بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتاب اداب العالم والمتعلم في اداب المستفتي قال رحمه الله التاسعة ينبغي ان يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعوه على الغرض مع عبادة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف قال الصيمري يحرص ان يكون كاتبه من اهل العلم احسن الله اليك. يحرص ان يكون كاتبها من اهل العلم. وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي الا في رقعة كتبها رجل بعينه من اهل العلم ببلده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله التاسعة ينبغي ان يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع ابانة الخط واللفظ لان بعض الناس قد لا يحسن صيغة السؤال فتجد انه يطيل في الكلام مع ان المقصود لم يأتي به بعد فيحرص على ان حينما يكتب السؤال ان يضع المقصود اما الاطالة او التفريعات التي تكون مع السؤال مما لا فائدة فيه ولا يتعلق به حكم فهي اطالة بلا فائدة كذلك ايضا ابانة الخط واللفظ اذا لابد من اولا حسن السؤال وصيغته وثانيا ان يكون الخط واضحا ولفظه ايضا واضحا وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف لو كان اللفظ يمكن ان يصحف بحيث انه ينقلب الكلام من اثبات الى نفي فيجتنب هذا يقول قال الصيمري يحرص ان يكون كاتبها من اهل العلم. يعني اذا كان لا يحسن بنفسه فانه يستعين بغيره فيقول للعالم هذا الذي يكتب له السؤال انا اريد ان اسأل عن كذا وكذا وكذا فيصيغ له صياغة علمية حتى تسهل حتى يقول فيها سهولة على المفتي قال وكان بعض الفقهاء ممن له رئاسة لا يفتي الا في رقعة كتبها رجل بعينه من اهل العلم ببلده. حتى يكون ايسر له عند الجواب من الاطالة التي ليس فيها فائدة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وينبغي للعامي الا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لما قلت فان احب ان تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس اخر او في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. نعم. ينبغي للعامي خرج بذلك طالب العلم. فالعامي لا يطلب لا يطالب المفتي بالدليل لانه قد يكون الدليل فيه شيء من الغموض او ان يكون الدليل ان يكون الدليل دليلا مركبا من نصوص وتعليلات قد لا يستوعبها فهم هذا العامي اما طالب العلم فانه يسأل عن الدليل لان طالب العلم سوف يحاجه الناس وسوف يكون في مستقبل الامر مفتيا فينبغي يجب ان يعرف الدليل. لان العلم حقيقة هو معرفة المسائل بجلائلها احسن الله لقاء رحمه الله وقال السمعاني لا يمنع من طلب الدليل ويلزم المفتي ان يذكر له الدليل ان كان مقطوعا ان كان مقطوعا به ولا يلزمه ان لم يكن مقطوعا به لافتقاره الى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه. نعم قد يقال في التفصيل وهو ان كان الدليل واضحا بينا يستوعبه هذا المستفتي يمكن له ان يدركه ذكر له الدليل بمعنى ان يقول الحكم كذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. او قال الله عز وجل كذا بحيث يكون الدليل بينا واضحا. اما اذا كان اذا كان وجه الدلالة من الدليل فيه غموض ويحتاج الى تأمل ونحو ذلك او كان من مجموعة ادلة وشواهد فلا حاجة ان يذكرها للعامي لان لا يشوش عليه معرفة الجواب احسن الله الي قال رحمه الله العاشرة اذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا احدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في قال الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة الاصولية وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء عن العبد وانه لا يثبت في حقه حكم لا ايجاب ولا تحريم ولا غير ذلك. فلا يؤاخذ اذا صاحب الواقعة باي شيء صنعه في والله اعلم نعم يقول اذا لم يجد صاحب الواقع مفتيا بمعنى اشكل عليه امر او مسألة ولم يجد ولم يجد ما يفتيه ولا من ينقل له كلاما لاهل العلم ففي هذه الحال نقول لا شيء عليه سواء كان هذا الذي يسأل عنه فعلا ام تركا بان الشرائع لا تلزم الا بعد العلم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما دام انه لم تقم عليه الحجة ايجابا او سلبا اثباتا ونفيا فانه فلو كان مثلا اراد ان يسأل عن امر هو يغشاه ويخشى ان يكون محرما او مباحا يقول لا اثم عليه او ترك امرا ربما يكون واجبا فلا اثم عليه في في ذلك لان الشرائع لا تلزم الا بعد العلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب فصول مهمة تتعلق بالمهذب. ويدخل كثير منها في غيره ايضا اذا قال الصحابي المؤدب يعني بالكتاب الذي شرحه النووي المجموع شرح المهذب احسن الله اليك رحمه الله اذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو اجماعا وهل هو حجة فيه قولان فيه قولان للشافعي؟ الصحيح الجديد انه ليس بحجة. والقديم انه حجة فان قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابع ولزم التابعية العمل به ولا يجوز مخالفته يقول اذا قال الصحابي والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح اه الصحابي يقول اذا قال قولا ولم يخالفوا غيره فليس اجماعا ليس قوله اجماعا لكن هل هو حجة؟ او ليس بحجة؟ ذكر فيه خلافا والصحيح انه حجة والصحيح انه حجة بشرطين الشرط الاول الا يخالف نصا فان خالف نصا من كتاب او سنة فالعبرة بالنص وثانيا الا يخالفه صحابي اخر فان خالفهم صحابي اخر طلب المرجح ثم الصحابي الذي يحتج بقوله او يكون قوله حجة هو من هو من عرف بالعلم والفقه وذلك ان الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة فهذا يحتج بقوله الخلفاء الاربعة الراشدين رضي الله عنهم ولا سيما ابو بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ القسم الثاني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولكنه عرف بالعلم والفقه في دين الله عز وجل فهذا قوله حجة ابني عمر وابن عباس ومعاذ ابن جبل وعبدالله بن عمرو بن العاص وما اشبه ذلك من الصحابة القسم الثالث ما سوى هذين اي من لم ينص الشارع على ان قوله حجة وليس عنده فقه في دين الله كأعرابي قدم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن مسائل ثم ذهب الى قومه فمثل هذا لا يحتج بقوله. لانه لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولم يعرف الفقه في دين الله هذا هو القول الراجح في هذه المسألة فيما يتعلق بالاحتجاج بقول الصحابي. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله وهل يخص به العموم فيه وجهان؟ واذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويصوغ للتابعين. نعم وهل يخص به العموم؟ نقول فيه وجهان والصحيح في ذلك انه اما بالنسبة لابي بكر وعمر فيخص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا وقال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر واما غيرهما غيرهم آآ واما غيرهما فلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه. ويصوغ للتابعين مخالفته. ولكن قلنا انه حجة وعلى هذا يقدم على القياس سيكون في المرتبة الثانية بعد السنة احسن الله الي قال رحمه الله فاما اذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فينبني على ما تقدم فان قلنا بالجديد لم يجز تقريد واحد من الفريقين. بل يطلب الدليل. وان قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا. فيرجح احدهم على الاخر بكثرة العدد فان استوى العدد قدم بالائمة طيب اذا اختلف صحابيان يقول يطلب الدليل فان كان الدليل مع احدهما فان قوله والمرجح وهو الذي يتبع وان كان مع كليهما دليل او تساوت الادلة فان تساووا في العلم خير الانسان الاخذ بهذا والاخذ بهذا وان فضل احدهما على الاخر ورجح على الاخر فانه يقدم الراجح يعني مثلا لو اختلف قول ابي بكر مع قول ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم نقول هنا ان كان قول ابي بكر الدليل يعبده اخذ به وان كان قول ابن عباس الدليل يعضده اخذ به وان تساويا مساوية من حيث من حيث الادلة فيرجح قول ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان قوله حجة. ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشده اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان كان على احدهما اكثر عددا وعلى الاخر اقل الا ان مع القليل اماما فهما سواء وان استويا في العدد والائمة الا في الا ان في احدهما احد الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الاخر غيرهما ففيه وجهان لاصحابنا احدهما انهما سواء. والثاني يقدم ما فيه احد الشيخين. نعم. وهذا هو الصواب انه ان اذا كان في احد الطرفين ابو بكر وعمر فانه يقدم قال رحمه الله وهذا كله مشهور في كتب اصحابنا العراقيين في الاصول واوائل كتب الفروع وشيخ والشيخ ابو اسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه النمع هذا كله اذا لم ينتشر قول الصحابي فاما اذا انتشر فان خولف فحكمه ما ذكرناه وان لم مخالفة فيه خمسة اوجه الاربعة الاول ذكرها اصحابنا العراقيون. احدها انه حجة واجماع. قال المصنف الشيخ ابو اسحاق وغيره من اصحابنا العراقيين هذا الوجه هو المذهب الصحيح. والوجه الثاني انه حجة وليس باجماع. نعم وهذا القول ارجح انه حجة عدم ظهور المخالف واما كونه ليس اجماعا بل احتمال ان من الصحابة من توقف نتوقف ولم يعارض لعدم ظهور الدليل عنده لكنه لم يوافق مثلا لو لو قال احد الصحابة قولا واشتهر فنقول هذا القول حجة لانه لم يظهر مخالف لكن لا يكون اجماعا لاحتمال ان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يوافقه على ذلك لكن لا يتجرأ على معارضته في عدم وجود حجة قوية فيكون متوقفا احسن الله اليك قال رحمه الله والوجه الثاني انه حجة وليس باجماع. قال المصنف وغيره هذا قول ابو ابي بكر الصيرفي والثالث ان كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة. وان كان حكم امام او حاكم فليس بحجة قال المصنف وغيره هذا قول ابي علي ابن ابي هريرة والرابع ضد هذا انه ان كان القائل حاكما او اماما كان اجماعا. وان كان فتيا لم يكن اجماعا. حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي والشيخ ابو محمد الجويني في اول كتابه الفروق وغيرهما صاحب الحاوي هو قول ابي اسحاق المروزي ودليله ان الحكم لا يكون غالبا الا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة وينتشر انتشارا ظاهرا والفتيا تخالف هذا والخامس مشهور عند الخرسانيين من اصحابنا في كتب الاصول وهو المختار عند الغزالي في المستصفى انه ليس باجماع ولا حجة مظاهر كلام جمهور اصحابنا ان القائل المنتشر من غير ان القائم المنتشر من غير المخالفة لو كان تابعيا او غيره ممن بعد ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه من الاوجه الخمس وحكي فيه وجهان لاصحابنا منهم من قال حكمه حكمه. ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا قال صاحب الشامل الصحيح انه يكون اجماعا وهذا الذي صححه هو الصحيح فان التابعين كالصحابي في هذا من حيث انه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين واجماع التابعين كاجماع الصحابة. واما اذا لم ينتشر قول التابعين فلا خلاف انه ليس بحجة. كذا قاله صاحب الشاملي وغيره قالوا ولا يجيء في فيه القول القديم الذي في الصحابي ان الصحابة ورد فيهم الحديث طيب والخلاصة الان ان قول الصحابي حجة بشرطين الا يخالف نصا وان لا يخالفه قول صحابي يعارضه قول صحابي اخر لكنه ليس اجماع هو حجة وليس اجماعا اما قول التابعي فليس حجة الا ما كان اجماعا يعني ما ذكر او ما حكى قولا يكون اجماعا اذا نقول الصحابي قوله حجة بالشرطين السابقين ولكن قوله ليس اجماعا احتمال توقف او وجود مخالف لم يعلم به واما قول التابعي فليس حجة الا ما كان اجماعا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اقسام الحديث قال العلماء الحديث ثلاثة اقسام صحيح وحسن وضعيف قالوا وانما يجوز الاحتجاج من الحديث في الاحكام بالحديث الصحيح او الحسن اما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الاحكام والعقائد. وتجوز روايته والعمل به في غير الاحكام طيب يقول المؤلف رحمه الله قال العلماء الحديث ثلاثة اقسام يعني من حيث الصحة والضعف صحيح وحسن وضعيف وهذا اختصار والا اذا اردنا البسط لقلنا ان الحديث ينقسم لاقسام الاول صحيح لذاته صحيح لغيره وثالثا حسن لذاته. ورابعا حسن لغيره وخامسا ضعيف وسادسا موضوع هذه اقسام الحديث الحديث الصحيح ما رواه عدل الظبط متصل السند غير معلل ولا ورواه عدل تام الظبط وكان متصل السند ان يكون غير معلل ولا شاذ الحسن الحسن هو الصحيح فيما اذا خف الظبط ولهذا قال الحافظ رحمه الله في النخبة فان خف الضبط فالحسن بذاته والحسن لذاته اذا تعددت طرقه يكون صحيحا لغيره فهمتم اذا الصحيح ما رواه عدل تام الضبط تام الضبط متصل السند غير معلم ولا شاذ والصحيح لغيره والحسن اذا تعددت طرقه والحسن لذاته الحسن هو ما رواه عدل خفيف الظبط الفرق بين الصحيح والحسن خفة الظبط خف الظبط فالحسن لذاته والحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه الصحيح في ذاته ما رواه عبد تام الظبط منتصر السند غير معلل ولا شاذ الصحيح لغيره هو الحسن اذا تعددت طرقه طيب الحسن يقول ما رواه عدل خفيف الظغط خفيف الظب واذا خف الضبط فالحسن هذا حسن الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت ثم الضعيف ثم الموضوع وهو المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وانما يجوز الاحتجاج من الحديث بالاحكام بالحديث الصحيح او الحسن فاما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الاحكام والعقائد حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لان لان الضعيف لا يثبت ولكن يقول وتجوز روايته والعمل به في غير احكام القصص وفضائل الاعمال والترغيب والترهيب اذا الحديث الضعيف لنا فيه نظران من جهة من جهة من جهة الاحتجاج به بالاحكام لا يحتج به من جهة ذكره ترغيبا وترهيبا يجوز بشروط ثلاثة الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا والشرط الثاني ان يكون لهذا العمل الذي ساق له هذا الحديث الظعيف ان يكون له اصل يكون له اصل الشرط الثالث الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والشرط الرابع ان يقرن ان ان يذكر حال حكايته او ذكره ما يدل على ضعفه يقول روي يروى يذكر وما اشبه ذلك هذه اربعة شروط في جوازي ذكر الحديث الظعيف في فضائل الاعمال الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا والشرط الثاني ان يكون لي هذا العمل اصل من الشرع والشرط الثالث الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والشرط الرابع ان يقرن حال ذكره او مع ذكره ما يدل على ضعفه كما لو قال يروى روي يذكر ونحوها مثال ذلك لو ورد حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة ولم يكن الظعف شديدا. نقول هذا العمل هذا الحديث لا نثبت به اصلا لان صلاة الجماعة قد ورد فيها فضل او ورد حديث في فضل الدعاء اخر ساعة من يوم الجمعة يقول يعمل به لان هذا ايضا لا نثبت به حكما مستقلا وما اشبه ذلك اما اذا كان هذا الفضل الذي ورد في هذا الحديث ليس له اصل من الشرع فلا. يعني حينئذ نثبت فظلا او حكما في زمان او مكان مع ان الشرع لم يرد وفائدة ذلك انه هل هو فائدة ذلك يعني في مسألة الترغيب والترغيب؟ التنشيط لان الانسان اذا عمل بهذا الحديث الظعيف تنشط على العمل الصالح وكان فيه حث له على ذلك ولو قدر ان الحديث لم يصح فان ذلك لا يضره فان ذلك لا يضره كانسان مثل ورد حديث في فضل قيام الليل يقول هذا الحديث يحثك على القيام لو قدرنا ان الحديث لا يثبت اصلا هل يضروك لا يضرك لم نثبت اصلا نقول والله هذا هذا الحديث فيه دليل على فضل الصلاة فيما بين الظهرين لم يرد هذا. لكن قيام الليل وردت النصوص بفضله في الكتاب والسنة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا اتصل سنده احترازا مما لم يتصل المنقطع بنقل العدل احترازا مما لو كان الناقل له ليس عدلا طيب ايضا الظابط احترازا مما لو كان متصلا بنقل عدل لكن الراوي ليس ضابطا عن مثله يعني يقولها عن عن عدل ضابط مثله من غير شذوذ ولا علة الا يكون شذوذ ولا علة. فان كان فيه شذوذ الحديث فان كان في متنه شذوذا فانه لا يقول صحيحا او فيه علة قادحة ليس شرط فقط علة لا علة قادحة لانه احيانا قد يكون في الحديث علة لكنها ليست قادحة من ذلك ان يروى الحديث تارة مرفوعا وتارة موقوفا فهذه علة لكنها ليست قادحة لان من رفع معه زيادة اذا كان فيه انقطاع في اوله او في اخره او في وسطه ما اتصل لا هو حتى شف ما اتصل سنده شف عن مثله مع مع اتصال السند هل تعود الاوصاف السابقة لا شك انها يعني اوضح احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الشاد خلاف مذهب الشافعي والمحققين انه رواية الثقة ما يخالف الثقات ومذهب جماعات من اهل الحديث وقيل انه مذهب انه رواية الثقة ما لم ينويه الثقات وهذا ضعيف واما العلة فمعنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه وانما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق واما الحديث ما معنى الشذوذ هو مخالفة الثقة من هو اوثق او ارجح اما عددا واما حفظا واما اداء. او عدالة الشذوذ هو مخالفة الثقة بمن هو اوثق منه وارجح اما من جهة العدد او من جهة الحفظ او من جهة الاداء او من جهة العدالة والعلة عرفوها بانها وصف يقدح في الحديث يمنع من قبوله العلة وصف يقدح بالحديث يمنع من قبوله والمعلم رحمه الله يقول اه اما العلة فمعنى خفي في الحديث قادح فيه. ظاهره السلامة منه. يعني الذي الذي ليس عنده علم بهذا الفن يظن الحديث سالما منه. وانما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق قال رحمه الله. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة ان هذا العلم من اصعب واعسر علوم الحديث يحتاج الى تتبع والى دقة في الفهم ومعرفة التاريخ ومعرفة الصحبة احسن الله لقاء رحمه الله. واما الحديث الحسن فقسمان احدهما ما لا يخلو اسناده من مستور لم تتحقق اهليته. وليس مغفلا خطأ ولا ظهر منه سبب مفسق ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله. برواية مثله وهذا الحديث الحسن عند المتقدمين المتأخرون الحسن عندهم ما خف ظبطه. هو الصحيح لكن خفيف الظبط ولهذا ابن حجر رحمه الله في النخبة قال في الصحيح ما رواه عبد تام الضبط متصلا السند غير معلل ولا شاذ. فان خف الظبط فالحسن خف الظبط في العسل هو رحمه الله على طريقة المتقدمين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والقسم الثاني ان يكون راويه مشهور بالصدق والامانة الا انه يقصر في الحفظ والاتقان عن رجال الصحيح بعض واما الضعيف فما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن. نعم قال رحمه الله فصل بعض فصل بعض عبارات الصحابة رضي الله عنهم اذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا. او من السنة كذا او مضت السنة بكذا. او السنة كذا ونحو ونحو ذلك. فكله مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب لكنه مرفوع حكما لا صريحا مرفوع لكنه ليس مرفوعا صريحا ولكنه مرفوع حكما وجه ذلك ان الصحابي لم يصرح باضافته الى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقولون هنا له حكم الرفع وانما قلنا له حكم الرفع. لان الصحابي لا يمكن ان يقول امرنا الا والامر هو الرسول عليه الصلاة والسلام او نهينا الا والان والنهي والرسول او من السنة يعني سنة الرسول. لكن لما لم ينسبه او يضيفه او يضيفه لما لم ينسبه او يضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا حكما صريحة المرفوع صريحا يقول قال رسول الله او فعل رسول الله الله قال رحمه الله فكله مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب ومذهب عن العطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا امر الناس ان ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة هذا مرفوع حكما لم يقل امرنا رسول الله في حديث انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا هذا ايضا مرفوع حكما مضت السنة ان في اربعين فصاعد الجمعة هذا مرفوع وان كان ضعيفا. نعم احسن الله اليك رحمه الله ولا فرق بين ان يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعده صرح به الغزاليون طيب اذا قال قائل ما الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع يقول الفرق بينهما ان الحديث الضعيف فيه احتمال احتمال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال او انه فعل يعني في احتمال صحة ما نقل فيه او تضمنه بخلاف الحديث الموضوع فانه هيش ليس فيه احتمال اطلاقا احسن الله اليك قال رحمه الله ولا فرق بين ان يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعده صرح به الغزالي واخرون قال الامام ابو بكر الاسماعيلي من اصحابنا له حكم موقوف على الصحابي فيه نظر الصحابي يقول امرنا ولم ينسف هذا القول الى نفسه. لم يقل قولوا كذا امرنا ان نفعل كذا ولم يقل امرت الناس ان يفعلوا كذا حتى يكون موقوفا عليه احسن الله اليك قال رحمه الله. واما اذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان. حكاهما القاضي ابو الطيب الطبري الصحيح منهما والمشهور انه موقوف على بعض الصحابة. والثاني انه مرهون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه مرفوع مرسل واذا قال التابعي امرنا بكذا قال الغزالين. طيب وفعلنا مرسل والمرسل آآ عرفه الاصوليون رحمهم الله بتعريف جامع قول المرسل قول غير الصحابي الذي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ها واضح والقول غير صحابي قول غير صحابي قال رسول الله هذا مرسل لو جاءنا مثل الزهري قال رسول الله كذا يكون اذا المرسل قول غير صحابي قال رسول الله فانا لو قلت الان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخو موسى الحديث فكل من من من نسب الحديث الى الرسول عليه من غير الصحابة يكون مرسلا او الصحابي ايضا الذي لم يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المرسل قول غير صحابي لم يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله يشمل هذا التابعون ما شاهدوا الرسول من باب اولى حتى الصحابي الذي ما روى اذا قال قال رسول الله او لم يدرك لم يروي عن الرسول يكون مرسلا احسن الله اليك قال رحمه الله اذا قال التابعي امرنا بكذا. قال الغزالي يحتمل ان يريد امرنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وامر النبي يحتمل ان يريد امرا النبي احسن الله اليك قال رحمه الله يحتمل ان يريد امر النبي النبي صلى الله عليه وسلم وامر كل الامة فيكون حجة ويحتمل امر بعض الصحابة لكن لا يليق بالعالم ان يطلق ذلك الا وهو يريد من تجب طاعته فهذا كلام الغزالي وفيه اشارة الى خلاف فيه انه موقوف او مرفوع مرسل اما اذا اذا ان كان قصده امرنا على كل حال اذا كان قصده اه امرنا بكذا يعني امرنا الصحابة بكذا او امرنا بكذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا يكونوا اقول لا يكون مرسلا لا يقول مرفوعا كما تقدم في الصحابة فليكون مرسل مرفوض خويا يقول بل يكون مرسلا احسن الله اليك قال رحمه الله اما اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا او نقول كذا او كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا او لا يرون بأسا بكذا او كان يقال او يفعل كذا فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا المصنف في اللمع ان كان ذلك مما لا يخفى في العادة كما كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فيكون مرفوعا. وان جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا. كقول بعض الانصار كنا نجامع فنكسر. والصحيح في هذه المسألة ان انه اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا او نقول كذا ان نسبه الى او اضافه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا او في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا فله حكم الرافض اما اذا لم يضفه الى ذلك فليس له حكم الرفع لاحتمال ان يكون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام احسن الله اليك قال رحمه الله وقال المصنف في اللومع ان كان ذلك مما لا يخفى في العادة كما لو كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فيكون مرفوعا. وان خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا. كقول بعض الانصار كنا نجامع فنكسل فنكسل ولا نغتسل. فهذا لا يدل على عدم وجوب الحسن من الاكسال لانه لانه يفعل سرا فيخفى وقال غير الشيخ ان اضاف ذلك الى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حجة كقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او في زمنه او وهو فينا او وهو بين اظهرنا وان لم يضفه فليس بمرفوع نعم قال رحمه الله بهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون قال ابو بكر الاسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا اضافه او لم يضفه مظاهر استعمال كثير مظاهر استعمال كثيرين من المحدثين واصحابنا في كتب الفقه انه مرفوع مطلقا. سواء اضافه او لم يضفه وهذا قوي فان الظاهر من قوله كنا نفعل او كانوا يفعلون الاحتجاج به وانه فعل على وجه يحتج به ولا يكون ذلك الا في في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. نعم اذا اذا اضاف اولى عهد النبي صلى الله عليه وسلم او دلت القرينة على ان ذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع والا ان كان هناك تحت احتمال ان يكون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون موقوفا ولا يكون مرفوعا احسن الله اليك قال رحمه الله قال الغزالي واما قول التابعين كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الامة بل على البعض فلا حجة فيه الا ان يصرح بنقله عن اهل الاجماع وفي ثبوت الاجماع بخبر واحد كلام قلت اختلفوا في ثبوت الاجماع بخبر واحد. فاختيار غزالي انه لا يثبت وهو قول اكثر الناس. وذهب طائفة الى ثبوته وهو اختيار غازي انه يثبت بشرط ان يكون ناقل الاجماع ممن عرف في ساعة اطلاعه ومعرفة الاقوال فيقبل قوله في نقل الاجماع في هذه الحال فاذا نقل الاجماع عالم معتبر معروف بسعة علمه واطلاعه ومعرفته اراء العلماء واقوالهم فان قوله حينئذ يكون مقبولا اما اذا لم يكن كذلك كما قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يجريه لعله اختلفوا وما اكثر ما يحكى في المسائل من اجماع ثم اذا فتشت تبين لك الاجماع ولهذا قلنا سابقا واقوله الان من احسن وادق العبارات عبارة الموفق في المغني رحمه الله فانه اذا لم يتأكد من الاجماع ولكنه لم يرى خلافا قال لا اعلم فيه خلافا لا اعلم فيه خلافا وهذا يعني قوله لا اعلم فيه خلافا لا يقدح لانه حتى لو قدر ان شخصا فيما بعد اطلع على خلاف فلا يقول الموفق الا اعلم فيه خلافا لانه نفى علم نفسه لا فرق بين يقول لا خلاف المسألة وبين ان يقول لا اعلم فيه خلافا نسب العلم او نفى العلم عن نفسه ولم ينفه مطلقا عندنا الآن عبارة اجماع لا اعلم فيه خلافا لا خلاف فيه يقول اما اما حكاية الاجماع فلا يعتبر الا اذا كان الناقل لهذا الاجماع من العلماء المعتبرين بسعة الاطلاع ومعرفة الاقوال واما عبارة لا خلاف في ذلك. فهي كالاول وان لم تكن اجماعا لان لان الانسان ايضا لا لانها لا تعتبر الا اذا كانت من عالم يعتبر لكن اذا كان اذا كان الانسان لم يتأكد من هذا فقل لا اعلم خلافا في هذه المسألة نتكلم عن مسألة وقال هل فيها خلاف؟ قال والله لا اعلم خلاف هذا لا يقدح في الانسان حتى لو قدر ان في ان فيها خلافا او اطلع من اطلع على خلاف فان هذا لا يقدح في قوله نعم رحمه الله فصل حكم الاحتجاج بالحديث المرسل حديث مرسل لا يحتج به عندنا. وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير اصحاب الاصول والنظر وحكاه الحاكم ابو عبدالله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة اهل الحديث وفقهاء الحجاز. وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة ومالك في المشهور عنه واحمد وكثيرون من الفقهاء او اكثرهم يحتج به ونقله الغزالي عن الجماهير وقال ابو عمر ابن عبد البر وغيره ولا خلاف انه لا يجوز. طيب يقول الحديث المرسل لا يحتج به عندنا الحديث المرسل ينقسم الى مرسل عند المحدثين ومرسل عند الاصوليين فالمرسل عند المحدثين ما سقط منه راو فاكثر سواء كان من اول السند ام من وسطه ام من اخره واما المرسل عند علماء الاصول فهو ما رفعه التابعي او الصحابي الذي يدرك النبي صلى الله عليه وسلم اليه وكما قلنا فيما سبق قول غير صحابي قول غير صحابي لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول وعلى هذا ما رفعه التابعي لو قال مثل سعيد بن المسيب او الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر يعتبر مرسلا اذا نقول الان عند الاصوليين المرسل ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل اما عند المحدثين فما سقط منه راو رحمه الله وقال ابو عمر ابن عبد البر وغيره ولا خلاف انه لا يجوز العمل به اذا كان مرسله غير متحرز. يرسل عن غير الثقات ودليلنا في رد المرسل مطلقا انه اذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله. فرواية المرسل اولى. لان المروي عنه محذوف مجهول العين والحال ثم ان مرادنا بالمرسل هنا من انقطع يعني لو قال قائل لماذا ما اقول لان هذا الساقط هذا الساقط من السند حاله مجهولة لا ندري اهو عدل ام غير عادي ولا يمكن ان ننسب الى النبي صلى الله عليه وسلم الا عن يقين في عندنا لو عملنا بذلك ونسبناه الى الرسول عليه الصلاة والسلام مع سقوط راو من الرواة واحتمال ان يكون غير غير ثقة لا معنى تقولنا على الرسول عليه الصلاة والسلام فيدخل في من كذب علي متعمدا احتمالا ان الذي ان الذي ان الذي سقط هذا كذاب من الوظاعين وان كان قد يبعد هذا قد يبعد هذا فيما اذا كان الراوي عنه ومنه ثقة قد يبعد يعني اذا كان مثل هذا الساقط هذا الساقط قد رواه عن ثقة وثم ثم رواه ثقة عن هذا الساقط يعني مثلا عامر ابو بكر وزيد لو فرضنا ان عمرا ثقة وان زيدا ثقة ابو بكر هو الساقط في الغالب انه اذا كان الرواد ثقات ان ان الثقة لا يروي الا عن مع ذلك يعتبر مرسلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم ان مرادنا بالمرسل هنا من انقطع اسناده فسقط من قواته واحد فاكثر. نعم هذا مرسل بالمعنى عند المحدثين وفيه خلاف ايضا. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وخالفنا في حده في حده اكثر من محدثين. فقالوا هو هو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي الذي لم اسمع قال رحمه الله قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين اذا اسند من جهة اخرى او ارسله من اخذ عن غير رجال الاول ممن يقبل عنه العلم او وافق قوله ولكن هل هل قول التابع ولا سيما كفر التابعين. اذا قلنا انه ليس حجة هل يقدم على القياس والنظر نقول لا شك ان قول التابعي ان قول التابعين ولا سيما من اخذ عن الصحابة او عن كبار الصحابة هو اقرب الى الحق من الدليل من التعليل المجرد ومن الرأي المجرد وذلك لان هؤلاء لان هؤلاء التابعين لانهم اه ادركوا الصحابة رضي الله عنهم واخذوا عنهم العلم وعلى هذا نقول يستأنس بأقوالهم استأنس باقوالهم فاذا ورد مثلا قول عن اه سعيد بن المسيب او عن الزهري هناك تعليل لكنه ليس بظاهر فنقول قول التابعي هنا يستأنس به اكثر مما يستأنس الله اعلم