﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال المصنفات شيخنا احسن الله اليك قلت في اخر الدرس الماضي سيتكلمون عن صيام يوم السبت

2
00:00:20.050 --> 00:00:44.150
اي نعم حسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد   صح هنا طيب نرجع بس نقرأ كلامه رحمه الله يوم السبت تتم التون يكرهه يقرأها

3
00:00:44.550 --> 00:01:02.250
قالت تتمة نيكرو افراد يوم السبت بالصوم عند علمائنا خلافا لمالك لحديث عبد الله ابن مسلم عن اخته اسمه الصماء مرفوعا لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم رواه الامام احمد آآ افترظوا لافترض

4
00:01:03.600 --> 00:01:21.250
فرض الله اعلم   لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم. رواه الامام احمد باسناد جيد وابو داوود والترمذي وحسنه النسائي وقال هذه احاديث منسوخة. وقال ابو داوود هذا حديث منسوخ وقال مالك هذا كذب

5
00:01:21.400 --> 00:01:34.950
وقال الحاكم هو صحيح على شرط البخاري قال في شرح مسلم صححه الائمة قال في الفروع ولانه يوم تعظمه اليهود. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تتمة يكره افراد يوم السبت بالصوم عند العلماء

6
00:01:35.300 --> 00:01:49.050
خلافا لمالك لحديث عبدالله بن بسلم عن اخته واسمها الصماء مرفوعا لا تصوموا يوم السبت الا الا فيما افترض عليكم رواه الامام احمد باسناد جيد وابو داوود والترمذي وحسنه النسائي طيب قبل نعم اولا هذا الحديث فيه نهي

7
00:01:49.050 --> 00:02:09.550
والنهي هل يحمل على الكراهة ام يحمل على التحريم الاصلحة من اللغة على التحريم لكنه قد يحمل على الكراهة بخارف تمام؟ هذا واحد. اثنين هذا عام هذا عام لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم عام

8
00:02:10.200 --> 00:02:31.300
ودليل العموم امران الامر الاول انه نكرة في سياق النفي واين النكرة هنا في سياق النفي اين النكرة؟ في شياطين في في الحديث سياق النهي شيخنا؟ في سياق النهي احسنت نعم في سياق النهي؟ اين هي

9
00:02:31.750 --> 00:02:49.650
الفعل نعم الفعل ذكر في البحر المحيط عن بعض اللغويين الاجماع على ان الافعال نكرات الجماعة النحويين على ان الافعال نجرت. فقولوا لا تصوموا يعني لا تصوموا اي صوم بيوم السبت

10
00:02:50.250 --> 00:03:06.800
فشمل ذلك الصيام الفرض والنفل ومن كان يصوم والجمع تمام ويحصل لك حتى في الالفية لما قال والمصدر اسمه ماسي والزمان من مم مدلولة الفعل كأمن من امن. لان الفعل

11
00:03:07.300 --> 00:03:31.450
اه من مدلولات المصدر والمصدر نكرة نعم استدل به العطار   ان لم اهم نعم بعض المسلمين ذكرهم هذا حسن جزاك الله خير اذا هذا الامر الاول مما يدل على العموم والامر الثاني مما يدل على العموم

12
00:03:31.950 --> 00:03:52.850
مش هو اه دونك معيار العموم يعتمد صحة الاستثناء من غير عدد نعم احسنت الاستثناء والاستثناء معيار العود دونك معيار العمومي يعتمد صحة استثنائي من غير عدم. تمام اذا هذا بالنسبة للكلام عن الحديث من دون نظر الى المعارض

13
00:03:54.100 --> 00:04:09.400
ولكن هذا الحديث معارض وطبعا نبهنا مرارا ان النظر في الحديث مفردا او في النص مفردا حتى لو من القرآن دون جمع ما في الباب من ادلة هذا خطأ وهذا خطأ

14
00:04:10.600 --> 00:04:31.850
وان العلم نصفان. نصفه قواعد تعملها في النص الذي امامك ونصفه الاخر معرفة القرائن ومعرفة الادلة الاخرى وان ما نقوم به انما هو فقط مجرد تدرب التمرن وتنمية للملكة لا اكثر وليس من باب الاجتهاد لان المجتهد لا يجوز له شرعا ان يجتهد حتى يجمع

