هو ما يلتقط او ما يلقط من الطريق او ما يجده الانسان من الطريق من متاع او مال ونحوهما اما اللقيط فاذاك اسم خاص للادمي يوجد في الطريق صبي صغير المظلمة مفعلة ها درست الصف ما في علاج شنو يطلع لا مش على اسم انا لكن هذا لا بد ان يكون سماعيا لان ما في قياسا ما في شي اسمه مفعيا قال حدثنا عبد الله قال ابونا مالك عن سمينا عن ابي صنع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا هو المجلس الحادي والعشرون من مجالس القراءة في صحيح الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله الذي هو صح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى وكنا قد وقفنا على كتاب الاستقرار واداء الديون والحجر والتفليس الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم هلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام البخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاستقرار واداء الديون والحجر والتدليس باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه او ليس بحضرته. قال حدثنا محمد صلاح جليل عن المغيرة الشعبي. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه وقال قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترى بعيرك اتبيعني؟ قلت نعم فبعته اياه فلما قدم المدينة غدوت اليه بالبعيد فاعطاني ثمنه هذا فيه دلالة على ان ما كان ما لم يكن من جنس الربويات فيجوز فيه تأخير الزمن فيجوز فيه تأخير الثمن اشترى بالدين وليس عنده ثمنه تشتري سيارة وتدفع الاموال بعدين تشتري ناقة وتدفع المال بعد ذلك لكن شرطه الا يكون من جنس الربويات التي يشترط فيها التقابض قال حدثنا معا ابن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن في في السلم وقال حدثني الاشد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل. ورهنه درعا من حديد اصلا الشراء والطعام الى اجل منصوص عليه في القرآن والرهن منصوص عليه في القرآن ولعمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على هذا فلا يأتي انسان ويقول لا يجوز الشراء الى اجل الشراوي لاجل مطلقا جائز سواء كان شراء بمقابل او شراء بزيادة ومقابل يعني مثلا انسان يقول اشتري هذه السيارة وادفع الثمن بعد سنة بالف دينار واخر يقول ابيعك هذه السيارة بعد سنة بالف ومئتي دينار ما في بأس الامر واسع لان هذا من باب التجارات نعم باب من اخذ اموال الناس يريد ادائها او اتلافها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الحويشي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن ثوري بن زيد عن اجل الغيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله في اهمية حسن النية في المعاملات يعني يستقرض ينوي انه سيؤدي الدين بابوا اداء الديون وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله اموال البنوك اليوم هم عاجزين نعم قال حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اتقى مما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابو ايهام عن الاعمش عن زيد ابن وهب عن ابي زيد رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني احدا قال ما احب انه يحول انه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث الا دينارا ارصده لديه ثم قال ان الاكثرين هم الاقللون الا من قال بالمال هكذا وهكذا. واشار ابو جهاد بين يديه وعن يمينه وعن شماله. وقليل سماه فقال مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى اتيه. فلما جاء فقلت يا رسول الله الذي سمعته؟ قال او قال الصوت الذي سمعته قالوا هل سمعته؟ قلت نعم. قال اتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وان فعل كذا وكذا؟ قال نعم. والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم ارصده لدين فيه دلالة ان من ملك مالا فعليه اولا ان يؤدي دينه ثم ينظر الى مما سوى ذلك من اموره الفاضلة. نعم قال حدثنا احمد ابن شديد ابن سعيد قال حدثني حدثنا ابي عن يونس. قال ابن شهاب حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني الا تمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارسله لدين. رواه صالح وعقيل عن زبي. نعم قال باب عن الزهري هنا متابع طبعا صالح وعقيل متابعاني ليونس عن الزهري. يونس عن الزهري من هو اه يونس اخي من اخي ابن شهاب يعني يونس يروي عن عمه نعم باب استقرار الابل قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الشعبة قال اخونا سلمة ابن كهيل قال سمعت ابا سلمة ببيتنا يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له. فهم اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة. واشتروا له بعيرا فاعطوه وقالوا لا نجد الا افضل من سنه قال اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء. نعم باب حسن التقاضي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن حذيفة رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقير قال كنت ابايع الناس فاتجوز عن الموسر واخفف عن المعسر. فغفر له. قال ابن مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر انهيونس ابن يزيد العيني يونس شكرا جزيل الايدي عن الزهرة نعم نشاهد في هذا الباب استقراظ الابل هذا مرض جائز الانسان يستقرض اشياء ليست من جنس الربويات باب هل يعطى اكبر من سنه؟ قال حديثنا مسدد حسن التقاظي بس مطلوب نعم حسن التقاظي مطلوب وهو ان الانسان يحسن القضاء لكن له شرطان ما هما؟ الاول ان لا يكون لفظ سابق على هذا الشر ما يقول الرجل اعطيك الف دينار على ان تحسن قظايا تقاظيه هذا لا يجوز والشرط الثاني ان لا يكون العرف جار بذلك فاذا لم يكن لفظ ولا عرف جار فان الزيادة في القرض جائزة وحسن التقاظي جائز والا فلا. نعم باب هل يعطى اكبر من سنه؟ قال حدثنا مسدس عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله الله اعلم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فقالوا ما اجد الا سنا افضل من سني وقال رجل اوفيتني اوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقوب فان من خيار الناس احسنه القضاء هذا فيه دلالة ان الانسان اذا لم يقصد زيادة في الدين طلبا ولا اداء فان ذلك امر سائر باشارة الى حسن القضاء حسن القضاء ذكر العلماء ان لها ثلاثة علامات الاولى ان ان الانسان اذا جاء اجل الدين يؤدي فهذا من حسن القضاء وان قدم فهذا احسن والسورة والامر الثاني انه يقضي الدين كاملا غير منقوص فهذا من حسن القضاء وان زاد بلا اتفاق فذاك احسن فذاك احسن والامر الثالث انه اذا لم يستطع القضاء في الوقت انه يطلب التأجيل ويستسمح من صاحب الدين ولا يسافر الا باذنه ولا يحج ولا الا باذنه. نعم الله فاغلظ له فهم بي اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به. وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز عتقه ولا باب حسن القضاء قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه فقال كان لرجل على على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل. فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم اعطوه. فطلبوا فلم يجدوا له الا سنا فوقها. فقال اعقوه فقال اوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء قال حدثنا خلاد قال حدثنا مشعل قال حدثنا محارب ابن الجزار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مشعر اراه قال ضوحا فقال صلي ركعتين. وكان لي عليه دين فقاضاني وزادني اني رفضاني فقضائي وزادني. من باب باب القضاء وليس باب المقاضاة. نعم باب اذا قضى دون حقه او حلله فهو جائز. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب ابن مالك الن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ان يقبلوا تمر حائطه ويحللوا ابي فابوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطه وقال سنغدو عليه فغدا علينا هي اصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم وبقي لنا من تمرها باب الى خاصة او جازفه في الدين تمرا بتمر او غيره ابراهيم قال حدثنا انس عن هشام عن وهب ابن كيشان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه اليمين وسقا لرجل داود فاستنظروا جهدهم فابى ان ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له اليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي بالذي له فابى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها. ثم قال لتابر جد له فاوس له الذي له. فجده فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه ثلاثين وصفا يمكن يكون له نعم مشهور الوسخ وسخ وسخ يسقى احتمال ان يكون لغة على خلاف القياس فاوفاه ثلاثين وسقا وفطنت له لو سبعة عشر وسقا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف اخبره بالفظيل فقال اخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر الى عمر فاخبره ثم قال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. الفتح من نواهي يجيب منكم الفتح شوف الوسخ قال ايها الشاهد فيه قوله اذا قاص فالشاهد فيه فاوفي له الذي له هذا معنى المقاص يعني اعطاء الحق كاملا معنى القاصة يعني اعطاه الحق كاملا او جازفه في في الدين المجازفة يعني انه يعطيه الدين يقارب الذي له وعليكم السلام ها لا لا ما ما بالكتابة بالشرح نسخة الصديق حسن خان ما حد عنده فيض البال قال رحمه الله تعالى باب من استعاذ من الدين. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا نعم نلفها الشكل الحاشية اثبته ما حدثنا ابو اليمن ايه قال احدثنا ابو اليمام قال اخونا الشعيبي وحدثنا اسماعيل نعم هذا اللي عندنا الحديث له اسنادان الى الزهري ولو حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد ابن ابي عتيق عن ابن شهاب العروة ان عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للصلاة ويقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغر. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ يا رسول الله من نظرا قال ان الرجل اذا غنم حدث فكذب ووعد فاخلف. المأثم في حق الله تبارك وتعالى والمغرم بحق الناس فاذا سلم الرجل من حق الله ومن حق الناس اصبح امنا مطمئنة واما الاثم والغارم فانه لا يزال خائفا لا يزال خائفا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا غرم يعني صار عليه دين حدث فكذب ووعد فاخذ هذه هي العلة من استعاذة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للدين لهذا ايها الاخوة لا ينبغي للانسان يقدم على الدين الا اضطرارا بعض الناس يقدم على الدين لكمالية هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الامام احمد قال لا تخيفوا انفسكم بعد امنها قالوا يا رسول الله وكيف نخيفها بعد امنها قال يذهب الرجل فيستدين فلا يزال خائفا اه بعد شوي يمكن يشوفني الرجال يمكن يطالبني نعم باب الصلاة على من ترك الدنيا ترك الدنيا يصلي عليه يا شيخ باب الصلاة على من ترك دينا. نعم. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ليس لمن لو قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة اليوم جمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا المقصود بكلا اي من ترك عجزا وظعفا والمقصود بالكلالة هنا اي رجل يموت وليس له مال يؤدى به دينه فالينا اي فالى ولي الامر هذا فيه النص على ان ولي الامر يقضي ديون المسلمين متى اذا مات ولم يكن له مال وادى به دين ولم يكن له ورثة يؤدون عنه دينا والكلالة في الاصل رجل يموت وليس له اصل وارث ذكر ولا فرع وارث به. واما هنا كلا يعني ضعفا. نعم قال كل حكم شرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملزم للحكام سواء قلنا سياسة او غير سياسة هذه سياسة جديدة من بعض الناس انهم يفرقون في احكام رسول الله بينما كانت سياسة يقولون هذه لا لا غير ملزمة وبينما كان حكما يقولون هذه ملزمة هذا تفريق ما انزل الله بها من سلطان انما يقال هذا حكم ولكنه خاص بمن؟ باهل الثياب قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا الفليح عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن عمرو كان ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخرة. اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فايما المؤمن مات وترك مالا فليرثه. عصبته من كانوا. ومن ترك دينا او ضياعا فليأتني فانا مولاه. الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم هذا فيه النص على انه عليه الصلاة والسلام اذا كان اولى بنا من انفسنا يجب علينا ان نحبه اكثر من انفسنا وانه عليه الصلاة والسلام اولى بنا من ابائنا امهاتنا ووالله انه لارحم واشفق علينا من ابائنا وامهاتنا بنص القرآن قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان بالمؤمنين رحيما الله جل وعلا يرحم المؤمنين ورسوله صلى الله عليه وسلم يرحم المؤمنين باب نضل الغني ظلم. قال حدثنا مشددا قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر. عن همام ابن منبه اخي وهب ابن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. ما دام انه غني وعنده مال فلماذا يماطل في اداء الدين هذا دليل على انه ظالم لو لم يكن ظالما هو غني كان الواجب عليه ان يؤدي الدين المطل من المماطلة مطل الرجل الرجل وماطله بمعنى نعم معنى واحد باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عقوبته وعرضه قال سفيان عرضه يقول نطلتني وعقوبته الحبس. من على تفسير جميل من سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجب يحل عرظه وعقوبته. لي بمعنى اللفظ والدوران احنا نسميه بالعامية فلان يلف ويدور هذا معنى الليل اي ان الرجل يلوي عنقه وهو واجد المال ولا يريد ان يؤدي الدين اذا كان الامر كذلك فان لصاحب الدين حلال عرض ذاك الرجل وعقوبة ذاك الرجل عرضه بان يتكلم فيه عند من يقضي دينه له يذهب عند القاضي ويقول فلان مطلني فلان مماطل فلان يعني عنقه عني وهو واجد واما عقوبته فمعناه ان القاضي له ان يحبسه على على الليل له ان يحبسه على المماطلة يالاه فكل شرط جزائي في تأخر سداد الدين امر جائز بشرط ان لا يكون فيه زيادة مالية. بمعنى يمكن ان يقول آآ صاحب الدين اذا لم توفني ديني بالوقت الفلاني وانت واجد في هذا الشرط فاني ساقاضيك الى القاضي ليحبسك ثلاثة ايام فيوافق ويلزمه