﻿1
00:00:12.700 --> 00:00:26.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:27.050 --> 00:00:47.000
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا هذا ايها الاخوة هو الدرس الاخير في التعليق على استاز سبيل لشرح الدليل

3
00:00:47.800 --> 00:01:12.000
وهو المجلس السادس في التعليق على والذي به ان شاء الله اه نختتم التعليق على كتاب الحج من السبيل في شرح الدليل باذن الله عز وجل كنا قد وصلنا الى واجبات الحج

4
00:01:12.150 --> 00:01:39.350
وصلنا الى واجباته قال المصنف رحمه الله وواجباته سبعة وواجبات الحج هي التي يصح الحج بدونها لكنها تجبر بدم فهي كواجبات الصلاح التي تصح الصلاة بدونها لكنها تجبر بسجود السهو

5
00:01:43.600 --> 00:02:10.850
ولكن تفترق واجبات الحج عن واجبات الصلاة بان تعمد ترك واجبات الصلاة يبطلها بينما تعمد ترك واجبات الحج لا يبطله بان واجبات الصلاة متعلقة بذات العبادة ما واجبات الحج فهي مكملة لغيرها

6
00:02:12.100 --> 00:02:33.100
ولذلك كان هذا الفرق بينهما ولكن لا شك ان تعمد ترك الواجب انه ينقص من اجر الحج وينزله عن مرتبة الحج المبرور فان الحج المبرور هو الذي اتى به صاحبه على الوجه الاكمل

7
00:02:33.600 --> 00:02:55.350
ولم يقع منه فيه اثم ولا معصية هذا هو تعريف الحج المبرور والذي اتى به صاحبه على الوجه الاكمل ولم يقع منه فيه اثم ولا معصية اول هذه الواجبات الاحرام من الميقات

8
00:02:57.100 --> 00:03:22.900
هنا المؤلف قال الاحرام من الميقات ولو ان المؤلف قال ان يكون الاحرام من الميقات لكان اوضح في العبارة لان قوله الاحرام من الميقات يوهم بان الاحرام نفسه واجب وهذا ليس بمراد المؤلف

9
00:03:23.200 --> 00:03:46.500
فان الاحرام نفسه ركن وليس واجبا ولكن مراد المؤلف ان يكون الاحرام من الميقات وهذا متفق عليه بين الفقهاء على ذلك فالادق في العبارة ان نقول ان يكون الاحرام من الميقات

10
00:03:47.950 --> 00:04:07.900
والميقات تكلمنا عنه في دروس سابقة قلنا ان المواقيت خمسة هي التي ذكرت في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل المدينة منذ الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن

11
00:04:08.100 --> 00:04:25.900
واهل يمني من يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة قوله يهل خبر اريد به الامر اي فليهل هذا يدل على وجوب الاحرام من الميقات

12
00:04:27.750 --> 00:04:49.900
وعلى ذلك فمن لم يحرم من الميقات فيكون قد ترك واجبا فعليه دم لكن لو انه احرم من الميقات بالمخيط يعني احرم من الميقات مثلا وعليه ثياب فالواجب عليه فدية

13
00:04:50.150 --> 00:05:09.100
وهي التي تكلمنا عنها في درس الامس والفيديو يكون فيها مخيرا بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لاحظ الفرق بين امرين اذا تجاوز الميقات بدون احرام تحتم الدم ليس مخيرا

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.000
لكن اذا احرم من الميقات بثيابه يكون مخيرا بين هذه الامور الثلاثة ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين الثاني من واجبات الحج قال والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا

15
00:05:31.150 --> 00:05:48.250
اي من وقف بعرفة نهارا فيجب عليه ان يقف الى غروب الشمس لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم قد كان اهل الجاهلية اذا وقفوا بعرفة

16
00:05:48.500 --> 00:06:09.950
دفعوا قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة الى غروب الشمس ومخالفة المشركين واجبة ودل ذلك على وجوب ان يكون الوقوف الى غروب الشمس وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اقوال

17
00:06:10.900 --> 00:06:27.550
القول الاول ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس وليس وليس الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة من اركان الحج لكن ان يستمر الوقوف الى غروب الشمس انه واجب هذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة

18
00:06:28.750 --> 00:06:49.750
القول الثاني انه مستحب وهو المذهب عند الشافعية يقابله القول الثالث وهو انه ركن لا يصح الحج الا به وهو المذهب عند المالكية ولاحظ هنا تقابل الاقوال بين الشافعية والمالكية. الشافعية يرون انه مستحب