15
00:04:32.150 --> 00:04:51.850
الادلة. هذا اذا اصلا كان مؤهله اذا كان مؤهلا بعد تأهله يلزمه استفراغ الوسع اما انه الواحد لا هو مجتهد ولم يستفرغ الوزع بهذا فلا يجوز فليس نحن فلسنا نحن في مقام اصلا الاستنباط. طيب

16
00:04:53.350 --> 00:05:09.350
اذا عندنا هذه دلالة الحديث بالنظر فيه ولكن من شروط الاستدلال كما ذكره اه وهذا يعني مبحث لطيف وتفرد به او ما ادري يتفرد به بسهم ما وقفت عليه الا عند

17
00:05:11.600 --> 00:05:42.750
اه التلمساني رحمه الله تعالى انه حاول ان يرد اه مباحث الاصول كلها الى شرط يعني يقول شروط الاستدلال تمام في اول كتاب في النفيس اللي هو مفتاح الوصول      مم

18
00:05:43.250 --> 00:06:07.300
قال اعلم ان ما يتمسك  نعم يقول اعلم ان الاصل النقلي يشترط فيه ان يكون الصحيح السند الى الشارع متضح الدلالة على الحكم مستمرة الاحكام راجحا على كل ما يعارضه فهذه اربعة شروط ينبغي ان نعقد في كل شرط باب

19
00:06:07.550 --> 00:06:26.700
يعني جعل هذه شروط الاستدلال ثم بعد ذلك فرع منها جل من مباحث الاصول. ان يكون صحيح السند  تمام؟ الكلام عن مباحث ايش الاخبار والرواية ان يكون متضح الدلالة يتكلم عن

20
00:06:27.500 --> 00:06:56.150
مباحث الدلالات نص الظاهر والمجمل المؤول والامر الثالث ان يكون مستمر الاحكام نبحث ايش النسخ نسخ منسوخة راجحا على كل ما يعارضه ما يبحثش ها؟ التعارض والترجيح واضح نحن نقول هذا الان الدليل

21
00:06:56.250 --> 00:07:13.200
يعني عندنا صحة الاول النظر في خل نطبق كلام التلمساني الان الامر الاول النظر في ايش؟ صحتي سندي وكذا قال اربعة اشياء صح ولا لا نعام ا سيدي نكون الصحيح السندي للشارع

22
00:07:14.100 --> 00:07:33.550
هذا المبحث الاول وهذا المبحث طبعا فيه بحث انا المؤلف قال رواه الامام احب اسناد جيد وحسنه الترمذي والنسائي وقال هذه الحديث منسوخة  طبعا كلمة هذا الحديث منسوخة لا لا تتعلق الان في صحة السند. جيد التعلق باستمرار الاحكام

23
00:07:33.900 --> 00:07:45.600
وقال ابو دوود هذا الحديث قال مالك هذا كذب. هذا يتعلق بصحة الاسلام واضح؟ اذا عندنا الشرط الاول وهو صحة الاسناد الى الشرع هذا محل بحث ومحل خلاف بين اهل العلم

24
00:07:46.200 --> 00:08:01.150
قال الحاكم هو صحيح على شرط البخاري اذا هذا يصب في انه صحيح السند الى الشارع وقال في شرح مسلم صححه الائمة اذا صار عندنا اولا قضية ها صحة الاسناد

25
00:08:01.300 --> 00:08:22.950
وهذه فيها بحث عند العلماء ما بين مصحح ومحسن ومظعف نأتي الى الشرط الثاني وهو ايش  متضح الدلالة على الحكم المطلوب. متضح الدلالة على الحكم المطلوب هو الذي بحثنا فيه قبل قليل. احنا قلنا هذا نهي

26
00:08:23.750 --> 00:08:41.150
انه يقتضي التحريم ويقتضي الفساد وانه عام واضح؟ هذا النظر في اتضاح دلالته هذه الدلالة بالنظر في نفسه دون النظر الى ما يعارضهم واضح هذا نعم احسن الله الشرط الثالث

27
00:08:41.400 --> 00:09:03.200
ان يكون مستمر الاحكام هنا نأتي الى قضية من قال منسوخ قال وهذه احاديث منسوخة النسائي وقال ابو داود منسوخ قال اه غيره اذا عندنا بحث هل هو منسوخ او ليس بمنسوخ في بحث؟ الاصل انه منسوخ ولا الاصل انه محكم

