المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الثانية عشرة في مسألة تعدد الجمع بغير حاجة. وجوابه عن مسألة الابرة في تفطيرها الصائم بسم الله الرحمن الرحيم في الثاني والعشرين من رمضان سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة حضرة الاخ المكرم الشيخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلني كتابكم المكرم رقم الثاني عشر من رمضان وسررت به كثيرا لبعد العهد بمكاتيبكم الممتعة. للاعذار التي شرحتم. والحقيقة الشك مرفوع بين الطرفين اسأله ان يجعل المحبة والاتصال خالصا لوجهه الكريم بطي مكتوبكم رسالتكم النفيسة في الدعوة الى توحيد الجمعة والنهي عن كثرة التعدد فيها لغير حاجة وان ذلك مفوت لمقاصدها ومخالف لما عليه العمل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ووقت القرون المفضلة فهذا كله بلا شك صحيح. وعلى الناس اولي الامر منهم ان يعملوا على ذلك ولا يعددوها بدون حاجة تدعو الى التعدد والسعي في توحيدها من افضل الاعمال اذا كان السعي تظنونه يفيد. واما مسألة ان ذلك من شروط الجمعة وانها لو تعددت لغير حاجة بطلت فقد ذكرت لكم سابقا من مدة سنتين اننا نرى ان ان مسألة وجوب التوحيد لها منوط بمن له الامر. واما المصلون فلا نرى بطلان جمعتهم وان اثم غيرهم والخلاف في المسألة محقق في مذهب الاحناف كما ذكرتم في رسالتكم كذلك في مذهب الحنابلة فان صاحب الانصاف الشيخ علي بن سليمان المرداوي لما ذكر المذهب وانه لا يجوز تعددها من غير حاجة وان عليه الاصحاب قال وعنه يجوز مطلقا وهو من المفردات. وحمله القاضي على الحاجة. وكذلك ذكر صاحب الفروع هذا الخلاف وذكر المذهب قال وعنه مطلقا لانه قال اي الامام احمد لا اعلم احدا فعله وفعل علي انما هو في العيد وعنه عكسه خاء. لانه اطلق القول في رواية المروذي وغيره. وسئل عن الجمعة في مسجدي فقال صل فقيل له الى اي شيء تذهب؟ قال الى قول علي في العيد انه امره ان يصلي بضعفة الناس ذكره القاضي وغيره وحمله على الحاجة وفيه نظر لانه احتج بعلي في العيد ولا حاجة فيه لامكان صلاته بالناس الجامع بلا مشقة وغاية ما فعله فضيلة الصحراء. ان كان يرى افضليتها فيه وان صلى بالناس بالصحراء فلا حاجة الى الاستخلاف لجواز الترك وليس في الحضور كبير مشقة لقرب المسافة جدا وعدم تكرره لانه في السنة مرة او مرتين انتهى كلام صاحب فروع القاضي رحمه الله حمل نص احمد على الحاجة وصاحب الفروع يرى ابقاء عمومه ونظر في حمل القاضي للسبب والعلة التي ذكرها بحيث المسألة لا اجماع فيها وان ظن من ظن انها اجماعية فرأينا ان تسعوا لذلك بحسب مقدرتكم. فان تعذر اجابة مقترحكم النافع فكونه يحكم بالبطلان عند التعدد لا يقوم عليه دليل. لانه اذا احتج من يرى البطلان بعدم فعلها وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت خلفائه ومن بعدهم احتج الاخرون بان هذا يدل على احد امرين اما ان هذا هو الاكمل والافضل كما كان صلى الله عليه وسلم ايام الحج يصلي بالناس عموما ولا احد يتخلف عن الصلاة معه ولا احد يقول ان هذا من شروط الصلاة ان يصلوا خلف امام واحد ايام الجمع واما ان يقولوا هذا امر واجب على من لهم الامر هب انهم ضيعوا هذا الواجب فهل تركهم لهذا الواجب يسري الى ابطال صلاة المصلين للجمعة ثم هم يحتجون بعموم النصوص من الكتاب والسنة الدالة على وجوب حضور الجمعة. وان ذلك فرض عين فمتى اقيمت الجمعة على اي وجه كان باي شيء يسقط هذا الواجب الثابت بالكتاب والسنة ويحكم على جميع المسلمين بابطال صلاتهم او يعين للصلاة احد الجمعات بتمييزها باذن الامام او سبقها بالاحرام او الخطبة او السلام على الخلاف المعروف هذا الذي نرى في هذه المسألة وقد ذكرت لكم سابقا كلاما يقارب هذا وانتم نظركم ان شاء الله فيه البركة ولكن نظري لكم كما سبق ان امكن الالحاح باجابة هذا الاقتراح منكم ولكن نظري لكم كما سبق ان امكن الالحاح باجابة هذا الاقتراح منكم فهو الاكمل او الواجب على وزارة الاوقاف وان لم يمكن ذلك الا بشكايات ومحاكمات فرأيي انكم قد اديتم ما عليكم. وفزتم ان شاء الله بالاجر والثواب. وما خرج عن استطاعتكم فالملوم غيركم في ايه اما مسألة الابرة في تفطيرها للصائم فهي على نوعين اما الابرة الغذائية وهي التي ينفذ فيها الغذاء الى البدن ليستقيم مدة يستغني عن الغذاء المعتاد للحاجة الى ذلك فهذا لا اشك انه غذاء مفطر واما الابرة التي فقد تنفذ فيها الادوية الى العروق او الى الجوف كما هو الغالب فهذه طريقتها طريقة الكحل ومداواة الجروح معروف المذهب. معروف المذهب فيها انها تفطر اذا علم وصولها الى الجوف والذي نرى القول الاخر انها لا تفطر لانه لم يصح الحديث في الكحل. ولا يمكن قياسها على الاكل والشرب. فحيث عدم النص الذي يصلح للاحتجاج ولم تتم شروط القياس ترجح القول بعدم التفطير مع ان هذا هو الاصل والله اعلم هذا ما لزم. وارجو تبليغ سلامي جميع ما لديكم من الاصحاب. ومنا جميع المحبين يبلغونكم السلام. والله يحفظكم ويتولاكم برعايته وتوفيقه ان رسالتكم ابقيناها عندنا ذكرتم لنا اننا نعودها عليكم لان لابد عندكم لها نظير محبك عبدالرحمن الناصر بن سعدي ونلاحظ برسالتكم ان الجمعة كان فرضها بمكة وهذا لم يثبت انما روى الطبراني عن ابن عباس موقوفا عليه والاحاديث الصحيحة في الاسراء انما فرض الصلوات الخمس. الظاهر ان الجمعة لم تفرض الا في المدينة. لان سورة الجمعة مدنية بالاتفاق. واول جمعة اقيمت في المدينة. وان كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت وجوبه بها في مكة ولو وجبت لفعلها صلى الله عليه وسلم فانه كان يصلي الصلوات الخمس باصحابه في مكة اما في المسجد او في دار الارقم او غيرها والله اعلم