ذلك. اما اذا كان الشرط الجزائي ترتب عليه منفعة هذا محرم حتى لو كان واجب اما اذا لم يكن واجدا كحال العاجزين في دفع البنوك فهذا لا يجوز هذا مخالف لنص القرآن قال الله جل وعلا فنظرة الى ليس نعم اكثر الناس اللي يعجزون عن دفع بيعه ولا شراؤه وقال سعيد بن المسيب فضع عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له. ومن عرف متاعه بعينه فهو احق والحمد لله الدين احق به من الغرماء فهو احق به من الغرماء وهو احق به من الورثة نعم قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى ابن شهيد قال اخبرني ابو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر ان ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن حازم ابن سمع ابو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد ابدت فهو احق به من غيره نعم وهذا الحديث وان كان خرج مخرجا الواقع من ادرك ماله بعينه عند رجل انسان قد افلس فهو احق به من غيره الا انه على العموم حتى لو ان انسان ادرك ما له بعينه عند الانسان لم يفلس ولا يريد ان يؤديه حقا له ان يأخذ اين ماله نعم باب من اخر الغريم الى الغد او نحوي ولم يرى ذلك مقلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين ابي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا ثمرة حائط فلم يعطهم الحائط ولم يكسرهم ولم يكسره لهم. قال عليك غدا فغدا علينا حين اصبح فدعا في ثمنها بالبركة. فقضيتهم. قوله فابوا يعني ابوا ان ينزل او يعفو او يتجاوز او ينقص وابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيهم الحائط عوضا عن دينه مع ان ابوه مات هذا فيه دلالة ان الورثة لهم ان يمتنعوا عن اداء الدين بشرط ان يكون عندهم وفاء ولو موعودا هذي فائدة مهمة يعني ورث لو ان انسان مات وعند مزرعة بالوقت فجاء الغرماء فقالوا آآ نأخذ المزرعة يقول الورثة لا نحن لا نرظى بذلك ولكنا نعطيكم الدين من مالنا الخاص جيش وليس لهم ان يكسروا ما لا مال الورثة ثمان قوله ولم يكسره لهم يعني بمعنى لم يقسمها لم يقسم الحائط لهم فيه دلالة صريحة على جواز في فايدين الميت من مال الوارد لان الان الحائض صار من المال الوارد والدين مقدم في التقسيم فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر للدين لان الوارث تحمله فلما تحمله الوارث خلاص نعم لكن بعض الفقهاء يقول ان تحمل الوارث له شرط وهو ان ليكون واجدا وان يكون الذي له الدين يقبل والا لو لم يقبل فلا يجوز تقسيم المال الا بعد اداء الديون نعم قال رحمه الله باب من باع مال المفلس او المعجم فقسمه بين الغرباء او اعطاه حتى ينفق على نفسه قال حدثنا مسددا قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن ابي رباح جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال اعتق رجل رجل غلاما له عن جوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبدالله فاخذ ثمنه فدفعه اليه لهذا جائز ان الانسان يحسن الى اخر باب اذا اقربه الى اثر مسمى او اجله في البيع. قال ابن عمر في الارض لا اجل لا بأس به وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشترطه وقال عمرو ابن دينار هو الى اجلي في القبر. قوله ما لم يشترط كما ذكرت لا لفظا ولا عرفا اما اذا كان الشرط موجودا لفظا هذا ربا او عرفا فهذا ربا وقال عطاء بن عمرو بن زيار هو الى اجله في القبر. وقال البيت حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن برمز عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل مشركا فدفأها اليه الى اجر مسمى حديث عبد الرحمن ابن هرمز هو هو عبدالرحمن بن هرمز الفارسي هو نفسه الاعرج صاحب ابي هريرة نعم باب الشفاعة في وضع الدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا المعاونة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه انه قال اصيب عبد الله وترك ديانا وزينا فطلبت لاصحاب الدين ان يضعوا بعضا ان يضعوا بعضا من دينهم ان يضعوا بعضا من دينه فابوا. وهذا فيه جواز طلب وظع بعظ الدين والا لو لم يجز لانكر عليه النبي صلى الله عليه اذا مات الميت وجاء الناس يطالبونه بالدين لبعض يطالب بوضع بالمسامحة يقولون سامحوا ما ما ترك شيء او نحو ذلك. نعم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فابوا. فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدد اذا قال ابن زيد على حدة واللين على حدى والعجوة على حدى ثم احضرهم حتى اتيه ففعلت ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقال فقعد عليه وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كانه لم يمس. الله! هذا منبر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركة قيام النبي صلى الله عليه وسلم على وفاء دين عبد الله وفي الحديث من الفوائد ان الخلطة بالمال وفي المال الواحد يذهب البركة وان التصنيف يزيد في البركة يعني اذا عندك انواع من الخبز فلا تخلطه قنف كل نوع من الخبز بمفرده يبارك لك فيه واذا عندك مثلا الان من اكثر اسباب ذهاب البركة باطعمة الناس خلطهم يحطون فيه مائدة واحدة عدة انواع لا يجدون البركة بالخبز لكن لو ما اكلوا الا صنفا واحدا في الظهر صنفا اخر في العشاء لوجدوا بركة اطعمتهم وهكذا في التخزين لو ان انسان عنده ثلاثة انواع من البر لا ينبغي خلطها يجعل كل واحد منها على حدة وهكذا الرز لو عندك رز ردي ورز جيد فلا ينبغي للخلق هذا التصنيف يدل على ان في التصنيف بركة وان في الخلط ذهاب للبركة والله اعلم قال وقدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فازحف الجمل فتخلف عليه. فوجد له النبي الجمل يزحف هذه كناية نعم ياك اخ عبد العزيز هذه كناية عن الضعف وعدم السير مم فالحف الجمل فتخلف عليه فوجده النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره الى المدينة. فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعسر. قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت؟ بكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا عبد الله وترك جواري الصغارا فتزوجت كتيبا. تعلمهن وتؤدبهن. هذا فيه جواز اخفاء الزواج ها فيه جواز اخفاء الزوج هذا جابر تزوج بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم ها خلصت ولا صح ما علم الا بعد قفوله من الغزوة وسؤاله عليه الصلاة والسلام نعم هذا فيه رد على من يزعم من الفقهاء بوجوب الاشعار اشهار يكفي فيه الشاهدين والولي اما في هذا الزمن فهو ان ميثاق العقد امر لا بد منه. نعم ولكن لو ان انسانا تزوج بدون استيثاق العقد ماذا تقولون في زواجي وليقال الزواج صحيح وهو اثم بتركه طاعة ولي الامر نفرق بين هذا وهذا يعني انسان جاي عند بيت رجل قال زوجني بنتك قال مزوجتي زوجتك زوجها والشهود موجودين حصل الاجابة والقبول اخذ بايدها وراح بعدين مسكوه الشرطة قال وين عقد الزواج؟ قال والله ما سويت عقد الزواج حطوا في السجن او كذا حتى يجيب عقد السجن لا يقال ان هذا عقد باطل الشرع ليس اضافة لكن يقال انه اثم بتركه كتابة ما امر به ولي الامر. نعم ثم قال افتي اهلك فقدمت فاخبرت طالب بيع الجمل. فنام لي. فاخبرتم باعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم اياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت اليهم الجمل فاعطاني ثمن الجمل والجمل. وسهمي مع القوم. الله ما اكرم النبي الكريم في حديث جابر فوائد عظيمة زادت على مئتي فائدة اه ما يحتاج الى فقيه يجمع روايات الحديث والفوائد في هذه اللحظة ان فضل المشاورة نعم اهمية المشاورة باب ما ينهى عن اضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد وقوله ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله اصلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد او ان نفعل في اموالنا ما نشاء وقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والحج لي في ذلك وما ينهى عن الخداع. هذا الشاهد بما ينهى عن اضاعة المال في الايات كلها واظحة الا اية شعيب فصلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا في قراءة صلوات او ان نفعل في اموالنا ما نشاء ها وش الشايب فيه الشاهد فيه ان البخاري يريد ان يقول ان الفعل في المال بما يشاء صاحب المال هذا من سمات الكفار وليس من سمات اهل الايمان لان اهل الايمان انما يتصرفون في المال بما يأمرهم الله نعم يعني دعاؤك الى التوحيد يحملك على اننا نتقيد بما تأمرنا في اموالنا وهي ملك لنا ولا نتصرف فيه الا بما تريد قال حدثنا ابو نو علم قال حدثنا سكان بن عبدالله بن دينار انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلاف فكان الرجل يقول قال حدثنا عثمان وقال عن الشعبي مولى المغير ابن شعبة علي المغيرة ابن شعبة وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وأد البنات ومنع وهات ومنع وهات وكره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال واضاعة المال. لا القراءة الاولى اصح ومن عوى لان المقصود ليس الفعل لا لا المقصود الفعل ومنع وهات يعني يمنع الحق ويقول هاتي حقي نعم والشاهد فيه لفظة واضاعة المال كلاهما من معنى المصدر منه شي يمنعه منعا واما منع بالفعل يجوز يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول ان الله كره لكم منع الحقوق او كره لكم ان يكون فعلكم منع فلان الحق نعم الباب اللي بعده عندكم سؤال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها. والخادم في ماله راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت فهؤلاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال والرجل فيما لابيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكل راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم والاوساخ الواو كما يقال العدل غريب غريب جدا ايه القرطبي يحكي لغة بني وسقف مرتاح يعني هذا اللي اعرف اقرأ اللي في النهاية يقول وهو ثلاثمئة الف وعشرون الاختلاف الحمل ما انت والوصف ايضا على كل حال الظاهر ان قرطبي وقف على لغة نعم والمشهور الوسخ اما وفق على وزن الثلج هذا غريب جدا المعلم فاذا كان فتح الفاء ما في مشكلة مقال بالكسر ها وسوء قاد الكسر يشكل زيادة للكسر ولا فلس معروف فلس وفلس يأتي فلس وفلس نعم عندك سؤال الحين لا خلاف بمعنى لا خداع البيان نعم من الخلف هو الخداع قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم واليهود واليهودي قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا الشعبة العظيم فقه الامام البخاري رحمه الله من بعد كتاب الدين ذكر كتاب الخصومات وفي هذا اشارة الى ان من اسباب الخصومات الديون وهذا ظاهر لا سيما عند وفاة من عليه الدين. نعم قال حدثنا ابو الوليد صالح عبد الملك ابن ميسرة اخبرني ان قال سمعت النزال سمعت عبدالله يقول سمعت رجلا قرأ اية من النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة فاخذت بيدي فاتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة اظن قال لا تختلف فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. والشاهد فيه فاخذت بيده فاتيت بهذا مشخاص اشخاص يعني تأخذ شخص الخصم وتأتي به الى النبي او للحاكم او الى القاضي قال حدثنا يحيى ابن فزعة قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة وعبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سب رجل رجل من المسلمين ورجل من اليهود. قال المسلم الذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي الذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند كذلك فرق ما وجه اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر مسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فاخبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامة فاصعب معا فاكون اول من يفيق فاذا موسى باطح جانب العرش فلا ادري ما كان في من صعق افاق قبري او كان ممن استثنى الله. مما لا شك فيه ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فيه دلالة على امرين احدهما هو انه عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل ان يوحى اليه انه سيد الناس يوم القيامة وغيره يوم القيامة والثاني ان نستخير قد يكون له وجه وليس على يسراه يعني في جهة فلان افضل فمثلا لو سألكم سائل من الذي دعا اكثر الى الله من حيث الزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ام نوح ما الذي تقوله نوح فمن هذه الجهة الخيرية لا تكون مطلقة ففي جهات خيرية تكون مقيدة والخيرية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا من حيث العموم وليس من حيث كل فرد من افراد الاوصاف نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو هيبة قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا جاء يهودي فقال يا ابا القاسم ضرب وجهي رجل من اصحابه فقال من قال رجل من الانصار؟ قال فقال اضربته؟ قال سمعته بسوء يهلك والذي اصطفى موسى على البشر. قلت اي خبيث؟ على محمد صلى الله عليه وسلم فاخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الانبياء فان الناس يوم القيامة فاكون اول من تنشق عنه الارظ. فاذا انا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العشر. فلا ادري اكان في من معي ان حوسب بصعقة اولى. الحديث فيه من الفوائد ان من اسباب الخصومات الحديث عن الفضائل تجد طالب علم يختلف مع اخر ويتخاصم ليش؟ هذا يقول شيخي افضل وهذا يقول شيخي افضل ولذلك الترك المخايرة في الفضائل هذا هو المتعين هذه امور لا يعلمها الا الله عز وجل على الاطلاق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الانبياء فترك المخايرة سبب من اسباب اجتماع الكلمة واما الحديث عن الفضائل السبب من اسباب الوقوع في الخصومات. نعم قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان يهوديا ربط رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا به فلان ابو فلان؟ حتى سمي اليهودي فاومت برأسها فاخذ يهودي فاعترف فامر به النبي صلى الله بين حجرين هذا رب رأسه بين حجرين تدلى به الفقهاء كما سيأتي في كتابه الحدود على جواز اقامة الحدود على مثل ما قتل به القاتل وهو قول جماهير العلماء ومنصوص مذهب الحنابلة انه لا خود ولا قصاص الا بالسيف وهذا هو الذي يظهر انه كان اخر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم باب من رد امر السفيه وضعيف العقل وان لم يكن حجرا عليه الامام ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى وقال مالك اذا كان لرجل على رجل ما يكون له عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. ومن باع على الضعيف ونحوه زمنه اليه وامره بالاصلاح والقيام بشأنه. فان افسد بعد منعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال وقال الذي يخدع في البيت اذا بايعت فكل لا خلاف. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما له قال حديثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعتك قل لا خلاب فكانما يقوله قال حديث ابن عاصم ابن علي قال حدثنا ابن ابيه عن محمد ابن منكر عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره. رده النبي صلى الله عليه وسلم وداعه منه نعيم ابن اللحام بابك القائل لماذا رده النبي صلى الله عليه وسلم رجل ناطق عبدا ليس له مال وغيره. لماذا رده النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء رده النبي صلى الله عليه وسلم لوجود حق الغرباء وقال بعضهم بل لوجود حق الورث نعم قال الله كلام الخصوم بعضهم في بعض قال حدثنا محمد فلاصننا ابو معاوية. عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع ليقتطع بها مال مالا به مسلم الله وهو عليه غضبان. قال فقال اشعث في والله كاداني. كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقال قدمته الى فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة؟ قلت لا قال فقال لليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله انني يحلف ويذهب مالك فانزل الله تعالى. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا الى اخر الاية قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال يونس عن الزهري عن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن كعب ابن مالك رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حجر دينا كان له عليه في المسجد. فارتفعت اصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج اليهما حتى كشف السجف فنادى يشع قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا. فاومى اليه اي شرط. قال لقد فعلت يا الله قال قل فاقضي هذا فيه دلالة على ان بعض الخصوم ربما يكون يعني يلحف هذا امر وارد في الخصومة لكن ولي الامر عليه ان يصلح بما ان نسخة يجلس عند شخص عنده نسخة عشان تتابع معه نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك بن علي بن شهادة العروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القادر انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام الحكيم الحزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنيها ان اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف. ثم لببته بردائي. فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني سمعت هذا يقرأ على غير ما اقرأتنيها. فقال لي ابشر. ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا ثم قال اقرأ وقرأتم فقال هكذا انزلت ان القرآن انزل على سبعة احرف. فاقرأوا منه ما تيسروا وهذي مخاصمة دينية المسألة الشرعية وليست على مسألة دنيوية وايضا فيه دلالة على وجوب ان ولي الامر ان يصلح بين الخصومات الدينية وان لا يترك المجال حتى لا يزيد الامر خلافا ويزيد الناس اختلافا وهذا من اهم مهمات ولي الامر ان يقطع الخلافات الدينية والدنيوية نعم لو وضع ولي الامر انه لا يفتي الا فلان فهذا يجعل البلبلة بين الناس اقل وايضا الا يقضي الا فلان فهذا يجعل دفع الخصومات اليه قاطعا اما ان كل واحد يفتي كل واحد يقضي ما راح تنتهي المسائل ولا الخصومات. نعم كما هو الحال الان لان كل واحد يفتي الواحد يقضي بالواحد مرة اتصل علي شخص امس او قبل امس قل الحاكم بغير ما انزل الله كافر ولا ما هو كافر بس ليش هو جا وسألك قال لا انا اريد ان اعرف يعني قلت ما عرفت المسائل كلها عرفتها الباقية هذي سبحان الله الناس الا يريدون ان يكونوا قضاة من الذي وضعك قاضيا سل نفسك يقول هذي اعتقاد اعتقاد روحي دور في كتب الاعتقاد في في كتب الاعتقاد سلفية موجود ان لابد ان تعتقد ان الحاكم غير وجه الله كافر ها والله لا تجد اذا هذه مسألة محدثة من محدثات الخرافيين خوارج ادخلوها على مسائل الاعتقاد بزعمهم فلا بد من إنسان يعرف قدر نفسه لا يكون يجعل نفسه مفتي ومهو مفتي وقاضي همومك قاضي الحمد لله احمد ربك ان الله عز وجل ابعدك عن القضاء وعن الاكثار لا هذه لا يلزم الا اذا كان الفتوى ملزم مثلا احيانا يرسلون الخطبة للخطباء ليخطبوا بها لكن غير ملزم لكن لو امروا بالجهاد لجم اليه نعم وايصال لاهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. فقد اخرج عمر اخت ابي بكر حينما حج قال سيدنا محمد بن ابي عزيز عن شعبة السعد ابن ابراهيم عن حمير ابن عبد الرحمن ابن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لقد هممت ان امر بشراك فتقام ثم اخالف بين منازل قوم لا يشهدون الصلاة فيفرق عليهم لا بد يعمل وصية للميت قال احسبنا عبد الله بن محمد قال عمرة كان عيسى رضي الله عنها ان عبد وسعد بن ابي وقاص ان اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امة دمعة. صلى الله عليه وسلم فقال تعلم يا رسول الله اوصاني اني اذا قدمت ان انظر الى ابن امتي دمعة فاقبضه فانه ابني وقال عبد بن زمعة اخي وابن امة ابي ولد على فراش ابيه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبه بينا فقال هو لك اعد من دمعة. الولد للفراش احتجمي منه يدعو له. عندنا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة لكن لم يحكم لعتبة ليش ما حكم بعتبك لان الولد للفراش نعم باب التسلق ممن تخشى مع الرسول وقيد ابن عباس العكرمة على تعليم القرآن والسنن والخرائط. لله ذر ان اليول والزمنا بعض الطلاب ببعض الاشياء ما شفت وجههم بعد رح تشوف احيانا يأتي بعض الطلاب فتريد ان تتأكد من جديته بطلب ان تشد عليه بعدين ما تشوفه خلاص هذا ابن عباس يقيد عكرمة يضع القيد برجليه عشان ما يروح حتى يطلب العلم نعم قال حدثنا القصيبة قال حدثنا ليث عن سعيد ابن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجده. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له زمامة ابن اسامة اهل اليمامة فربطوه بسانية من شوارع المسجد. وخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا امامة؟ قال عندي يا محمد خير فذكر الحديث قال اطلقوا ثممة. الشاهد فيه توثق ممن تخشى مع الركب فربط النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ثمامة بي السارية سارية من زوال المسجد هذا فيه جواز الحبس نعم باب الربط والحبس في الحرم قال واشترى نافع ابن عبد الحارم دارا للسجن بمكة من صفوان ابن امية على ان عمر ان رضي فالبيع بيعه وان لم يرضى عمر فلصفوان اربعمئة وسجن ابن الزبير بمكة. اذا اه يعني ابن الزبير كان له سجن في مكة ومعروف ان السجن ربما يأتي ويدخل فيه من ليس من اهل الاسلام اذا ما معنى ان المشركين لا يدخلون مكة اي لا يدخلونها تعبدا ولا سياحة وغير ذلك ولا تجارة اما يدخلون في فرق بين يدخل ويدخل اما يدخلون لعقوبة هذا ورد فيه حديث ماذا ثمن ثمما اين ادخله النبي سموه الى المدينة والمدينة حرم هذا فيه جواز ادخاله الكافر الى الحرم عقوبة او سجنا او حبسا وانما المنع ان يدخل هو ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله الشاهدين على انفسهم بالكفر وايضا الحديث والا يحج من العم مشرك الكافر ليس له ان يدخل المسجد اما ان يدخل هذا مرجع للعقوبة والحبس ونحو ذلك تفضل اي ما يضر قد كان في عهد عثمان رضي الله عنه جيء بكفار منا صار الشام ليعملوا في بناء شخص مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد انه سمع رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له امامة ابن اسامة فربطوه بشهية من شوال المسجد واسلم ثمام حسن اسلامه نعم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب الملازم بسم الله الرحمان الرحيم باول الملازم ما يصيرش للحين ما وصلنا كتاب اللغط عشان تقول بسم الله ها باقي بابين بعدين يجي بسم الله الرحمن الرحيم قال نحن لم نسمع بهذا في رواياتنا عن مشايخنا نعم قال حدثنا يحيى بن كين قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثهم بيته قال حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن لعناد الله بن كعب بن مالك الانصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه كان له على عبد الله بن ابي حجرة دين فلقيه فلزمه فتكلما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب واشار بيده كانه يقول النصف فاخذ نصف ما عليه وترك من يشار يده الى النصف اشارة فهمه كعب رضي الله عنه وهذا فيه جواز اه على القاعدة المنشورة عجل ها وظع او عجل واضع عجائز باب التقاضي قال حدثنا اسحاق لو ان انسان هذه مسألة مهمة لو ان انسان آآ ترى من انسان شيئا باجل ثم اراد ان يعجل الدين فعجل الدين فوضع عنه صاحب الدين شيئا من المال الامر جائز لكن بشرط الا يكون ايش مشترطا كما ذكرناه سابقا لا لفظا ولا عرفا باب التقاضي قال حدثنا اسحاق قال حدثنا وابن جرير ابن حازم قال الضحى المسروق عن خباب انه قال كنت وكان لي على العاصي ابن وائل دراهم. فاتيت اتقاضاه فقال لا ارضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت لا والله لا بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فزعني حتى اموت. ثم ابعث فاوتى مالا وولدا ثم اخطب وتتم اقضية فنزلت افرأيت الذي كفر باياتها وقال لاوتين مالا وولدا الاية. هذا فيه دلالة واضحة انا يعني ظن المشركين البعظ وعدم يقينهم من واستهزائهم بالبعث نعم لا نقول بسم الله الرحمان الرحيم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كتاب في اللغة واذا اخبره رب اللفظة بالعلامة فافعل باب اذا اخبره رسول القصص بالعلامة دفع اليه باب اذا اخبره رب النقطة بالعلامة دفع اليه. لقطة او صبية نعم قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد قال وحدثني محمد ابن بشير قال حدثني منذر قال حدثني عن كلمة انه قال سمعت شهيد قال لقيته ابي ابن كعب رضي الله عنه وقال اخذت صرة مئة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عززها حوله فعرفتها حولها فلم اجد من من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها حوله فعرفتها فلم اجد ما جئته ثلاثا فقال احفظ احفظ وعاءها وعددها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته باعث في مكة فقال لا ادري ثلاثة احوال بل انهم حولا واحدا وعاءها الظرف وعددها الكم ووكاها العلامة فاذا احفظ وعاءها يعني الظرف اللي حاط شنو حقيبة واويك وعددها الكم معناته راح تفتحها وتطالع تشوف وبكاء ها العلامة التي وئت بها نعم ممكن انسان يجد شيء تليفون يجي انسان يقول هالتلفون لي سهل جدا ورأت التليفون في ايدك يقول تيليفوني اظهر العلامات تقول له تعرف الرقم السليم هذا اذا عرفت ولات التليفون لا ما عرف هذا معنى الوكاء علامة يعني نعم باب ضالة الابل. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال في الذهن يزيد المولى المنبعث عن زيد ابن خالي الزهني رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتصق فقال علم هكذا ثم احفظ عماصها ورجاءها فاذا جاء احد يخبرك بها والا تستنشقها. قال يا رسول الله ضالة الغنم. قال لك او لاخيك او لابنك. قالت لابنك وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وشقاؤها تلث الماء او تأكل الشجر هذا الحديث فيه صراع عرفها سنة ثم اعرف حفاظها اي فارس هو نفس الوعاء الظرف وهنا الالفاظ اكثر ما يطلق على نوع الاقمشة التي توضع فيها الاموال نعم برافو ضالة الغنم قال حجيتها انام اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد ابن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللفظة فزعم انه قال اعرسها ووكائها ثم عرفها سنة. يقول يزيد لم تعترف تستنثر ان لم تعترف استنفق بها صاحبها. ان لم تعرف او ان لم تعترف الا ان لم تعرف النسخة اللي عندي قال يقول يزيد ان لم تعترف استنشق استنفق بها صاحبها وكانت وديعة العداء. قال يحيى فهذا الذي لا ادري امي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ام شيء من عنده؟ ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او لدينك وعلى يمين وهي تعرف ايضا ثم قال فيه فترى في ضالة الابل قال فقال فان معها حذاءها وشقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ضبها باب اذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها؟ طبعا على هذا تقاس المسائل العصرية يعني مثلا انت وجدت شيء في الطريق فتعرف انك اذا لم تلتقط هذا الشيء سيضيع حين حينئذ تلتقي وجدت شيء في الطريق سيارة واقفة مقفولة خلاص ما دام مقفولة انت تعرف انه لا احد يتعرظ لها دعها وهكذا فقس الامور. نعم ولا يحدثنا عبد الله بن يوسف فلا ترى مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى من بعيد عن زيد ابن خالد رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن فقال اعلن عفافها ووكائها ثم معرفة له فان جاء صاحبها ولله شأنك بها قال فضامة الغنم قال هي لك او لابيك او لديك. قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها التقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. هنا سؤال اللقط بعد التعريف هل يتملكها اللاقط بمعنى عرفها انسان اللقطة سنة ولم يأتي احد ثم تصرف في اللقطة ثم بعد سنة او شهر جاء الرجل ان يضمن في ذلك خلاف بين الفقهاء والصحيح ان قوله صلى الله عليه وسلم هي لك ليس تمليكا وانما هي لك حيازة يعني لو ان انسان انفق مالا مال اللقطة بعد السنة ثم وجد الذي له المال يلزمه ان يؤدي ما له نعم فاقول اذا وجد خشبة في البحر او سوطا او نحوه. وقال النبي حدثني جعفر ابن ربيعة عبد الرحمن ابن برمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه ذكر رجلا من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبها بماله فاذا هو كيف اخذها لاهله؟ حطبا لما نشرها وجد المال والصحيح هكذا ذكره البخاري هنا معلقا وقال اليه والحديث اسنده في مواضعه قد سبق مر معنا نعم هذا فيه دلالة ان الاماكن العامة ها الفايدة مهمة الاماكن العامة اذا وجد الانسان فيها شيئا عاما فان ذلك ليس من باب اللقط وانما ذلك من باب الانتفاع فالرجل وجد في البحر خشبة ما يجي يقول الخشبة هذي لمن خلاص لان اصلا البحر يخرب اشياء عامة والخشب من الاشياء العامة لو ان انسانا ذهب الى الصحراء فوجد في الصحراء غزالة فالعادة ان الصحراء فيه الغزال ولا لا والغزال من الاشياء العامة التي لا تملك فما يقول هذه لمن نعم غاصت في البحر فوجد لؤلؤة ما يجي يقول لمن نعم باب اذا وجد تمرة في الطريق قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن من قول عن طلحة عن انس رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسموات في الطريق قال لولا ان لولا اني ان اخاف ان تكون من من الصدقة لاكلتها على الباب ووضعوا البخاري لبيان ان هناك من اللقطة ما يستسمح فيها انتفاعا قلم ما له قيمة لقيته ورقة تمرة هذا يجوز الانتفاع به دون تعريف ولا ولا يحتاج الى تعليم وذلك ارتفق الفقهاء ان الامور المهانة لا تحتاج الى تعريف في الانتفاع بل تنتفع بها مطلقا وقال يحيى حدثنا سفيان عن قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصوري عن طلحة قال حدثنا عن انس وحدثنا محمد بن مقاتل خلقنا عبد الله خلقنا معمر عن همام منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لانقلب الى اهلي. فان التمرة ساقطة على فراشها اكلها. ثم اخشى ان تكون صدقة فالفيها القيه ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منهي عن اكل الصدقة واله كذلك يعني الذين حرمت عليهم الصلاة وهذا فيه عظيم ورع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني اذا قلنا بالفاء فيكون المعنى ثم اخشى ان تكون صدقة فالفيه يعني من الالفة يعني اجدها كذلك نعم فان لم يأكلها لانه يخشى ان يكون من مألوف الصدقة نعم قال رحمه الله باب كيف تعرف لقطة اهل مكة؟ فقالوا قال طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتفت لفظتها الا من عرفها قال قائلا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تلتقط لقطتها الا لمعرف طيب اذا كان لا تلتقط تخططها الا لمعلم قد يقول قائل كل اللقطات لا تلتقط الا للتعريف قال لا هذا فيه اشارة ان المقصود ان لقط مكة اتفاقا لا تلتقطوا الا للتعريف ابدا التالي اذا المعنى الا من عرفها في شيء محذوف ما هو المحذوف الا من عرفها ابد الدهر يعني دائما اي هذا خلاص اذا سلمته للامن هذا ليس له خطأ قد يصبح لغة طائية هذا واجب الانسان اذا وجد شيء يسلم عليه الاب فلخصة الحرم لابد فيها من التعريف ابدا كيف يعني من التعريف يا عباده؟ يعني في كل سنة حج تجي تعلن للناس يقول لقيت كذا وكذا وجدت كذا وكذا ولذلك يا لقطات الحرم تبقى بالحرم واختلف العلماء المدينة نقطتها كلقطة ها مكة ولا لا الذي رجحه جمع من اهل العلم ان طبعا قول الجمهور ان لقطة مكة خاصة غير محافظة المدينة ولكن من اهل العلم من يقول ان حرم مكة كحرم حرم المدينة كحرم مكة بجميع الاحكام ولم يأتي دليل يخص آآ مكة باللغطة الا هذا هذه الاحاديث والتعليل انها حرام فالمدينة حرام كان هذا رأي شيخنا لمحسن العباد شفاه الله به العباد والبلاد والشيخ حسين ال الشيخ امام الحرم نعم قال رحمه الله قال احمد بن سعد حدثنا ركن قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو ابن دينار. عندك سعد ابن سعد قل قوله احمد ابن سعد بدل واحمد ابن سعيد وبعده صح ربنا على اخره بعلامة نسخة وعليه صح لهذا احمد ابن سعيد هو الصواب هو الصح قال رحمه الله قال احمد بن الشعير قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو ابن دينار عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا افضل عضاضها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لينشد ولا يبتلى فلاها فقال عباس يا رسول الله الا ادخل فقال ان لم يدخل نعم قال حدثنا يحي ابن موسى قال حدثنا بالوليد بن مسلم قال حدثنا المزاعين قال حدثني ابن كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكث قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة فيه وسلط عليها رسوله والمؤمنين وسلط عليها رسوله والمؤمنين فانها لا تحل لاحد كان قبلي. وانا احلت احلت في ساعة من النهار وانها لا تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يبتلى جنفها ولا تحل ساقطتها الا لمنشده يعلمه قدير فهو بخير النظرين اما ان يجزى واما ان يطير. فقال العباس ان للخير فانا نجعله لقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يثبت. فقام ابو شام رجل من اهل اليمن وقالوا اكتبوا لي يا رسول الله. وقال ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي الرشاه قلت للاوزاعي ما قوله اكسوا رجلي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله اي صلى الله عليه وسلم باب لا تحتلب ماشية احد بغيرهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخرا لا يجمع الناس عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحببن لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير اذنه ايحب احدكم ان توت مشروبا فتكسر بخزانته فينتقل طعامه اذ انما تخزن له دروع مواشيهم اطعماتهم. فلا فان احد ماشية احد الا باذنه هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وهي ان المواشي التي تكون في البراري لا يجوز حلبها الا باذن اهلها وفيه ايظا من الفوائد ان اطعمة الناس لا يجوز الاكل منها الا باذن اهله لكن هذا بشرط الحياز اليبوا المواشي هي منحازة محازة بالدروع فانما تخزن لهم دروع مواشيهم فيه من الفوائد تسمية لبن الماشية طعاما فان الحليب طعام لبن طعام نعم باب اذا جاء صاحب اللغة بعد سنة ردها عليه لانها وجيهة عنده هذا الذي ذكرناه قبل ان من العلماء من ظن ان اللخص ستتملك لانه عليه الصلاة والسلام قال هي لك والصواب هي لك يعني حجاب حيازة لذلك بوب البخاري باب اذا جاء صاحب لقطاء ولو بعد سنة ردها عليه. نعم قال حدثنا خسيمة ابن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر الربيع ابن ابي عبد الرحمن ان يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد ابن رضي الله عنه ان رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عنه بكاءها وعيد باصها ثم استنشق بها جاء ربها فاديها اليه. قالوا يا رسول الله فضالة الغنم. قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للدين. قال يا رسول الله فضالة الابل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه ثم قال ما لك ولا هذا معها حذاؤها والتقاؤها حتى يرضاها ربها باب هل يأخذ اللغة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ قال سليمان ابن حظر قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال قال كنت مع سلمان ابني ربيعة وزيد ابني طوحان في غداة فوجدت فقال لي القه قلت لا ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت به. فلما رجعنا هججنا فمرت فمررت بالمدينة فسألت وبين ابن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار واتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفنا حوله فقال عرف حوله. فعرفته حوله ثم اتيته فقال عرفها حوله فعرفتها حول ما جئته الرابعة فقال اعلم عدتها وبكائها ووعائها فان جاء صاحبها والا استمتع بها قال حدثنا عجان قال كونني ابي عن شعبة عن سلمة بهذا. قال فلقيته باعث في مكة. فقال لا ادري ثلاثة احوال او حولا واحدا يعني على كل حال هذا الحديث في دلالة على ان الانسان هل يجب عليه ان يأخذ النقط او لا يجب قلنا البخاري اذا وظع هل معنى ذلك ايش ان في المسألة خلافا يا خالة الباب هل معناها ان المسألة خلافية نعم قال رحمه الله باب من عرف النصبة ولم يدفعها الى السلطان. قال محمد ابن يوسف قال عن ربيعة ان يزيد المولى المنبعث عن زيد ابن خالته رضي الله عنه الا ترجم دعوة المظلوم يا اخواني مستجابة مات الرجل فك الله عز وجل يا شيخنا من شره نعم قال رحمه الله باب من كان له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته ان اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عريقة فان جاء احد يخبرك بعفاقها وبكائها واذا بها وسأله عن ضالة الابل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها؟ ما عدا سقاؤها وحذاؤها ثم تلج الماء وتأكل الشجر حتى دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال لي لك او لاخيك يعني هذا فيه دلالة على ان الانسان مخير في ان يعرف اللقط سنة بنفسه او يدفعها الى السلطان مخير لذلك هادي انا باس ولا عشان لا ايه لا ينامون ماشي الواحد ياخذ حبة وخلاص او ثلاثة او ثلاث قال رحمه الله باب حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا قال ترى النظر قال اخبرني اسرائيل عن ابي اسحاق قال اخبرني البراعم ابي بكر رضي الله عنه قال حدثنا والله ان رجاء قال حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق عن الفواعن ابي بكر رضي الله عنهما قال انطلقت فاذا انا براعي الغنم يسوق غنمه فقلت لمن انت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل لغنمك من زمن؟ فقال نعم فقلت هل انت حالف لي؟ قال نعم فامرته فاعلتها قال شاة من غنمه ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار ثم امرته ان ينفظ كفيه. فقال هكذا ظرب احدى كفيه فحلب نسبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة على فمها سرقة فقبضت على اللبن حتى برد اسفله فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرك اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. هذا فيه من الفوائد ان الانسان اذا وجد غنما فليس له ان ينتفع بهذا الغنم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الرجل شاة ليس فيها لباس فهمتوا مالي ما ما هي واضحة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وجدوا رجلا يرعى غنما الان الغنم هذا للانسان من قريش الراعي لا يملك ان يعطي ويهب صح طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم فقلت هل انت حالب لي؟ قال نعم فامرته فاعتقل شاة من غنمه ثم امرته ان ينفظ ظرعها من الغبار ثم امرته ان ينفظ كفيه فقال هكذا ظرب احدى كفيه بالاخرى فحلب كثبة من لبن الان هذا الغنم ليس للراعي فكيف حلب له ها يشاء جميل نعم اي في هذان الامران احدهما وهو قول الذي عليه جماهير العلماء ان الراعي اذا كان مأذونا له فهذا امر جائز ما في اشكال قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب مم كتاب المظالم كتاب كتاب المظالم. كتاب المظالم والغصب كتاب المظالم والغصب ها مظالم الغصان لا كتاب المظالم باب في المظالم والغصب حساب المظالم باب للمظالم والغصب. وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قراءة منه قراءة آآ ايوا اش البخاري مشى على صلاة الوجه نعم اي بس البخاري اللي يعرف ان قراءته وقراءة اهل المدينة ولا قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. موضعين مقنعي رافعي المقنع والمقنع واحد وقال مجاهد مطلعينا مجيني النظر ويقال مسرعي لا يرتز اليهم طرفهم وافئدتهم هواه. يعني جوفا لا وانذر جوفا يعني خاليا اجوف نعم وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ارسلنا الى الاجل من قريب. نجب دعوتك ونتبع الرسل. اولم كونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم اضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مسرف وعده ان الله عزيز ذو الانتقام باب القصاص على كل حال بالنسبة لتحسب وتحسب معنى واحد حس يحسب حسيب يحسب يأتي على هذا وهذا باب قصاص المظالم. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال معاذ بن هشام قال حددني ابي عن قتالة. عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخبير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خلص المؤمنون من النار لبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. ويتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا نفوا وهذبوا اذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده. فاحدهم مكانه في الجنة اجل بمنزله كان في الدنيا. الله وقال يونس ابن محمد هذا معنى عرفها له وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا ابو المتوكل. قصاص المظالم سواء بين اهل الجنة انفسهم او بين اهل الجنة واهل النار هذه لا تكون الا قبل دخولهم الجنة اما بعد دخول الجنة فلا يوجد شيء من امور الدنيا ما هو قول الله تعالى الا لعنة الله على الظالمين. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال اخبرني قتالة عن صفوان ابن مسجد انه قال بينما انا امشي مع ابن عمر رضي الله عنهما اخذ بيده اذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يدني المؤمن عليه كنفه ويستره سوف يقول اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم اي ربي. حتى اذا بذنوبه ورأى بنفسه انه هلك. قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه واما الكافر والمنافقون فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. هذا الحديث في فوائد عظيمة يا اخوان منها ان الله جل وعلا قرروا العبادة بعض العباد بذنوبهم وهذا يسمى عرظا وليست مناقشة ولو كانت مناقشة لهلك الامر الثاني ان الانسان عليه ان يبذل جهده قصارى جهدي حتى لا يأتي الذنوب نعم الله يرحم لكن التقرير على الذنب في حد ذاته شيء عظيم تطور ان الانسان يعني لو ان اباك تولى اباك فضلا عن الامير رأى منك ذنبا ثم قال انما ذكرته لك من باب اني اعلم فقط ولا آخذك مجرد علمك بعلمه يلزمك ندم لا يعلم به الا الله صح ولا لا يجزي رب العالمين سبحانه ينبغي على الانسان ان لا يخدم على الذنب قاصدا عامدا وقوله ويعطى كتاب حسناته فيه دلالة على ان طائر الكتب بعد الحساب طائر الكتب بعد الحساب واعطاء الكتب بعد الحساب وبعد العرض قال رحمه الله باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم. الله اكبر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا البيت عن عقيد عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله ابن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارسل الله من حسنات ابو ناصر دخل الدرس الجمعة عشان نكثر من الصرف يوم مبارك ما اظن احد اكثر منكم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ان شاء الله نعم قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة انسان ينبغي عليه يا اخوانا يعمل لاخره ها قادمة ما في كلام باب اعن اخاك ظالما او مظلوما قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا هشيم قال قرننا عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس وحميد الطويل انه انهما سمعا انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر واخاك ظالما او مظلوما قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حمير عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. الله اكبر هذا فيه دلالة ان المسلم لا يكون عونا على الظلم انما يكون عونا على منع الظلم نعم الناس اليوم يقلد بعضهم بعضا في الظلم. نسأل الله السلامة والعافية تكلم احدهم في اخي فيعينه الاخر والثاني والثالث يسب احدهم الاخر ويعينه الاخر بدل ما يمنعه يعينه نسأل الله السلامة والعافية باب نصر المظلوم قال حدثنا سعيد ابن الربيع قال حدثنا شعبة عن الاشعث بن سليمان وقال سمعتم معاوية بن السويدي قال سمعت الفراق بن علي رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم واجابة الداعي وابرار المحسن هذه حقوق المسلم في بعض الروايات بسبع نهانا عن سبع من آآ الامور المذكورة هنا فذكر ايات المريض اتباع الجنائز لا تسكت نصر المظلوم واجابة الداعي وابرار المقسم هذه تسمى حقوق المسلم على المسلم وهي واجبة الصحيح من اقوال اهل العلم من الوجوب الكفاية الا تشميت العاطس الا تشميت العاطس واجابة الداعي وابرار المقسم فانها من فروظ الاعياد الراجح من اقوال الفقهاء يعني اذا واحد سلم وواحد رد خلاص كافي لكن اذا عطس فحمد الله على كل من سمعه ان يرد عليه قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامة البريل عن ابي برزة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. هكذا شبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم باب الانتصار من المظالم باب الانفصال من الظالم لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. والذين اذا اصابهم البر هم ينتصرون. قال ابراهيم كانوا يكرهون ان يستذلوا فاذا قدروا اعفوا. الله ابراهيم كلامه جميل بفرق بين الانسان ان يقول انا سامحت وعفوت هو على الذل هذا شيء سلف كانوا يعني السلف طبعا يقصد إبراهيم إذا قال كانوا دائما تلاميذة ابن مسعود المقصود به اصحاب ابن مسعود كانوا يكرهونني استذلوا لا جا واحد يذلهم ما يقبلون يرفعون امره للقاضي حتى يصبح لهم الحق ثم اذا اصبح لهم الحق فاذا قدروا عفوا لان ترك الظالم يستدل هذا وهذا يجرؤه يكرره ويفسده اكثر فاكثر بابو عفو المظلوم لقوله تعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلم فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الارض بغير الحق. اولئك لهم عذاب اليم. ولمن صبر وغفران ذلك من عزم الامور وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل يعفو المظلوم فيه اجر عند الله عز وجل عفو المظلوم فيه اجر عند الله جل وعلا باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجحون. قال اعز وان دينار عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الظلم ظلمات يوم القيامة اما ان الظلم ظلمات يعني؟ يعني هل السيئة استظاعة ها شلون يعني ومن ظلمات هل معناها السيئة تتضاعف الظلم يعني في الدنيا ظلمات يوم القيامة معنى هذا الكلام ان الظلم في الدنيا تسببوا في عقوبة ان يكون الظالم في ظلمات فلا يلتفت اليك هذا معناه واذا لم يلتفت اليه فانه يكون في عرصات القيامة يهمل فلا يكون ممن يدخل الجنة ولا يكون ممن يشفع له لانه في ظلمة من ظلمات القيامة انه يلتفت اليه وهذا فيه دلالة ان الناس يوم القيامة على ثلاثة اصناف صنف منهم على نور بنور في عرصات القيام صنف منهم في ظلمات صنف منهم في ظلمة باب الانتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال حددنا يحيى ابن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا ابن اسحاق المكي. عن يحيى ابن لله صيفيا عن ابي معبد المولى ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال اتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. ولو كان المظلوم مشرك ولو كان المظلوم كافرا فان دعوة المظلوم مستجابة. لهذا ينبغي الانسان ليبتعد عن الظلم مطلقا. نعم باب من شأنه يظلم وينام وما يدري ان سهام المظلومين ستصيبه ولو بعد حين اعرف شخصا من زملائنا ظلم جامعة الاسلام ظلما عظيما سبحان الله العظيم قال له بعض الناس الا تدعو على من ظلمك ما هو ما انتبه لها فدعا على من ظلمه ظلما عظيما فلما دعا عليه ابتلى الله عز وجل الظالم باشياء سبحان الله عجب المرء منها لو اعدد هذه الاشياء ستتعجبون لكن لا اريد ان اعدد حتى لا يكون ذكرا له والا ونرجو ان يكون ذلك توبة له في الدنيا دعوة المظلوم يا اخواني مستجابة كان هناك رجل وهذا سأذكر اسمه قالوا له فلان فلان كردي كان عظيم الظلم لشيخنا الشيخ حسين ال الشيخ وما من شهر الا ويذكره في زاوية له في الجريدة ويتكلم عليه فظلم شيخنا ظلما عظيما افتراءه عليه تحدثي عن آآ في احد ليالي رمظان اذكر اني انا وكان معي احد الاخوة قلنا له يا شيخ الا تدعو عليه قال ترون هذا قلنا له قال بعد ذلك بثلاثة ايام قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي هيب قال حدثنا سعيد بن المغفوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لو مظلمة مظلمة مظلمة لاحد من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ان كان له عمل صالح اوجد منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئاته صاحبه فحمل عليه لان اه مظلمة المصدر واسم المكان والزمان ما ادري يعني كيف قال ما مظلمة الا ان يكون سماعيا ظلم يظلمه مظلمة قياسي السماعي فتح نعم ماء الفتح مظلمة يمكن النسخة اللي عندك على القياس كذا بكسر فقط وعليه صح مشاعر القياس من الحديث قال ان الحافظ من كانت له مظلمة هكذا سمعناه من جميع مشايخنا ها المظلمة بكسر اللامع المشهور ابن قتيبة وابن التين والجوهري فتحها وانكره ابن القوطية رأيت بخط مغلقاي انه قد زاد حكى الضم ايضا جديدة هاي مظلومات اه على كل حال خلاص اذا بالكسرة على القياس وبالفتح على السماع وانا ما دام اروي لكم فانا ما سمعتها الا بالفتح قال قال ابو عبد الله قال اسماعيل ابن ابي اويس انما سمي المقبولية لانه كان نزل ناحية المقابر. جميل الفايدة هذي ها كثير ما نسمع تعيد المقبول المقبول المقبري المقبري لانه كان ينزل ناحية المقابر بيته قريب من المقابر مو لانه هو يعمل في القبر او لانه ساكن في القبر قال ابو عبد الله وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث وهو سعيد ابن ابي سعيد واسم ابي سعيد كيسان باب اذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال حدثنا محمد قال اكرمنا عبد الله. قال اخبرنا هشام عروة عن ابيه. على رضي الله عنها وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او عراضا. قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر يريد ان يفارقها فتقول اجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الاية في ذلك باب اذا اذن له او احله ولم يبين كم هو. هذه الزينة للمتعددين لكنها على خلاف الاحسان لكنها على خلاف الاحسان فان قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل مسودة انها تتنازل قل نعم النبي صلى الله عليه وسلم مخير الله خيره ترجي من تشاء منهن واتوب اليك منه ومع ذلك كان يتعامل بالعدل نعم يا شيخ ها اي نعم هذا جميل حنا قلنا غاية البخاري انه اذا ذكر الباب بدون استفهام معناها التقرير لكن اذا قال هل فيه خلاف. اذا هنا قال هل يبين مظلمته يريد ان يقول ان في خلاف بين العلماء خلاص لكن ليس الحديث فيه ذكر المظلمة او المظلمة نعم باب اذا اذن له او احله ولم يبين كم هو هم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال ترى مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سعد ابن كعب الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام عن يساره الاشياء. وقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احدا. قال فسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. هم باب اثم من ظلم الخير ولم يبين كم هو الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتأذنوا لي ان اعطي هؤلاء هؤلاء اسم اشارة يحمل على اثنين ثلاثة اربعة خمس ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا فيه دلالة على انه يجوز للانسان ان يقول ان لك عندي دنانير ارجل تسامحني فيها يجوز ولو لم يذكر العدد باب جسم من ظلم شيئا من الارض قال حدثنا مجاملة قال اخونا في علم عن جبريل قال حددني طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عمرو ابن سيرين الاخبر ان سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا طوقه من سبع اراضين الله المستعان هذا فيه دلالة على عظيم هذا الفعل قال الله كيف يتجرأ الناس على الاراضي لا سيما حين النزاع في مسائل الارث لا شئت يعني في بعض البلدان مثل الصعيد مصر في بلاد وغيره الجد كن له ارى ثم يموت والاولاد لا يقسمون الارث ثم يموت احد اباء ولا تقسم الارض هذي بعدين يحصل نزاعات هذا يكون هذه ارضي وهذا ارض ابوي وهذا ارض جدي هذي مصيبة لهذا ينبغي قسمة المواريث اولا باول لا قال حدثنا ابو معن قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسين وعن يحيى ابن كثير قال حدثني محمد ابن ابراهيم ان ابا سلمة حدثه انه كانت بينه وبين هناك خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت ابا سلمة اجتنب الارض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم عقيد شبر من الامر طهقه من سبع اراضين. الله اكبر قال حدثنا عبد الله ابن مبارك قال حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع روايات طلب عبد الله هذا الحديث ليس بخرافات في كتاب مبارك املاه عليهم بالبصرة عندنا زيادة قال الفرابري قال ابو جعفر ابن ابي حاتم قال ابو عبدالله هذا الحديث ليس بخرسان في كتب ابن المبارك املى عليهم بالبصرة يكون الاملاء اما من حفظه او من كتاب اخر له لم يكن موجودا عنده بخراسان باب اذا اذن انسان لاخر شيئا جاهز. قال حدثنا حفص بن عمر صالح بن شعبة عن جبلة قال كنا في المدينة. في بعض العراق اذا اصابنا سنة فكان ابن الزبير يقذفنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران الا ان يستأذن الرجل منكم اخاه من حين تكون الحقوق العامة اذا كانت الحقوق العامة مشتركة واراد احد ان يتميز فلا بد فيه من الاثم الحقوق العامة لابد فيها من العلم يعني مثلا اي تصور في كثير من البلدان لو ان انسان ركب قطاة او ركب آآ باطل ووجد ناس جالسين ليس له ان يقيم انسان بقوة ويجلس مكانه لكن لو قال انا رجل مريض تأذنك في ان اجلس هذا مكان عام والحقوق فيه متساوية فاستأذنه فاذن له جاز ذلك نعم قال هددها ابو النعمان قال هددها ابو عوامة اهل الان من شأن ابي وائل عن ابي مسعود ان رجلا من انصاره قال له ابو شعيب كان له غلام لحام انا وابو شعيب اصنع لي طعاما خمسة لعلي لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة وابصار في وجهه في صلى الله عليه وسلم الجمعة فدعاها فتبعهم رجل لم يودع لم يدع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد اتبعنا نأذن له؟ قال نعم نشارك فيه الاذن حتى الحقوق الخاصة مباح بالاذن باب قول الله تعالى وهو الد الخصام. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريث عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال ان ابغض الرجال الى الله الالذ الخصم لا لج من واللدود واللذاذة معناه ان الرجل يكثر الكلام والحلف قيل والقال حتى يلحف بمسألته وقوله ويجحف ويزيد باب اسم من خاصم بباطله وهو يعلمه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح المشابه انه قال عروة بن جبير ان زينب بنت ام سلمة اخبرته ان امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليه فقال انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل ان يكون ابلغ من بعض فاكثروا فاحسب انه صدق فاقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار. فليأخذها او فليتركها هذا فيه دلالة ان حكم القاضي لا يكون جاريا باطنا انما حكم القاضي اه يكون على الظهر والظاهر اذا كان مخالف للباطن فلا يجعل ذلك الظاهر الباطن حقا لا يمكن هذا لذلك ينبغي الانسان لا يفرحها بحكم القاضي له اذا كان اذا كانت قضيته قضية محرمة نعم باب اذا خاصم فجر مم نفسها مسافة بعضهم يجي يسأل الشيخ ويا عدنا غلطة نفس الشيء من الناس الذين يلفون ويدورون في اسئلتهم ليجد مخرجا وهو يعلم خطأ نفسه فلو ان الشيخ افتاه على حسب لفه ودورانه من الجواز فذلك لا يبيح الواقع يجي انسان مثلا يقول يا شيخ انا طلقت طلقت طيب طلقت طلقت وبعدين؟ قال انا كنت غضبان من اللي يعرف انك كنت غضبان غضبا مغلقا كنت غضبان بحيث ما تعرف؟ قال ايه ما كنت اعرف ما علمت انك طلقت؟ لا ما علمت انك طلقت. من اللي اخبرك؟ والله زوجتي واخو اختي امي هنا هو الذي يخبر فان كان الواقع على خلاف ما اخبر ففتوى الشيخ انها لم تطلق لا يغير الواقع باب اذا خاص من فجر قال حدثنا بشر ابن خالد قال اخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربع من كن فيه كان منافقا او كانت فيه خصلة من اربعة لو كان فيه خصلة من اربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالم. قال المسلمين يقاصه وقرأ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال حدثنا ابو اليمان قال ابونا شعيب عن الجفري. قال حدثني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة عتبة ابن آآ ربيعة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مكسيك. فهل علي حرج ان اطعم منه ان اطعم من الذي له عيالنا وقال لا حرج عليه ان تطعميهم بالمعروف هذا فيه دلالة ان الانسان اذا وجد ما مالا او وجد ما يستحقه فيأخذ من ذلك بدون ان يفسد على الاخر ولا ان يلحف ولا ان يلحقه ظرر يجوز والا فلا يجوز قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا اليه قال حدثنا يزيد عن ابي نصيري عن عقبة ابن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا هل تنزل بقوم لا يقولون؟ فما ترى فما ترى فيه؟ فقال لنا ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للصيد فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف هذا الحق حق شرعي جعله الشارع في مال المضيف نعم فهما جاء في السقائف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفة بني ساعدة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك. واخبرني يونس عن ابن شاب عن ان قال القرني عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة ان ابن عباس اخبر عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان من سار اجتمعوا في سقيفة بني ساعية فقلت لابي بكر انطلق بنا فجئناهم بسقيفة بني فاعلة؟ هو الشاهد فيه هل يجوز للناس ان يجعلوا السقائق يجتمعون فيه لامورهم يعني مثل ديوان ال فلان ديوان ال فلان الجواب نعم يجوز شرط ان يكون ذلك ان يتم فيه الخير والمعروف البعد عن المنكر نعم باب لا يمنع جار جاره ان يغرز الخشبة في جداره. قال حدثنا عبد الله كما سمعت عن مالك عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها باب صب الخمر في الطريق قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم ابو يحيى والاخوان عفان وقال حديث ابن حماد ابن زيد قال عن انس رضي الله عنه قال اكنت شاقي القوم في مسجد ابي طلحة وكان الطبيخ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرم قال فقال لي يا ابو ضلحة اخرج فاهليقها فاهرقها فخرجت فهربتها فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في قبورهم الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا الاية يجوز استخدام طرقات في الامور العامة ومن الامور العامة جريان لا فكك العامة بالغسيل ونحو ذلك لكن هذا بشرط الا يقع الظرر للناس باب امنية الجور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقال تعالى ابو بكر متينا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن ويتقصف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة قال حدثنا معاذ بن فضائل قال حدثنا ابو عمرو حفص ابن ميسرة عن زيد ابن اسلم على ظن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والجلوس على الطرقات. وقالوا ماذا نمد؟ انما هي مجالسنا اتحدث فيها. قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا طريقة حقها. قالوا ما حق الطريق؟ قال غض البصر فقل انا ورد السلام امر بالمعروف. ونهي عن المنكر ما يجوز الجلوس فيها الا بهذه الشروط تلفون الدكة يا ناس الناس مواقف السيارة نعم باب الاباء على الطرق اذا لم يتأذى بها. قال حدثنا عبدالله بن من ثبت عن ما لك عن سمية مولى ابي بكر عن ابي صالح الشمان. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال برينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فيها كلب يزهد الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ كفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم لاجرى؟ قال في كل ذات كبد رطبة اجر ايضا فيه دلالة ان الابار التي تكون على الطرق العامة والمنافع العامة في الطرقات هي عامة نعم لا يجوز تخصيصها باب اماطة الاذى وقال همام عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يميط الاذى عن الطريق صدقة ما من عظيم مكارم اخلاق الاسلام انه يمارس الاذى عن الطريق صدقة بل هو من الايمان باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزبير عن عروة عني عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على افظل من اقام المدينة ثم قال هل ترون ما ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم التقى الى مكان اعلى وراء البيوت فهذا يريد فيه البخاري ان يستدل على جواز الغرفة والعلية المشرفة قال حدثنا عن قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن ابي ذر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال لم ازل حديثا على ان اسأل عمر رضي الله عنها للمرأتين عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما ان تتوبا الى الله فقد طرت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعجلت معه بالادارة. فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الادارة فتوضأ فقلت يا امير المؤمنين. هنا قوله فعدل وعدلت معه يعني عدل عن الطريق يريد قضاء حاجته فعدلت معه قال واخذت معي عداوة ليتوضأ عدل وعدلت معه في الاذاوة فتبرز انقضى حاجته التجأ نعم فقلت يا امير المؤمنين من المرأتين امرأتان من المرأتان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما ان تتوبا الى الله فقال وعجبي الك يا ابن عباس عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه وقال اني كنت وزار لي من الانصار في بني امية ابن زيد. وهي من عوالي المدينة. وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وينزل يوما. فاذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الامر وغيره. واذا نزل وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلبهم نسائهم. هذا مثل بعض البدو يقول كنا نغلب نسائنا عاشرنا الحاضر غلبونا نعم وطبق نساؤنا يأخذن من ادب نساء الانصار فصحت على امرأتي فراجعته فانكرت انت وراجعني فقالت ولم تنكر ان اراجعك؟ فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه. وان احداهن اليوم حتى الليل فافتاني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت اي حفصة اتبادل احداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابة وخسرت. افتأمن ان يغفر الله لغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليه ما بدا لك. ولا يغرنك انك ان كانت جارتك هي اوبأ. هي اوبأ منك واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. وكنا تحدثنا ان غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء الا النعال في غزوتنا وفي بعض طرق هذا الحديث تنعل الخيول لان النعال المقصود بها انها توضع للخيول تضع الحديدة في ركبة في قدم الفرس حتى يكون اسرع للشيخ ولا تتعثر نعم قال رضي الله عنه فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا. وقال انا ان هو ففزعت فخرجت اليه وقال حدث امر عظيم. قلت ما هو؟ اجاءك غسان؟ قال لا. بل اعظم منه واطول. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت. كنت اظن ان هذا يوشك ان يكون فجمعت علي ثيابي. فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه ودخل مشروبة له فاعتزل فيها فدخلته على حصنه فاذا هي تبكي قلت ما يبكيك؟ اولم اكن حذرتك كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري هو ذات المشروبات فخرجت فجئت المنبر المشربة يعني مثل الشرب المكان الذي يكون يعني يدخل منه الانسان ويجلس فيه ويرى بعض اشياء ولكن يكون خاص له يعني قال فخرجت فجئت المنبر فاذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما اجد فجئت المشروبة التي هو فيها فقلت قلت لغلام له اسود استأذن لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج وقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الضغط الذين عند المنبر ثم غلبني اجب فجئت فذكر مثله فجلست مع الرأس الذي ما عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله اما وليت منصرفا فاذا الغلام يدعوني. قال اذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فاذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد اثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من ادب حشوها لي فسلمت عليه ثم قلت وانا قائم طلقت نساءك فرفع بصره الي فقال لا ثم قلت وانا قائم استأنس يا رسول والله لو رأيتني وكنا معشر قريش تغلب النساء نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نسائهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك انك ان كانت جارتك هي اوبأ منك احب اوضأ منك واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فتبسم اخرى فجلست حين رأيته تبسم. يعني عمر رضي الله عنه يعرف شلون يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الغضب الى التبسم الله اكبر هذا فيه دلالة على عظيم صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الخليل لخليله قال ثم رفعت بصري في بيتي فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير اهبتي غير اهبة ساعة. فقلت ادعو الله على امتي فان فارس ورومة عليهم واعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال اوفي شك انت يا ابن الخطاب؟ اولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك الحديث حين افشدت حفصة الى عائشة وكان قد قال انا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت وعشرون دخل على فبدأ بها فقالت له عائشة انك اقسمت الا تدخلها علينا شهرا وانا اصبحنا لتسع وعشرين ليلة اعدها عدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسع وعشرون قالت عائشة فانزلت اية التشهير فبدأ بي اولا اول امرأة فقال اني ذاكر لك امرا ولا عليك ان تعجلي حتى تستأمري ابويك. ولا عليك الا تهجري فقال صلى الله عليه وسلم اني ذاكر لك امرا ولا عليك الا تعجلي حتى تستحمري ابويك قال قد اعلم ان ابوي لن يكونا يأمران بفراقه ثم قال ان الله قال يا ايها النبي قل لازواجك الى قوله عظيما. قلت ابي هذا استأمر ابوي فاني اريد الله ورسوله قوله والدار الاخرة ثم خير نساءه فقلن مثلما قالت عائشة كلهن اخترن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذه القصة كلها ان الانسان يجوز له ان يكون له مشرفة او علية او غرفة يعني يكون فيها ويطل فيها ولو انه هجر اهله فيها جاءت وفيه نص على جواز الهجران ولو في غير الغرفة خلافا لمن زعم ان الهجر لا يكون الا في الدار بغرفة نفسي النبي صلى الله عليه وسلم خلال تسعة وعشرين يوم كان في هذه المشروبات قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال حدثنا البزاري عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه شهران وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر وقال اطلقت نساءك؟ قال لا ولكني اليت منهن شهرا فمكث لسان عشرين ثم نزل فدخل على نسائه. في جواز الايلاء للتأديب في جواز الايلاء للتأديب يقول والله لا اقربك اسبوعا والله لا اتيك جهرا يجوز لكن اكثر من آآ اربعة اشهر ما يجوز قول الله عز وجل الذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر يعني الحد الاقصى ما يجوز بعد هذا خلاص باب من عقل بعيره على البراط او باب المسجد. قال بعض الناس يهجرون بالاشهر بالسنوات هذا ما يجوز مرة اتصلت علي امرأة تشتكي زوجة وانه وانه مستقيم يقول ان صار للان اكثر من ستة اشهر لا يأتيني ولا يأتي اولادي طيب هذا الان على ايدينا اي شريعة يا اما ان تطلقها يا اما ها تمسكها في الماء ما يجوز هذا باب من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عقيل. ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل الذي قال الشيخ جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت فيه وعطلت الجمل في ناحية البلاط فقلت الجمل فخرج فجعل يصيح في الجمل قال الزمن والجمل لك. نعم باب الوقوف والبول عند الزبابة قول. عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه انه قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قد اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباط القوم فبال قائما باب من اخذ الغصن وما يهدي الناس في الطريق فرمى به. قال حدثنا عبد الله وجد غصن شوك فاخذ فشكر الله له فغفر له نعم باب اذا اختلفوا في الطريق الميت. وهي الرحمة تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان. فترك منها فطريق سبعة اذرع سبعة اذرع وهذا الذراع يعني حوالي يأتي متر تبي اعتذرين سبعة امتار دون الطريق هذا اقل شيء اه طريق المشاة ويدخل منه طريق جواب وغيرها اللواء عيسى مثل الدواعش نعم قال حدثنا مسلم لا يجوز للناس ان يقدموا حدائقهم ويغلق على الناس هذه الطرقات نعم سيارات ما توصل اي نعم لان هذا يجوز لكن ليس لهم ان يمنعوا المشاة لان لها طرق معينة وضعها ولي الامر الا اذا كان ولي الامر يمنعهم فالواجب عليهم ان يمتنعوا عن ذلك قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا الجليل ابن حازم عن الزبير ابن الخريج عن عشرين سنة انه قاتمة ابا هريرة رضي الله عنه قال فظل النبي صلى الله عليه سلم الى تشاجروا في الطريق بسبعة اذرع عندنا في الطريق الميتان فلباب النهبة بغير اذن صاحبه قال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نجتهد النهبة والاخذ من المال يأخذ من المال بدون وجه حق انتهب نهبة قال حدثنا عن ابن الياس ابن ابي الياس قال حدثنا شعبة قال حديثنا العجيب ابن ثابت قال سمعته عبد الله ابن يزيد الانصاري وهو جده ابو امي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثنى قال سيدنا سعيد ابن عبيد قال حدثني وقال عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا ينسخ وحين ينسخ وهو مؤمن ولا يجتهد نهبة يرفع الناس اليه فيها حين ينتهي المؤمن وعن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا النخبة باب كسر الصليب وقتل عندنا قال الفرابري وجدت بخط ابي جعفر يعني هذا هذه زيادات لم يسمعها الفرابري مباشرة سمعها من طريق ابي جعفر قال وجدت بخط ابي جعفر قال ابو عبد الله تفسيره ان ينزع منه يريد الايمان ينزع منه يريد الايمان فانه لا يقر على الايمان يقول كذا في حاشية البقاء الا ان فيها قال ابن عباس انزع منه يعني نور الايمان نسخة نور يريد الايمان بدل تفسيره ان ينزع منه يريد الايمان نعم قال باب كسر الصليب وقتل الخنزير قال حدثنا علي ابن عبد الله قال سعيد المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم المغرب حكما مقسطا ويبشر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويزيط المال حتى لا لا يقبله احد. هذا الباب وضعه المصنف في كتاب المظالم اشارة الى ان كسر صلبان اهل الذمة قتل خنازيرهم امر غير جائز حتى ينزل عيسى ابن مريم ولذلك العلماء يقولون ان اهل الذمة والعهد اذا رعوا الخنازير في ارضهم ليس لنا ان نقتل خنازيره واذا وضعوا صليبا في معابدهم وبيوتهم ليس لنا ان ننزع ذلك عنهم والا فيعتبر هذا من الظلم مع اهل الذمة اننا اقررناهم على دينهم وهذا هم يزعمون انها من ديني يزعمون ان اكل الخنزير من دينه قريب من دينهم عبد العزيز باب ايش في هذا فيه دلالة هل هذا من الظلم؟ ولا هذا من الامر العام الجواب ان هذا من الامور العامة يجوز للانسان ان يستخدم المزبلة الامور العامة يعني مثلا في موضع للزبالة بينك وبين جارك انت تضع فيه الامور العامة ويضع فيه الامور العامة من القاذورات والنجاسة نعم يجوز يجوز قتل الخنزير البري بدون حاجة اذا لم يكن مملوكا مم ما اذا صار في ذمته لا يصرها لكن لو انها لبست الصليب ليس له ان يطلب منها ان ينزعه الا من باب الاحسان. اما وجوبا ما يقدر واقرها على الكفر والشرك لبس الصليب علامة على الكفر والشر الاية لا يقرها على اكل الخنزير لكن لو هي ذهبت الى ابيها واكلت الخنزير ما يقدر يقول شي لكن هو لا يجلب لها الخنزير نعم قال رحمه الله باب هل تكسر التي فيها الخمر او تخرق الزقاق فان كسر صنما او صليبا او صنبورا او ما لا ما لا ينتفع بخشبه اوتي شريح في قنبول كسر فلم يقض به بشيء جت تنظر هو الطبل في عرفنا الذي يكون مسدودا من الجهتين ايفون بخلاف الدف. الدف يكون مشدود من جهة مفتوح من قال حدثنا ابو العاصي الضحاك بن المخرج عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى النيران توقا يوم مصيبة قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الانسية. قال ابشروها واهرقوها قالوا الا نهلكها ونغسلها؟ قال وهذا حدثنا علي ابن عبد الله قال احداث سفيان عليه السلام قال حدثنا ابن ابيه الناجين ان علم جاهد عن ابي معمر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاث مئة وستون نصبا. فجعل يطعنها بعود بيده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الاية قال حدثنا ابراهيم بن مذر قال حدثنا انس بن عياذ عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم نبي القاسم العاشر رضي الله عنهما انها كانت اتخذت على سهوة سترا فيه كما هي. فهتك النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين. فكان في البيت يجلس عليه. السهو هي الفتحة تكون في الجدار يوضع فيها الاشياء فهي وضعت عليها ستارة لتغطي الاشياء من فلا فلا ترى الاشياء خلفها ولكن هذه الستارة كان فيها تماثيل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعلت اخذت هذه الستارة وقطعتها حيث ذهبت الصور كسر الدنان التي فيها الخمر ها كسر الصنم او اسطنبول وما لا ينتفع به هذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون ملكا للانسان فالواجب عليه ان يتلفه الصورة الثانية لا يكون ملكا للانسان فالواجب على ولي الامر ان يسلفها ليس على احاد الناس يعني اذا اذا انسان رأى امورا اصنام واغتال ما يجي يكسرها من نفسه ولكن يرفع الامر لولي الامر ان كسرها فهو مأجور وان لم يكسرها فهو مأجور النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لما دخل مكة الصحابة سبقوه في دخول مكة لانهم كانوا مقاتلة ومع ذلك ما كسر الاصل من كسل الاصنام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ وامر ولذلك ينبغي التفريق بين الاصنام والصلبان الامور المحرمة التي تكون للناس فهذه ليس لاحد الناس ان يكسرها ليس لاحد الناس على قول جماهير العلماء خلافا لرواية عن الامام احمد مثلا في السعودية في هيئة اسمها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لها صلاحيات معروفة فهي لها ان تفعل ذلك وليس لها ان تجاوز صلاحياتها ايضا وترفع الامور التي تجاوز صلاحياتها الى من له صلاحية ذلك فاذا له سلطة يتصرف حسب سلطتي مثل الوزير وزير تحت وزارته مدير تحت ادارته شيخ قبيلة تحتها مشيخة يتصل نعم باب من قاتل دون ماء قال احدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيدا هو ابن ابي ايوب. قال حدثني ابو الاسود عن عكرمة بن عبدالله بن رضي الله عنهما الاوقات منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ما له فهو شيء. من قاتل دون ما له فهو شهيد هذا القتال الذي اذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قتال دون المال دون العرض دون النفس ورتب عليه الشهادة هذا فيما اذا كان الامر منضبطا يوجد ولي الامر وتعدى عليك لص يوجد ولي الامر وتعدى عليك صايم يوجد ولي الامر وتعدى عليك اخوان في هذه الحالة نعم اما اذا لم يكن هناك الامر منظبطا او كان الامر منفلتا لا ولي الامر ولا شيء والجماعة تقاتل الاخرى وهنا لا يقال من قتل دون ماله وعرضه ودمه شهيد وانما يقال كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كونوا احلاس بيوتكم في فرق بين الامرين نعم باب اذا كسر فصعة او شيئا لغيره. قال حدثنا قال حدثنا شيئا ثم اذ عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لبعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقطعة هي طعام وضربت بيدها فكسرت القصعة وضمها وجعل فيها طعام قال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة فقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى ابن ايوب. قال حدثنا سمير قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الرسول صلى الله عليه وسلم العجيبة هذه الصورة من الاخطية العظيمة العجيبة باب ما كان من خيطين حينما يتراجعان بينهما في الصدقة. قال حدثنا محمد ابن عبد الله المثنى قال حدثني ابيه قال حدثني امامة ابن عبد الله ابن آدم ان لا تتحدثه ان ابا بكر رضي الله التي لا يتفطن لها كثير من القضاة قال باب اذا هدم حائطا فليبني مثله قال حديثنا مسلم لابراهيم قال الحسن الجليل ابن حازم عن محمد ابن شيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل يقال له جورين يصلي وجاءته امه فدعته فابى ان يجيبها فقال اجيبها او اصلي ثم اتته فقالت اللهم لا تمته وكان جريج في صومعته. حتى تريه وجوه المومسة على كل حال هذه الرواية وهذه رواية نعم قالت امرأة لافتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فابى فاتت راعية فاكلته من نفسها. ولد غلاما فقال هل هو من جريج فاتوه وكسروا صومعته فانزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم اتى الغلام. فقال من ابوك يا غلام؟ قال ظاع. قالوا فبني صومعت لك من ذهب. قال لا الا نمضي او الشاهد فيه ان من هدم شيئا فانه يغرم مثله نعم من هدم شيئا يغرم مثله هذا مثل حوادث السيارات حفظني الله واياكم الانسان يفصل انسان اخر عليه ان يصلح سيارته قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب الشركة في الطعام والنهي والعروض والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة او قبضة قبضة لا. لما لم يرى المسلمون في النهدي بأس ان نأكل هذا بعضا وهذا بعضا. وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر النحل هو ان ان الانسان يعني يأكل ما يشتهي لكن يكون الطعام موظوع وهذا يأكل بعض هذا الطعام وهذا يأكل بعضه الطعام مع انه مشترك بينهم الامر فيه واسع ان تدخل مع انسان المطعم تقول نتشارك في دفع القيمة طيب شاركت مع في دفع القيمة هل راح تتشاركون الاكل ولا يمكن واحد ياكل اكثر من الثاني اذا النهج فيه جائز نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف الاخبار المال مالك عنوان بن كيشان عن رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم باعثا في بنى السحل امر عليهم ابا عبيدة الجراح وهم ثلاثمئة قال وانا فيهم فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فنزداد. فامر ابو عبيدة بازواج ذلك الجيش وجمع ذلك كله. فكان مزوجي التمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى الفجر. فلم يكن يبصرنا الا تمرة تمرة. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد هل وجدنا خط جهاز؟ قال ثم انتهينا من البحر فاذا حوت مثل الظل فاكل منه ذلك الجيش فماشي عشرة ليلة ثم امر ابو عبيد بضلعين من الضعيف فنصبا ثم امر براحلة فرحل ثم مضت تحتهما فلم تصبهما ان كانت كالجبل هذا او شيء عظيم الجبل الصغير ضرب ولا الضرب في عنده برضو ظرب والظرب لا هجرة بعد الفتح لكن جهادا ان لا هجرة بعد فتح اجر لكن تناوش قيمتها اذا كان يعني اخذوا ضلعين من اضلاعه فنصب ثم امر براحلة ورحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما كانت عظيمة يعني قول من الضلعين ذا السقفة في حيتان كبيرة في اوجد شيء بالظرب يعني الجبل الصغير قال رحمه الله حدثنا بشر ابن المرحوم قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت ازواج واملك فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم بنحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد اذنكم؟ فدخل فعلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقائهم بعد اذنهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي بالناس فيأتون بفضل ازواجهم فبسط بذلك نطع وجعلوه على النطع. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا فبرك عليه ثم دعاه لاعيته احدث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ان لا اله الا الله اني رسول الله. والشاهد فيه انه مشتركوا في وضع اطعمتهم ثم وسع الله عليهم قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا زعيم قال حدثنا ابو النجاشي قال في مترافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه فتقسم عشر فتن. فنأكل لحما نضيجا. قبل ان تغرب الشمس قال حدثنا محمد ابن علي قال حماد ابن اسامة عن البريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيال في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد في السوية. فهم مني وانا منهم عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما كان من خيطين فانما يتراجعان بينهما سويا يعني هذا يدفع يحس بقسمة شركته وهذا يدفع بحسب نصيبه مثلا انسان عنده من الشياه عشرة واخر عنده ثلاثين باربعين شاة كمشة باربعين شاة شاة فالان اخرجوا شاة طيب هذا عند ثلاثين وهذا عند عشرة فصاحب العشرة صاحب الثلاثين ينظران الى قيمة الشاة كم فنظر الى قيمة الشاة فوجد قيمة الشاة اربعة دنانير فكم يدفع صاحب العشرة هذا معنى فيرجعان بينهما بالسوية في الصدقة. واضح لو ان انسان اشترك انسان اشترك مع اخر في سيارة هذا دفع قيمة السيارة عشرة الاف هذا دفعة من العشرة ستة الاف وهذا دفع اربعة الاف على ان يكون الربح بينهما ستين في المئة اربعين في المئة ثم حصل ظرر بالسيارة كل واحد منهما كم يدفع ثلاثين اربعين تمام نعم باب كسوة الغنم قال حدثنا علي ابن الحكم الانصاري قال حدثنا ابن عوان عن سيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع من خديجة عن جده ان يقاتلن مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاصاب ناس الناس جوع فاصابوا ابلا وغنمة قال قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدود. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فابئت. ثم قسم عشرة من الغنم البعير فند منها بعير فطلبوه اعياه وكان من قومه خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال ان لهذه البهائم اوابد كاوامر الوحي فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقال جدي انا نرجع نخاف العدو غدا وليست مدد افنذبح في القصر قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه السن والظهر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعفو واما الضر فمدى الحبشة. نعم باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن اصحابه نعم اذا صار عظم قد جاء في الحديث ان العظم طعامه اخوانكم من الجن فما يصير تذبح فيه نعم باب القراءة بين الشركاء حتى يستأذن اصحابه. قال حدثنا حجاج ابن يحيى قال حدثنا الشيخان قال حدثنا جبل بن شحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه هما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل بين تمرتين جميعا حتى يستأذن اصحابه. قال حدثنا ابو الوليد قال فلكنا بالمدينة فاصابتنا سنة فكانت الزبير يرزقنا التمر. وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عيش القرآن الا ان الرجل منه مقام في زمانهم اذا اصابتهم المجاعة كانوا ياكلون التمر اليوم الناس يدعون الفقر وهم يأكلون كل شيء يدعون الحاجة وهم ياكلون كل شيء الله المستعان. نعم في وقت الحاجة لا عموم عموم قال رحمه الله باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدل. قال حدثنا عمران قال حدثنا عبد الوهاب قال ان ايوب عن ناث عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رخصا لو من عبد او بشرك قال او قال نصيبا وكان وما يبلغ ثمنه بقيمة العيش فهو عفيف والا فقد عتق منه ما عتق. قال لاجل قوله عتق منه ما عتق قول من نافع او في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اه الروايات الاخرى تؤكد ان هذا من الحديث عتق منه ما عتق نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله انه قال من اعتق شقيقا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله. فان لم يكن له مال قوهم المملوك قيمة عدل ثم استسري غير مشقوق عليه باب هل يقرع في القسمة والاتهام فيه؟ قال حسنا زكريا قال سمعت يقول سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن النبي قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا كمثل قوم اتهموا على السفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان المدينة في اسفلها اذا اتقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا الله ولم نؤذي منه من فوقنا ان يتركوهم ثم ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا في اتهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم معلوم ان الانسان اذا سافر ما وده يكون اه في السفينة يكون دائما في الاعلى ولا يحب ان يكون دائما في الاسفل اذا كان دائم في الاعلى يصيبه الشمس والرياح اذا كان دايم في الاعلى يصيب الدوخة ربما يريد الانتقال لكن هؤلاء استهموا والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك على وجه الاقرار لذلك ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية ان الامور العامة اذا وقع فيه المشاحنات ولم يكن لهم سبيل للتخصيص الا القرعة جاز ذلك وهذا الذي بوب عليه البخاري ان يقرأوا في القسمة والاستهام فيه؟ الجواب نعم يقرع ويستهم فيه بما دامت الحقوق عامة ويدل لذلك ايضا قصة السهام نبي الله يونس مع اهل السفينة ما هو شركة اليتيم واهل النيران؟ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الكويشي قال حدثنا ابراهيم سعد عن صالح بن جابر قال اخواننا عائشة رضي الله عنها وقال النبي حدثني يونس عن هشام قال عمر بن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وان جئتم الى ورباع فقالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجة وليها تشاركه في ماله يعجبها مالها وجمالها ويريد يريد ان يتزوجها من غير ان يبسط من صلاحها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فله ان ينكحهن الا يقسطونهن. فيبلغ بهن اعلى سنتهن من الصدأ وامروا ان ينكحوا ما قابلهم من النساء سواهم. قال عروة. قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فانزل الله الا تقسطوا بيتامى فيها ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله لا يجد الاخرى وترغبون التنكعون. يعني هي رغبة احدكم يتيمته التي تكون في حجر حين تكون قليلة المال والكمال ان ينكحوا ما رغبوا بمالها وجمالها من يتامى النساء الا من فسق من اجل رغبتهم عنهم نعم باب الشركة في الاراضين وغيرها قال حدثنا هشام عن جابر رضي الله عنهما قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعت في كل ما لم يقسم فاذا وقعت من حدود وصرفت الطرق فلا تفعل. لا شك اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع اختلف العلماء في معنى وقعت الحدود وصرفت الطرق يعني هل يكون فيه شفعة بينك وبين جارك اللي بينه وبينه شارع هذا باتفاق الفقهاء ما فيه شفهة لكن الجارك الملاصق له بينك وبينه حد معروف وهو الجدار مثلا هل لو شفع الجواب؟ لا فهو يشوفها وانما المقصود بوقعة الحدود وصرفت الطرق يعني انها اصبحت مميزة تمييزا لا يلصقها بالاخر اما اذا كان ملاصق فيبقى حق الشفقة قائما نعم فولد اقتسم الشركاء الدور او غيرها فليس لهم رجوع ولا شكة. والحديث قال احدثنا معهم لو قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعته في كل مال في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا باب الاشتراك بالله والفطر وما يكون فيه الصفح. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو العاصم عن عثمان يعني ابن الاسد. قال اخبرني سليمان مسلم قال سمعت قال سألته ابا من هذه عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت انا وشريك لي يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عادي فسألناه قال ما عدوا؟ فقال فعلت انا وشريكي زيد ابن ارقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ما كان يدا منه بذروه في بعض النسخ فردوه يعني ما كان يدا بيد فخذوه ما دام الذهب بالذهب والفضة بالفظة او الذهب بالفظة فلابد ان يكون لابد ان يكون يدا بيد اما اذا صار يد بنسيئة يقول له خذ هذي الدولارات واعطني بعدين جنيهات هذا ما يجوز الا ان ينصرف وليس بينهما شيء هذا امر محجب نعم باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال ابن اسماء عن نافع عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال اعطى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شر ما يخرج منها نعم باب نسمة الغنم والعدل فيها. قال عن يزيد ابن ابي تميم عن ابي الخيل عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم او غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عجوز فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باب الشركة في الطعام وغيره يذكر ان رجلا سهو شيئا فغمز واخذ را عمران له شركة ولا يحسنا اصبغ من الفرج فاخبرني عبدالله ابن ابي قال اخبرني سعيدا عن زهرة ابني معبد. عن جدي عن بلاد ابن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه ثم ذهبت به امه زينب بنت حومية قالت يا رسول الله بايعه فقال هو الصغير رأسه ودعا له وعن قال وعن زهرة ابن معبد انه كان يخرج به جده عبدالله ابن شمس فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر ابن الزبير رضي الله فيقول ان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشربهم وربما اصاب راحلتك ما هي يبعث بها الى المنزل قال باب الشهيد في الرفيق قال حدثنا موسى قال حسن الجويرية ابن الاسماء عن ذاك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق قال شركا له في مملوك وجب عليه ان يعتق كله ان كان له مال قدر ثمنه. يقام يقام قيمة عدل ويرضى شركاؤه حصته ويخلى سبيل المعتمر معتق يظل كبير معتق قال حدثنا ابن النعمان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق كله ان كان له مال والا يستدعى غير مشنوق عليه. يعني يستسعى ان يطلب له السعاية نعم ولا يشق عليه باب الاشتراك في الهدي والبعد. واذا اشرك الرجل رجلا بهديه بعد ما اتى قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخونا عبد المجيد بن جرير عن جابر عن قاوس ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يفرطهم شيء فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة وان الا الى مثال ففسد في ذلك القالة. قال عطاء فقال جائز فيروح احد الى منى وذكره وذكره يفطر منية قال جابر بكسره وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا وقال بلغني ان اقواما يقولون كذا وكذا والله انا ابر واتقى لله ولو اني استخرجت من امر ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحسنته. فقامت صرافة ابن ما لك فقال يا رسول الله هي لنا او للابد؟ فقال لا بل للابد. قال وجاء علي بن ابي طالب قال احدهما يقول لبيك بما اهل به رسول الله قال للاخر وقال وقال الاخ لبيك في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احوام او اشركه بالهدي والشاهد فيه كلمة اشركه في الهدي نعم عدل عشرا من غنم في جدور في القصر. قال حدثنا محمد عن سفيان عن ابيه عن اعباء ابن رفاعة. عن جده رافع ابن خديج. رضي مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل القوم فاضلوا بها القدود ها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فاكفئت ثم عزل عشرة من الغنم ثم ان بعيرا وليس في القوم الا خيرا يسيرا. رواه رجل فقال فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قال جدي يا رسول الله انا نرجع والعدو غدا وليس معنا مدد اعجل فقال اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه كلوا. اعجل او ارن اعجل او ارن نعم في بعض النسخ ارني قال اعجل او ارن ما اظهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليست سنا. الظفر والظفر وسأحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى للحبشة. المقصود انك اذا جيت تبي تذبح لابد ان تتعجل بالذبح ما تماطل طول واو ار خلها انها رن وحده تمر قال الحافظ من اجل نفظ اللي يرجع ارن ولا ارن ارني والشاهد في هذا الحديث للباب ثم عدل عشرة من الغنم بجزور هذي واضح يريد سؤال من يعرف جوابه كيف هنا في هذا الحديث عدل عشرة من الغنم بجزور والمشهور ان ان الغنم ان الجزور وان البقر يجزئ عن سبعة اشخاص ليش ما يجزي عن عشرة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عدل عشرة من الغنم بجزور فالقياس ان الجزور الناقة تكفي عنكم شخص العشرة القياس لكن النص سبعة مم ترى موجز المقتول هنا هنا في قسمة الغنائم قال فاكسيه ثم عدل عشرة من الغنم بجزور ولا هي في ولا هي في قيد الحق هي في الغنائم كيف هو والفقهاء يقولون مثل ما قال ابو ناصر ان الغنايم اسمتها مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف في غزو الطائف عدل ايضا يزور بعشرة من الغنم هنا في كونهم اصابوا من المغانم قد ذبحوها قبل القسمة ايضا عدل عشرة عن بالجزر يعني هذا ما يصلح لنا هذا حق الناس ان ما عندهم ملة ولا كتاب كان مرة قريب يا شيخ هذا لا لا شوف اي لفظين اظبط؟ ارن ولا ارني طيب شوف اشتقاقك جزاك الله خير ها عندكم نسخة ايه يلا بسم الله قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب في ظهره في الحضر. عندنا كتاب الرهن بعدين باب في الران في الحضر نعم هذا كتاب جديد ما له علاقة لكتاب الشركة نعم وقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقصودة. يعني مراد البخاري ان الرهن في الحضر جائز اما الاية وان كنتم على سفر وان تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الاية خرجت مخرج الغالب خرجت مخرج الغالب او خرجت مخرج الحكاية بالقيد على سفر وليس مقصودا نعم قال حدثنا مسلم لابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا القتال عن انس رضي الله عنه انه قال لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم زرعه بشعير ومشيت الى النبي مرتين بخبز شعير واهانة سلخة ولقد سمعت يقول ما اقبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا طاعا ولا انسى ابيات مم. في كتاب نهاية من حديث ابي بكر انه دفع اليه سيفا ليقتل فقال ابي مكة ارني يعني مكن آآ وثبت يمين من الدين وروي من الرؤية انه يقول ارني بمعنى اخر لو عندنا ار يعني يعني آآ عجل وارني رجال القتلى قتلة شديدة سريعة واظحة لكن ارمي ارني بسكون الراء اقرأ قال رحمه الله تعالى حدثنا من رهن جرعا قال احدثها قال حدثنا عن قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن والقبيلة السلف فقال ابراهيم حدثنا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما الى اجل ورهن ذراعه باب رهن السلاح. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال عنه سمير جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن الاشرف فانه اذى الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال محمد ومن سمعت انا فاتاه فقال اردنا اردنا ان تصلحنا وصفا وسقا او واسقيني فقال اظنني نساءكم. قالوا كيف نظهرك نسائنا وانت اجمل العرب؟ قال فارهنوني ابناءكم. قال او كيف نرغم ابناءنا فيسب احدهم فيقارهن بوسق او سقيه هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأم قال سفيان عيسى فبعد ان يأتيه فقتلوه ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه. هذا فيه جواز اذا امر ولي الامر بقتل احد من الحربيين غيلة فهذا يجوز نعم باب الرهن مغصوب ومحلوب. قال مغيرة فعن ابراهيم تركب الضالة بقدر عدده تحلب بقدر علفها والراحة منه. الاصل ان الرهن لا يستفاد منه مطلقا ولكن اذا كان المرهون اذا كان المرهون آآ شيء يتضرر من بقائه اه اه المرتهن فانه له ان يستخدمه بقدر ذلك. مثلا انسان رهنك دابته والدابة تبغى علف فلك ان تركبه في المقابل عليها ليس اكثر من ذلك لكن هل يجوز انك انت اه تعطي دين الانسان تقول هذي عشرة الاف جنيه واعطني دابتك وتروح تأجرها على الناس وتستفيد من مالها؟ الجواب لا عيش الربا نعم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرجل يركب بنفقته ويشرب اللبن هناك. قال حدثنا محمد ابن منقلب احفنا عبد الله قال زكريا الشعبي عن ابي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأس يركب بنفقة اذا كان من هنا ولبن السر يشرب بنفقة لك المرونة وعلى فليركبوا ويشربوا النفقات. نعم مقابل الاستخدام باب الرحم عند اليهود وغيرهم قال كيف عن عائشة رضي الله عنها قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوليا طعاما ورهنه يعني جواز الرهن يجوز عند اليهود اذا كان الرهن يجوز مع اليهود فكذلك البيع والشراء فان قال قائل فان عندهم من الاطعمة الربوية الشيء الكثير. فكيف نبيع ونشتري منهم لا يجوز البيع والشراء في سورة واحدة وهي ان تعلم ان المال الذي يدفعه لك هو عين المال الحرام. فحينئذ لا يجوز ان تتعامل معه نعم قال رحمه الله باب اذا اختلف الراهن والمبتهل ونحوه. فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا خلاد ابن يحيى نافع بن عمر قال عن ابن ابي مليثة قال فذهبت الى ابن عباس فكتب الي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على ودعى عليه نعم قال حزبنا قتيبة ابن سعيد قال هديت يا جماعة قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك. ان الذين يشترون بعد الله وايمانهم ثمنا قليلا. فقرأ الى عذاب اليم ثمانين خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال صدق لقي الله لقي والله منزلت. كانت بيني وبين رجل خصومة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه يستحق بها جمالا فهو له فهو قال صلى الله عليه وسلم من حلف على نبيه يستحق بها مالا هو فيها فاجر نقي الله وهو عليم غضبان فانزل الله تصديق ذلك ثم هذه الاية ان الذين يشترون من عند الله وايمان ثمن قليلا الى ولكم عذاب اليم. احسنت على هذا وصلى الله على نبينا محمد اقرأ ايش قال لك؟ ارني ارني ترك كلام الخطابي هكذا رفعت بالالف والراء والنون والياء بعدها ولم اجد لها معنى يستقيم او انها مصاحبة والله اعلم وقال الخطابي هذا حصل طالما سألت عنه اهل العلم استهدفت فيه الرواة هذا حرف طالما وسألت عنه اهل العلم باللغة فلم اجد عند واحد منهم شيئا يقرأ بصحته احدها ان يكون مأخوذا من قوله ارانا القوم فهم مرينون اذا هلكت مواشيهم تكون معناه اهلكها ذبحا وازهق انفسها ما انهر الذنب غير السن والظفر هذا اذا رويته بستر الراء على رواية ابي داوود السجستاني. نعم الوجه الثاني ان يقال القوم مهموم على وجه اعظم ان ارنا يأرن ارنا اذا نشط اخر يقول خمسة واعجل لئلا يقتلها يقول واعجز لان لا يقتلها خلقك. هم. فذلك ان غير الحديد لا يمر في في الزكاة نوره والارض الخسة والنشاط قالوا في مثلي في مثل آآ سمنة فارن البصر الوجه الثالث ان يكون ارنا بمعنى ادما ادم الحج ولا تحفظ من قولك غلوت النظر الى الشيء اذا ادمته او يكون اراد الم النظر اليه وراعه ببصرك لا لا تزول عن المذبح قال الخطابي اقرب من هذا كله ان يكون اليس بالذات. من قولك اجد الرجل استصبعه اذا اناحها في الشيء واردت جرادة ارزاق اذا ادخلت ذنابها في الارض فاذا واخذت الجرادة اذا اثقلت ذنابها في الارض لكي تضيق لكن هذه ما سمعت ما سمعت اي نعم خلاص اذا معنى ارني يعني بمعناها ارن يعني اسرع في الذبح واما ارني مثل ما قال قطابي لم يجد له الا هذه الوجوه التي ذكرها آآ هذا الكلام ابن بطال وبينقد آآ كلام خطابي بعد ذلك طيب ايش قال؟ نعم اه تركت وقال المؤلف فعرضت قوله