28
00:09:04.600 --> 00:09:21.500
وصلنا هو محكم. والاصل انه غير منسوخ انه محكم. والنسخ لا تقل به. ايش يقول بن عاصم معنا اصحاب ابن عاصم اليوم  نعم نعم يا شيخ والنصف لا تقل به الا اذا لم تمسي فيه غير ذلك ماخذا

29
00:09:21.550 --> 00:09:48.550
احسنت. اذا النسخ هذا ينبغي ان يتأخر القول به التأصيل ايوه بقاء الاصل بقاء للناس. نعم جيد جيد. طيب هذا بالنسبة للشرط الثالث وهو النسخ القائل بالنسخ لا بد ان يتحقق من شروط النسخ والشرط الاول لشروط النسخ

30
00:09:48.750 --> 00:10:08.950
ان يكون انسان وهذا حق متحقق وان يتعذر الجمع بين النصين قال في الناظم الصغير واللي ما عندنا اصحاب النظم الصغير اليوم شروط ونسخين كونه تعذر الجمع ترى خنجان ما شاء الله عليك شيخ حسن انت صاحب المراقي

31
00:10:09.300 --> 00:10:22.350
لا لا يا شيخ هذا من من الشيخ تركي ما شاء الله قالوا مرتين والحمد لله. اه ما شاء الله عليك جزاك الله خير طيب اذا هذا تعذر الجمع هذا هو الان محل البحث

32
00:10:23.300 --> 00:10:42.100
الذي يقول بالنسخ يقول لك يتعذر الجمع بينه وبين الحديث الذي دل على صيام يوم السبت حديث هذا عام يشمل الافراد وغيره الافراد تمام؟ وتعارض مع حديث تمام آآ اخر

33
00:10:42.200 --> 00:10:56.650
عام وهو حديث انه النبي صلى الله عليه وسلم اظن ذكر الشاعر انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والاحد وهو يقول هما عيدان للمشركين فانا احب ان اخالفهم

34
00:10:57.500 --> 00:11:15.400
هذا الحديث يدل على ان الصيام هنا في يوم الاحد في يوم السبت ايش    وهو جائز او عن ما يكون الحال يعني يعارضه طيب كيف نعرف الآن التراخي بين النصين

35
00:11:16.150 --> 00:11:37.450
ما يعرف به التراخي الاجماع فلقائل ان يدعي الاجماع على ان صوم السبت ليس بحرام فان ثبت في هذا اجماع تمام؟ نثبت اجماع في هذا كان دليلا على ان هذاك منسوخ

36
00:11:38.550 --> 00:11:57.300
واضح ولا لا يزيد مما يعارضه ايضا الحديث هل تصومين غدا دل على جواز صوم السبت واضح؟ لكن هذا اشكاله انه في الافراد فقط فليس هناك تعارض لا يتعذر الجميع يمكن الجميع

37
00:11:58.750 --> 00:12:19.950
واضح مم طيب نأتي الى الشرط الرابع وهو على ما يعارضه اللي هو مبحث الترجيح. طبعا نشوف الترمساني صاغها بطريقة وغيره يصوغها بطريقة اخرى قل مودة واحدة فنقول تعالوا ننظر فيما يعارضه هو الذي يعارضه هو احاديث منها

38
00:12:20.200 --> 00:12:40.550
آآ عن الاحاديث الدالة على جواز صيام يوم السبت لمن صام يوم الجمعة  تمام؟ والاصل ان ننظر في الجمع باش يقول اه اش يقولوا آآ صاحب المراقي الجمع ايش فيه

39
00:12:46.400 --> 00:13:07.700
والقمع معليش اقول صاحب المراطي قال في الجمع ايش والجمع واجب متلاهو كان نعم والجمع واجب متى ما امكن. لدى تعارض الدليل الاجماعي فنقول هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت عام

40
00:13:08.650 --> 00:13:42.100
في الافراد وفي غيره واضح في الافراد وفي غيره اليس كذلك  نعم وحديث ذاك يدل على جواز السبت غير مفرد كويس يجوز له على جواز صوم السبت غير مفرد فنقول الجمع بينهما ان يقال ايش

41
00:13:44.150 --> 00:14:00.350
ان يقال يصام يوما ما قبل الا ربع مما ان يقال يحمل الحديث في النهي على النهي عن صيامه مفردا يحمل النهي يحمل الحديث على النهي عن صومه ايش مفرد يعني

42
00:14:00.400 --> 00:14:17.200
نسيما ورد في النهي عن الجمعة ان صومي مفردا يدل ان الافراد معتبر في الشريعة نعم ممكن هذا زين طيب هذا آآ يعني ما سلك من المسالك الجمع بين الحديثين

43
00:14:18.750 --> 00:14:38.700
واضح؟ يأتي عندنا بحث في صرف هذا النهي عن التحريم للكراهة شيخنا علاء يسأل يقول هل يقال المستمر الاحكام؟ ليس الاحكام لا ادري هو لو هو كلمة الاحكام تغني عن قولنا مستمر

44
00:14:39.550 --> 00:15:04.150
مم يعني ما نقول شرطه الاحكام او شرطه استمرار الاحتكاك يعني اذا قلنا استمرار اه  انا افهم انه يعني ما في حاجة الى كلمة استمرار مع كلمة جيد يا شيخ؟ اي نعم احسن الله

45
00:15:04.750 --> 00:15:32.450
طيب نأتي الى الصارف بالنهي  عن التحريم الى الكراهة باستثناء. ينظر ينظر في الصالح الاستثناء الذي في الحديث من قول الا ما الا فيما افترض عليكم قد يقال انها صوم الأيام

46
00:15:32.850 --> 00:15:51.600
العيدين هاللي صار الفرض مثل العيدين قد يقال ان هذه قرينة تدل على ضعف رتبة النهي فان النهي نهي التحريم تمام؟ الاصل انه اقوى من الواجب يعني هذه قرائن تعرف هذا الباب

47
00:15:52.200 --> 00:16:11.400
بعض الناس يتطلب فيه اللي هو باب الصرف باب التأويل باب التأويل الذي من فروعه صرف النهي عن التحريم الى القراءة ليس رتبة واحدة التأويل قد يكون بعيدا فيحتاج الى نص صريح

48
00:16:12.900 --> 00:16:38.800
وقد يكون قريبا جدا فيحتاج الى ادنى قرينه تمام وبينها بينهما رتب تمام؟ تتفاوت ويليق ذلك بالفروع كما قال الغزالي ونقله عنه الموفق تمام في الروضة وهذا مهم جدا ان يدرك. يعني على سبيل المثال

49
00:16:39.650 --> 00:17:02.100
آآ تأويل آآ نهي في باب الاداب يعني مسألة من مسائل الاداب والكمال محاسن الاخلاق تمام جاء فيها امر او جاء فيها نهي كويس تجد ان العلماء ربما صرفوه عن التحريم بادنى قديمة

50
00:17:02.450 --> 00:17:20.400
اقل شي يكفي لصرفه عن التحريم او صرف الامر عن الوجوب واضح؟ لماذا؟ لان هذا الباب التأويل فيه التأويله الى الندب قريب جدا واضح لكن لما يأتي مثلا اه اشياء اخرى

51
00:17:20.500 --> 00:17:41.500
ابواب اخرى تمام؟ ربما تجد انهم ما يصرفونه بمثل تلك القرينة الصارخة هل هو من باب التناقض؟ لا هذا كما قلنا التأويل اذا كان قريبا يكفي فيه ادنى قرينه والقرينة لا يلزم ان تكون دليلا انتبه

52
00:17:42.050 --> 00:18:01.250
فالشيء قد لا يصلح ان يكون قرينا قرينه ولا يصلح ان يكون دليلا لاقامة حكم الاستقلال واضح هذا؟ هذا مهم من امثلة ذلك مثلا الامام الشافعي رحمه الله فانه يقول بان المرسل ليس بحجة

53
00:18:02.800 --> 00:18:17.100
تمام وقوله الجديد ايضا ان قول الصحابي كما هو مشهور عند علماء الشافعية وان كان ينازع في هذا الله اعلم لكن قوله الجديد فيما اشتهر عنه انه لا يقول بحجية قول

54
00:18:18.000 --> 00:18:40.500
صحابي صح ولا لا مزبوط؟ نعم. نعم. طيب مع هذا هو يرى ان قول الصحابي صلحت عاضدا للعمل بالمرسل وقول اكثر العلماء مثلا قول اكثر العلماء ليس حجة عند الشافعي ولا عند غيره في

55
00:18:40.950 --> 00:19:00.950
قول اكثر العلماء ليس حجة عند اكثر العلماء تمام؟ ومع هذا مع هذا جعله الشافعي صالحا ليعتضد به المرسل  تمام وهكذا فالمقصود انه لن تنتبه الى قضية القرينة هي من باب

56
00:19:01.150 --> 00:19:19.450
اه لا يلزم ان يكون من باب الادلة الصالحة للاستدلال يعني ممكن واحد يحتج بقول الصحابي في الصرف عن الوجوب في مسألة لقرب التأويل مع انه لا يحتج بقول الصحابي استقلالا في اقامة الحكم

57
00:19:19.700 --> 00:19:35.850
قد احتج بالحديث الضعيف بالصرف الامر عن الوجوب تمام؟ مع انه لا يحتج به استقلالا وعلى هذا الفقش نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا كما يقال عمل اهل المدينة وقول الاكثر

58
00:19:36.000 --> 00:19:53.200
يعد من المرجحات وليس ديلا مستقلا نعم لا شك انها كل هذه تعتبر تستفاد منها في في النظر الفقهي الدليل تمام الدليل آآ الشيء قد لا يصلح ان يكون دليلا

59
00:19:54.250 --> 00:20:13.500
تمام لكنه بالمجموع ربما يعني الدليل ربما يكون مجموع اشياء فرائضها ليست بحجة كما قالوا مثلا في قول الشافعي في المرسل اذا اعترض بمرسل قالوا الحجة في المجموع صح ولا لا

60
00:20:14.100 --> 00:20:31.600
هكذا قال الاصوليون في تفسير قول الشعر قالوا الحجة بالمجموع لا بكل واحد واضح فهذا مهم انه يدرك تمام؟ فكذلك قد نأتي الى هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. يقول قائل هذا

61
00:20:31.750 --> 00:20:55.400
للكراهة ليش للكراهة يقول لك اولا قرينة الا فيما افترض عليكم قول اكثر العلماء بذلك الحديث اصلا ثبوته ليس على اعلى مراتب الصحة التي يعارض به غيره مجموع هذه الاشياء التي ربما تستطيع ان تناقش كل واحد منها يمكن اقول لك الا من فيما افترض عليكم

62
00:20:56.050 --> 00:21:10.850
هذه القرينة تقول لي لا قد يخصص الشرع المحرم يقول هذا حرام الا في الحالة الفلانية نقول صحيح تمام؟ نقول القول اكثر اهل العلم تقول القول الاكثر ليس بحجة تمام

63
00:21:11.750 --> 00:21:29.350
اقول لك ان الحديث فيه يعني مقال وظعف تقول لكن الاصوب عندك مثلا انه يحتج به لكن نجد ان الصرف الى الكراهة ليس هو ايش؟ انشاء حكم جديد انه يحتاج الى دليل. مثل ما قلنا

64
00:21:30.000 --> 00:21:45.900
باكرام ابن المستشفى وابن ابن قدامة رحمه الله. نعم. والله اعلم يلا مشي انت على كل حال هذا حاصل المسألة نجد ان العلماء تعاملوا في التعارض ما بمسرك الجمع تمام

65
00:21:46.600 --> 00:22:09.700
واما بمشرق النسخ وما بمسلك الترجيح ايظا هناك من قال هذا الحديث تمام؟ معارض اها الحديث اقوى منه فنرجح الاحاديث القوية ونرد هذا الحديث وطبعا من المرجحات التي قد يعمل بها مثلا عمل اهل المدينة ولا غيره

66
00:22:10.300 --> 00:22:25.500
ولذلك تذكر مثلا على سبيل المثال يعني مما يؤيد اللي ذكرناه من فروع ما ذكرناه في قضية الترجيح والقرائن ما ذكره ابن عاصم في عمل اهل المدينة وش قال يا اصحاب الملتقى

67
00:22:25.850 --> 00:22:51.950
لما راحوا هناك ومالك تقديمه على الخبر اه اجماع اهل طيبة قد اشتهر ايوة. على الخلاف والوفاق من اوجه الترجيح باتفاق يا سلام شفت احسنت يقول لك وهو مع الخلاف والوفاق من اوجه الترجيح باتفاقه. يقول الترجيح بعمل اهل المدينة النصوص المتعارظة المتساوية. ناخذ ما وافق اهل

68
00:22:51.950 --> 00:23:05.950
يقول هذا محل اتفاق ما في احد يقول ان عمل اهل المدينة هذا صفر في المعادلة الفقهية لا الجميع يتفق على انه مرجح واضح الا ان الخلاف الحاصل وفي الاستدلال به

69
00:23:06.250 --> 00:23:24.550
فلينتبه لهذه النقطة التي بسببها قد يتحير الانسان تمام؟ امام بعظ اقوال العلماء يقول لك يا اخي هذا حديث نهي لماذا حملوهم على الكراهة ما في دليل نقول ليس بالضرورة ان يوجد دليل

70
00:23:25.250 --> 00:23:45.200
ناهض بنفسه لاقامة حكم استقلالا ليس بالضرورة واضح؟ وانما هي قرائن وهذه القرائن الدقيقة شوف القرائن القرائن الواضحة له دليل في القرآن ولا حديث صريح هذه يستوي فيها العالم وطالب العلم

71
00:23:46.150 --> 00:24:07.500
تمام؟ لكن مبحث القرائن التي هي ربما لا تكون ادلة صريحة هي هذي اللي تتضح للعالم يعني ملكة العالم وفقه فقه نفسه تمام؟ يجعل منه مدركا لها اللي ما يدركها طالب العلم

72
00:24:07.650 --> 00:24:27.300
يعني انت لو تدور قرينة صريحة ما احتجنا الى يعني مزيد فقه ولكن لما كان الامر فرائن هي في الحقيقة اشبه ما تكون بعلل وقضايا ربما تكون غير واضحة تمام؟ هي اللي يعني

73
00:24:27.700 --> 00:24:45.150
يختلف فيها العالم عن غيره والله اعلم  نسأل الله ان يكون فايز قال رحمه الله الحديث الخامس الحديث الخامس اذا نأخذ المجلد الرابع ها نعم الجلد الرابع يلا بسم الله الرحمن الرحيم

74
00:24:45.500 --> 00:24:56.200
الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده

75
00:24:57.250 --> 00:25:18.550
نعم الطبقة الكلام سبق عنه وفيه ايضا الاستثناء معيار العموم فانه يدل على بالنهي عن صيام الجمعة الا من صام يوما قبله او بعده اما هي الحالة الانفراد نعم ما عدا حالة الافراد

76
00:25:19.100 --> 00:25:31.550
او عفوا حالة الافراد يعني احنا ما عدا حالة تفضلي احسن الله اليكم. قال عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

77
00:25:31.700 --> 00:25:50.400
ليصومن نهي مؤكد بالنون الثقيلة وبالفتح للحافظ ابن حجر ما نصوا للاكثر يعني من الرواة لا يصوم بلفظ النفي والمراد به النهي وللكشمه وللكشميه بلفظ النهي المؤكد مهنية هنا هكذا والله

78
00:25:51.100 --> 00:26:09.550
هذا من رواة البخاري طبعا نعم  وللكشمي هنيئ بلفظ النهي المؤكد هكذا جمعة من الشيوخ ولم اضبطها يعني من كتب الانساب والله اعلم. نعم احسن الله اليكم فايدة يفيدنا اهل الحديث

79
00:26:12.250 --> 00:26:32.100
كذا تسمعونها من المشايخ يا اهل الحديث هاني سمعتو هكذا نعم مم كلشي هانية تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال احدكم معشر الامة يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله وهو يوم الخميس. او يصوم يوما بعده وهو يوم السبت

80
00:26:32.150 --> 00:26:50.550
وعندهم نبي شيبة باسناد حسن عن علي رضي الله عنه من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر وعند ابن حزم يحرم صيام يوم الجمعة الا لمن صام قبله او بعده او وافق عادته بظواهر الاحاديث

81
00:26:50.800 --> 00:27:05.450
نعم هو امام بن حزب شفتم الكلام اللي احنا نقوله قبل شوية القرائن والاعتظاد وكذا؟ هذا يعني يبدو لي والله اعلم ان طريقة ابن حز من بالجملة عدم اعتباره انه يريد للصرف النهي

82
00:27:05.700 --> 00:27:28.950
نص قوي كقوة النص الذي فيهن اه فهو يتمسك دائما بظاهر النهي وظاهر العموم لا يصرف ذلك بدليل قوي والله اعلم  وبالمناسبة ترى حتى الدليل القوي يعني لو فرضونا  تعالوا فرضنا

83
00:27:29.000 --> 00:27:56.450
ان يجعلنا يقول لا تصوم يوم السبت خلاص وحديث اخر يقول صيام السبت ليس بحرام هل هذا نص في صرف الى الجنا نتعامل مع القضية بتعامل ايش نصي محض ما نبغى نصرف النهي عن التحريم الا بشيء صريح

84
00:27:56.700 --> 00:28:12.200
هل هذا صريح في صرف النهي عن التحريم لو فرضنا حديث يقول لا تصوم يوم السبت وحديث يقول صيام السبت ليس بحرام كذا هل هذا نص في الصرف لا لا لان المصطلحات ليست هي المصطلحات الاصولية

85
00:28:13.000 --> 00:28:36.650
لا هب انه آآ هب ان المصطلحات هي مصطلحات ذات لفظ في الشرع يدل على نفي التحريم لا يعاقب لا صيام السبت لا حرج فيه مثلا مثلا لا حرج فيه اذا ممكن هذا اباحة لانه يعني يصير معاذ. يظلمنا اذا نبغاه انه ليس بحرام. جاء من الشرع

86
00:28:36.900 --> 00:28:58.450
اه صيام السبت ليس بحرام. فمن شاء فليصم ومن تركه. انا انا اريد ان اوضح انه ايش؟ حتى لو فرضنا جاء حديث صريح في نفي التحريم لقائنا نقول لا انا اتمسك بالتحريم لان التحريم ناقل عن الاصل والحديث الاخر مبقي على الاصل فنقول انه لا حرام واضح

87
00:28:59.150 --> 00:29:16.250
نعم يعني حتى هذا ليس بصريح لكن تعامل الائمة رحمهم الله تعالى ليس على هذا النحو لا تعامل الائمة الاصل اننا نجمع بين النصوصين وان صرف النهي الذي لم يرد فيه تصريح بالوعيد

88
00:29:16.850 --> 00:29:33.400
تمام نص واضح جدا انه حرام ان تعاملهم معه انه يصرف عن عن التحريم بالقرائن التي تفيد غلبة الظن تفيد الظن انه هذا يعني احتمال الصرف الى صراحة ليس تأويلا بعيدا

89
00:29:34.200 --> 00:29:53.350
يعني شوف تأويل النهي عن التحريم الى الكراهة تأويل قريب تأويل النهي اذ لا معنى اخر غير يخرجه عن عن النهي اصلا تمام؟ هذا بعيد واضح هذا اللي يحتاج تفضل يا شيخ مشي

90
00:29:53.850 --> 00:30:16.100
في عبارة للزركشي في البحر المحيط وكله وكل مخصص للعموم اه يصلح صارفا للامر عن دلالته والنهي عن دلالته هذا طيب قاعدة طيبة نعم. ليفهم منه انه لا عكس يعني ليس كل ما يصرف الامر عن ذلك يكون مخصصا له

91
00:30:16.550 --> 00:30:33.200
ممكن والله اعلم احسن الله اليكم قال الحديث السادس يا نبي تفضل شيخ اكرامي لو قال قائل لو قال قال يا شيخنا ان النهي الوارد ايضا في الصيام عن يوم العيدين ونفس الالفاظ التي جاءت في النهي عن صيام يوم السبت

92
00:30:33.550 --> 00:30:51.300
فما الذي جعلك تحملون هذا على الحرمة وهذا جعلتوه على الكراهة يعني بانه نهى عن صيام يوم العيدين يدخله ايضا الصوارف التي تدخل على هذا الزور نعم اولا لم يأتي له معارض صيام يوم العيد لم يأتي له معارظ صيام يوم السبت جاء له معارض

93
00:30:51.950 --> 00:31:06.600
الامر الثاني ان صيام يوم العيدين لم يستثنى منه شيء ما قال والله الا رجل كان يصومه صوما فليصمه او الا آآ ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. فرض تمام؟ يضاف

