﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اه التعليقات الفقهية والاصولية يسيرة في مقطع اليوم اه اولها في قوله سبحانه وتعالى

2
00:00:14.550 --> 00:00:28.850
ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة اه في قوله جل وعلا ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. قال المفسر وله اخت من ابوين او اب من ابوين او اب

3
00:00:29.050 --> 00:00:49.950
المراد بهذه الاية اذا الاخوة والاخوات والاشقاء والاخوة والاخوات لاب وهذا محل اجماع حكاه ابن قدامة والنووي رحمهم الله وغيرهما ولا يدخل في هذه الاية الاخوة والاخوات من الام طيب ولا يدخل فيه الاخوة والاخوات من الام

4
00:00:50.200 --> 00:01:09.450
وفي قوله سبحانه وتعالى نعم فلها نصف ما ترك فلها نصف ما ترك. دلت الاية على ان الاخت الشقيقة اذا انفردت ولها النصف وان كانت اثنتين فلهما آآ الثلثان اذا كانت اثنتين في صاعد فلوما الثلثان وهذا محل اجماع وله شروط يذكرها

5
00:01:09.550 --> 00:01:25.550
اه نعم يذكرها اه علماء الفرائض. يعني يشترط الا يكون معها اخ شقيق او اكثر. وان لا يكون لها اه حاجب والاخت لاب ميراثها مثل آآ نعم ميراثها مثل ميراث الاخت الشقيقة في الجملة

6
00:01:25.650 --> 00:01:44.500
لكن تزيد عليها في حالات الحجب تفصل هذا في كتب الفرائض وقوله سبحانه وتعالى وهو يرثها وهو قال المفسر اي الاخ كذلك الاخ كذلك يعني الاخ الشقيق والاخ لاب يرثها ان لم يكن لها ولد قال فان كان لها ولد ذكر

7
00:01:44.550 --> 00:02:00.300
ولا شيء له لان الابن يحجب له او انثى فله ما فضل من نصيبها. لان الاخ في هذه الحالة يكون عاصبا يكون العصبة فله آآ ما بقي. قال ولو كانت الاخت او الاخ

8
00:02:00.350 --> 00:02:15.050
اه من الام او من ام قال ففرده السدس تفرغه السدس هذا ان كان واحدا وان كان اثنتين آآ اثنين فاكثر فلهما الثلث يقتسمونه بالسوية كما تقدم في الاية الاولى

9
00:02:15.850 --> 00:02:34.100
طيب وهذا كله طبعا بشرط عدم الاصل الوارث المذكر وعدم الفرع الوارث لانهم يحجبون اولاد الام قال فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اي الورثة اخوة رجالا ونساء المراد هنا وان كانوا اخوة رجال ونساء فلذكر

10
00:02:34.100 --> 00:02:49.800
في حظ الانثيين يعني ان كان المراد هنا بقوله رجالا ونساء الاشقاء مع الشقيقات فلذكر مثل حظ الانثيين وكذلك الاخوة من الاب مع الاخوات من الاب فلذكر مثل الحظ الانثيين

11
00:02:50.450 --> 00:03:04.250
في سورة المائدة في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قال المفسر العهود المؤكدة وحمل المفسر الاية على العموم قال التي بينكم وبين الله والناس وهذا هو الاليق

12
00:03:04.400 --> 00:03:24.400
وسبب يعني ظهور هذا المعنى ان اللفظ هنا لفظ عام وصيغة عمومه انه جمع دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم وقوله الا ما يتلى عليكم قال الا ما يتلى عليكم تحريمه في حرمت عليكم الميتة فالاستثناء منقطع

13
00:03:24.900 --> 00:03:40.600
ووجه كون الاستثناء هنا منقطعا ان الاية قال ان الله جل وعلا قال احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى وما يتلى لفظ لان التلاوة هي ذكر اللفظ والمستثنى منه بهيمة الانعام

14
00:03:41.050 --> 00:04:02.700
فالمستثنى اذا وهو اللفظ ليس من جنس المستثنى منا ويجوز ان يكون متصلا كما ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك نعم التعليق الاخير في قوله سبحانه وتعالى او التعليق قبل الاخير في قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ورضوانا قالوا رضوانا منه

15
00:04:02.750 --> 00:04:18.050
بقصده بزعمهم ورضوان منه يعني من الله بقصده يعني بقصد البيت بزعمهم اي بزعم الكفار. على تفسير المؤلف على تفسير السوق رحمه الله ان هذه الاية اه ولاء من البيت الحرام

16
00:04:18.250 --> 00:04:34.300
ان المراد هنا الكفار فاشار الشيخ زياد قبل قليل الى الاشكال الذي قد يعني يطرأ على ذهن القارئ انه كيف سمى الله عز وجل كيف سمى قصدهم اه وعملهم هذا انه من ابتغاء رضوان او انه من الرضوان

17
00:04:34.600 --> 00:04:56.400
فاجاب المفسر انه سماه رضوانا بزعمهم بزعمهم اذا اذا تسمية هذا الفعل او هذا العمل من الكفار تسميته رضوانا هو بيحس باعتقادهم وظنهم لا بحسب الحقيقة والواقع فان عمل الكافر الكافر في الحقيقة لا رضوان فيه

18
00:04:56.500 --> 00:05:19.300
ومن القواعد المقررة في اه قواعد التفسير انه يصح يعني تسمية الشيء باعتبار ما يظنه المخاطب او ما يعتقده المخاطب وان كان يعني مخالفا للواقع وذكروا لهذا امثلة منها قوله جل وعلا اه فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون فسمى عمل النبي

19
00:05:19.650 --> 00:05:40.350
اه اجراما وهذا ليس باعتبار الواقع فان عمله في الواقع ليس كذلك وانما هو باعتبار ما يعتقده المخاطبون ويراجع في هذا الكتب وقواعد التفسير وذكروا له شواهد وعلى التفسير الذي اه الثاني الذي اورده اه شخصيا قبل قليل اه وهو ان قاصدي البيت الحرام

20
00:05:40.450 --> 00:05:54.500
من المؤمنين فلا اشكال ان رضوان هنا على ظاهرها وعلى حقيقتها فقصدهم للبيت رضوان الحقيقي يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اخيرا في قوله جل وعلا فاصطادوا قال المفسر هذا امر للاباحة

21
00:05:55.100 --> 00:06:11.300
والامر للاباح الامر بعد الحظر للاباحة عند جمهور الاصوليين والقول الثالث في هذه المسألة كما اشار الشيخ ياسر في اول الدرس ان الامر بعد الحظر يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر

22
00:06:11.450 --> 00:06:32.000
طيب في المسألة قول ثالث وهو ان الامر بعد الحظر يبقى على بابه وهو الوجوب وهذا قول اكثر الحنفية قالوا الاصل بالامر بعد الحظر انه يقتضي الوجوب وذكروا لهذا بعض الشواهد من القرآن

23
00:06:32.200 --> 00:06:48.650
فيما ورد فيه الامر بعد الحظر وكان بالفعل للوجوب. اذا فتبين آآ ان في المسألة عند الاصوليين ثلاثة اقوال آآ ان في المسألة ثلاثة اقوال. القول بان الامر بعد الحظر آآ الاصل فيه الاباحة وهذا مذهب الجمهور

24
00:06:48.900 --> 00:06:58.900
والقول الثاني ان الامر بعد الحظر الاصل انه يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث ان الاصل في الامر بعد الحظر انه

25
00:06:58.900 --> 00:07:16.200
ويقتضي الوجوب طيب هذا الخلاف البحثي بين الاصوليين في المسألة لكن هل يقول الحنفية في هذه الاية واذا حللتم فاصطادوا ان هذا الامر يقتضي الوجوب؟ قالوا لا هذا الامر يقولون انه مما خولف فيه الاصل

26
00:07:16.350 --> 00:07:40.350
لان القرائن دلت على ان الصيد اذا احل المحرم انه ليس بواجب وهذا محله اجماع فلا يعترض عليهم بمثل هذا المثال لانهم يقولون فاصطادوا هذا ليس امرا مطلقا نحن نقول الامر المطلق يقتضي الوجوب. الامر المطلق وان ورد بعد الحضر يقتضي الوجوب. وهذا ليس امرا مطلقا وانما احتفت به القرائن. فقد ان اعقد الاجماع ان

27
00:07:40.350 --> 00:07:59.800
ايه ده ليس من الواجبات في اه في عمل الحج او اذا احل المحرم فينتبه الى مثل هذا. احيانا الخلاف يكون مذكور في كتب الاصول. والخلاف في اصل المسألة لكن نجد ان الفرع متفق عليه. والحكم الفقهي متفق عليه في هذه الاية مثلا

28
00:07:59.950 --> 00:08:16.750
لان الحكم اه هو نتيجة اه يعني اعمال اه هو هو نتيجة النظر الى مجموع النصوص في المسألة واعمال جميع القواعد لا الى قاعدة واحدة فالحكم هو الفقه هنا متفق وهو ان الصيد ليس بواجب

29
00:08:17.050 --> 00:08:27.050
وان كانوا في اصل المسألة الاصولية وقع بينهم الخلاف كما اشرت اليه قبل قليل. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم جميعا

30
00:08:27.050 --> 00:08:34.000
يعني بالعلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين