بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه للقواعد في القاعدة السادسة. قال رحمه الله ومنها لو لو اكره المحرم على حلق رأسه فان الفدية تجب على الحالق في في اشهر الوجهين قاله ابو بكر والثاني تجب على المحلوق يرجع بها على الحالق ذكره ابن ابي موسى في الارشاد وجها. وعلل بعضهم هذا الوجه بان حلق الشعر كالاتلاف ولهذا يستوي عمده وسهوه وفيه بحث فان حلق الشعر ليس كالاتلاف بل هو اتلاف الحقيقة والمحلوق رأسه والمحلوق رأسه لم لم يتلف ولم يتلف لا لم يتلف والمحلوق رأس والمحلوق رأسه لم يتلف وانما اتلفه الحالق ولو اكره لعلى الحلق والتقنين مباشرة بنفسه وجبت عليه الفدية وعزي الى نص احمد واختاره ابو محمد الجوزي لا كفارة على لا كفارة على مكره وحكي رواية عن احمد. على مكره لا كفارة على مكره وحكي رواية عن عن احمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومنها من المسائل المتعلقة بالاكراه لو اكره المحرم على حلق رأسه المحرم على حلق رأسه واكراهه على حلق رأسه له صورتان الصورة الاولى ان يفعل به ذلك كرها الصورة الثانية ان يفعل ذلك بنفسه ويباشر ذلك بنفسه قال المؤلف فان الفدية تجب على الحالق يجب على الحالة وهذا ظاهر فيما اذا كان هو الذي باشر اما اذا يباشر فان الفدية تكون على المكره قاله ابو بكر والثانية تجب على المحلوء نعم. فان الفدية تجب على الحالق يعني الذي اكرهه في اشهر الوجهين. قاله ابو بكر ابو بكر والثانية تجب على المحلوق الرواية الثانية. اذا اذا اكره قلنا له سورتان. الصورة الاولى ان يفعل به ذلك كرها فحينئذ تكون الفدية على من على المكره الذي هو الحالة والصورة الثانية ان يكره على ان يفعل ذلك بنفسه فحينئذ يقول تجب على الرواية الثانية تجب على المحلوق يرجع بها على الحالق الفرق بين القولين ان او الوجهين انه على الوجه الاول تجب الفدية مباشرة على الحالق وعلى الوجه الثاني تكون على المحلوق. يعني المكره ثم يرجع بها على الحالق والقول الثاني في اصل المسألة انه لا كفارة على بكرة وان من اكره شخصا على ان يحلق رأسه او ان يقلم ظفره فانه لا شيء على المكره سواء اكره على ان يفعل ذلك بنفسه او فعل ذلك به كرها لكن المكره هنا يعزر لا يترك يعذب لكن بالنسبة للفدية ليس هناك فدية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اكره على البيع بغير حق فانه لا يصح البيع جزما وان اكره على وزن مال بغير حق فباع ماله في ذلك فانه يصح عن الصحيح من الروايتين طيب يقول ومنها اذا اكره على البيع بغير حق فانه لا يصح البيع جزما يعني يقينا لان من شروط صحة البيع الرضا في قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراضي فلا يصح بيع المكره لا يصح بيع المكره لكن ذكر المؤلف رحمه الله مسألة قريبة من هذا وصح فيها البيع على وان اكره على وزن مال بغير حق فباع ماله في ذلك فانه يصح وهذا ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم وقالوا ان اكره على وزن مال تباع ملكه لذلك صح ومعنى اكره على وزن مال اي اكره على قدر من المال فباع ملكه لذلك صح. مثال ذلك انسان جاء لشخص وقال اعطني الف ريال والا فعلت بك كذا وكذا قال اعطني الف هذا الرجل ليس معه الف فاخذ مثلا جهاز الجوال وباعه الان الان الجوال البيع صحيح الصحيح فهمتم ولو اكره على بيع الجوال البيع لا يصح والفرق بينهما انه في السورة الاولى اذا اكره على بيع الجوال الاكراه وقع على على العين المباعة وبالسورة الثانية لم يقع الذي قال مثلا اعطني الف والا فعلت بك كذا وكذا هو لم يكرهه على البيع يقول اعطني الف من عندك تقترض ها اه تبيع تشتري المهم يعني تحضر لي الف ريال فهو لم يكرهه على البيع فهمتم؟ بخلاف السورة الاولى اذا اقره على البيع بان قيل بيع بع بيتك والا فعلت به كذا وكذا. فحينئذ لا يصح الاكراه في الصورة في في الصورة الاولى وهو اذا اكره على البيع وقع الاكراه على العين المباعة. يعني على المثمن واما من السورة الثانية فهو لم يكره على البيع وانما اكره على قدر من المال. نعم احسن الفرق بينهما؟ نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها جميع جميع عقود المكره واقراره فانها لا تصح. نعم جميع العقود وكذلك الاقرارات لتكون من المقرة لا تصح بان جميع العقود من شرطها الرضا شرط العقود الرضا كذلك الاقرار من شرط اقرار الرضا ولو اكره الانسان وقيل اقر ان في ذمتك لفلان مئة الف ريال وصار يعذبه ويتهدد حتى اقر هذا الاكراه في هذا الاقرار غير معتبر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا ثبت خيار المجلس في صورة فاكره احد المتعاقدين على مفارقة صاحبه ابدى الشيخ ابو محمد وغيره احتمالا ببطلان في بطلان الخيار لانه لا يعتبر لله في مفارقة صاحبه له. فكذلك في مفارقته لصاحبه. طيب آآ في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرق يعني مدة عدم تفرقهما فلو مثلا تبايع رجلان وهما في المجلس قال احدهم الاخر بعتك بيتي بمليون ريال فقال قبلت. ما دام في المجلس يجوز لكل واحد منهما ان يرجع ولكل واحد منهما الخيار اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فاحدهما احد المتبايعين اكره على مفارقة صاحبه انت يعني خشي انه يذهب يقول انت الذي ايش؟ جعلت البيع يلزم لكنه اكره الاخر او تحايل عليه لاجل ان يفارق المجلس مثال ذلك مثلا تبايع هو اياه في المجلس في بيته واثناء وبعد ان تم البيع قال مثلا جاء ولده وقال سيارتك مفتوحة الانوار سكر الانوار فخرج فرق المجلس هذا حيلة على اسقاط حقي من الخيار لا يسقط كذلك ايضا لو اكره جاء شخص منه واكرهه واجبره على الخروج من هذا المكان لا يسقط الخيار. اذا البيعان بالخيار لما لم يتفرقا باختيارهما اما اذا تفرق بغير اختيارهما او كان تفرقا طارئا طارق مثلا متبايعان احدهما ذهب الى اعزكم الله دورة المياه مثلا لقضاء حاجته ثم رجع هذا لا لا يقطع الخيار انما ينقطع الخيار اذا فارق جميعا او احدهما المجلس باختيار باختيار قال رحمه الله ومحله هذا الاحتمال عند صاحب التلخيص اذا كان المكره قادرا على الكلام وقال القاضي وصاحب المستوعب والترخيص وغيرهما لا يبطل على قول من لا يرى فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار ان اكره احدهما على فرقة صاحبه انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه ويبقى الخيار للمكره منهما في المجلس الذي يزول عنه الاكراه المجلس الذي يزور عنه الاكراه فيه حتى يفارقه وان اكرهها وان اكرهها جميعا انقطع خيارهما. لان كل واحد منهما ينقطع خياره بفرقة الاخر فاشبه ما لو اكره صاحبه دون والصحيح انه لا ينقطع ان الخيار ان الخيار لا ينقطع الا اذا فارق الا اذا فارق احدهما او كلاهما المجلس عن رضا واختيار. نعم قال رحمه الله وذكر ابن عقيل من صور الاكراه ما لو رأي سبعا او ظالما سبعا ما لو رأيا سبعا او ظالما خشياه فهرب فزعا منه او حملهما سيل او فرقت بينهما ريح يعني مثلا لو تبايع في مكان ثم قدر الله ان جاء سبع او ظالم يخشون منه او حصل حريق مثلا وخرج او نحو ذلك فافترقا فان هذا يعتبر اكراها. فلا يقطع الخيار احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره على على اتلاف مال الغير فاتلفه في الضمان وجهان احدهما انه على المكره بالكسر وحده ولكنه للمستحق لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره لانه معذور في ذلك الفعل. فلم يلزمهم ضمان بخلاف المكره على القتل. فانه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان وهذا التعليل يقتضي ان الاكراه يبيح اتلاف مال الغير وبهذا جزء من القاضي في كتاب في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في في عمد الادلة والثاني عليهما عليهما الضمان كالدية صرح به في التلخيص وذكره القاضي في بعض تعاليقه احتمالا وعلل باشتراكهما في الاثم وهذا تصريح بان الاكراه لا يبيح اتلاف مال الغير. وحكى احتمالا اخر ان الضمان على المتلف وحده كما لو اضطر الى طعام الغير فاكله ولا يصح ما ذكره من القياس عن المضطر لان المضطر لم يلجأ. لم يلجأه الى الاتلاف حصلو ليك ان المضطر لم يلجأه الى الاتلاف من يحال الضمان عليه ذكر هذا الفرق ذكر هذا الفرق شيخنا. طيب هذه مسألة يقول لو اكره على اتلاف في مال الغير فاتلفه قيل له مثلا اه اتلف مال فلان احرق سيارته او نحو ذلك فهل يجوز له الفعل او لا ان كان يخشى الظرر يعني في بدنه بحيث مثلا انه هدده بالقتل وقال ان لم تفعل كذا او ان لم تتلف مال فلان قتلتك فحينئذ له ان يقدم على ذلك حفظا لنفسه لان النفس مقدمة على على الماء اما اذا كان اما اذا كان الاكراه لا يصل الى درجة القتل. يعني مثلا يقول وبختك ونحو ذلك فهذا لا يبيح ولهذا ذكرنا من من شروط الاكراه ان يكون عذرا ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به والثاني ان ان يغلب على الظن انه يفعل. والثالث ان لا يستطيع المكره المدافعة طيب لو اكره على اتلاف مال الغير خلف في الضمان وجهان احدهما على المكره لانه هو المباشر وحينئذ يرجع. اذا اذا اكره على اتلاف مال الغير بان هدد بقتل ونحوه اه فله ان يقدم على ذلك اذا قال قال كيف يقدمن قل لان حرمة النفس مقدمة على حرمة الماء لكن على من يكون الضمان؟ نقول الظمان يكون على من باشر الاتلاف. وهو المكره ثم المكره يرجع على المكره الظمان يكون على من باشر وهو المكره ثم المكره يرجع على المكره احسن الله اليك قال رحمه الله يقول يقول رحمه الله وهذا تصريح بان الاكراه لا يبيح اتلاف مال الغير وحكي احتمالا واحد يحكي احتمالا اخر ان الضمان على المتلف وحده كما لو اضطر الى طعام غيره فاكله. لا هذي فرق بينهما الاضطرار الى ما في يد الغير على نوعين النوع الاول ان يكون مضطرا الى عين المال ان يضطر الى عين مال الغير حينئذ له ان ينتفع بعين مال الغير ولكن بقيمته والحانوت والنوع الثاني ان يكون اضطراره الى نفع مال الغير لا عين له فحينئذ يجب على الغير ان يبذله مجانا يجب على الغير ان يبدلها مجانا اذا الاغترار بما في يد الغير اي نوعين. النوع الاول ان يكون مضطرا الى عين المال كما لو مثلا اضطر الى طعام طعام في يد الغير فنقول يجب على الغير ان يبذله فان لم يبذله جاز له ان يأخذه ولو كرها لينقذ نفسه من الهلاك لكن بقيمته او بثمنه في موضعه والنوع الثاني ان يكون الاضطرار الى نفع مال الغير المال مع بقاء المال كما لو مثلا قال اعطني دلوا لاستقي به ماء عند بئر وهو يوشك ان يموت من العطش وهناك رجل معه دلو وقد اعطني الدلو لاستقي به الماء فيجب عليه ان يبذله من صاحبه مجانا يعني هل يتضرر الدلو بخلاف السورة الاولى يعني الاضطرار الى عين المال معناه ان المال يتلف ان المالي يتلف لكن الاضطرار الى نفع المال المال باقي ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الانسان اذا اضطر الى عين مال الغير وجب بذله بقيمته وان اضطر الى نفع المال فانه يجب ان يبذله مجانا مثال اخر مثلا في يوم شاة ويخشع لنفسه ان يهلك من البرد وهذا الرجل معه مثلا عباءة او فروة ومعه فروة اخرى وقال اعطني قال لا يجب عليه ان يبذلها له مجانا يتقي بها البرد احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو اكره على تسليم الوديعة الى غير المالك. فقال القاضي لا ضمان عليه لانه ليس باتلاف ذكره القاضي في بعض تعاليقه وذكره في المجرد في مجرد مفرقا بينه وبين الاكراه على القتل القتلى لا يعذر فيه بالاكراه بخلاف هذا قال شيخنا وهذا التعليل يشمل اتلاف ايضا انتهى وقد يقال هو معدوم في التسليم دون المباشرة. لانها اغلظ ولهذا فرق ابن عقيل والقاظي بين الاكراه على القتل الاكراه عن الاتلاف كما تقدم لان القتل اغلط وقد يقال انه لا يظمن اذا اكره على التسليم ويظمن اذا اكره على الاتلاف بان هذا اكراه على سبب وذاك اكراه على مباشرة يؤيده نص الامام احمد في رواية ابن ثواب على ان حافر البئر عدوانا اذا اكرهه السلطان على على الحفر لم يضمن وتابع ابن عقيل في الفصول وصاحب المغني القاضي في المجرد وفي شرح الهداية لابي البركات انه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها قلت هذا القياس انما يأتي على احدى الروايتين في عدم الحنف. اما اذا قلنا بالحنث فلا يصح وفي الفتاوى الرحابيات عن ابي الخطاب وابن عقيل الظمان مطلقا لانه افتدى به ضرورة قلت هذا التعليل يطرد في كل ما اكره عليه. واجاب واجاب اليه انه يترتب عليه مقتضاه. لانه افتدى به ضرورة والله اعلم وفي الفتاوى الرحابيات ايضا عن ابن الزاغوني انه ان اكره على التسليم بالتهديد والوعيد عليهم ضمان والاثم وانا له العذاب فلا اثم ولا ضمان الصحيح انه لا اثم ولا ضمان. ان المودع اذا اكره على تسليم الوديعة او اكره على اتلافها ولا ضمان لماذا؟ نقول لانه امين والامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط والمكره هل هو متعد او مفرط لا متعدي ولا مفرط فهو كما يعني هذا التلف حصل بغير اختياره فهو كما لو مثلا تلف تلفت العين من المطر او من الريح اوجع لصوص وسرقوها فلا ضمن عليهم لان المودع امين والامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. ارأيت لو ان هذه الوديعة مثلا نزلت صاعقة من السماء واهلكتها واتلفتها. عليه ضمان فكذلك فما دام انه اكره فعله حقيقة فعله اعني المكره كلا فعل لانه كالآلة فلا حكم له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها المحرم اذا اكره على قتل الصيد فقتل. فالضمان على المكره له ذكره المغني في الايمان في موضعين. وجزم به ابن الجوزي قلت ولكن نصر القاضي واصحابه رواية رواية عن احمد ان من ان من لبس مكرها ان من لبس مكرها انه تجب به عليه الفدية. قالوا كالحق كالحلق وقتل الصيد فهذا يقتضي ان الضمان على المكره دون المكره له. حقيقة المسألة هذي كالمسألة الاولى فيما اذا اكره على الحلق ان يقال ان ان محرم اذا اكره على قتل الصيد فقتل حينئذ نقول اما ان نقول انه يضمن ويرجع على على على المكره او ان المكره هو الذي يضمن مباشرة يضمن مباشرة قلت ولكن ناصر القاضي واصحابه رواية احمد ان من لبس مكرها انه تجب به الفدية قالوا كالحلق وقد في الصيد فهذا يقتضي الظمان على المكره دون المكره الضمان هنا قرار الضمان قرار الضمان على المكره لكن اما ان نظمن المكره المكره ونقول يرجع على المكره. او ان او ان يضمن المكره المخرج مباشرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قد يكون مثلا التظمين المكره القاضي قد يضمن المكره وقد يضمن المكره ويقول ارجع عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق. فنطق به يقصد دفع الاكراه عن نفسه لم يقع الطلاق وكذلك نص عليه الامام احمد في العتاق في رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله وحنبل وابن منصور الحسن ابن ثواب وابراهيم ابن هاني وحرب الاثرم وابو طالب وابو عبد الله النيسابوري وابو الحارث وعلي بن سعيد والفضل بن زياد المروذي ولو قصد ايقاع الطلاق دون دفع الاكراه. ابدى القاضي في الجامع الكبير احتمالين. وصحح الوقوع وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين لان انما قلنا طلاق المكره لا يقع لعدم رضاه فاذا رضي وقع وجه عدم الوقوع ان لفظه ملغي وتبقى النية ملغي احسن لك ان لفظه ملغي وتبقى النية وتبقى النية مجردة عن لفظ معتبر والنية بمجرم والنية بمجردها لا يقع بها الطلاق طيب هذي مسألة تقدم لنا في اول القاعدة انه يشترط لكون الاكراه الاقوال على المشهورين من المذهب غير معتبر ان ينوي دفع الايقاع الانسان اذا اكره على طلاق زوجته. لان قيل له طلق زوجتك والا فعلت بك كذا وكذا فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يطلقها بنية دفع ذكراه بتطلق زوجتك فقد هي طالق. ينوي ماذا؟ ان يدفع الاكراه. فلا يقع الطلاق بالاتفاق الحل الثانية ان يطلقها عن رغبة واختيار كما لو قيل له طلق زوجتك والا فعلت كذا وكذا قال انا اصلا من من من الاساس اريد ان اطلقها اتى الله عز وجل بهذا العذر ان اطلقها هي طالق قاصدا للطلاق ولم ينوي دفع الاكرام حينئذ ايش يقع والحال الثالثة ان ينوي دافع الاكراه والطلاق ولا يقع اذا ما دام ما دام ان هناك نية في الاكراه والحال الرابع الا تكون له نية لا تقول له نية يطلق زوجته فقد هي طالق ماذا نويت؟ قال لم انوي لا دفع الاكرام ولا نويت الطلاق المشهور من المذهب ان الطلاق يقع من شرط عدم الوقوع ان ينوي ماذا؟ يدفع ذكره اذا لم ينوي دفع الاكراه او يقصد دفع الاكراه وقع الطلاق والصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني ان الطلاق لا يقع انه اذا لم ينوي فان الطلاق لا يقع لماذا؟ نقول لوجهين الوجه الاول ان نية دفع الاكراه قد تغيب عن الانسان في تلك اللحظة وثانيا ان نية دفع الاكراه ايضا قد لا يعرفها جميع الناس لا يعرفها الا خواص طلبة العلم اذا نقول اذا اكره على الطلاق فطلق لم يقع الطلاق سواء نوى دفع الاكراه وهذا بالاتفاق او لم تكن له نية انما يقع الى ماذا؟ اذا نوى فاذا نوى الطلاق في ان طلق برضا واختيار فان طلاقه يكون معتبرا كمل احسن الله اليك قال رحمه الله وان ترك التأويل بلا عذر او اكره على طلاق مبهمة فطلق معينا فوجهان. طيب ان ترك التأويل بلا عذر يعني لم يتأول ان لم يقل هي طالق ونوى طالقا من وثاق او اكره على طلاقي مبهما فطلق معينة فوجهها نقول هذا لا فرق. اذا قيل له طلق فاطمة فطلق هندا يقول هذا لا فرق لانه اكره على الطلاق فلا فرق بين هذي وهذي لكن المسألة التي بعدها قال ولو اكره على طلقة. قيل له طلق زوجتك فاطمة طلقة. فقال هي طالق ثلاثا هذا يقع المؤلف يقول فطلق ثلاثا لزمه الطلاق لكن ايضا هذا ينظر فيه. لو قصد بقوله هي طالق ثلاثا. يعني شدة امتثاله بالاكراه يعني قال اطلق زوجتك طلقة بس طلقة هذا مئة طلقة. انت خلصنا. نقول اذا كانت هذه نيته لم يقع الطلاق. ويأتي ان شاء الله الكلام عليها