وما اصدقه عليه. اذا كل محظور فعله الانسان في العبادة جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. انما وقد اذا فعله عالما عامدا مختارا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة القاعدة القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القرعة اذا جهل المستحق وتعزرت القسمة وقد ثبتت القرى في الكتاب والسنة. وفي قول جمهور الامة قال تعالى فساهم فكان من المدحضين. اي المغلوبين. وقال تعالى قال وما كنت وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. الاية قد ثبتت في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى تشرع القرعة اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة هذا بيان متى تشرع القرعة والقرعة الظابط في مشروعيتها انه اذا اجتمع اثنان فاكثر واستوي في استحقاق شيء ولا مزية لاحدهما عن الاخر وتعذر القسم فانه تشرع القرآن يجتمع اثنان فاكثر واستوي استحقاق شيء بحيث انه لا مزية لاحدهما عن الاخر ولم وتعذرت القسمة شرعت القرعة فمثلا لو تقدم شخصان للاذان في مسجد نظرنا فان كان احدهما اندى صوتا من الاخر فانه يقدم كذلك لو تقدم شخصان بامامة مسجد فان كان احدهما اقرأ من الاخر او اعلم بالسنة فانه مقدم لكن لو فرض انهما استويا في هذا فحينئذ تشرع القرعة وقولنا وتعذرت القسمة هذا انما يكون في الاعيان الاماكن ونحوها مثاله لو سبق اثنان الى موضع لو سبقتنا الى موضع باستغلاله في بيع ونحوه يعني اعد للارتفاق به ببيع ونحوه فان تقدم احدهما على الاخر فهو الاحق وان استوي في ذلك نظرنا فاذا امكن قسم المكان بينهما فهو اولى ولو فرض انهما سبق جميعا الى مكان مساحته مثلا مئة متر مربع وكل منهما يريده ونقول هنا اذا امكن ان نقسم المكان بحيث ان نعطي هذا جهة والاخر جهة فهذا اولى من القرآن لماذا اولى من القرآن لان القرعة لان في القرعة حرمانا لاحدهما الاخر وفي القسم توزيع وفي القسم توزيع لهذه لهذا الموضع عليهما والقرعة قد وردت بها النصوص الشرعية الكتاب والسنة ذكرها الله تعالى في كتابه في موضعين الموضع الاول في اخر سورة الصافات وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم والموضع الثاني في سورة ال عمران في قوله عز وجل وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم واما السنة وقد ثبتت بها وقد ثبتت القرعة بالسنة في ستة مواضع او اكثر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه الى غير ذلك من الاحاديث قال رحمه الله تعالى وقد ثبتت في عدة احاديث صحيحة متى تشح اثنان في اكثر في الاذان او الاقامة؟ او الامامة. ولم يكن لاحدهما مرجح اقرع بينهم. طيب متى تشاحثنان في الاذان او الاقامة فانه اذا لم يكن مرجح اقرئ بينهما لكن هنا في الاقامة لو فرض ان ان هناك اماما وهناك مصليا فتشاح في الاقامة. فمن الاولى يقول الايمان اولى دخل شخصان الى مسجد واحدهما امام والاخر مأموم وقال احدهما انا انا الذي انا احق بالاقامة وقال الاخر بل انا احق بالاقامة الاحق من؟ هو الامام لان الامام املك بالاقامة قال ولم يقل لاحدهما مرجح الاذان مثلا نداوة الصوت وقوة الصوت معرفة احكام الاذان فانه يقرع بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك لو بذل ماء او ثوب او اناء او نحو ذلك لاحد اشخاص ولم يعين ولم يعين الباذل من هو له ولم يكن له جميعا اخرج المستحق بقرعة. نعم وكذلك لو بذل ماء او ثوب او اناء او نحو ذلك لاحد اشخاص ولم يعين ولم يعين ولم يعين الباذل من هو له. ولم يقل لكم جميعا اخرج المستحق بالقرآن كما لو كان مع انسان ثوب فقال هذا هذا لكم لم يعين يعني رمى الثوب عليهم ولم يعين من يقول له حينئذ يكون لاحدهم بالقرعة لكن لو قال لكم جميعا اشتركوا كذلك لو رمى عليهم جرة من الماء ولم يقل لاحدكم فانه يكون لهم جميعا وحينئذ يخرج المستحق المستحق في القرآن. نعم وعلم من قوله رحمه الله ماء او ثوب او اناء او نحو ذلك لاحد اشخاص