19
00:06:50.000 --> 00:07:23.500
والمالكية يرون انه ركن لا يصح الحج الا به والحنفية والحنابلة توسطوا توسطوا فقالوا انه واجب ولاحظ هذا الاختلاف الشديد بين الاقوال يدل على ان افهام البشر تختلف ولذلك مسائل الحج

20
00:07:24.500 --> 00:07:49.050
من اشكل مسائل الفقه الاختلاف الكبير بين الفقهاء في كثير من مسائلها واحكامها وبعض المسائل تجد فيها اقوال متقابلة مثل صيام يوم الشك تجد هناك مثلا من يقول يجب هناك من يقول انه يحرم

21
00:07:52.000 --> 00:08:13.600
هي اقوال متقابلة والعبرة بالدليل وهذه المسألة الاقرب فيها هو توسط وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس انه واجب وليس بركن وليس مستحب وانما هو واجب

22
00:08:15.100 --> 00:08:39.450
ووسط بين قول من قال بانه مستحب ومن قول من قال بانه ركن قال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج طبقا ذكرنا الخلاف في هذا الواجب

23
00:08:39.850 --> 00:09:07.200
وان هناك من قال انه ركن وهم الحنفية وهناك من قال انه مستحب كالخلاف في الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا ورجحنا القول بالوجوب ايضا طيب نحن ذكرنا في في المسألة السابقة قلنا الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا

24
00:09:07.700 --> 00:09:24.350
ان يقف الى غروب الشمس طيب من وقف ليلا يقولون من وقف ليلا ليس عليه شيء لكن وقف نهارا لا بد يجمع بين النهار والليل امل من بيته مزدلفة كما ذكرنا هو القول الراجح انه واجب

25
00:09:24.650 --> 00:09:53.750
الى بعد نصف الليل وهذه المسألة ايضا فيها خلاف بين فقهاء والقول بان المبيت مزدلفة الى ما بعد منتصف الليل هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة هو قول جمهور وعند الحنفية يقولون انه

26
00:09:54.700 --> 00:10:13.600
يجب المبيت مزدلفة الى طلوع الفجر. ويرون ان ذلك من اركان الحج واما الحناء المالكية فهم اوسع المذاهب في هذه المسألة قالوا ان الواجب مزدلفة هو الوقوف بمقدار حط الرحال

27
00:10:15.400 --> 00:10:32.550
بمقدار حط الرحال والقائلون بالوجوب يستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه رخص للضعف في ان يدفعوا بعد منتصف الليل الرخصة لا تكون الا من عزيمة اي من امر واجب

28
00:10:34.950 --> 00:11:00.800
فلا يقال انه رخص من امر مستحب انما الرخصة تكون من امر واجب واما الحنفية القائلون بوجوب المبيت الى طلوع الفجر فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث عروة ابن مضرس الطائي

29
00:11:02.450 --> 00:11:17.050
الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة قال يا رسول الله اكللت راحلتي واتعبت مطيتي ما من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج قال عليه الصلاة والسلام

30
00:11:18.000 --> 00:11:34.350
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه هنا قال من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع

31
00:11:34.750 --> 00:11:53.900
تدل بهذا على انه يجب المبيت الى طلوع الفجر واما القائلون بان الواجب هو الوقوف مقدار حط الرحال فاستدلوا بالحديث نفسه قالوا فانه عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه

32
00:11:54.450 --> 00:12:11.900
هذا دليل على ان الوقوف يكفي بمقدار حط الرحال لان الله قال فاذا افظتم من عرفات اذكروا الله عند المشعل الحرام قد فسر كثير من اهل العلم ذكر الله عند المشعل الحرام بانه صلاة المغرب والعشاء

33
00:12:13.000 --> 00:12:33.750
اذا صلاهما فقد حصل المقصود بذكر الله عند المشعل الحرام تدل ايضا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال انما جمع منزل ترتحل منه حيث شئت لكن هذا موقوف على عبد الله بن عمرو وليس مرفوعا

34
00:12:33.950 --> 00:12:50.150
المقصود بجمع اي مزدلفة والقول الراجح هو القول الاول وهو ان انه يجيب المبيت من مزدلفة الى ما بعد منتصف الليل هو قول الجمهور وهو القول الذي تجتمع به الادلة

35
00:12:53.200 --> 00:13:13.100
ويتفرع عن هذا مسألة وهي من الذين يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل بعض الفقهاء خص الذين يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل بالضعفة وقالوا ان الرخصة انما وردت للضعفا ويبقى من عداهم على الاصل

36
00:13:13.450 --> 00:13:36.900
وهو البقع في مزدلفة الى طلوع الفجر الذي يظهر انه يجوز الدفع بعد منتصف الليل للجميع للقادر ولغير القادر وهو قول جمهور الفقهاء لكن الافضل هو البقاء الى طلوع الفجر

37
00:13:39.050 --> 00:14:05.900
وليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء الى طلوع الفجر واذا بقي لمنتصف الليل وقد ذهب اكثر الليل وحصل مسمى البيتوتة في مزدلفة فيجوز الدفع والتعجل واما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الدفع

38
00:14:07.550 --> 00:14:35.900
بعد منتصف الليل فبتتبع الفاظ الحديث لم نجد هذا اللفظ رخص انما اللفظ المحفوظ اذن اذن للضعفة بلفظ الاذن وليس بلفظ الترخيص والاذن باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام

39
00:14:37.100 --> 00:14:59.350
وامام الحج والامام هو امير الحج من كان معه يريد ان يدفع قبله لابد ان يستأذنه  وهو مجرد استئذان من الامام في ان يدفع اخر الليل  القول بان بانه يجب

40
00:14:59.850 --> 00:15:24.400
البقاء الى طلوع الفجر للاقوياء يحتاج الى دليل وتأثيم الناس الدفع قبل الفجر يحتاج الى دليل ليس هناك دليل ظاهر يدل لذلك وانا ذكرت في السلسبيل انني كنت فيما سبق اشدد في هذه المسألة

41
00:15:24.700 --> 00:15:40.300
اتى تأملتها وتباحثت فيها مع بعض اهل العلم وتبين انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء الى طلوع الفجر ان قول الجمهور في الدفع بعد منتصف الليل انه

42
00:15:40.450 --> 00:15:57.850
هو الاقرب والايسر للناس والارفق بهم خاصة في وقتنا الحاضر اه الذي كثر فيه اه الحجاج واصبح يعني امر كثير من الحجاج ليس بيده وانما امره بيد الرفقة التي هو معها

43
00:15:58.950 --> 00:16:15.250
وقد يكون هذا مع رفقة في حافلة واذا قلنا وهم يريدون الدفع بعد منتصف الليل لوجود عوائل معهم واذا قلنا يجب عليك ان تبقى حتى طلوع الفجر يلحقه حرج عظيم

44
00:16:15.550 --> 00:16:35.150
وبعضهم يضيع ما يصل الى مكانه بسهولة وبعضهم ايضا لا يجد وسيلة للمواصلات لا تتيسر مع كثرة الحجيج فيلحق الناس حرج عظيم بالقول بانه يجب عليكم البقاء الى طلوع الفجر

45
00:16:36.300 --> 00:16:55.350
الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء الى طلوع الفجر

46
00:16:59.100 --> 00:17:14.250
وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى ان الواجب الى ما بعد منتصف الليل لكن مع ذلك يبين للناس السنة وهي ان السنة للاقوياء

47
00:17:14.600 --> 00:17:28.400
ان يبقوا الى ما بعد طلوع الفجر وحصول الاسفار. لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما البحث السابق في الوجوب هل يجب او لا يجب ولا خلاف في ان السنة

48
00:17:28.500 --> 00:17:48.600
ان البقاء الى طلوع الفجر وحصول الاسفار  ايضا من واجبات الحج المبيت بمنى في ليالي التشريق قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وقد بات بمنى بليالي التشريق

49
00:17:49.500 --> 00:18:10.800
وايضا لان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن منه ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته للحجاج فاذن له حديث الصحيحين  في بعض الالفاظ رخص له والرخصة يقابلها العزيمة

50
00:18:11.650 --> 00:18:34.250
هذا دليل على ان المبيت في منى انه واجب ولان مقصود الشارع مبيت الحجاج منى آآ ان يجتمعوا ويكونوا امة واحدة وعلى ذلك من لم يجد مكانا قد امتلأت منى فانه يبيت في اقرب مكان

51
00:18:34.500 --> 00:18:35.450
الى منى