمسين من اول الخطبة ثم بعد ان كبر الامام للاحرام انفض عشرة فحينئذ تصح الجمعة لانه بقي معه كم اربعون الصورة الثانية ان يبقى مع الامام بعد النقص اربعون لم يحضر بعضهم الخطبة

42
00:13:23.000 --> 00:13:44.550
كما لو حضر الخطبة اربعون رجلا وبعد فراغ الخطبة لما فرغ الامام من الخطبة حضر عشرة حظر عشرة كم صاروا خمسين فكبر بالجميع. صلى بالجميع ثم انفض او نقص عشرة ممن حضر الخطبة

43
00:13:45.100 --> 00:14:03.700
العشرة الذين حصل بهم التمام لم يحضروا لأ الذي حضر الصلاة لم يحضر الخطبة فهل تصح الجمعة في هذه الحال فيه خلاف منهم من قال انه لابد ان ان يحضر الاربعون

44
00:14:04.000 --> 00:14:23.450
الخطبة والصلاة فلا يتمم بهم غيرهم والقول الثاني انه يصح ان يتم الامام ومن معه جمعة في هذه الحال حتى على المذهب وهذا مبني على اشتراط الاربعين. وسبق لنا ان الجمعة تنعقد بكم

45
00:14:23.650 --> 00:14:44.250
في ثلاثة   احسن الله اليك قال رحمه الله طيب يقول ويشترط حضور العدد وسائل شروط الجمعة للقدر الواجب الواجب التي هي اركان الخطبة وهي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:14:44.300 --> 00:15:12.550
والموعظة وقراءة اية لابد فلو انه مثلا حمد قرأ اية وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وش بعد ووعظهم ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة من المسائل وحضر الاربعون يعني كان كان الحاضر عشرين ثم تم العدد فانه لا يصح لابد ان يحضروا اركان

47
00:15:12.550 --> 00:15:29.150
الخطبة على المذهب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانوا صما فذكر صاحب المحرر تصح. طيب فان لم يسمعوا يعني الخطبة العدد حضر العدد المعتبر حضر لكن لم يسمعوا لخفض صوته

48
00:15:29.150 --> 00:15:57.100
او بعد لم تصح لانه اذا لم يسمعوا فوجودهم كعدمهم  ثم قال وان كانوا صما هداك راه صاحب محرر تصح وذكر غيره لا ان الجميع كانوا صما هل تصح الخطبة او لا؟ منهم من قال انها لا تصح لان وجودهم كعدمهم الموعظة والتذكير هل ينفع او لا

49
00:15:57.300 --> 00:16:16.250
ها لا ينفع وقيل انها تصح وهذا هو الاقرب ولا سيما في وقتنا الحاضر يعني الذين يصلون بالصم والبكم يكون معه مترجم اشارة يكون معه مترجم ان شاء الله. صحيح انهم لا يفهمون خطاب الخطيب والملقي. لكن هذا الذي يشير

50
00:16:16.400 --> 00:16:33.100
اذا كان اذا كان يشير مباشرة مع الخطيب يعني الخطيب يقول اتقوا الله وهو يشير اشارات نقول هذا كسماعهم كما لو كانوا يسمعون. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

51
00:16:33.450 --> 00:16:53.600
وان قرب الاصم وبعد من يسمع فقيل لا تصح لفوات المقصود وقيل تصح قال ابن عقيل كما لو كان جميع اهل القرية طرشا او كانوا عجما وكان عربيا نعم   احسن الله اليك. قال رحمه الله. طيب

52
00:16:53.650 --> 00:17:10.950
لو كان يخطب في قوم عجم لو كان الخطيب يخطب في قوم عجم وهذه تصور يعني في بلاد اوروبية او غيرها فهل يخطب بالعربية اولا ثم يخطب باللغة الانجليزية او الفرنسية او انه يخطب

53
00:17:11.000 --> 00:17:35.250
مباشرة في اللغة نقول هنا الحضور لا يخلو اما ان يكون الغالب عليهم انهم عرب او الغالب عليهم انهم عجب فان كان الغالب انهم عرب خطب باللغة العربية  وان كان الغالب عليهم انهم عجم خطب باللغة الاعجمية مباشرة

54
00:17:36.100 --> 00:17:56.200
وان كانوا مختلطين المختلطين هذا وهذا فيخطب بالعربية ثم يبين معناها بعد الخطبة او بعد الفراغ باللغة الاعجمية لاجل ان ينتفعوا المقصود انهم اذا كانوا اذا كان اذا كان الحاضرون عجما

55
00:17:56.250 --> 00:18:15.750
لا يعرفون لا يعرفون اللغة العربية لا يحتاج ان يخطب باللغة العربية اولا ثم يترجم كونه يخطب بالعربية ليس فيه فائدة. اطالة وقت على غير فائدة. نعم  قال رحمه الله

56
00:18:16.350 --> 00:18:33.350
قال ابو المعالي وكذا وهذا كما نقوله في شاهد النكاح اذا كان اصم لا لم يصح وكذا من حلف لا يكلم فلان فكلمه فلم يسمع لصممه وفيهما الخلاف طيب قال ابو المعاري وهذا كما نقول في شاهد النكاح

57
00:18:33.400 --> 00:18:51.200
اذا كان اصم لانه يشترط في الشاهد ان يكون متكلما فلا يصح ان يشهد اصم على المشهور وقيل يصح ويشهد اشارة يشهد اشارة قال وكذا من حلف لا يكلم فلانا فكلمه فلم يسمع لصممه

58
00:18:51.800 --> 00:19:09.550
قال والله لا اكلم زيدا فكلم زيد قال يا زيد لكن زيدا لم يسمعه لانه اصم او نحوه فهل يحنث؟ نقول نعم يحنث الا اذا نوى انه لا يكلمه كلاما يسمعه فعلى نيته

59
00:19:09.700 --> 00:19:27.900
لكن اذا لم ينوي بان قال والله لا اكلم زيدا تكلم وتبين ان زيدا اصم لا يسمع فحينئذ نقول ان كان ينوي مطلق الكلام حنيف وان كان ينوي لا اكلمه كلاما يسمع لم يحنث. نعم

60
00:19:30.000 --> 00:19:53.950
احسن الله اليك قال رحمه قال رحمه الله وفيهما الخلاف فيتجه هنا مثله كذا قال. وان انفضوا وعادوا وكثر التفريق عرفا او فات ركن منها ففي البناء وجهان وفي الفصول انفضوا لفتنة او عدو ابتدئ ابتدأ كالصلاة. طيب وان انفضوا يعني العدد المعتبر وعادوا

61
00:19:54.050 --> 00:20:10.400
وكثرت فيه غرفا او فات ركن منها ففي البناء وجهان سبق لنا ذكر الصورتين في هذا الباب. نعم مثل ما جبت الكتاب اليوم ايه طيب نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله

62
00:20:10.450 --> 00:20:29.550
وفي الفصول ان انفضوا لفتنة او عدو ابتدأ كالصلاة ويحتمل الا تبطن كالوقت يخرج فيها ويحتمل ان يفرق بينهما لان الوقت يتقدم ويتأخر للعذر وهو الجمع ولان الجمعة مشتقة من الجمع وقد زال وسبق في الانفظاظ في الصلاة

63
00:20:30.600 --> 00:20:49.950
ويشترط الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة في الاصح وفاقا للشافعي. كبين اجزاء الخطبة. طيب يشترط الموالاة. يعني الا يفرق بين الخطبتين والموالاة هنا انواع النوع الاول موالاة بين الخطبتين

64
00:20:50.650 --> 00:21:13.100
بان لا يفرق بينهم فلا يخطب مثل الخطبة الاولى. ثم بعد ذلك يجلس جلوسا طويلا ثم يخطب الثانية لانهم عبادة واحدة والثاني موالاة في اجزاء الخطبة في اجزاء الخطبة. فلو بدأ الخطبة الاولى ان الحمد لله نحمده ونستعينه ثم جلس جلوسا طويلا ثم عاد

65
00:21:13.350 --> 00:21:34.550
ايضا هذا لا بد من فيه من ايش؟ الموالاة ثالثا موالاة بين الخطبة والصلاة فاذا خطب يصلي عقب الصلاة مباشرة فلا يفصل بين الخطبة وبين الصلاة الا بمقدار يسير   احسن الله اليك قال رحمه الله

66
00:21:34.650 --> 00:21:53.150
وحكي فيه الخلاف وان قرأ اية سجدة فنزل فسجد لم يكره خلافا لمالك. نعم. لو ان الامام في اثناء الخطبة او الخطيب قرأ اية فيها سجدة  ونزل وسجد فانه لا يكره بل هذا مستحب. وفعله عمر رضي الله عنه

67
00:21:53.250 --> 00:22:14.150
فانه خطب الناس وسجد في جمعة وفي الجمعة الثانية خطب ولم يسجد. وقال ايها الناس ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان    ها يسجدون اي نعم يعني سدود السهو سنة للقارئ والمستمع. نعم

68
00:22:14.250 --> 00:22:32.300
سجود التلاوة نعم سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع. فاذا قرأ الامام من الاية فيها سجدة ان لم يسجد لم يسجد. ولكن اذا نزل وسجد فان مأموم يسن له ان يسجد لانه تبع لامامه. نعم

69
00:22:33.800 --> 00:22:57.150
احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل يا ابني ولو طال كسائر سننها وقال ابن عقيل يستحب قرب المنبر من المحراب لئلا يطول الفصل بين الخطوة والصلاة فان لم اشتراط الموالاة يقول يستحب قرب المنبر من المحراب. يعني فلا يخطر في محراب بعيد والمنبر بعيد. بحيث انه يحوج ويمشي خمس

70
00:22:57.150 --> 00:23:21.800
دقائق عشر دقائق حتى يصل متعارف عند الناس منذ زمن من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا ان المنبر والمحراب يكونان متقاربين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يتهيأ جاز كالاذان والاقامة يعني فان لم يتهيأ ان يكون المنبر آآ قريبا من المحراب وطال الفضل

71
00:23:21.800 --> 00:23:40.450
فلا حرج كالفصل بين الاذان  احسن الله اليك قال رحمه الله وتشترط النية وتشترط النية ذكره في الفنون وهو ظاهر كلام غيره. وفي بطلان تشترط النية ايضا من شروط الخطبة النية يعني

72
00:23:40.450 --> 00:23:59.800
ان ينوي ان هذه الخطبة لماذا؟ للجمعة ينوي ان يوم الجمعة لان النية شرط في كل عبادة والخطبة عبادة احسن الله اليك قال رحمه الله وفي بطلانها بكلام محرم وجهان

73
00:23:59.850 --> 00:24:16.750
كاذان كاذان واولى وان حرم الكلام في الخطبة طيب وفي بطلانها بكلام محرم. يعني لو ان الخطيب تكلم بكلام محرم في اثناء الخطبة بان سب شخصا او شتمه او لعن

74
00:24:16.900 --> 00:24:36.950
يعني مثلا وهو يخطب جاء شخص وتخطى الرقاب وقال اجلس فلم فلم يعني يستجب. فقال اجلس لعنك الله هذا الكلام محرم هل تبطل الخطبة او لا تبطل؟ نقول تبطل. على قواعد المذهب تبطل

75
00:24:37.050 --> 00:25:03.350
لانه فعل محرما في العبادة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان حرم الكلام في الخطبة لم تبطل به. وقوله عليه الصلاة والسلام لا جمعة له فيه نظر فيه نظر وضعف ولا يصح وان صح فمعناه لا جمعة له كاملة. قال ابن عقيل قياس المذهب انه انها

76
00:25:03.350 --> 00:25:27.850
سبق لنا ان الاذان يبطل اذا اشتمل على كلام محرم لو انه فصل جمل الاذان بكلام محرم مثلا وفي اثناء الاذان تكلم شخص سبه شخص فسبه فحينئذ يبطل الاذان القياس انه انها تقتل نعم. لكن ظاهر ظاهر

77
00:25:27.900 --> 00:25:44.400
رحمه الله انها لا تبطل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابن عقيل رحمه الله وغيره كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد بالاجماع

78
00:25:44.450 --> 00:25:59.000
والله اعلم والخطبة بغير العربية كقراءة. طيب يقول وقوله عليه الصلاة والسلام لا جمعة لفيه نظر وضعف ولا يصح وان صح فمعنى لا جمعة له كاملة. قال ابن عقيل وغيره كقوله

79
00:25:59.200 --> 00:26:17.300
لا صلاة رجال المسجد الا في المسجد. يعني ان النفي هنا بالكمال مع ان ابن عقيل رحمه الله يرى ان الجماعة شرط لصحة الصلاة يرى ان الجماعة شرط لصحة الصلاة نعم

80
00:26:20.550 --> 00:26:45.900
ها سب ودعاء دعاء يشتمل على السر والخطبة احسن الله اليك قال رحمه الله والخطبة بغير العربية كقراءة ايش معنى بالاجماع هنا؟ بالاجماع ايش؟ شلون لا صلاة رجال انه يعني لا صلاة كاملة

81
00:26:47.600 --> 00:27:05.850
وان صح فمعنى لا جمعة له كاملة. هم. قال ابن عقيل وغيره كقوله لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد الى صلاة كاملة اذا وصلنا تصح الصلاة لكنها ناقصة وهذا غريب من عند ابن عقيل رحمه الله يرى ان الجماعة

82
00:27:06.350 --> 00:27:29.550
ايش؟ شرط لصحة الصلاة احسن الله اليك   ورواية عن الامام احمد لكن اه شيخ الاسلام لانه عالم مجتهد  ترى ابن عقيل او اختاره ابن عقيل ابن عقيل من يعني من متبعي المذهب

83
00:27:29.700 --> 00:28:04.200
لا موب قول قديم بس يمكن الاجماع بناء على هذا الكلام يعني  احسن الله اليك قال رحمه الله والخطبة بغير العربية كقراءة لان الصحيح ان الجماعة ليست شرطا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة

84
00:28:04.500 --> 00:28:18.100
ووجه الدلالة ان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت في صلاة الفذ فضلا وثبوت الفضل فرع عن صحة الصلاة اذ لا اذ ان ما لا يصح لا يثبت فيه الفضل. نعم

85
00:28:19.800 --> 00:28:52.900
احسن الله اليك. قال   جملة بيتي   احسن الله اليك قال رحمه الله والخطبة بغير العربية كقراءة. وقال القاضي وعلى ان لفظ القرآن دليل النبوة وعلامة الرسالة. ولا يحصل بالعجمية الخطبة بغير العربية كقراءة. يعني فكما ان القراءة لا تصح بغير العربية

86
00:28:53.300 --> 00:29:18.050
يعني قراءة القرآن فكذلك الخطبة والمسألة فيها خلاف ولهذا قال ان الخطبة المقصود بها الوعظ والتذكير وهذا حاصل والصحيح ان الخطبة ليست كالقرآن لان المعتبر والمقصود منها ماذا؟ الموعظة والتذكير وهذا حاصل باللغة العربية وبغير العربية

87
00:29:18.050 --> 00:29:44.700
وسبق لنا ان الالفاظ الشرعية من حيث المراعاة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تجب مراعاة لفظه ومعناه يراعى الافضل ومعنى وهو القرآن الكريم لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته ولهذا لا تجوز ترجمته

88
00:29:44.800 --> 00:30:05.800
لا يجوز لاحد ان يترجم القرآن الترجمة انما تكون للمعاني وليس للقرآن ان شخصا اراد ان يترجم الحمد لله رب العالمين الحمد يقول معناها بالانجليزية كذا لا بالانجليزي كذا نقول هذا لا يجوز. لانه مهما بلغ لن

89
00:30:05.900 --> 00:30:23.000
لن يستطيع ان يترجم القرآن لان لفظ القرآن بذاته معجز اية من ايات الله لكن يترجم المعنى. فمثلا الحمد لله يقول يحمد الله عز وجل نفسه في بدايته في افتتاح هذه السورة. ثم يبين

90
00:30:23.000 --> 00:30:49.100
يترجم المعاني الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه من الالفاظ ما يعتبر معناه دون لفظه كالفاظ العقود والفسوخ البيع والايجارة والرهن والظمان والكفالة. كل لفظ يؤدي الى المعنى فان العقد يصح

91
00:30:49.100 --> 00:31:18.450
ومثله النكاح والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وهو الاذكار الشرعية الاذكار الشرعية فمثلا التسبيح في الركوع والسجود الاصل انه يأتي بها باللغة العربية ولا يجوز ان يأتي بها بلغة اخرى. الا اذا كان عاجزا كحديث عهد باسلام فانه يسبح بلغته نعم

92
00:31:19.650 --> 00:31:55.400
كيف حالك    بس ما تفهم ما يفهم  تقرأ بس ما تفهم كتب مثلا هذا بالنسبة للخطيب لكنه يسمعون حتى لو كتب مثلا باللغة باللغة الانجليزية الحمد لله جلس يقول الحمد لله قدام هذول ما هم فاهمين وش الحمد لله

93
00:31:55.600 --> 00:32:09.900
حتى كتاب لأ لأ المهم تجوز ما قصدك القرآن؟ اي نعم. اي لا ما يجوز ما يجوز هذا. لانه الان ترجمة لفظية والقرآن معجز بلفظه ما يمكن ان لفظا غيره يؤدي معناه

94
00:32:10.000 --> 00:32:29.550
فانت اذا ترجمت فمعنى ذلك انك تظاهي كلام الله. ايه. انا كنت اظن الخطبة نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وقال القاضي وعلى وعلى ان لفظ القرآن دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحسن بالاعجمية

95
00:32:29.600 --> 00:32:49.300
والخطبة المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولان القرآن الاعتبار فيه باللفظ والنظم دون المعنى طيب لو ترجم الخطبة العربية الى يعني ما يعرف ينطق العربية وجاء واحد اعطاه الخطبة مترجمة

96
00:32:49.500 --> 00:33:17.500
بالانجليزية يعني يقرأها عربي وانجليزي  يعني ترى الحمد لله يكتب بالانجليزي الحمد لله ايها الناس  مفهوم ولا لا؟ ايه ينطقها بالانجليزي وهي ينطقها بالعربية وهي اللغة الانجليزية. نقول المقصود المعنى هم لن يفهموا هذا. اذا كانوا لا يفهمون باللغة العربية

97
00:33:17.500 --> 00:33:43.450
الفصحى الترجمة اظن من ذلك نعم لا يحمد يحمد يا احمد يقول اللهم صلي هم يعرفون صلي على محمد لابد ان يأتي بالعربية اصلا ما يمكن تترجم تقول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم

98
00:33:44.150 --> 00:34:04.650
احسن الله اليك قال رحمه الله ولان القرآن الاعتبار فيه باللفظ والنظم دون المعنى والخطبة يجزئ فيها المعنى. طيب لو قرأ الانجليزي عربي  خطأ بالانجليزي بسقرأه بالعربي وما يعرف اللغة الانجليزية ويريد ان يخطب

99
00:34:04.850 --> 00:34:25.150
بقوم يتحدثون اللغة الانجليزية  مكتوب عنده عربي لكن النطق انجليزي. يعني مثل باب ما هو مكتوب باب مقدور  مثل ما يتعلمون انجليزية ذا في الكلمة ويحط لك ويحط لك نطقها بالعربي

100
00:34:25.400 --> 00:34:41.300
يقول ما دام انه يحصل المقصود يعني خطبة موعظة وترجمها. ولكنه لا يعرف التحدث بالانجليزية لا بأس مع انه يعني قد النطق ما ما يساعده. نطق العربي ما يساعد بالانجليزي

101
00:34:41.650 --> 00:35:13.300
متخصص    هو الخطبة مكتوبة يعني ايها الناس اتقوا الله اه احرصوا على تربية اولادكم وش معنى اتقوا الله؟ اتق الله يعني في الانجليزي في الانجليزي  واحرص على تربية يكتبها بالعربي

102
00:35:13.500 --> 00:35:39.450
يكتب بالعربي فيتكلم يقول ما دام انهم يفهمون وتحصل الموعظة الحمد لله  احسن الله اليك قال رحمه الله ولأن القرآن الاعتبار فيه باللفظ والنظم دون المعنى والخطبة يجزئ فيها بالمعنى. وهل يجب ابدال عاجز عن قراءة بذكر ام لا؟ لحصول معناها من بقية الاذكار فيه وجهان

103
00:35:39.850 --> 00:35:56.150
والصحيح انه اذا اذا لم يستطع القراءة اذا قلنا القراءة شرط قراءة الاية شرط ولم يستطع فانه يستبدلها بالذكر وهو قوله هل يجب ابدال عاجز عن القراءة بذكر قواعد المذهب تقتضي الوجوب

104
00:35:56.400 --> 00:36:17.050
لانه اذا وجب لان قياسا على ماذا؟ على وجوب ذلك في الفاتحة العاجز عن الفاتحة يأتي بماذا بما يقوم مقامها من الذكر وقد ذكرنا لكم سابقا ان مراتب قراءة الفاتحة

105
00:36:17.200 --> 00:36:41.900
ست المرتبة الاولى ان يقرأ الفاتحة وهذا هو الواجب والمرتبة الثانية ان لا يحسن الفاتحة لكن يحسن اية او ايات منها فيقرأ منها بقدر سبع ايات والمرتبة الثالثة ان لا يحسن الفاتحة. لكن يحسن ايات من القرآن يعني يعرف اية

106
00:36:42.650 --> 00:37:08.000
من القرآن والضحى والليل اذا سجى او مثلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيكررها بقدر الفاتحة المرتبة الرابعة ان لا يعرف شيئا من القرآن فاتحة لا الفاتحة ولا غيرها. فيأتي بالذكر الوارد في حديث ابن ابي اوفى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

107
00:37:08.000 --> 00:37:29.650
لا حول ولا قوة الا بالله ويكبر الله اكبر ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فان لم يحسن ذكر الله. يقول انا ما اعرف هذا الذكر. ماذا تعرف؟ يقول عرفت سبحان الله. يقول قل سبحان الله بقدر الفاتحة

108
00:37:29.700 --> 00:37:46.450
او الحمد لله بقدر الفاتحة فان لم يحسن وقف بقدرها اسلم حديثا لا يعرف لا الفاتحة ولا شيء من القرآن ولا شيء من الذكر. فنقول هنا يكبر ويقف بقدر الفاتحة. يعني يقف مثلا عشرين ثانية خمس

109
00:37:46.450 --> 00:38:16.650
الساعة تسعة ثانية بقدرها ولا ولا يجوز ان يكبر ويركع لماذا نقول لان القيام ركن ركن مقصود بذاته ركن مقصود بذاته نعم    تلفه  اي هاي ما فيش قاع  الفقهاء يقولوا وان تلقف القراءة من غير صح

110
00:38:17.250 --> 00:38:35.400
حتى الفعل يصح بالتلقف واحد قل الحمد لله رب العالمين. فيقول الحمد لله رب العالمين. لا بأس بل حتى الافعال وهذه يحتاج الانسان اليها عندي اه مريظ او اه شيخ كبير

111
00:38:35.450 --> 00:39:05.000
بدأ في الهذيان يقول كبر ثم يقول اركع ارفع وهكذا. نعم    ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صح فصل احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يشترط لهما الطهارتان اختاره الاكثر وفاقا لابي حنيفة ومالك في رواية وعنهم بلى وفاقا

112
00:39:05.000 --> 00:39:21.650
الشافعي وعنه الكبرى اختاره جماعة ونصه تجزئ خطبة الجنب لان تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب طيب يقول فصل ولا يشترط لهما يعني للخطبتين الطهارتان

113
00:39:21.950 --> 00:39:41.550
الصغرى وهي ما اوجب الوضوء والكبرى وهي ما اوجب الغسل اختاره الاكثر وفاقا لابي حنيفة ومالك في رواية وعنه بلى وفاقا للشافعي وعنه كبرى والذين اشترطوا الكبرى اشترطوها لامرين اولا انه سيمكث في المسجد

114
00:39:41.900 --> 00:40:01.850
والجنب ممنوع من المكث الا بالوضوء. وثانيا انه سيقرأ القرآن والجنب محجوز وممنوع عن قراءة القرآن لكن هنا قال تجزئ خطبة الجنوب مع انه سيقرأ اية علق اللي ان تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة

115
00:40:02.100 --> 00:40:17.100
يعني النهي نهي الجنب عن قراءة القرآن لا يعود الى ذات المنهي عنه. فالشارع لم يقل لا يقرأ لم يقل لا يخطب وهو جنب هؤلاء يخطب ويقرأ اية وهو جنون

116
00:40:17.200 --> 00:40:43.150
وانما نهى عن قراءة القرآن مطلقا والقاعدة ان النهي اذا كان عاما لا يختص بالعبادة فانه لا يفسدها. قال كصلاة من معه دراهم غصب لكن هنا في الواقع النهي هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه وانما يعود الى امر خارج

117
00:40:43.600 --> 00:41:11.400
صلاة من معه دراهم غصب كصلاة من لبس عمامة محرمة صلاة من لبس عمامة محرمة فهو نهي يتعلق بامر خارج نعم وقيل لا يعني لا لا يصح لتحريم لبثه   احسن الله اليك قال رحمه الله وان عصى بتحريم القراءة فهو متعلق فهو متعلق بفرض لها

118
00:41:11.500 --> 00:41:37.250
هو كصلاته بمكان رسب وفي الفصول نص احمد يعطي ان الاية لا تشترط وهو اشبه اوجه احمد يعطي  نصوا نص احمد ليست شيء ماضي وفي الفصول نص احمد يعطي ان الاية لا تشترط وهو اشبه

119
00:41:37.300 --> 00:41:53.400
او جواز قراءة الاية للجنب. والا فلا وجه له وفي فنونه او الى وجه ما عللوا به مخالف لقواعد المذهب فهو كالصلاة في الارض المغصوبة والصلاة في الدار المغصوبة قواعد المذهب تقتضي عدم

120
00:41:53.450 --> 00:42:13.650
الصحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي فنونه او عمد الادلة يحمل على الناس اذا اذا ذكر اعتد بخطبته اعتد بخطبته بخلاف الصلاة وستر العورة. وازالة النجاسة كطهارة صغرى. نعم

121
00:42:13.700 --> 00:42:34.300
يعني يحمل على انه صلى آآ خطب وهو ناس الطهارة وقرأ اية فتعتد يعتد بخطبته لكن ايضا هذا فيه نظر لانه اذا اشترطنا الطهارة فالطهارة شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا

122
00:42:34.700 --> 00:42:51.950
ولا جهلا  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يشترط ان يلي الخطبتين والصلاة واحد نفاقا لابي حنيفة وفي خطبة طيب لا يشترط ان يلي الخطبتين ان يلي الخطبتين والصلاة واحد

123
00:42:52.300 --> 00:43:15.950
فلو خطب رجل وصلى اخر صح هذه عبادة وهذه عبادة بل لو خطب شخص الخطبة الاولى وثامن الخطبة الثانية وثالث صلى تتولى الجمعة كم؟ ثلاثة. ثلاثة. يصح اذا لا يشترط ان يتولى الخطبتين

124
00:43:16.250 --> 00:43:35.700
اه لا يشترط ان يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة لا يصح ان يخطب شخص وان يصلي اخر بل يصح ان يخطب شخصان الاولى شخص والثاني الشخص ويصلي ثالث ولكن هل يشترط ان يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ الجواب نعم

125
00:43:36.150 --> 00:43:57.950
يشترط مثلا خطب الخطبة الاولى شخص وفي اثنائها حصل له عارض فجاء شخص وكمل الخطبة الاولى فحينئذ نقول لا تصح لان هذه بذاتها عبادة واحدة فهي كالاذان يعني قياسا على الاذان. فالاذان لا يصح الا من واحد

126
00:43:58.150 --> 00:44:13.200
فلو فرض مثلا ان مؤذنا شرع يؤذن. وفي اثناء الاذان احس بدوران في رأسه اغماء وسقط وهو يقول اشهد ان يعني فرغ من اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله

127
00:44:13.300 --> 00:44:28.000
فجاء شخص وكمل الاذان قال حي على الصلاة حي على الفلاح واتمه لا يصح ولهذا قالوا لا يصح الا من واحد فلا يصح من اثنين. ففي مثل هذه الصورة يجب على الثاني ان

128
00:44:28.550 --> 00:44:56.000
ان يستأنف نعم الصلاة يا شيخ. ها الصلاة دل الدليل على على الاستخلاف بها. نعم    بس هذي عبادة وهذي عبادة ليست شرط ليست شرط هو صحيح ان ان الاولى الفقهاء ما زالوا يستحب

129
00:44:56.150 --> 00:45:18.700
هل يجوز يجوز يعني لا يشترط ان يتولاهم وان يتولى الصلاة  احسن الله اليك قال رحمه الله وفي خطبة مميز ونحوه وجهان وعنه يشترط وفاقا في احد قولين وفاقا للشافعي في احد قوليه

130
00:45:18.750 --> 00:45:38.750
وعنه لغير عذر وفاقا لمالك ذكر في الفصول انه ظاهر المذهب لان المروي عن احمد في من احدث بعد الخطبة قبل الصلاة والخلاف ان ولي الخطبتين او احداهما اثنان وقيل ان جاز في الاولى ان جاز في الاولى فهنا وجهان. طيب وفي خطبة مميز وجهان

131
00:45:38.750 --> 00:46:02.350
آآ وهذا مبني على صحة صلاته يعني صحة امامته بالبالغ. فاذا قلنا ان امامته بالبالغ صحيحة وخطبته صحيح نعم فاذا كان شخص مميز يعني مثلا له عشر سنوات ويجيد الخطبة. يعني نابغة

132
00:46:02.500 --> 00:46:23.650
وحطب بالناس وصلى بهم فان الصلاة صحيح لكن المذهب انها لا تصح لان صلاة الصبي صلاة الصبي لا تصح الا بمثله في فرض وببالغ في نفل وصلاة الصبي ببالغ في فرض لا تصح

133
00:46:24.350 --> 00:46:52.550
لان صلاة الصبي نفل فاذا صلى البالغ خلفه فهي صلاة مفترض خلف متنفل. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يشترط حضور حضور النائب الخطبة وفاقا لمالك كالمأموم لتعينها عليه وعنه بلا وفاقا طيب ولا يشترط حضور النائب الخطبة. فلو فرض مثلا ان

134
00:46:52.600 --> 00:47:11.550
اماما او خطيبا خطب الخطبة الاولى ثم جلس بين الخطبتين واحس بدوران وسقط فدخل رجل دخل رجل فقالوا له وهو من طلبة العلم قال كمل الخطبة اخطب الثانية. فخطب الخطبة الثانية

135
00:47:12.250 --> 00:47:33.300
نقول تصح او لا تصح لانه لم يحضر الخطبة الاولى يقول المؤلف كالمأموم لا يشترط حضور النائب الخطبة كالمأمون نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه بلى وفاقا لابي حنيفة والشافعي لانه لا تصح جمعة جمعة من لم يشهد الخطبة الا تبعا

136
00:47:33.300 --> 00:48:03.550
كمسافر  وهذا على تقدير ان ان العدد الموجود ينقص عن اربعين ينقص عن اربعين لانه لم يشهد الخطبة الا تبعا لم اه يجتمع العدد الا تبعا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كمسافر يعني لو ان شخص دخل في مسجد في آآ طريق

137
00:48:03.900 --> 00:48:22.750
والخطيب يخطب ثم حصلت له علة بعد الخطبة الاولى فجاء هذا المسافر واراد ان يكمل خطبة والصلاة فلا تصح لا يصح للمسافر على المذهب ان يؤم ان يوم الجمعة لانها لا تجب عليه الا تبعا

138
00:48:23.050 --> 00:49:04.200
والصحيح انها تصح لو خطب وصلى وصلاته صحيحة   كيف   يروح يتوضأ ويصلي  تسأل تقول وش قالوا الخطيب هو يعرف من نفسه    هو حضر الخطبة الخطبة الان حضر ايش؟ ما يشترط ما يشترط ان يعي

139
00:49:04.750 --> 00:49:32.800
يعني ما دام ما دام خطب ولولا المانع لسمع ما في بأس. فهو كالبعيد     المطلوب بين الخطبتين الخطبتان عبادة واحدة وكل منهما عبادة مثل الان مثل صيام رمظان صيام رمضان بمجموعه عبادة

140
00:49:32.900 --> 00:50:02.250
وكل يوم منه عبادة والدليل على ان كل يوم عبادة انه لو فسد صيام اليوم الثالث هل يفسد ما قبله وما بعده؟ لا      هم ما يصلي ينتظر يروح  لا يجي واحد يصلي بدل

141
00:50:02.800 --> 00:50:26.650
لو كان جنب مثلا لما نزل من الخطبة تذكر انه جنب يستخلف ويذهب يغتسل  او اغتسل يعني الفصل يسير يقول انتظروا خمس دقائق  احسن الله اليك قال رحمه الله وان احدث واستخلف من لم يحضر الخطبة صح في الاشهر

142
00:50:26.850 --> 00:50:41.550
ولو لم يكن صلى معه على الاصح خلافا من ادرك معه ما تتم به جمعة وتعليلهما ما سبق وان ادرك طيب وان احدث واستخلف يعني في الصلاة من لم يحضر الخطبة

143
00:50:41.600 --> 00:50:55.800
صحة في الاشهر ولو لم يكن صلى معه على الاصح اذا ادرك معه ما تتم ما تتم به الجمعة يعني مثلا اه خطيب خطب وفرغ من الخطبة وشرع في الصلاة

144
00:50:55.950 --> 00:51:12.550
ثم حصل له عذر فاستخلف يشترط في من يستخدفه ان يدرك معه ركعة ان يدرك معه ما ما تتمم به الجمعة فلو انه مثلا لما رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية

145
00:51:12.600 --> 00:51:38.350
احس بدوران فالتفت وقدم شخص هذا الشخص هو الان قال الله اكبر لن يدرك الجمعة هذا الشخص الذي الان دخل هل هل يصلي جمعة ولا يصلي ظهرا يصلي ظهرا لانه لم يدرك الجمعة فيشترط في من يستخلفه ان يكون ادرك مع الامام ما تتمم به الجمعة

146
00:51:38.550 --> 00:52:00.500
وهو ان يدرك ركعة   احسن الله اليك. ولهذا هذه مسألة ايضا يجب ان ينبه عليها كثير من الناس ولا سيما يعني العمالة وغيرهم اذا دخلوا يوم اذا اتوا يوم الجمعة والامام قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية

147
00:52:01.100 --> 00:52:18.200
تجد انه اذا سلم الامام صلوا كم؟ ركعتين هذا خطأ والصلاة لا تصح. الواجب ان يصلوا اربعا رجل يصلي اربعة لانه لم لم يدرك شيئا من الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة

148
00:52:18.250 --> 00:52:36.350
وقد ادرك الصلاة فمفهوم ان من لم يدرك  ايش؟ لا يصلي جمعة وايضا عن المذهب يشترطون ان يشترطون شرطين لو جاء انسان والامام قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية

149
00:52:36.650 --> 00:52:54.400
يقول يصلي ظهرا بشرطين ان ينوي الظهر وان يكون الظهر قد دخل وقته اما كون الظهر قد دخل وقته فلانه على المذهب يجوز ان تصلي الظهر قبل الزوال والان اذا رفع رأسه من من الركوع

150
00:52:54.800 --> 00:53:03.200
ودخل معه لم يدخل الوقت. واما الشرط ان ينوي الجمعة فهذا ليس ليس شرطا