انه لو دفع اثوابا او ماء بعددهم انهم يقتسمونه انهم يقتسمونه نعم قال رحمه الله تعالى ومنها التقديم الى الامام او الى القبلة في القبر. او الى الدفن في بقعة معينة ولم يقل لاحد الموتى مزية ولا سبق فانه فانه يقرع بينهما ايهما يرجح. نعم ومنها التقديم للامام يعني في الجنائز لو اجتمعت جنائز فايهم يقدم الى الامام او ايهم او الى القبلة في القبر او في الدفن فإذا لم يكن هناك مزية فانه يقرع بينهما. بينهم اما اذا كان هناك مزية فان من تميز يقدم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا اصحابي انظروا من هو اكثر اخذا للقرآن فقدموه فلو اجتمعت جنائز مثلا احدهم يحفظ القرآن والاخر لا يحفظ. فان من يحفظ القرآن مقدم على على غيره. نعم قال رحمه الله تعالى ومنها اذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لاحدهما بينة ولا مرجح اقرع بينهما. نعم. ومنها اذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يقل لاحداهما لاحدهما بينة ولا مرجح عقله اذا تداعيا عينا فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان تكون العين بيد احدهما ان تكون العين بيد احدهما فانها تكون له لان اليد مرجحة فمثلا لو تداعيا فرسا او بعيرا احدهما راكب احدهما قد ركبا احدهما راكب عليه فان من وضع يده على على هذا المركوب هو احق من غيره اليد مرد فاليد مرجحة ما لم يكن للثاني ما لم يقل للثاني بينة الحال الثانية الحال الثانية ان تكون العين بيديهما معا ان تكون العين بيديهما معا كما لو تداعيا دابة وما عليها يعني راكبان عليها او سيارة راكبان فيها حينئذ ايضا اذا لم يكن هناك بينة يقرع بينهما وقيل تقسم بينهما اذا امكن والحال الثالثة ان ان لا تكون العين بيد احد كما لو قال احدهما هذه الدابة لي. وقال الاخر بل هذه الدابة لي فحينئذ اذا لم يكن في احدهما بينة فانه يقرع بينهما الحال الرابعة ان تكون العين بيد ثالث العين بيدي ثالث فحينئذ اما ان يقر بها لاحدهما اما ان يقر بها لاحدهما بان قال هذه الدابة لفلان واما ان يقر بها لهما معا فيقتسمانها واما الا يقر بها لاحد اذا لم يقل لاحدهم بينة يقرع بينهما. هذا اجمالا تفصيل هذه المسألة وهناك يعني مسائل تتفرع عليها لكن اجمالا اذا تداعيا عينا ولها هذه الاحوال الاربع ان تكون العين بيد احدهما ان تكون العين بايديهما الا تكون بيد احد ان تكون بيد ثابت قال رحمه الله تعالى ومنها اذا استبق اثنان الى شيء من المباحات ولم يكن الاشتراك ولم يكن الاشتراك اقرع بينهم. نعم. ومنها اذا استبق اثنان يعني سبق اثنان الى شيء من المباحات من صيد او حشيش او نحوه او مكان يرتفقان به ولم يمكن الاشتراك. يعني لم يمكن قسم هذا الذي استبق اليه بينهما فانه يقرع بينهما. اذا فالمرجح هنا القرآن. نعم قال رحمه الله تعالى ومنها اذا مات عن زوجات وقد طلق احداهن طلاقا يقطع الارث وجهل عينا مطلقة عينت بقرعة. نعم اذا مات عن زوجات انسان له اربع زوجات ومات عن احدى ومات وقد طلق واحدة منهن ولكن لا يعلم عينها الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة حينئذ يخرج المطلقة بالقرعة يخرج المطلقة بالقرآن ولكن هذا يقول طلاقا يقطع الارث وذلك فيما اذا طلق في غير ما في في غير مرض موته المخوف او في مرضه المخوف ولكن غير متهم بقصد حرمانها من الميراث فلو طلق في حال صحته او طلق في مرض موته المخوف لكن بطلب من الزوجة الزوجة اتت اتت احدى الزوجات وقال طلقني فطلقها وجهل عين المطلقة في هذا الحال يخرج بالقرعة قال رحمه الله تعالى ومنها الاولياء المستحقون للولاية المتساوون ازا تشاحوا اقرع بينهم ويتعين منهم من اذنت له من اذنت. من اذنت له في تزويجها ازا كان ازنها معتبرا طيب ومنها ومنها الاولياء المستحقون للولاية المتساوون اذا تشاحوا. وقع بينهم كما لو كانت هناك امرأة ولها اربعة اخوة اشقاء وتنازعوا في الولاية فاذا تشاح فانه يقرع بينهما قال رحمه الله ويتعين منهم من اذنت له اذا قالت هذه المرأة اذنت لفلان في تزويج او لا ارضى الا في فلان في تزويجي فانه يتعين بشرط ان يكون اذنها معتبرا معتبرا اذا كان ابنها معتبرا بان كانت رشيدة بالغة فحينئذ يعتبر اذنها. نعم قال رحمه الله تعالى ومنها اذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة اخرجت بقرعة طيب هذي ايضا مسألة اذا طلق مبهمة من نسائه انسان مثلا له زوجتان طلق احداهما. شوف انتبه يقول مبهمة الفرق بين الابهام والجهالة ان الجهالة لا تعلم اصلا والابهام ما يحتاج الى تعيين الابهام ما يحتاج الى تعيين هو معلوم من حيث العموم لكن يحتاج الى تعيين هذا رجل له زوجتان طلق احداهما ولا يعلم نسي من هي المطلقة فكيف تخرج نقول تخرج بالقرعة انا طلقت احدى زوجة احدى احدى زوجتي ونسيت فتخرج المستحقة للطلاق بالقرآن فلو فرض مثلا ان القرعة كان له زوجتان مثل فاطمة وهند واجرى القرعة ووقعت ووقعت القرعة على فاطمة فاطمة هي المطلقة فيفارقها فارقها بعد مدة عثر على ورقة او وثيقة فيها اثبات الطلاق وان التي قد طلقت هي هند وليست فاطمة ففي هذه الحال يفارق هندا تبين انها حقيقة هي المطلقة بالنسبة فاطمة هل يسترجعها او لا نعم يردها الى عصمته ما لم فتزوج او تكن القرعة بحكم حاكم فاذا تزوجت فانه لا يستردها لانه يبطل حق الزوج الثاني كذلك ايضا لو كانت القرعة التي اجريت بحكم الحاكم يعني الحاكم اجرى القرعة وقرعة الحاكم كحكمه هذا هو الحكم في هذه المسألة انه اذا طلق مبهمة ولم ينوي معينة فانها تخرج القرآن لو تبين فيما بعد المبهمة لو تبين فيما بعد المطلقة فحينئذ من فارقها يستردها ومن ابقاها يفارقها ما لم تكن التي فارقها قد تزوجت او ان القرعة بحكم حاكم تبين ما في طلاق قال رحمه الله تعالى ومثلها لو اعتق عبدا من عبيده وانسيه اخرجت بقرعة او اعتق عبيده في مرض المخوف عبيده او اعتق عبيده في مرضه المخوف اذا اتصل به الموت. طيب ومثلها يعني مثل المطلقة المبهمة لو اعتق عبدا من عبيده وامسي اخرج بقرعة عنده عشرة اعبد ويقول ان واحدا منهم قد اعتقته يخرج بالقرآن او اعتق عبيده في مرضه المخوف اذا اتصل بالموت وهم جميع تركته ولن يجز ذلك يجز ذلك الورثة اخرج ثلثهم بقرعة فعتقوه. كذلك ايضا لو اعتق جميع العبيد وهم لا يخرجون من الثلث حينئذ يخرج منهم ما يخرج من الثلث بالقرعة ولو كانوا مثلا تسعة فيخرج من ثلاثة على ان هم الذين عتقوا دون الثلث بالقرآن. نعم رحمه الله وهم جميع تركته ولم يجد ذلك الورثة اخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا. ورق الاخرون وصاروا تركة. وكل ما اشبه هذه المسائل فطريقها طريقها فطريقها طريقها واما اذا علم اشتراكهم في الاعيان او الديون وارادوا ان يقترعوا على ان من خرجت له القرعة المال له من عين او دين. فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والاجماع. طيب. واما اذا علم اشتراكهم في الاعيان او الديون ارادوا ان يقترعوا على ان من خرجت له القرعة فالمال له فلا هذا لا يجوز. فمثلا لو كان هناك كيس من الرز ثلثه بفلان وثلثاه للاخر يعني كيس من الرز اشترياه كيس من الرز اشتريا وقال نقتسمه اثلاثا لاحدنا الثلثان وللاخر الثلث ويخرج صاحب الثلثين بالقرآن وصاحب الثلث بالقرآن واضح؟ ان اشترك في شراء كيس رز مئة كيلو وقد نقتسم لا لا نقتسم انصافا نقتسم ارباعا. ثلاثة ارباع وربع او ثلثان وثلث لمن يكون الثلاثاء ولمن يكون الثلاثة ارباع القرعة فاجري القرعة فحصل احدهما على ثلاثة ارباع والاخر ربع او احدهما على ثلثين والاخر ثلث. نقول هذا من الميسر لان احدهما اما غانم واما غارم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله هنا فهي من مسائل البيت المحرمة قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الامناء في الذي تحت ايديهم من من التصرفات والائتلافات وغيرها. والاتلافات والاتلافات وغيرها الا ما خالف الحس والعادة هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الاملاك