94
00:31:06.600 --> 00:31:24.850
والى ذلك عمل اهل العلم يعني قول اكثر العلماء يعني كل هذه القرائن تصلح توظف الشغلة. احسن الله اليكم. الحديث السادس عن ابي عبيدة مولى ابن ازهرة واسمه سعد ابن عبيد. قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:31:24.850 --> 00:31:43.200
معصية بهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسك  نعم مشي شيخ باقي شوي بثلاث دقايق الظاهر بس اقرأ. اللي تيسر. احسن الله اليكم. عن ابي عبيد مولى بن يزهران

96
00:31:43.250 --> 00:32:01.050
واسم ابن ازهرة عبدالرحمن ابن الازهر ويقال ابن ازهر عوف ابن ابن عبد عوف ابن الحارث ابن زهرة بضم الزاي القرشي الزهري المدني وابن اختي عبد الرحمن ابن عوف قال ابن عبد البر وغيره وقد غلط فيه من جعله ابن عمه مات قبل وقعة الحرة وكانت الوقعة في سنة ثلاثة وستين والغلط ولا غلط

97
00:32:02.950 --> 00:32:32.000
غلطان مم تمام  قال ايش يقولون مالك يا شيخ ما يقول شي طب ماشي ما تقبل وقعة الحرة وكانت الواقعة سنة ثلاثة هذا هذا يعني ما في الشاهد بعينه انما يحتاج اعمال عدة قواعد حتى نصل الى انا عرفت لاني مشهور الذي اعرفه

98
00:32:32.150 --> 00:32:52.300
ويغلط المضارع فخلاص خلص لا يمكن ان اذا كان يغلط في المضارع لا يمكن ان يكون في الماضي غلط ابدا نعم الا اذا كان حلقيا. نعم قال مات قبل واقعة الحرة وكانت الواقعة سنة ثلاثة وستين ولم يخرج له احد من اصحاب الكتب الستة غير ابي داوود

99
00:32:52.600 --> 00:33:08.400
واسمه في غريب ابن عبيد سعد ابن عبيد يقال انه هو لعبد الرحمن ابن عوف. روي عن عمر وعلي وعنه الزهري وسعد بن خالد روى له الجماعة قال ابو عبيد مولى ابن ازهر شهدت العيد زاد يونس عن الزهري في روايته في الاضاحي يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنهما قال عمر رضي الله

100
00:33:08.400 --> 00:33:21.850
رضي الله عنهما هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما ونقول الصحابي نهى نعم صحيح احسن الله اليكم. قال احدهما يوم فطركم من صيامكم يعني من فراغ رمضان وهو اول يوم من شم

101
00:33:21.900 --> 00:33:37.600
اليوم الآخر لفتح الخاء المعجمة تأكلون فيه خبر اليوم من نسككم بضم السين مهملة ويجوز سكونها او اضحيتكم قال الحافظ بن حجر فتح فائدة وصف اليومين الاشارة الى العلة في وجوب فطرهما

102
00:33:38.250 --> 00:33:52.650
وهي الفصل من الصوم واظهار تمامه وحده بفطر ما بعده والاخر لاجل نسك المتقري بذبحه ليكون ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن التحريم

103
00:33:52.900 --> 00:34:20.700
اه بالاكل من النسك لانه يستلزم النحر هذا امام وتنبيه شيخنا ونعم هكذا السلام عليكم شيخنا اتفضل يا شيخ الكشك حق الحسن مم. على غلطة ايوة قال وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا والطبع واللون والاعراض

104
00:34:21.100 --> 00:34:43.450
هذي من العرب وهي تعرض على الانسان  غلط ووهم مم حسن جزاك الله خير  الله يكتب نعم احسن الله اليكم قال وقولوا هذان فيه التغليب وذلك الحاضر يشار اليه بهذا

105
00:34:43.550 --> 00:35:02.000
والغايب بذاك فلما ان جمعهما اللفظ قال هذان تغريبا للحاضر على الغائب والله اعلم. سيأتي فيه النهي مرة اخرى ونتكلم فيه عن نفطرو ان شاء الله صيام العيد امين واليكم

106
00:35:02.300 --> 00:35:12.700
تفضل شيخ عبد الكريم فيما بقي الظاهر ثواني معدودة. لا بس كنت اريد ان اقول يعني هنا النهي على دلالته على التحريم ها نعم نعم الاصل الحمدلله على التحريم وهو محمول علي

107
00:35:13.600 --> 00:35:15.106
نسأل الله خيرا