وبين الامناء في متعلقات الامانات واهل الاموال والحقوق ائتمنوهم عليها. وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها واذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الامين. لان صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه اذا ادعي تلفا او هذه القاعدة يقول يقبل قول الامناء والامناء جمع امين والامين وكل من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن من الشارع الولاية على مال اليتيم واللقطة او كانت هذه من المالك الوكيل والمعير والمودع ونحوه. اذا الامين كل من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن من الشارع الولي على مال اليتيم من الذي اذن له الشارع الملتقط بل الذي اذن له ان يلتقط اللقطة الشارع او كان باذن من المالك كالمستعير المستعير حصلت العين تحت يده باذن من مالكها وهو المعير المودع حصلت العين تحت يده باذن من مالكها وهو المودع الى غير ذلك يقول يقبل قول الامناء بالذي تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما خالف الحس والاعداء. اذا كل تصرف للامين فهو مقبول. وكل اتلاف يقع تحت يده فلا ضمان عليه ما لم يتعدى او يفرط فان حصل منه تعد او تفريط فانه ضامن والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب هو ذكر امثلة نعم قال رحمه الله فاذا ادعى تلفا او تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الامين. الا اذا خالف المعتاد وكذبه الحس. لان كل دعوة يكذبها الحس. فقول مدعيها غير مقبول. ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه او للمضاربة والشركة يقبل قوله انه باعه نسيئا او بالنقض الفلاني او بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق المتعلقة به ويقبل اقراره على ما في يده من الاقرارات الداخلة فيما فوض له فيه. فوضى وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه. وما اشبه ذلك. طيب. اذا الامناء يقبل قوله لكن ما خالف الحس والعادة فانه لا يقبل. فمثلا ناظروا الوقف لو فرض ان هذا الوقف له غلة كثيرة جدا ودعى ان هذه الغلة قد نفدت بما ان الواقع انها لا يمكن ان تنفذ في هذه المدة ففي هذه الحال لا يقبل قوله. الولي على اليتيم والمجنون والسفيه لو كان لو خلف لو كان لهم لو كان لهم مال مال عظيم وهو ينفق عليهم ثم ادعاء الولي ان المال قد نفذ وانتهى هذي دعوة يكذبها الحس والواقع تقبل نعم الا تسمع من الاصل قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ زمته الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان بريئة ذمته وتمت عبادته. يقول من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته الا بفعله ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان برأت ذمته وتمت عبادته وهذا فرق بين المأمورات وبين محظورات المأمورات لا تسقط لا جهلا ولا نسيانا لا تسقط مطلقا واما المحظورات فانها تسقط اذا كان معذورا بجهل او نسيان فمثلا لو ترك الطهارة في الصلاة صلى ناسيا ترك ماذا؟ مأمورا ناسية فهل تصح صلاته؟ نقول لا تصح صلاته ترك التسمية عند الذبح هل تصح ذكاته؟ لا تصح ذكاته سواء تركها نسيانا ام جهلا لماذا نقول لان الوضوء شرط وجودي ولان التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط بحال لا سهوا ولا جهلا بخلاف الذي يفعل المحظور نسيان او او نحوه فان فان ذمته تبرأ وعبادته صحيحة فلو صلى وعليه نجاسة ناسيا او جاهلا صحت صلاته وقد دل على ذلك النص فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعليه نعلان وصلى الصحابة بنعالهم اقتداء به وفي اثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا وهذا يدل على صحة الصلاة مع وجود النجاسة اذا كان الانسان ناسيا. لانه لو كانت لا تصح لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة اذن من فعل المحظور وهو معذور بجهل او صيان برئت ذمته وتمت عبادته مثل ذلك لو اكل او شرب ناسيا وهو صائم او فعل محظورا من محظورات الاحرام ناسيا فلا شيء عليه فلا شيء عليه. ولهذا قال برئت ذمته وتمت عبادته والفرق بين بين المأمور والمحظور من وجهين الوجه الاول ان المأمورة تشترط فيه النية ان باب المأمورات يشترط فيه النية بخلاف المحظورات الوضوء مأمور به والتيمم مأمور به والصلاة مأمور بها لابد لصحتها من ماذا النية اما المحظورات فهي تخل وترك فلا تشترط لها النية الفرق الثاني ان المأمورات امر وجودي لابد من وجودها واما المحظورات فهي امر عدمي. المطلوب التخلي عنها فيعذر فيها بالجهل والنسيان. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل او نسيان ثابت بالسنة والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استسناء كما اختار ذلك شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم المشهور من مذهب الامام احمد فيه تفصيل ولكن طرده اولى واقرب الى اصول الشريعة ومن ذلك من نسي او جهل وصلى وهو محدث او تارك لركن فيه التفصيل فمثلا في النجاسة ان علم بها قبل الصلاة يعني هم يقولون عن من صلى من صلى وعليه نجاسة فان كان جاهلا بها قبل ان يدخل في الصلاة ولم يعلم الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة اما ان علم بها قبلها لكن نسيها او جهلها لم تصح النجاسة في الصلاة اما ان يعلم بها قبل الصلاة واما ان يعلم بها. نعم. اما ان يعلم بها قبل الصلاة واما ان لا يعلم بها الا بعد الصلاة واما ان يعلم بها في اثناء الصلاة فان لم يأفل فاما الاول اذا لم يعلم بها الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة باتفاق وان علم بها قبل الصلاة وتعمد فصلاته لا تصح لكن لو نسي المذهب لا تصح صلاته والقول الراجح صحة ذلك اذا علم بها في اثناء الصلاة وجب عليه التخلي عنها ولم تصح صلاته يجب ان يتخلى فان لم يتخلى لم تصح الصلاة. نعم قال رحمه الله فمن ذلك من نسي او جهل وصلى وهو محدث او تارك لركن لركن كالطمأنينة فعليه الاعادة. ومن صلى وعلى بدنه او ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا اعادة عليه. نعم. من نسي او جاهل وصلى وهو محدث فصلاته لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. وقال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولان الطهارة شرط الوجود والشرط الوجودي لا يسقط كذلك ايضا ترك ركنا كالطمأنينة فعليه الاعادة والدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي فاذا قال قائل ارأيت لو ترك التشهد الاول التشهد الاول فهل عليه الاعادة او يلزمه ان يأتي به ام ماذا نقول نقول ايضا التشهد الاول كغيره اذا تركه اذا تركه يرجع اليه ما لم يصل الى موضع ما لم ينتقل الى الركن الذي يليه ولذلك كان تارك الواجب التشهد الاول له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكره قبل ان تفارق ركبته الارض فيأتي به ولا شيء عليه والحل الثاني ان يذكره بعد ان تفارق ركبتاه الارظ ولكن لم يصل الى الركن الذي يليه. لما اراد ان ينام هوم تذكر فيرجع ويأتي به وعليه السجود لماذا السجود؟ يقول لانه زاد قيام الحال الثالثة ان لا يذكره الا بعد ان يستتم قائما. اي ان يصل الى الركن الذي يليه. فحينئذ يحرم الرجوع مطلقا وقولنا مطلقا يعني سواء شرع في القراءة ام لم يشرع. وهكذا الحكم في كل واجب حتى في التسبيح انسان مثلا ركع لما اراد ان ينهض من الركوع ذكر انه لم يسبح نقول يأتي به ويأتي بالتسبيح ولا شيء عليه. رفع لكنه لم يصل الى القيام حد القيام. يرجع وعليه السجود ذكر بعد ان قال سمع الله لمن حمده. نقول في هذا الحال لا يرجع. نعم قال رحمه الله ومن ترك نية الصيام لم يصحه لم يصح صومه. فان صام ونوى لكنه نسي فاكل فاكل وشرب فصيامه صحيح. نعم من ترك نية الصيام لم يصح صومه. لان النية ها شرط مأمور به اما اذا صام ونسي فاكل او شرب او افطر يعني فعل مفطرا فان صيامه صحيح وهذا قد جاء به النص بخصوصه. من نسي وهو صائم فاكل او شرب وفي رواية فافطر فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه نعم قال رحمه الله وكذا لو جهل بان لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل ان يأكل ويشرب او اكل وشرب ظنا غروب الشمس. فتبين انها لم تغرب. فالصحيح ان الجاهل حاله حال الناس. طيب وكذا يعني الحكم له جهل بان لم يعلم طلوع الفجر. يعني اكل او شرب ولم يعلم ان الفجر قد طلع ثم تبين له انه قد طلع قبل ان يأكل ويشرب في هذا الحال نقول صيامه صحيح يجعله انسان استيقظ وغلب على ظنه او لم يتيقن ان الفجر قد طلع فصار يأكل ويشرب ففي هذا الحال نقول صيامه صحيح حتى لو تبين ان اكله او شربه كان بعد طلوع الفجر لان الاصل بقى الليل كذلك ايضا اكل وشرب ضانا غروب الشمس وانتبه لقولي ضانا خرج به ما لو اكل او شرب شاكا فانه يفسد صومه فتبين انها لم تغرب فالصحيح انه يعني صيام صحيح وهذا ايضا قد ورد به النص ففي حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا للقضاء فاذا غلب على ظنهن الشمس قد غربت لوجود غبار او غيم او قتر فافطر ثم تبين ان الشمس لم تغرب فلا شيء عليه. لكن اذا اكل اذا اكل شاكا في غروب الشمس وهل غربت ام لم تغرب واكل نقول هذا يفسد صومه لان الاصل بقاء النهار قال رحمه الله ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا او نسيانا فعليه دم. لانه ترك مأمورا وان غطى الرجل طيب ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا او نسيانا عليه دم لكن قبل الدم نقول ان امكنه تدارك هذا الواجب اذا امكنه ان يتدارك هذا الواجب الواجب عليه ان يتدارك فمثلا لو ترك الرمي يوم النحر او في اول يوم من ايام التشريق وذكر في اليوم الثاني من شهر الثاني عشر من شهر ذي الحجة فلا نقول يجبره بذنب بل يجب عليه ان يأتي بالواجب وليعلم ان الانسان ليس بالخيار بين فعل الواجب وبين تركه والفدية او بين ترك المحظور وبين فعله والفدية. بل يجب عليه ان يفعل المأمور وان يترك المحظور حصلت المخالفة ولم يمكنه التدارك حينئذ يعدي الى الفدية بمعنى اللسان ليس مخيرا يقول لن ارمي الجمرات الجمرات واجب يجبر بماذا؟ بدم. اذا اذبح دم لن ابيت في المزدلفة لن ابيت في منى يذبح دم فيجمع دماء ويقول هذا يجبر الواجب. نقول هذا لا لا يجوز هذا هل انت تفعل انت مأمور بفعل الواجب. كذلك ايضا المحظور يجب عليه ان يترك المحظور ولا يخير يقول البس مخيط وافتي اغطي رأسي وافدي اتطيب وافتي من غير حاجة نقول هذا محرم لكن اذا ترك الواجب اذا ترك الواجب ولم يمكن تداركه بان فات زمنه او انقضى وقت قضائه فحين اذ يعدل الى ماذا الى البدل حتى في الصلاة لو لو فرض انه قام عن التشهد الاول ولم يستتم قائما هل يجوز ان يقول اقوم واجبر بسجود السهو؟ او يجب ان يرجع يجب ان يرجع يجب ان يرجع هذي نفس نفس المسألة التشهد الاول وقام لكن قبل ان يستتم قائما لما اراد ان ينهض ذكر خلاص التشهد اجبره بسجود سهو لا يجوز تبطل صلاته. لانه حينئذ يكون قد تعمد ترك الواجب لكن الفرق بين هذا وبين الحج ان الحج حتى لو تعمد ترك الواجب او تعمد فعل المحظور فانه لا يفسد وهذا من خصائصه. نعم قال رحمه الله وان غطى الرجل رأسه وهو محرم او لبس المخيط او تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. نعم اذا اذا فعل محظورا اي محظور وظاهر كلامه رحمه الله انه لا فرق بين ان يكون المحظور مما يتضمن اتلافا او لا مما يتضمن اتلافا او لا خلافا للفقهاء رحمهم الله الذين فرقوا في المحظور وقالوا اذا كان المحظور يتضمن اتلافا كتقليم الظفر وحلق الشعر والوطن فلا يعذر اتلاف واما اذا لم يتضمن اتلافا كالطيب ولبس المخيط ونحوه فهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان ولكن الصواب انه لا فرق بينهما وان من فعل محظورا جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه لا يظن شيء والدليل على ذلك العمومات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان