بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا نتكلم في شروط العلم. وصلنا الى خالص بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله قوله والمناسبة هذا الشرط الرابع وهو ان تكون ليلة وصفا مناسبا للحكم والمناسبة في اللغة الملاءمة والمقاربة وقوله وهي الاصول مصلحة مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم. هذا تعريف المناسبة هذا التعريف المناسبة اصطلاحا فهي حصول مصلحة من جلب نف او لف درهم يغلب ظن القصد لتفصيلها اي يضرب على الظن المجتهد ان الشرع قصد بتشريع هذا بتشريع هذا الحكم تحقق هذه المصلحة وتحصيلها والاسكان مثلا مناسب لتحريم الخمر لان في بناء تحريم عليه حيث العقول هنا لقطع اليد السارقة. لان في ذلك حفظ اموال الناس والسفر لقصر الصلاة لانه مدينة المشقة والحرج والحاجة مناسبة لاباحة البيع وهكذا ولا حاجة قوله وويله ترضيه بالياء كما كما يعبر به اكثرهم وبعضهم يقول قرأ قال الاسناوي اعلم ان التعبير عما ليس بمناسب ولا ولا جماعة الياء واما الضرب فمن الطرق الدالة على على وصفة طردي كما قلنا قبل ذلك من ما يمثل بالوصف الطردي هناك مثال ذكرناه في المرة الماضية يعني مثلا الرجل او الخمر نقول الخمر في اوصاف في انها تزكر في انها رائحتها قبيحة في انها تفول وفيها اللون اين اين وصف المناسب واين الوصف الطردي هذا وصف طرد طرد يعني ماذا غير مناسب نعم لماذا سموه طرد الطرد؟ الطرد يعني يستمر ولا يؤثر انما الذي يؤثر وماذا؟ هو الاسكار. نعم الترديق هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة وهو الذي لم يعهد من الشارع الالتفات اليه في اثبات الحكم. اما بالنسبة غنيا والمسروق منه فقيرا. وهو كون مواقيه زوجته في نهار رمضان اعرابيا ونحو ذلك من الاوصاف الطردية. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. نعم. او الى بعضها الذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق بخلاف بخلاف هما معتبران كالشهادة والميراث والقضاء وولاية النكاح طيب نعم آآ قال والترضيه هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. هو الذي لم يعهد من الشارع الالتفات اليه. لم يعهد يعني لم يعرف. لم يعرف من الالتفات اليه في اثبات الاحكام مثل الالوان والاشكال والطعوم. اما بالنسبة اما بالنسبة لجميع الاحكام مثل كون القاتل الاسود مثلا. او كون السالب غنيا. والمصروف منه فقيرا او كون زوجته في نهار رمضان العربي ونحو ذلك من الطردية او الى بعضها الاول ليعرف التفاته بالنسبة الى جميع الاحكام الثاني ليقرأ الالتفات الى بعضها. يعني الذكور والانوثة. وصف مناسب في بعض الاحكام. وليس مناسبا فيه. نعم. بعض الاحكام في كل الاحجام. مناسب في ماذا؟ في العطش. في العتق لا ليس ليس نعم عفوا غير مناسب في العتق. مناسب في غير مناسب في العتق. يعني الشهية عندما قالت مثلا فتحرير رقبة قد تكون ماذا؟ ذكر ام انثى. بخلاف غيره فهما معتبران في الشهادة. الشهادة شهادة الرجال. ليست كشهادة النساء والميراث. ميراث الذكر كاميرات الانسى والقضاء ولاية النكاح كل هذه اعتبر فيها ماذا؟ وصف الذكورة والانوسة. اذا المناسب هذا قد يكون او الطرد قد يكون ترضيا في بعض الاحكام وقد يكون مناسبا في بعض الاحكام. واضح هذا؟ كالانثى والذكور هذه. نعم وذكرت الحاشية آآ ممكن تقرأ الحاشية يستسنى بذلك في العتق يعني. اه من ذلك الجزائر الاخروي فان فان الذكورة والانوثة بالنسبة للعتق ليست طرد لانه ورد ما يدل على ان عتق الرجال يختلف عن عتق النساء كما في حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها مسلم اعتق ابرأ مسلما فهو وهو فكاكه فكاكه من النار. نجاته يعني لو عطف عبدا هذا كل العبد نجاة له من النار يجزى بكل عظم منه عظم منه واي وقت واي من امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها. يجزى بكل عام منها عظما منها اي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزى بكل عظمين منها عظما منه. اخرجه الترمذي. انما هذا اتقال الذكور اصبحت وصفة مؤثرا مناسبا في احكام الاخرة. مم. في احكام الاخرة. الاخرة ليست في احكام الدنيا. فهمت؟ نعم. شيخ يجزى بكل عزم منها عزل منها. يعني ينجو من النار. هم. عظمه بعظمه. حتى في رواية قال حتى فرزه بفرجه يعني كل عضو وكل عضم يكون احتكاكا له من النار فداء له. يكون فداء له من النار. نعم يعرف كون الوصف طرديا باستقرار موارد الشرع ومصادره. اما مطلقا واما في بعض الابواب. باستقراء الاستقراء. الاستقراء ما له البحث والتدبر. نعم عندما استقبلنا الشرع وجدنا ان الشرع جاء بماذا؟ بحفظ المال. فعلمنا ان حفظ المال وصف مناسب لحد السرقة. حفظ العرض وصف مناسب لتشريع حد الزهن وهكذا قوله ليس الا عند الاكثرين. اي ان الوصف اذا كان ترضيا فليس بعملة عند اكثر. اكثر العلماء لان الصحابة لم لم ينقل عنهم الا بالمناسب. اما غيره فلا وجب بقاؤه على الاصل في عدم الاعتبار قوله وقال بعض الشافعية يسيح مطلقا هذا قوله الثاني وهو انه يصح التعليل بالترديء في مقام الجدل وفي مقام العمل والفتوى ونسبه امام الحرمين الى طوائف من اصحاب ابي حنيفة ينسب الوصف الترديد علما على الحكم ولا انا علما علما على الحكم وان لم يكن مناسبا له واذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع من المستنبط تقدير ما هو دليل القول الثاني هو قول ضعيف القول الثاني وقال بعض الشكاوي يصح مطلقا هذا القول الثاني وهو لا يصح التعليم الطردي نعم في مقام الجدل وفي مقام العمل والفتوى. ما الفرق بين بينهما؟ مقام الجدل هذا القول الثالث الذي سيذكره يعني مقام الجدل مقام المناظرة. انت تعلل بالطرد في مقام المناظرة ليس في مقام الاستدلال مقام ماذا؟ اللي هو انت تناظر شخصا اخر وتعرف ان هذا الوصف كمثلا كون الرجل الذي جامع امرأته في النهار رمضان كونه عربيا. تعرف ان كونه عربي هذا وصف ليس مناسبا لكنك تذكره في مقام ماذا؟ المناظرة لكي تقوي حجتك ليس في مقام الاستهزاء هذا القول الثاني انهم يقولون الوصف الطردي يعمل به مقابل الجد ولو في مقام من العمل والفتوى انظر ماذا قال؟ نعم هذا القول الثاني وهنا يصح التعليل بالطرد في مقام الجدل في مقام العمل والفتوى. ونسبه في البرهان الى طوائف من اصحاب ابي حنيفة قالوا لان الشارع ينصب الوصف الطردية علما على الحكم كون الرجل اعرابي مثلا وان لم يكن مناسبا له. واذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع من المستنبط تقديره. المستنبط يعني العالم المجتهد تقدير او اي العمل به. وهذا ليس بصحيح. فان الشارع له ان يؤسس الحكم ويذكر ما هو علامة لهذا الحكم يذكر الطردية تحكما فيؤدي ذلك الى التحكم بوضع الحكم وهذا لا يصح. كيف رددناه؟ رددناه؟ اولا ما تجده؟ قالوا الشارع نعم ينصب الوصف الطردي على من الحكم ثلاثة حتى تفهمه. الشدة مثلا الشدة في الخمر الشدة في الخمر. دليل على الوصف المناسب الذي هو؟ الازكار. الاسكار. فيكون الشارع نصب الشدة ويبص طردي علما على الحكم التحريم لاثبات العلة التي هي الاسكار. واضح هذا؟ فلا يمتنع ان نعلل مثلا فنقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ فان الشارع له ان يؤسس الحكم. الله عز وجل هو الذي يخلق الاسباب. هو الذي جعل الشدة سببا وعلامة على وجود الاسكار. ويذكر ما هو علامة لهذا الحكم. فالحكم الالهي والتحريم والعلة التي هي الاسكار جعل الله علامة عليها التي هي الشدة في الخمر. فالله الذي جعل هذا ليس لك ان تدعو انت ادي الوصف الطري وتجعله علامة. والمستنبط المجتهد يعني يذكر الطردية تحكما تحكما منه حكما منه هو. فيؤدي ذلك الى التحكم بوضع الحكم نعم فكأنك انت الذي الزراعة ده ادي العلامة وكأنك انت الذي زعلت يا علامة وهذا تحكم وهذا لا يكون الا لله عز وجل. هذا معنى الجواب القول السالس في العمل بالوصف التردي والاحتجاج به جهزه هزا الضعيف هزا هو الشرح؟ طبعا الاول والصحيح ان الطرد ليس في شدة هم يقولون الاسكار هو العلة نعم ولكن يقولون في بعض السور في مسألة الاسكان هذه لا يعلمهم بالشدة لما الثدي فقط. بعض السور يقولون قد نستطيع ان نعلم بماذا؟ بالطرق بعض الصور. هادا من الناحية النظرية. من الناحية الاصولية من الناحية الفقهية التطبيقية. تجذبهم ليعلنهم بالطرد. لا يعلنون بالطرد. يعللون بالمناسب. نعم عند التفكير الفقهي لن تجد احدا يعلل بالضغط من لابد ان يدعي ان يدعي ان فهد الطبلي نوع من المناسبة. نعم قوله وقيل جدلا. هذا قول الثالث وهو انه يصح تعليله في مقام الجدل. ولا يسوغ التعويل عليه عملا الفتوى عامل ايه ؟ تعويضي على الاعتماد يعني وهذا قول للكرخي من الحنفية وهذا مذهب وهذا مذهب ضعيف بل بل متناقض لان لان المناظرة مباحثات مباحثة مباحثة. بحث يعني والجدل. يعني عن دليل الشرع. يعني نحن نناضل حتى نصل الى دليل الشرع. فكيف تستدل بما ليس بدليل؟ نعم. يعني انت تعتقد انه اصلا الطرد ليس فكيف تستبدلي به في مقام المناظرة والجدل يستاقها على احسن ترتيب يقرب الى المقصود. الجدل يستقوى لاحسن ترتيب يقرب للمقصود يستقوي يسوق ويقوده. يقود المناظرة وليس في ابواب الجدل ما يسوء استعماله في النذر مع الاعتراف بانه لا يصلح ان يكون مناطا للحكم. هي ليست في باب الجدل والمناظرة. ما يسوغ اي ما يجوز استعماله في باب النظر في باب النظرة في باب المجادلة. ولا يكون مناطا اي علة للحكم. نعم ادي الوصف الرابع او الشرط الرابع من شروط العلة. وماذا؟ المناسبة. وعكس المناسبة الطرد. وكل الطرد ليس بحرية. غير الوصف الخامس ان يكون الوصم معتبرا مبروك والاعتماد هذا الشرط الخامس من شروط الالة وهو ان تكون العلة من الاوصاف من الاوصاف المعتبرة التي يعتبرها الشرع وبنى الاحكام والبنى الاحكام عليها. قوله ان يكون ان يكون المناسب اي الوصف المعجل به قوله معتبرا في موضع اخر. اي يعتبره شر علة للحكم. فعلق عليه بعض الاحكام وهذا يدل على ان المناسبة بين العلة ليست متروكة لاهواء الناس بان لاهواء النفس وما تشتهيه. بل لابد من اعتبار الشارع لها اعتبره بعينه للحكم ذاته او كان معتبرا في موضع اخر. فالاول اعلى اعلى انواع الارتباط كالاذى الناشئ عن الوحيد علة ايجاب الاعتزال في المحيض. كما في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض بمس الذكر في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ فهذا وصف معتبر بنى الشرع عليه هذا الحكم. وسمي معتبر لوجود الدليل على اعتباره وصفا اما الثاني وهو المؤتمر في موضع اخر وهو الذي ذكره المصنف فمثاله انه ثبت بالاجماع اعتبار السور ان الولاية على مال الصغيرة لقوله تعالى وبدلوا اليتامى. فيكون هذا الوصف ان اليتامى العليا هنا الثوار. الثغر اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ ليكون هذا الوصف وهو الصغر وصفا معتبرا لحكم في موضع اخر وهو الولاية على تزويجها وقوله والا فهو مرسل اي ان لم يكن معتبرا فهو مرسل. مرسل يعني مطلق من الاعتبار مرسل عكس مقيد يعني. الاول مقيد بالاعتبار. نعم والا والا يكن والا والا يكن المناسب معتبرا فهو المناسب المرسل وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار او بالارغاء. ولكن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة يحقق مصلحة التشهد تشهد لها تشهد تشهد لها عمومات الشريعة واصول واصولها الكلية وهذا يسمى المصلحة المرسلة. يسميه الاصوليون ماذا ايضا المصلحة مثل المصلحة التي دعت الى جمع القرآن وتدوين الدواوين وزيادة عثمان رضي الله عنه الاذان يوم الجمعة لاعلان من في السوق واتخاذ خلفاء واتخاذ الخلفاء رضي الله عنهم السجون. فهو من حيث انه يحقق مصلحة من جنس مصالح يكون مناسبا ومن حيث انه قال عن دليل يشهد له بالاعتبار او بالالغاء يكون مرسلا وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة جميع المصلحة المرسلة. كل ما لم يشهد له الشارع باعتبار اي باثبات او بالغاء. سكت عنه الشرع. يعني دايما المصحف اتخاذ السجون تدوين الدواوين. كل هذه امور لم فيها نص طيب يعتبر انها تراعي مصلحة من المصالح اللي مثلا اتخذت سجود يراعي مصلحة من النصارى ولحفظ الناس. حفظ الناس في اموالهم واعراضهم تدوين الدواوين دواوين الديوان الجهاد ديوان الجل يراعي المصلحة ديوان الجهاد يراعي ديوان الجندي هذا يراعي مصلحة الجهاد. ديوان المال بيت المال يراعي مصلحة اه تقسيم المال على الناس وغير ذلك واضح هنا. فاذا هي من جهة مرسلة لانه لم يرد فيها نص لم يرد نص بجواز مثلا اتخاذ السجود. ومن جهة اخرى معتبرة لانها موافقة لمقصد بمقاصد الشريعة. فانت يعني يستدلون بجمع القرآن بهذه لا البدعة لا تدخل الا في العبادات المحضة. مم هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يحسب بالسلوك عليها المبالغة في التعبث نعم امل المصلحة الموزعة تكون في امر الزكاة عنه الشارع وايضا جمع القرآن لم يكن هناك مصلحة في جمعه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لان القرآن ما زال ينزل ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ولدت هذه المصلحة. فهذه مصلحة حديثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قوله يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. اي لا يجوز تشريع لا يجوز تشريع الحكم بناء على المناة ماذا والمرسل يعني هي بدعة لغوية كما قال عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. فهي بدعة لغوية ليست بدعة شرعية بدل ان يقول ان البدع تفحصنا المسلم مرسلا عليهم افضل ان يقول نعم لا يجوز التشريع لحكمه بناء على المناة على المناسب على المناسب المرسل. لان الشارع لم يعتبره وما لم وما لم يعتبره لا يصلح ان يكون وصفا يرتب عليه حكم الشرعية ودليلهم امران الاول ان الشريعة رأت جميع مصالح الناس بنصوصها وبما ارشدت اليه من القياس فلا مصلحة الا ولها من الشارع والثاني ان التشييع بناء على مطلق المصلحات ان التشريع بناء على مطلق المصلحة فتح باب لاغواء ذوي الاهواء. التشريح بناء على مطلق المصلحة فتح هذا خبر التشريع التشريع فتح باب اليهودي ذوي الاهواء والولاد والامراء ورجال الافتاء. فربما تخيلوا بعض المفاسد مصالح فرتبوا عليها احكاما وقد تقدم البحث في المصلحة المرسلة وبيان من اه من اجاز من اجاز الاخذ بها وقوله واضطراب. غدا لشرط السالس من سورة العلة في اختلاف عندهم نعم الحنابلة والمالكية قريب من المصلحة المرسلة والاضطراب هذا الشرط السادس من شروط العلة وهو شرط مختلف فيه ومعنى الاضطراب انه كلما وجدت العلة وجد معها كوجود التهريب حيث وجد الاسكان وتحريم الربا حيث وجد الكيل والطعم مثلا قوله اشرت عند القاضي وبعد شافعية هذا قوله الاول وهو ان الاضطرار ان الاضطرار شرط في صحة العلة وعليه فاذا تختلف فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدلنا على انها ليست بعلة. اذ لا فائدة من وجود العلة بدون حكم. وهذا ما بالنبض وعليه فالنقد يقدع في صحة العلة وهذا قول القاضي وبعض الشافعية قال ابن اللحم في مختصره اشترطه الاكثر ما هو تعريف النقد؟ تعريف النقد وسيذكره بعد قليل هو ان يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد الحكم ان يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد الحكم. يعني لو قلت ان الوصف مثلا هو الكيل والطعم يوجد مثلا نوع من الحبوب تكال وتكل وتقول الحكم ليس موجودا فيها. فهذا الدليل ان ان الكيل والطعم ليس. ليس وصف ليس عنده. نعم. كان في هذا معنى النقد نعم وقال ابو الخطاب وبعض الشافعي يختص بمولده. هذا قوله الثاني وهو انه لا لا يشترط فلا يقنع النقد في صحتها هو تخصيص لها يختص بمولد العطر. وتبقى العلة حجة فيما عدا المحل المقصوص. كالعام اذا قس يكون فيما بعد السورة المخرجة بتخصيص وهذا قول اكثر الحنفية واكثر المالكية وحكاه الاملي عن اكثر الحنابلة وبعد الشافعية لان ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على انه هو العلة. وتخلف الحكم يحتمل انه اه من فوات الشرط او وجود مانع. ويحتمل ان يكون لعدد من الايلاف فلا يترك الدليل فلا فلا يترك الدليل غلبوا على الظن لامر محتمل متردد. ولان الذين قالوا بان اضطراب العلة ليس شرطا عن عن الجمهور ولا كان ده بالتخصيص مسلا باب التخصيص. التخصيص. فتكون يكون العلة علة في بعض السور مقصور عليها وفي بعض الصوت ليست عنده. والصحيح مذهب الجمهور ضعف العلية كل عام اذا خصي يكون حجة فيما عدا سورة المخرجة للتخسيس يقول العام قال ابن الخطاب يختصم اليه فليقبح النقب. كان عندي اذا خص يكون حجة في ميعاد الصورة المخرجة بالتخصيص مقاس ماذا؟ العلم ما هو محل ما ما قلنا ما معنى النقض؟ النقد ان توجد العلة في سورة من السور ولا يوجد الحكم تمام؟ قالوا يجوز هذا قياسا على العام اذا خص يعني مثلا عندما يحرم الله عز وجل الميت يقول حرمت عليكم الميتة ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام احل لنا ميتتان ودمان. الميتتان هما السمك والجراد. فهمت؟ فنقول الميتة كله حرام الى ماذا؟ الا السمك والجراب. كذلك نقول علة الكيل والطعم. علة الا فيما استثناه الشارع. لا مانع. لا مانع ان يجعل الشارع الوصفة علة في بعض الصور ثم يأتي الى بعض السور ماذا؟ يخصص. يخصص يستثني هذا. فهمت هذا نعم لان التخلف هنا دل عليه دليل. التخلف تخلف العلة في بعض السور اذا دل عليه دليل لا يفضح هذا في كونها علة. لا يفضح هذا في كونها الا فهمت؟ اما اذا كان التخلف لغير دليل يقدح. اما اذا كان التخلف لغير دليل يقدح. فهمت هذا لان ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب نعم ولان عندنا الشارع امارات لا مؤثرات لا مؤثرات والامانة لا يجب وجود حكمها معها ابدا. بل يكفي وجودها في الاغلب الغيمي في الشتاء فما ردا فما على وجود المطر. فان وجد ولم يمطر لم يخرجه ذلك عن كونه امارة على الوتر وجوب التفريق بين العلة التامة والعلة الناقصة انا خدامة ولي المقتدى الذي اكتملت شروطه وانتفت موانئه لابد من من اطرادها. من اضطرادها من اضطرار ومتى الليلة تنقضي يعني. لا تنقض. قلنا ان التراض عكس النقض ومتى اتخذت فسدت؟ وامنا وام الناقصة فانتقادها لا يفسدها في في اتفاقات كل شروط نزل مطر يعني الحسية. مم. هذه علة حسية نعم اكمل طيب اضرب فترة تخلف الحكم عن العلة. اضرب اي انواع. قوله جمعه ضرب قوله والتخلف لما ذكر المصنف تخصيص العلة بتخلف حكمها والخلاف في ذلك ذكر اقسام التخلف لتمييز بعضها البعض. فتخلف الحكم عن العلة ثلاثة اذن قوله اما باستثنائه ان يكون التخلف لما علم انه مستثنى من قاعدة القياس وهو ما عدل به عن نظائره لمصلحة اكمل واخص من مصالح نظائره على جهة الاستيست الاستحسان الشرعي وقوله كالتمر في المسار. هل هو التخلف لما ذكر المصنف رحمه الله تخصيص العلة بتخلف حكمها والخلاف في ذلك ذكر اقسام هذا التخلف ليتميز بعضها عن بعض فتخلف الحكم عن العلة ثلاثة انواع ثلاثة اضرب اما لاستثنائه يكون التخلف لما علم انه من قاعدة القياس. وهو ما عدل به عن نظائره لمصلحة اكمل واخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي. نحن مضى معنى الاستحسان. ما هو الاستحسان قلنا الاستحسان هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل اخر هم يقولون في باب القياس يقولون في باب القياس مثلا المزراء كالتمرة المزراء. الاشياء المسرة التي تضررها باللبن صحيح؟ نعم. وعندما تردها هذا غش في البيع. عندما ترد وتردها ماذا؟ وصاع من تمر. قالوا هذا خلاف القياس. لماذا خلاف القياس لان القياس ان ترد وان ترد لنا بلدنا كالذي اخذته. فقالوا هذا خلاف القياس. التخلف في العلة مبني على انه ماذا؟ مبني على انه يمكن ان يوجد ولا خلاف القياس ولا يوجد في الشريعة شيئا ولا خلاف القياس كما قرر ذلك شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم في علم الموقعين. اللي يوجد في الشارع على خلاف القياس. يعني كل ما قيل انه على خلاف القياس يمكن لان القياس لو كان حقا ما خالفته الشريعة. اه. قال كتمرت المزراء ايجاب صاعد من تمر في لبن المسراء اذا ردها المشتري مع ان علة اعجاب المثل في المثليات التماثل بينهما. المثليات التي تكل وتوزن. المثل الذي يكال ويوزن وكان ذلك يقتضي ان يضمن لبن المضرات بلبن مثلي لهذه العلة. يعني الحلبة المصررة حلب منها صاعين من اللبن كان ينبغي ان يردها وان يرد صعيب من اللبن صاعا واحدا من تمر مثلا. قال فتخلف الحكم وهو الرد بالمثل في مثل هذه العلة لا تبطل به عدة القياس والضمان بالاتلاف لمازا؟ اتلاف الله بانه استخدم اللبن. فكان يجب ان يضمن بالمسل بسبوته قطعا بنص الشارع وهو قوله من ادعى المسرات الفوافيه بالخيار ثلاثة ايام شاء امسكها وان شاء ردا وارد ما عصى من تمر. فتكون هذه العلة علة في غير محل الاستثناء. وما استثنى الشارع لا تلزموا فيه العلة. يعني هم يقولون الاصل انه يرد التمر ان يرد اللبن بمثله. فرده بتمر. فيقول هذا مستثنى هذا مستثنى بدليل. ولكن ابن القيم قال هذا موفق للقياس وهذا ليس داخلا في القياس اصلا. لماذا؟ لان اللبن الذي نمى في ضرع الشاة عندما كانت الشاة مملوكة للبائع لا نعلمه قدره. وبعد ما انتقل الملك الى المشتري بقيت عنده يوم او يومين ثم حلبها زاد اللبن في ضرعها فلا نعلم قدر هذه الزيادة. لا نعلم الزيادة التي نمت في ملك البائع في ملك المشتري حتى يضمنه بماذا؟ بالمثل. لا تعرف كم؟ هو بيضمن البيع بالضبط حتى بما يرى بالمثل. فعدا للشارع عن ذلك الى الى طيب اذا هذا اه انواع تخلف العلة عن الحكم. نعم. انواع تخلف العلة. عند الحكم ثلاثة. الاول استثناء الثاني المعارضة. نعم وقوله او لمعارضة او لمعارضة هذا درب ثاني من اضرب بالتخلف الحكم عن العلة وهو ان يختلف الحكم عن العلة لوجود علة اخرى منها ومثاله تعليل رق الولد برق امه. وهذا بالاجماع لابيه. يعني بالاجماع ان ان الام لو كانت امة ما يكون عبدا مملوكة لان كل ذات رحم فورد فولدها بمنزلة بمنزلتها فولد من تزوج امرأة على انها حرة. فبانت امة يكون ولده منها حرا. مع ان العلة وهي الامة موجودة لكنها ولدت بالة اخرى وهي الغرور الذي صار سببا لحرية الولد. فهنا اللذان طبعا لامه وعلة الحرية تبعا لاعتقاد ابيه حرية حريته. وثبت مقتضى النية الثانية تغليبا لجانب الحرية لانها العسر. هم لانه كان يعتقد ان هذه ليست امل وهذا لا يفسد الا لان الحكم ها هنا وهو رق الولد كحاصر تقديرا حيث تجب قيمته على ابيه لسيد امه ولولا ان رق فيه حسن تقديرا لما وجبت لما وجبت لما وجبت قيمته لا يضمن بالقيمة. نعم قوله او لعدم المحل او للنوع الثالث العدم المحلي او فوات شرطه هذا درب الثالث وهو ان يتخلف الحكم عن العلة لفوات محل او شرط. فمثال الاول القتل العمد العدوان علة لوجود لكن ينتقد ذلك بقدر الوالد وولده. فانه لا يجب القصاص فلا يقتل به. مع ان العلة موجودة فيقال ان الاب الاب الابوة مانعة من تأثير العلة في الحكم لكنها ليست علة منقودة بل منع من بل منع من تأثيرها مانع فلا تبطل في غير الامر اقوى نعم؟ ان الاب منع نبوة. نبوة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليخطئ واذن بولده وان كان فيها خلاف بين المالكية والجمهور والاب اذا قتل ولده ولد ليقتل به. ليس معنى انه آآ لا يعاقب ولا حاجة تلزمه وديا وقد يعزره الامام زيادة على الدين. المالكية يرون انه لو اضجعه فذبحه يقتل به. لو اضجعه فذبحه يقتل به وزير القاتل لا يرث نعم المثال الثاني وهو فوات الشرط العلة. الزنا علة للرجم اجماعا وشرط الاحسان. فاذا تخلف الحكم وهو الرجع الان هو ذكر ماذا في النوع الثالث ان يتخلى في الحكم لفوات المحل او شرط. اه. المثال الاول الذي وفوات المحل محل العلة ماذا؟ هو الاب. الاب. فاتي بوجود المانع الثاني فوات الشرط. نعم واذا تخلف الحكم وهو رج مع وجود العلة وهي الزنا فلا يقال انها علة منقودة بل علة تخلف الشرط تأثيرها تخلف شرط تأثيره. شرط تأثيرها. تخلف شرط تأثيرها. نعم قوله فلا ينقض اي تخلف الحكم عن العلة في هذه الاضرب الثلاثة لا ينقض العلة لا ينقض العلة ولا يفسدها والاستثناء والمعارضة وفي وقت الشرطة والمحلة. الاستثناء او معارضة علة اخرى او فوات الشرطة والمحل. نعم لما لما سبق تقريره من قيام الدليل عليه وقوله وما سواه فناقد. اي ما سوى تخلف الحكم تخلف الحكم العلة في الاضرب الثلاثة فهو ناتج للعلة. لان الاصل يقتضي انتقاد العلة بمطلقه دخل بمطلق تخلف حكمها. وانما ترك ذلك وانما ترك ذلك في الارض بالثلاثة لقيام الدليل عليه وفي غيرها عندنا دليل في المعارضة عندنا دليل على فوات المحلة فوات الشرط نعم ففي غيره يكون ناقضا عملا بالاصل كما مضى. يعني الاصل ان تخلف حكم العلة في بعض الصور يكون ناقضا الا في هذه السور الثلاثة التي ذكرها. وان كان بعض الاصوليين يأخذوا المذهب اللي احنا في الشيخ النملة في كتاب المهاجر ما قال الى مذهب الاحناف هو ان النقبة ليس مفسدا للعلم من هنا بدأ بالجمهور على ما ذكره سيمثل الان؟ نعم تغليف النفط ومثاله. والنقد ان يوجد الوصف في صورة من صوره من سور ولا يوجد معه حكم وما اشار اليه المصنف هو السواب في المسألة. وهو قول المحققين وهو ان التخلف العلة عن الحكم ان كان لاجل مانع منع من او لفقد شرط شرط تأثيرها فهو تخصيصه للعلة. والا وهو نقد وابطال لها. الا يعني ماذا والا يعني وان لم يكن لاجل مانع من هنا شرطية ان الشرطية اللي انا فيها. يعني وان لم يكن لاجل مانع منع من تأثير العلة او لفقد شرط تأثيرها فهو نقد وابطال له نعم والا فهو الا لم يكن يعني وان ان لا اه يعني مثلا نقول لك مثلا اه لولدك ذاكر جلوسك والا ضربتك معنا والا ده ربك وان لا تذاكر هناك محذوف وهناك فعل الشرط محذوف. يعني وان لا تذاكر دروسك ضبطك مثلا. هنا نقول ان كان التخلف في العلة لاجل مانع منع من تأثير العلة او لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيصه للعلة. وان لم يكن لاجل مانع ان لم يكن لاجل مانع والا يكن لاجل مانع فهو نقد وابطال الله. نعم؟ يعني النقد اذا وهو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود العلة هذا النقد مبطل للعلم. الا في ماذا؟ الا في الثلاث سور التي ذكرناها الاستثناء المعارضة بعلة اخرى. تخلف المحل او في وقت الشرط نعم لا لا يزبل الا صح شي. نعم مثال ومثال لو قيل الزكاة تجب في المواشي قياسا على الاموال بجامع دفئ حاجة الفقير. اذا اين العلة الان؟ التي قال بها هنا في هذا المثال. دافع حاجة الفقير. طيب ننظر في هذه العلة هل هي موجودة في كل السور ام تخلفها في بعض السور؟ تخلف. تخلفت. قال فيقال ويقال ان التعليم بدفع حاجة الفقيه قد قد التخلف في الحكم قد تخلف الحكم عنها في الجوارب بصلاحيتها لدفع حاجة الفقير ومع هذا فلا زكاة فيها فهي علة حيث وجد المعنى المعلل به. والمعنى ودفع حاجة الفقيد يمكن ان تبيع الجواهر وان تعطيها او الفقير يدفع بها حاجتهم. هو الوحدات الفقير ولم يوجد الحكم هو وجوب الزكاة. الزكاة ليست واجبة في الجواهر اجماعا. طب ما هي العلة اذا ما هي العلة اذا في الزكاة؟ في وجوب الزكاة لانه آآ اسلو مانعني كون المال نامية او معدة للنماء الاموال الخمسة التي وجبت فيها الزكاة الذهب والفضة الزروع الماشية عروض التجارة الركاز هذه الاموال ماذا؟ معد انا تنمو اما الجوال ليست معدات فيقال ان التعليم لا في حاجة الفقير الى اخره. طيب والتعدي لان خلاص انتهى من الشرط السادس هو شرط سماه مدى الاضطرار. وكل الاضطراب عكسه مادا التراب عكسه ماذا؟ لا لا النقد لا تعكسه النقد عكس النقض قوله الاعتبار عكس المناسبة اه الاعتبار هو المناسبة الاضطراب عكسه النقض. واضح هذا؟ نعم الشرط السابق من شروط الجامع ان يكون العرس مترديا قوله والتعدي هذا الشرط السابع من شروط الجامع وهو ان يكون وصفا متعديا والمراد بالتعدي ان تكون علة متعدية من محل النص الى غيره اي تتعدى من الاصل الى الفرع كالاسكار كالاسكال الا متعدية لكل مسكر وهي غير قاصرة على الاصل. والكيلو والطعم والطعم كذلك عند من يعدل بهم به بهما هذه نحن هنا العلة في في نعم. هذا الجواهر اكل يباع وينوي يا شيخ. جيد. لكن هل الان يصلح الجواهر مثلا ان تكون آآ اثمان يشترى بها ويباع. الجوال ليست اثمان. الاثمان هي مادة الذهب والفضة البضائع في منزلة الاسماء انها تباع وتشترى ويتاجر بها. هو محتاج الزكاة في الجواهر اذا جعلها عروض للتجارة يلتزم الزكاة في الجواهر اصبح رجل عنده دكان يبيع ماذا؟ في الجوانب. اصبحت الان معدة للنماء. اما الجواهر الاصل فيها مدى القلية كالثياب لو النار عنده ثياب كثيرة جدا. هل يقول تجد الزكاة في هذه الثياب؟ لا متى تصبح الزكاة واجبة في الجواهر؟ اذا جعلها عروضة للتجارة نعم قوله لانه الغرض من المستنبط او من المستنبطة لان التعدي هو اللي ورد من العلة المستنبطة حيث ان المجتهد عندما يستنبط العلة من الاصل ليعرف ليعرف وجودها في الفرق. فاذا كانت العلة قاصرة على الاصل اي لا توجد في غيره لم يتم لانعدام العلة في الفرد كما تقدم. صلاة السفر العلة القاصرة قوله فامن قاصرا وهي ما لا توجد في غير محل النفس فغير معتبرة. التي لا توجد الا في محل النص الا ماذا؟ علة قاصرة. علة متعدية يوجد في الاصل والفرع تتعدى تتعدى من محل النص الى غيره بتعدي من محل النص الى غيره تقابل هي التي لا توجد في غير الاصل. وهو محل النص وهو اما ان تكون منصوصة او او مستنبطة فان كانت ثابتة بنص او اجماع فلا خلاف في جواز التعليم بها. لان النص تعبد من يجب يجب للقبول اذا العلة القاصرة اذا كانت منصة باجماع لا خلاف في العمل بها لانها ثابتة بنفسك مش معنى. الخلاف في التعديد بها. وان كانت ثابتة باستنباط فهي التي فيها الخلاف. فالقول الاول انها المؤتمر فلا يصح التعليل بها. وهذا قول اكثر العربية ورواية عن احمد اختاره الاكثرون. واستدلوا بانه لا فائدة في التعديل بها لان فائدة العلة منحصرة في اثبات الحكم بها وهو نعم متفق بعدم تعديل تعديها الى محل اخر ولان العلة الشرعية امارة فلابد وان كاشفة عن شيء عن شيء وليلة القاصرة لا تكشف عن شيء فلا تكون امارة فلا تصح علة فلا قوله في النقدين هذا مثال علة قاصرة وهو تعليل الربا في الذهب والفضة لكونهما اسمى من غشاء. وهذه علة قاصرة ليست موجودة في النقدين لتتعدى اليه تمثيل المصلي فيك وغيره من اي شيء المالكية يرون ان كل ما قال الامام مالك في في المدونة لو ان الناس اتخذوا جنودا اتخذوا الجنود اثمانا لكان الا جرى فيها الربا للعلة النقدين فيه نذر. فان قصر الثمانية عليهما يرده يرده تعامل الناس قديما وحديثا باسماء ليس من النقدين تعامل بالمقايضة وهي مبادرة وهي مبادرة مال بمال كلاهما من غير نقود كان وكان التعامل بالاوراق النقدية الخلاف في هذه المسألة طب اقرأ المثال اولا ومن الامثلة ومن الامثلة السفر والمرض اللتان لاباحة فصيد فطري للمسافر او المريض وهذه العلة لا توجد في غير السفر والمرض فهي علة قاصرة عليهما. لا تتعداهما الى غيرهما كاصحاب المهن الشاقة مثلا لانهم لا يوجد فيهم علة السفر والمرض قوله خلافا لنبي الخطاب والشافعي هذا القول الثاني وهو انه يجوز تعليم الحكم بالعلة القاسرة وان كان الحكم لا يتعدى بها الى محل اخر لعدم تحقيقها فيه. وهو رأي اكثر المالكية وجمهور ورواية عن احمد وبعض الحنفية واختارها ابو الخطاب وصححه في جامع جوامعه في جامع الجوامع واستدلوا بان الظن حاسد بان الحكم لاجلها وهذا يكفي بدلالة صحة العلة القاصرة المنصوصة اتفاقا والمجمع عليها ايضا وان لم يفد كل منهما الا الظن. ولا يمل وصف القاصر قد يدور مع علة وجود والدوران الدوران والدوران فيكون الوصف القاسي العلم قول من قال بان العين القاصرة يصح التعليل بها. في الحقيقة الفرق بين المذهبين مذهب من يقول ان العيلة القاصرة لا يصح التعليل بها. ومذهب من يقول انه صح التعليل بها الخلاف بينهما خلاف لفظي اليوم في الفروع اتفقوا انه لا يجوز التعليم بالعلة القاصرة الا اذا ظهرت مناسباتها لابد ان تكون ماذا؟ فيها مناسبات. احنا قلنا من شروط العلة ماذا؟ المناسبة مثلا فلابد ان تكون هناك مناسبة اذا لم يكن هناك مناسبة لا يجوز تعليمي ولذلك شيخ النملة في في كتاب المؤدب في هذا الموضع نص ان الخلاف هنا ليس خلاف معنوي. نعم وقولهم انه لا فائدة للتعذيب بها وهو غير مسلم بل فيها فوائد منها تقوي الحكم باظهار حكمتك. وذلك مما يزيد به الايمان والعلم. ويكون ادعى الى القبول والطمأنينة انه يعلم بسببها امتناع القياس لكونها قاصرة على محلها. نحنا اذا كان الان ماذا؟ عن التعليل بالعلة القاصرة. نقول ان هذه علة الشارع علل بها. ليس معنى ذلك اننا سنقيس بها. ولكي نقيس لابد ان نعد العلة لابد ان تفهم محل النزاع بين الذين يقودون بالتعليم بالعلة القاصرة. وبعدم التعليم الذين محل النزاع وماذا؟ ليس في القياس اتفقوا انه لا يقاس عدد من العلة القاصرة ان هي اسمها قاصرة ليست متعدية للفرع. معنى قاصرة موجودة في الاصل فقط ياللي موجودة في الاصل يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام اباح له الشرع الزواج من تسعة نعم لكونه نبي لكوني النبي وخاتم الانبياء. هذه علة ماذا هل نقول ان هذه العلة ان ان نسكت لا نقول هذه العلة؟ فهمت لا يصح القياس بها باتفاقية اهل العلم محل النزاع ليس في القياس انما في ماذا؟ في التعليل بها. فهمت؟ نعم يقول تقوي الحكم باظهار حكمته. وذلك ادعى الى القبول لانك عندما تعلل تعرف الحكمة. فهذا ادعى اقرب اقرب الى القبول والطمأنينة القلب بماذا؟ بحكمة الله عز وجل في تشريع الحكم. النهي يعلم بسببها امتناع القياس لكونها قاصرة على محلها. اذا هم يختلفون لأن العلة القاصرة لا يقاس عليها لكن خلاف في ماذا مرة اخرى؟ ها؟ في التعليل لها الثالث انها تقوي النص الدال على معلومها. لان التعليل كنص اخر يعني عندما تثقل العلة العلة هذه ثابتة بماذا؟ ثابتة بالاجتهاد. والاجتهاد مسلك من مسالك حجة من الحجج. واضح هذا؟ فاذا تقوية النص بذكر العلة لان العلة نص اخر. كان العلة نص اخر. قال والاظهر بحسب النظر جواز التعليم التعديل وليس في القياس بالعيلة القاصرة. اما القياس بها فلا يجوز قولا واحدا. يعني لا خلاف بينهم في ماذا انه لا يجوز القياس به. لعدم تعديها الى الفرع والتعدي اساس القياس. نعم قوله فان لم يشهد لها اي الا والكلام في الوصف والظاهر ان هذا مقابل لقوله فيما سبق والاعتذار. طيب ورجع الى الى الى الكلام او ذكر قيد الاول شرط من شروط الا الذي ذكره هو شرط الاعتبار نعم شرط الاعتبار انت كنا معتبرة فقال فان لم يشهد لها اي العلة والكلام في الوصف العلة يعني والظاهر ان هذا مقابل لقوله فيما سبقه من اعتبار. ان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغليم. المتن اولا وان كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان ادم مسألة اخرى وصف واحد ادي مسألة اخرى نعم يعني قوله ان لم يشهد لها ان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب هذا خلاص انتهى الكلام هنا ان لم يشهد لنا الا وصف واحد الافضل واحد العلة والكلام في الوصف والظاهر ان هذا مقابل لقوله فيما سبق والاعتبار قوله الا بص واحد وهو المناسب للغريب اي ان المناسب الغريب هو ما ادرك المجتهد مناسبة مناسبة له استنباطا ولم يجد ان الشرع يعتبر او يعتبر نظيره. وهو قريب من المرسل او اسم منه فركب الحكم على وفق الوصف فقط دون ان يشهد له اصل اخر بمعنى انه لا نظير له ومثل لذلك بتوريث المكتوبة. المبتوتة التي طلقها زوجها ثلاثا في مرض الموت الهاقا بالقاتل الممنوع من الميراس. تعليلا بالمعارضة بنقيض القصد في كل من الزوج. فترث زوجته والقاتل فلا يرث فهذا مناسبة ظاهرة. وفي ما معنى هذا المال هذا قياس ما يسمى الطلاق الفار منه لو ان رجلا طلق امرأته في مرض الموت. والان على فراش الموت وهو في مرض الموتى وهو مرض خطير. وتعريف مرض الموت هو المرض المخوف الذي مات بعده لابد فيه من هذين القيدين مرض مرض ماذا؟ مرض. كيف نعرف انها مرض موت؟ مرض مأخوذ مرض خطير. اه. مات بعده. لو لم يكن مرضا وخوفا عنده برد. بسيط نعم. مرض اخوه مات بعده. اتصل به الموت. هو في هذا المرض المخوف طلق زوجته ثلاثا الان اذا انطلق ثلاثا ومات بعد ذلك بعد الطلاق هي لا تلزم. لا ترس. المفروض انها لا ترث. لماذا؟ لانها خلاص بانت منه. ولكنها الائمة الاربعة وهذا قضاء الصحابة. معاملة له بنقيض قصده لانه لم يتلقى ثلاثا في مرض موته غلب على الظن انه فعل هذا حتى لا ترث. نعم نعم فقل ماذا يقول اه ومثلوا لذلك بتوريث الممدود في مرض الموت الحاقا بقاتل ممنوع من الميراث قياسا على القاتل الممنوع من الميراث. بقصد ماذا؟ القاتل الذي قتل مورثه لا يرث لانه قتله ليستعجل الارث. كذلك هذا الرجل طلقها ليمنعها من الارث. اه ده القياس آآ صحيح. بنقيض القصد في كل من الزوج فتاريخ زوجته والقاتل فلا يرث. فهذا مناسبته ظاهرة ويسدد ذريعة الى القتل او الى الطلاق حتى لا يحرم الزوجة من الميراث. وفي ترتب الحكم عليه تحصيل مصلحة ونهيهما عن الفعل الحرام. الاول القتل والثاني المنع من الميراث بالطلاق. غير انه لم يشهد لها هذا الجهاد النبوي من المصلحة اصل اخر فكان غالبا لذلك اننا نمتلك ايضا قال عندك؟ طيب خلاص وهذا النوع من المناسب سمي غريبا لانه لا نذير له في الشر ولا دل وايماؤه عليه. على ان من الاصوليين كالغزالي من منع وجود المناسب الغريب. وقال قل تماس يتفق في المسائل امثلة فان المعاني اذا ظهرت مناسبتها فلا تنفك عن الالتفات الشرع الى جنسها في غالب الامر وقال غيره لا لا يحصل جعل جعل هذا اسما برأسه وحده يعني بل ان شهد له اصل بعينه دخل فيما سبق انه ناس معتبر. والا كان مرسلا مناسب مرسل لم يعتبره الشارع. يعني بعض المسؤولين نفوا الغريب هذا قال ممن يكون معتبر واما ان يكون مرسل نعم قوله وان كان حكما شرعيا. الظاهر ان هذا معتوق على قوله ثم الجامع ان كان بصرا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به ثم قالوا ان كان حكما شرعيا فالمحققون يجوزه يجوز تجوز عليته المحققون يقولون المحققون يقولون تجوز عليتهم لانه ذكر ان الجامع يكون وصفا وفصل القول فيه. ثم ذكر انه يكون حكما وهذا التفصيل فيه. وهذا التفصيل الان سهلة التوصيل في كون الجامع وصف حكما. نعم. فيجوز ان يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي. وهذا قول المحققين ونسبه ابن اللحام الى الاكثر وذلك كقولنا هو اسم ابن اللحام. هم وذلك كقولنا من سخط له سخط. اين العلة هنا من الجامعة لأ. الجامع هو الصحة والصحة حكم شرعي. من صح طلاقه صح ظهاره. يعني مثلا الذمي صحة وطلاق ويا صحة ظهر الجامع هنا هو حكم اصح حكم حكم تكليفي حكم وضعي اصحح ام وضعي الاحكام الشرعية التكليف وضعي صحهم وضعي والان علل بماذا بالحكم فده تعليم الحكم. فهمت التعليم بالحكم؟ تحرم الخمر فلا يصح بيعك الميتة. اين اين اين الجامع هنا تحرم الخمر؟ اه وتحرم الميتة الخمر حرام والميت حرام هذا هو الجامع العلة الجماعة بينهما التحريم هو حكم شرعي علل به حكم شرعي وفساد البيان. تمام وذكر قال في المتن لقوله ارأيت لو كان ارأيت لو كان على ابيك دين هادا الدايرة جواز كوني العلة حكما شرعيا فان النبي صلى الله عليه وسلم ينبأ بحكم شرعي هو قضاء دين المخلوق اكنت قاضيته؟ يعني يجب القضاء كما انه يجب قضاء دين المخلوق يجب الحج عن ابيك. فهذا تعليق بحكم شرعي الوجوب. واضح هذا الحكم الشرعي هو قضاء دين الخالق. وفي الثاني قاسى جواز القبلة على جواز المضمضة سئل عن القبلة فقال ارأيت لو مضمضت؟ فكما تجوز المضمضة تجوز القبلة فهذا فعلين بحكم وراء هذا وكلاهما حكم شرعي. نعم فقالوا ان احد ان احد الحكمين قد يكون دائرا مع الحكم الاخر وجودا وعدما الدوران يفيد ظنا العلية. فاذا حصل في الحكم الشرعي حسن ظن العلية مثلا جواز رهن المشاعر يوجد مع جوازي بيع وجود وعدما فما سحب او سحار اهله وما لم يمسحه بيعه لم يسح رهنه فيكون جواز بيع لو انت اشترينا شقة المشاعر المشترك الذي لم يقسم المشترك الذي لم يقسم انا اشترينا ارضا ولم نقسمها بيننا. فانا لي النصف وانت لك النصف. هل يجوز ان ابيع نصيبي؟ يجوز فكما يجوز ان يبيع نصيبي يجوز ان ارعن نصيبي القياس وماذا؟ جواز. يجوز الرهن قياسا على جواز البيع الرهن وتوفيق دين بعين يستوفى منها عند تعذر الوفاة. هذا تعريف الرحم. توفيق دين بعين يستوفى منها عنده تعذر الوفاة. يعني مثلا انا اقتربت منك واقول لك خذ هذه الساعة عندك اذا انا لم ادفع لك الالف في خلال الاسبوع اذنت لك ان تبيع الساعة وان تستوفي دينك. فهمت؟ فيجوز رهن المشاع كما يجوز بيعه الجامع هنا وماذا وماذا؟ حكم الجواز. فهمت المسألة قال فمثلا جواز رمي المشاع يوجد مع جواز بيعه وجودا وعدما كما صح بيعه صح رهنه. كل ما صح بيعه صح رهنه. مثلا لا يجوز بيع المقصود اذا لا يجوز رهنه هذا ايضا تعليم بماذا بالحب وعدم الجواز؟ نعم ما هو لازم يكون هو مال او يكون او كل ما له يمكن الاتفاق منه لابد ان يكون مالا لان المال نعم هو ما كان فيه منفعة مباحة لغير حاجة هدت عليه في المنهج كل ما كان فيه منفعة مباحة لغير حاجة هو من نعم لانه لابد يمكن الاستفادة منه ان تتعذر الوفاة جواز السفر هذا ليعد رهنه ممكن الاستفادة منه عند تعذر الوفاة ولان ولان ولاننا للشارع معرفات فللشادر ان ينصب حكما دليلا على حكم اخر كما يحسب النجاسة التي هي حكم دليلا على تحريم البيت او على تحريم الاكل وكلاهما حكم شرعي. ويدل ذلك ما تقدم في الحديث. تحية الدين وحديث المضمضة؟ نعم. قوله هذا قول الثاني وهو انه لا يجوز تعديل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي وما ورد منه فهو قياس وهو القياس دلال. لا علة ويعزى هذا الى بعض المتكلمين وابن عقيدة لان الحكم شأنه ان يكون معلولا. فلو صار علة وانقلبت الحقائق. الحكم شأن ان يكون معلولا ان يكون معللا يعني فلو اصبح هو نفسه علة لانقلبت الحقائق. نعم ولان الحكمين متساويان في ان الكل في ان كل واحد منهما صوت شرعي فليس احدهما للاخر باولى من العكس. ذكروا دليلين. ذكروا دليلين. الذين قالوا ان الحكم لا يمكن ان يكون جامعا ذكروا دليلين سنجيب عن الدليلين. الدليل الاول انهم يقولون ما لا الحكم شأنه ان يكون معلولا معللا. فلا ينفع ان يكون معلول والا في نفس الوقت. ما الجواب عن هذا؟ اجيب عن الاول بالمنع. فانه لا يمتنع ان يكون الحكم قانونا لعلته وعلة معرفة لحكم اخر غير علته. ما معنى؟ ان حكم نفسه يكون مع العلة. عندما نقول له مثلا ما اه صح بيعه صحة رغم في المشاعر. المشاع يصح بياعه فيصح رهنه نعم فالان اعلنا لماذا بالحكم والصحة؟ لا مانع ان يكون الحكم معلولا لعلة له علة جعلته معلولة وهو نفسه علة لحكم اخر. ما المانع يكون علة من وجه ويكون معلولا من وجه. يكون هو علة من وجه يكون معدولا من وجه واجيب عن الثاني ما هو الثاني الثاني هو ان الحكمين متساويان في ان كل واحد منهما حكم شرعي فليس جعل احدهما علة للاخر للاخر اولى من العكس. يعني عندما نقول ما صح بيع صح رهنه. فانت جعلت صحة البيع علة لصحة الرهن. طب لماذا لا ننعكس؟ نقول صحة الرهن اين صحة البيع؟ هكذا وان اودع الاعتراض الثاني. اجيب عن الثاني بان المناسبة تعين احدهما للعلية. والاخر للمعلولية كما تقول نجس في حرم وطاهر فتجوز به الصلاة. فان النجاسة مناسبة للتحريم. والطهارة مناسبة لاباحة الصلاة. ولو عكس هذا فقير. لا يجوز بيعه فيحرم لم ينتظر فانه قد يحرم بيعه لغصبه او للعجز عن تسليم او غير ذلك. هذا كلام جيد. يعني عندما نقول هو يقول نجس فيحبط. الان علمنا التحريم بماذا؟ بالنجاسة الاعتراض على هذا على هذا التعديل لانه يقول ان تعللت بالحكم الان. الاعتراض هو اننا لماذا لا نقول العكس؟ لماذا لا نقول يحرم يحرم؟ نعم فنجد هذا الاعتراض نعم هذا معنى قوله وطائر فتجد الصلاة فيه فان النجاسة مناسبة للتحريم والطهارة. والعكس فقال لا يجوز بيعه سيحرم لم ينتظم لماذا؟ لان هناك اشياء لا يجوز بها وهي غير نجسة كالمقصود لا يجوز بيعها والغير نجسة المقصود. فليس كل ما يحرم بيعه لابد ان يكون نجسا. لكن كله نجس يحرم بيعه. فهمت الجواب عن الاعتراضين؟ قال القول الاول ارجح هو جواز التعليل بالحكم. لقوة مأخذه لقوة دليله من الشروط التي اختلف فيها في الجامع انعكاس قال ثم قوله ثم هل يشترط معناه انتفاخ الحكم لانتفاع العلة. والمراد به انتفاع العلم او الظن به لانتفاء الحكم نفسه لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه قال الامام احمد لا تكون العلة علة حتى يقبل الحكم باقبالها ويدبر بادبارها. يخبر ان يثبت برياني ينتفي ان يسبت الحكم بوجودها ويرتفي بعدمها. فاذا ثبت ما علمها لم تكن الا لعدم الانعكاس. فهمتوا مالها في مثل نقول الاسكار علة للخمر. فاذا وجدت الاسكار وجد تحريم. اذا انتفى انتفت. انعكس انتفى. الحكم يدور مع التي وجودها. هذا صحيح لكن في ماذا؟ فيما علل بعلة واحدة. اه. اما فيما علل بعلة مركبة فلا ينعكس كما سيذكر هذا لا قوله فعند المحققين لا يشترط لا يشترط مطلقا لا يشترط انعكاسها وهو انتهاء الحكم لانتفائها. بل اذا ثبت الحكم بوجودها سحت. وان لم يرتفع بعدمها. لان المقصود لان المقصود بها اثبات الحكم لا نفي وقوله مطلقا اي سواء تعددت العلة ام لم تتعدد. وهذا هو القول. اذا القول الاول لا يشترط انعكاس. حتى لو كانت العلة واحدة او مركبة. نعم قول والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى هذا هو الصحيح القول والصحيح. ده القول الثاني والصحيح. التفصيل انه لا يشترط ما الذي لا يشترط لو اشترت انعكاس. اذا كان له له اي الحكم. للحكم هو الحكم علة اخرى. ازا كان الحكم له علة اخرى لا يشترط الانعكاس وهذا القول الثاني وهو التفصيل وهو انه اذا اتحدت العلة بمعنى انه ليس لهذا المحن الا علة واحدة فلا بد منه من عكسها لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم اذا اذ لا بد له من علة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في ادخاله لقوم انما نهيتكم اي عن الادخار بعد ثلاث من اجل الدابة التي دفت فكلوا. دف المجاعة يعني في النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخان لحوم الاضاحي بعد ثلاث ليال لاجل مجاعة كان هناك مجاعة الناس يحتاجون الى الطعام. اه. ثم نسخ هذا النهي اقول وادخروا وتصدقوا فعدة تحريم الادخار وجود داف دفة الفقراء دفة فقراء من البادية الذين قدموا المدينة ولم ولما زالت هذه العلة زال الحكم معها اللحم المجفف على الهواء اسمه ايه مسطرمة؟ بتعرفه؟ ها يلتزمون بالجديد يعني يجففون عن الهواء يحبون جدا وجفف على هواء يعني في الله عز وجل البقال البقالين موجودين الخمر فقط اغلق التحريم على الاسكان فاذا زال عنها وصارت خلا زال الحكم. وكذا وصل وصف الفسق وصف فسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية فاذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه. ولا حاجة واما اذا تعددت العلة فلا يلزم من انتفاء بعض العلل انتفاء الحكم. فقد يثبت الحكم لوجود علة اخرى فعدم البول عدم نقض الوضوء بجواز نقض الوضوء بعدة اخرى وغير البول كالوائف والنوم وغيرها لان الان نقضي الوضوء حكم. علل المتعددة انه مس ذكر البولا لغاية ولا حاجة. فتخلف بعض هذه العلل لا يعني تخلف الحكم الذي هو نقض الوضوء. اذا اذا تعددت العلة لا يلزم الانتفاع بعض العلم كالبول مثلا انتفاء الحكم ونقض الوضوء. مفهوم ماذا؟ وهذا قول وهذا القول افطاره المصنف قبله الغزالي وهو مبني على جواز التعليل الحكم بين اللتين وعليه فاذا اشترت فاذا واذا اشترط فاذا اشترط الانعكاس في العلة صار عدم العكس قاضي الحج. وهو قادح في الحكم المعلن بعلة واحدة فلا يقنع فيه قولا واحدا عند من يرى جواز تعليل الحكم فيلتين والتحقيق ان محلل قتلي بعدم انعكاسها فيما اذا كانت القول الثاني يعني التفصيل ان الانعكاس يكون قادحا من قوادح العلة في علة واحدة لا ان كانت له الى المتعددة فلا يقدع في واحدة منها بعدم العكس. لانه اذا انعدمت واحدة واحدى ثبت الحكم بالاخرى لكن ان دل دليله على بقاء امه مع ذهاب العلة الواحدة لم يقدح فيها بعدم العكس يعني قد يكون الحكم معلل بعلة واحدة. صح وتزول العلة واثبت الحكم لكن بماذا بدليل؟ بدليل نص في المسألة. مثل بقاء حكم الرمل في الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع مع زوال علتي ما هي علته معلقة الرمل في الطواف ان كفار مكة قال عن الصحابة انهم اوهنتهم حمى يثرب. اصبحوا ضعفاء ورد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين ماذا؟ قوة المسلمين. فامرأة بالرمل والاسراع مع تقارب الخطب. الاسراع في المشي واضح هذا؟ فلما امرهم بالرمل هذا كان العلة واظهار القوة وان العلة زالت عندنا عز الله الاسلام وانتشر الاسلام. لكن باقي لك من ستة ارواح. فهمت؟ فالعلة الان علة واحدة انتفت والحكم ما زال باقيا. لوجود النص ما هو النص؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه رمى في حجة الوداع واضح هذا؟ الرمل كان اصلا في عمرة القضاء في العام السابع. طيب على انه قد يقال ان هناك علة اخرى ان الرمى المعلل بعلتين. العلة الاولى اظهار القوة انتفت. لكن هناك علة اخرى باقية. وهي ان يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم. حيث كثرهم وقاوهم بعد القلة والضعف لان قد يقال ان الرمل معلل بعلتين. علة زاد واظهار القوة والا باقية ليوم القيامة وهي التوكل النعمة. واضح هذا مثال اخر لهذا البطالة خلي هذا ان الله عز وجل شرع القصر شارع القصرة باللاتين نعم يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله واذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اين العلتان في الاية واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح افتوا. ان تقصروا من الصلاة ان خفتم. اين العلتان؟ الجهاد يعني ضربتم في الارض هذا العلة الاولى سفر. ضربتم في الارض ضربتهم في الارض عم من الجهاد في الارض نعم قال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. الضرب في الارض قد يكون له اتقاء فضل الله للتجارة وقد يكون للجهاد. فالعلة الاولى هي السفر. العلة الثانية ايه الخوف انتفت احدى ليلتين امن الناس كما في حديث فعل ابن امية عند البخاري ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لماذا نحصل وقد امنا؟ فقال صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته فانتفت احدى العلتين وهي الخوف بقيت الاخرى فبقي الحكم. فهمت؟ طيب سريعا سهل؟ تقارب الخطى؟ اه تقارب مع سرعة المشي وهز الكتفين. هذا بالضبط تقارب الخطى مع سرعة المشي وهز الكتفين نعم قوله وتعليل الحكم بعلتين في او زمانين جائز اتفاقا اخوتي الزوجة تارة للحي وتارة للاحرام الحكم هو تحريم الوطئ له عائلتان الاولى الحيض والثانية الاحرام. لا مانع ان يعلن الحكم الواحد هو التحريم الجماعي. لاكثر من علة قد يعلل الحيض قد يعلل للاحرام. نعم. وقوله في محلين اي في شخصين كتعليل اباحة قتل زيد برتبته بردتي الان الحكم واحد. هو ماذا القتل وجوب القتل واضح حاجة؟ والعلة مختلفة. العلتين مختلفتين. وايه ماذا؟ القصاص والمحلين مختلفين المحلين مختلفين. زيد وعمرو. نعم هذا حكم واحد وهو القتل له ثلاثة علل. لكن كل علة في محل. فمنه حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث طفل بعد الاسلام او زنى بعد احسان او قتل مؤمن بغير حق واشتمل الحديث على عنب كل منهم مستقل في اباحة الدم وقوله اول زمانين كالمثال الاول قوله فاما مع الاتحادي المحلي اي الشخص الواعد كما لو زنا لو الزهق محصن وقتله. محصن وقتله. يعني الان عنده محل واحد وعلتين للقتل. اه. انه زنا وقتل الاصيل اذا تخمر ووقعت فيه نجاسة فهل اباحة الدم بهما معا ام لا تعلل تعلل النجاسة دم؟ القتل بهما اي بالزنا والقتل. معا ام لا؟ وكالعاصين اذا تخمر وقعت في نجاسة تعديل النجاسة بالخمر ان خمر نجسة وبقول النجاسة فيه ام لا؟ ينتليه الحكم بعلتين في محل واحد في خلاف سيذكره او الزمان او مع اتحاد الزمان كما لو لمس وبال في وقت واحد يعني لامس ذكره وباله. وهو يقول فلنلمس في وقت واحد. هل يمكن تعديل الحكم ونقض الوضوء باللمس والبول في نفس الوقت؟ الحقيقة كل هذه المسائل طيب لكن الوصول اليوم مولعون مولعون بالتقسيمات قوله فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز هذا هو القول الاول ولو يجوز تعليم الحكم الواحد بعلتين. وان كل واحدة منهم علة. فنقول اللف والبول علة القتل والزنا لمحصن علة كل منهما علة. هذا قول الجمهور بناء على ان العلة الشرعية امارات وعلامات على الاحكام ولا مانع من اي علامات اكثر من علامة على شيء واحد. طيب في اسئلة الترتيب يجب مسلا ما يقام عليه الحد يعني الحدود تتداخل. لو انه قتل وسرقه. هل نقطع يده ونقتله في خلاف بين اهل العلم. الصحيح ان الحدود تتداخل بخلاف القصاص. القصاص لا يتداخل. لان القصاص الغرض منه شفاء صدري المجني عليه. فهمت؟ اما الحدود حق الله فتتداخل شخص مثلا قطع الى شخص عمدا وقتل شخصا ان يقطع يده اولا قصاصا للذي قطعت يده ان طلب ان طلب المجني عليه القصاص ثم نقتله. من طلب ولي اولياء المقتول القصاص. فهمت اما في الحدود لانها حق الله. فتتداخل معنى تتداخل ان كان احدها قتلا لا تتداخل ان كانت ليست قتلا. ان كان مثلا جلدا زنا وقذف يجلى الثمانين للقذف ومائة للزنا مثلا. ان كان ان كان بكره. اما ان كان الحد قتلا ها كان الحد قتلا كالمفصل مثلا يده للسرقة ثم نرجمه للأحسن نرجمه للأحصان مباشرة. وان كان في خلاف بين اهل العلم تتداخل الحدود لماذا؟ لأنها حق الله ليقطع يرجم مباشرة خلاص ليقطع. لماذا؟ لان الحد الاعلى يدخل فيه الحد الادنى. لان حقوق الله مبنية على ما الحاجة الا خلاص هو سيقتل على كل حال. بخلاف القصاص كما ذكرت لان القصاص الغرض منه ماذا شفاء صدر المجني عليه. او اولياؤه. طيب اكمل وانما قال لان هو الذي يقتضيه جواب الامام احمد رحمه الله في خنزير ميته قال هذا حرام من وجه انه خنزير نجس وانه ميت نجس تعليما لكونه خنزيرا وتحريما لكونه ميتة ثم انه لو لم يجز لم يقع ضرورة يعني لو لم يجز التعليل بعلتين لم يقع في واقع لكنه وقع وقع انما قلنا خنزير ميت مثلا عقبال ولا ماسة ان البولى واللمس والنفي والرعاف والغائط الرعاف والماء الذي ينزل من الدم الذي ينزل من الانف. امور مختلفة الحقيقة وهي علل مستنبطة للحدث وكل واحدة منها توجب الحدث واجاب الحدث بكل واحدة منها بانفرادها دليل الاستقلال. يعني لا مانع ان تجتمع كل عيدا. اذا كانت كل واحدة منها نستقل بالتعليم بتعليم الحدث فلا مانع ان تجتمع. نعم وجوب الغسل يعلن يعلن لا المفروض بعدل ممكن وكوجود الغسل يعلل او بعلل. وكوجوب الغسل يمكن ان يعلل بماذا؟ يعلل بالجماع والانزال وانقطاع دم الحيض ونحو ذلك من الاحكام التي تعددت عللها فلا مانع ان الشريعة تعدل حكما واحد بعلل مختلفة وقيل يضاف الى احدهما هذا القول الثاني وهو انه لا يجوز تحرير المؤمن باللتين. وانما العلة واحدة منهما لا بعينها لو جاز التعديل الحكم باللتين لافضى ذلك الى محل. وهو استواء حالتي وجود العلة وعدمها فقد استوت حالتاها وهذا يؤلم يخرج يخرجها عن كونها علة قوله بهما مع التكفؤ تكافؤ التساوي هذا قول اخر انه يجوز التعديل بعلتين اذا كانت العلتين ماذا؟ اذا كانت علتان متكافيتان متساويتان ليست احداهما اقوى من الاخرى جواز مع التكافؤ في القوة كالغائط والمول في وقت واحد. الغائط والبول متكافيتان في القوة كلاهما ناقد للحدث والا والا التقوى مع اتحاد الزواج. اي والا يحصل التكافؤ فالاقوى من الوصفين هو العلة. يمكن تصوير الادوار والاضعف بعلة متفق عليها وعلة مختلف فيها كالبول ولمسة ذكر. لمس الذكر مختلف فيه وحينه ينقض الوضوء. والبول مجمع عليه. فالان العلتان ليستا متكافئتان ليستا متساويتين. فنعلل بماذا؟ لا بالاقوى. والاقوى. بالاقوى نعلم الاقوى بشرط اتحاد الزمن. ما هو لو لم يكن لك اتحاد زمن لو بال اولا ثم لمس ذكره بعد ذلك خلاص سنعلل بالاول. سنعلل بالاول لان الحكم وجد مع الاول. يعني الان هو بالا اولا. وبعد البول مس ذكره. اول ما بول وجد الحكم فلم يحتاج ان نعلل به الثاني لكن الكلام محل النزاع في ماذا؟ محل النزاع في ماذا؟ لو كان في وقت واحد ان نعلم بهما معا ان نعلم بالاقوى هذا القول الثاني الصحيح انه يجوز التعليم سواء كانتا في متكافيتين او كانت احداهما اقوى من احداهما مجمع عليه والاخرى مختلف فيها يعني الغرض منه يعني يقوي الدليل يعني في الساني؟ الخلاف هنا لفظه. شيخ الاسلام وغيره. لكن الذين يقولون بالتعليل لم يتفقون على ثبوت الحكم. يتفقون على ثبوت الحكم. نعم قوله هو المتقدم اي عند الترتيب يكون الحكم مستندا للاولاد. مثل ما لو بال وبعد ذلك اكل لحم. الاولى عند الترتيب يكون الحكم مستندا لليلة الاولى مثل ما بالغ ومتى ذكره بعد ذلك. مثل ما لو بالى وبعد ذلك اكل لحم ابل فان النقد حاصل بالاولى. وقد نقل بعضهم الاجماع على ذلك. وان الخلافة فيما اذا وقعت دفعة واحدة وهذا صحيح الخلاف ليس في الترتيب. في الترتيب يعلله بالاولى. لماذا يعللوه بالاولى؟ لان الحكم وجد اصلا مع وجود الاولى. فهمت؟ كما مثلت كما مثلت في من بال ومس ذكر وبعد ذلك. الحكم هو نقض الوضوء وجد مع وجود البول. فلا حاجة ان يعلل بمس الذكر الذي حدث بعد ذلك. الذي فانه لم يثبت حكمه لان العلة تثبت الحكم تؤثر في اثبات الحكم وضع العلة تؤثر الحكم ممسل ذكر بعد البول لم يؤثر فيه اثبات الحكم في فوق طيب قال والراجح لقوة في زمن واحد بدون النظر عن هاتين بغض النظر هل هاتين العلتان متكافئتان او احداهما اقوى من الاخرى نعم فان الوقوع فان الوقوع دليل الجواز وما استدل به المانعون لا يتجه الا في العلل العقلية اما في الشرعية فلا الاحكام بها بوضع الشرق لانه حكم بنقض وضوء من لمس او بال او اكل لحم الجزور. ونحن ذلك وعلى هذا فلو نوى رفع احد هذه الاحداث ارتفع الباقي على ان شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان الخلاف في هذه المسألة اللفظي فان احد لا يمنع قيام وصفين. كل منهما لو انفرد لاستقل بالحكم. لكن نقول هل الحكم المضاف اليهما او الى كل منهما او في محله حكمه حكما. فخلاف لفظه. بعضهم اعرضنا هنا خلاف معنوي. فقال من صور الخلاف المعنوي انه لو اكل لحم الجزور وبال ونام ثم توضأ بنية رفع حدث النوم لا يصح وضوءه لانه لابد ان ينوي ماذا رفع جميع الاحداث. ولكن هذا ليس بصحيح فالخلاف لفظي كما ذكر هنا. كما ذكر شيخ الاسلام. نعم. واذنهم يقولون مسلا من يمسح من يقول ينقد يبدأ مصر وقت مصر باول النوم عنه ما حدث اول نوم في اخر يوم من ان يعتبر كنا اول اواخر الذين يقولون بان نقد النوم للحدث. هم. يقولون باول النوم لكن الصحيح ان المسح يكون من اول مسح. المدة تحسب من اول مسحة. فهمت؟ هم يفرقون اذا كان هناك دافع لنوم يعني قد نحتاج نوم نعتبر اخر اذا كنت فقد يعني زهبت ان تنام ليس لك دافع بالاول الاظهر انه شيخ الاسلام في هذه المسألة انه المدة تبدأ من اول مسحة وليس من النوم طيب مسألة اخرى هل حكم الاصل خلص انتهينا الحلقة الان من شرط الجامع الحكم الاصلي ثابت بالنص او بالعلة. نعم قوله وسبوت الحكم في محل النص بالنفس عند اصحابنا والحنفية اختلف العلماء في حكم الاصل الذي هو الخامر مثلا وحكمه والتحريم هل هو ثابت للناس او بالعلة على قولين؟ الاول الحنابلة والحنفية انه لانه هو الذي افاد الحكم وهو تحريم الخمر قوله لوجوب قبوله وان لم تعرف علته. يعني لابد ان نقبل الحكم والتحريم وان لم تعلن علته لوجوب قبول الحكم ولو كانت الا غير معروفة كما في الاحكام التعبدية كالوضوء من لحم الابل. ولو كان ثابتا بالعلة لم يثبت مع عدمها قول هو ان الشافعي ينظر الى هذا القول الثاني وهو للمالكية والشافعية وفسروا ذلك بالباعثين ان ليلة باعثة عن الحكم ومعنى الباعث انها تبعث المكل اه المكل اننا تبعث المكلف ولم يستجيزوا ولم يستجيزوا ان يقال انها بائسة للشارع على تشريع الحكم. لان افعاله تعالى لا لا تعد بالاغراض. كل هذا هذا الكلام هذه العبارة خطأ خطأ اه نعلم بان نفعله تعالى لا تعلن الاسباب الاشاعرة نعم يعني هم رفضوا لفظ باعث لفظي بعرس هذا الشافعية متكلمي الشافعية في الاشاعرة رفضوا لفظ باعث لماذا؟ لانه لفظ باعث في من في ماذا؟ في اثبات الاسباب. الله عز وجل عندما نقول العلة هي الباعث على الحكم. ليس معنى ذلك ان العلة اوجبت على الله ان يشغل الحكم ولكن الله يفعل للحكمة هو الذي اثر في نفسه بنفسه سبحانه وتعالى والذي جعل هذا هذا الشيء علة والذي جعله علم. ومن اجله شرع الحب. يعني هو الذي خلق الاسكار في الخمر من اجل اسكار شرع الحكم. اما المتكلمون من الاشاعرة لفت الاسباب يقولون الله منزه عن الاغراض. كلمة الاغراض نقول كلمة مجملة ماذا تقصدون بالاغراض؟ هل تقصدون بالاغراض ان الله عز وجل لا يفعل شيئا لحكمة؟ هذا باطل هل تقصدون بالاغراض ان الله محتاج الى الذي يفعله ليتكمل به؟ هذا باطل لا نقوله. لان دليله في ما فيه الحكمة ان الحكيم يفعل ليتكمل به. نناقص يتكمل بهذه الحكمة. نقول هذا لا هذا من قياس الخالق على المخلوق. هذا لا يلزم في حق الله. فالله عز وجل يستفيد كمالا بما بفعل ما فيه حكمة نعم. اذا هذا قول القول خطأ. معنى باعث انها تبعث المكلف على الامتثال الهي نقول باعث تبعث الله على التشريع. تبعث الشارع عن التشريع وليس معناها انها تجبره. الله الذي اوجب على نفسه ان يكون سبحانه وتعالى ان يكون متصلا بالحكمة. تصفية الحكمة صفة قديمة ذاتية لله عز وجل. ولم يستجيزوا المتكلمون من الشافعية ان يقال انها باعثة للشارع ماذا؟ لان افعاله تعالى لا تعلى بالاغراض. فادي العبارة خطأ كما ذكرت. ولهذا قالت بعض الشافعية ان العلة بمعنى المعرف في الحكم وليس بمعنى الباعث. هذه المسائل المتكلمين التي والتحقيق ويرد الان على هذا الكلام. ان الله تعالى يشرع الاحكام من اجل حكم باهرة ومصالح عظيمة كلها راجعة الى الخلق يا معنى كل رجاء الخلق. يعني كله رجاء الى فائدة الخلق. منفعة الخلق ليس لمنفعتي هو سبحانه وتعالى والله تعالى غني لذاتي الغني المطلق عن كل شيء. فالحكمة لا تنفعه. كما تقدم عند تعريف الجامع هو الركن الرابع من اركان القياس. اننا قلنا ان الجامع هو البعث عن الحكم وضع هذا؟ البعث على تشغيل الحكم طيب اذا الان هو كان يتكلم عن ماذا؟ هل حكم الاصل سابت بالنص ام ثابت بالعلة بالعلة بعضهم قال ثابت بالنص. والخلاف فيها ده خلاف لفظي. قال والخلاف خلاف لفظي الحق ان الخلاف اللفظي كما قرره كثيرون. وذلك ان مراد الشافعي والمالكية بقولهم حكم الاصل ثابت بالعلة انها باعثة عليه. واما المعرف له فهو النصر. اما المعرف له فهو النص المؤرخ له يعني المعرف لحكم الاصل والنص. يعني الذي يعرفنا بحكم الاصل هو النص. نعم هذا قول من يقول انها باعثة. طب والحنفية والحنابلة ارادوا بقولهم حكم الاصل ثابت بالنص. ان النص معرف له. معرف لحكم الاصل واما الباعث عليه فهو العلة. فالخلاف خلاف لفظي. خلاف لفظي. طيب مسألة اخرى نتكلم عليها قبل ذلك هو التعدد او الوصف. يعني ان تكون عند مركبة مكونة من اوصاف انه بعيد للشارع على تشريع حكمي انها العلة وهم يغسلون هنا كأنه هذا حكم اسفل في الله؟ لا اهل السيئة هم يظنون هم ظنوا ان لو قلنا ان العلة باعثة سنقول ان العلة اللي اثرت في الله. هم يقولون هذا نحن نقول هي لم تؤثر. بل الله عز وجل اثر في نفسه بنفسه. عندما شرع العلة هو الذي خلق العلة عندما نقول مثلا كما قال ابن القيم شيخ الاسلام عن ان آآ آآ فعل العبد سبب لقبول لقبول الله عز وجل توبته. توبة العبد سبب لقبول الله. او فعل العبد الصالحات سبب لاثابة الله له. فيقول الحادث القديم الحج هو العبد عندما صلى اثر في القديم الله عز وجل جعله يقبل عمله. فقال الشيخ الاسلام اثر في نفسه بنفسه لان الله عز وجل هو الذي جعل هذا العبد يعمل الله اثر في نفسي بنفسي. نعم جواز تعدد الوصف قوله والاكثرون هذا تفريع على القول بتركيب العلة الشرعية وهو ان تكون العلة مركبة من وصفين او عدة كقتل العمد الحكم كقتل العمد العدواني للقصاص كما تقدم. قوله لا تنحصر في عدده. لكن قوله اقوى الى ما تركب من وصفين. ثم يليه الثلاثة ثم الاربعة ثم الخمسة قوله وقيل خمسة واذا زادت على الخمسة استثقلوها ولم ولم يتموهن استثقلوها اه ولم يتمموها. يتمموها الى زيادة عن الخمسة استثقلوها ولم يتمموها. يعني لم يجعلوها تامة ناقصة. استثقلوا التكرار ان تكون علة مركبة من اوصاف كثيرة قال وهذا لا وجه له لان العلم الشرعية فاذا جاز ان يعلق الحكم في الشرع على خمسة اوصاف جاز ان يعلق على ما لماذا تحكم لا دليل له؟ لا دليل عليه. خاصة الكلام يعني ان العلة قد تكون من اوصاف مركبة لا عدد لها. مسألة اخرى وهي مسألة مهمة نعم طرق اثبات العلة في الاصل. وكيف نثبت العلة في الاصل قوله والاثبات عند الطرق الثلاث. اي لاثبات العلة في الاصل ثلاثة طرق. وتسمى مسارق العلة وهي النص. مسار العلة دي من اهم في العلة سلك العلة نحت. نغير النص والاجماع والاستنبات والمسالك جمع مسلك والمراد به الطريق الذي يسلكه المجتهد لاثبات النية قوله النص اي من الكتاب او السنة فانه قد يدل على ان وصفا معينا معينا ام معينا علة للحكم الحكم الذي ورد فيه وتسمى العلة المنصوص عليها وهو دربان الاول السريع في التعديل والثاني الايمان قوله بان يدل عليها بالصريح. اي باللفظ الصريح وهو ان يكون اللفظ موضوعا لتعليل او مشهورا فيه في عرف العلم الاول في قوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد الارض فكانما قتل الناس جميعا. العلة هنا منصوص عليها كيف عرضنا للمنصوص عليها من اجل ذلك من اجل من اجل ذلك من اجل ذلك هذا هو النص على العلة في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. كي لا يكون دولة متداولة. يعني الله جعل الفيئ مصارف معينة حتى لا يكون في ايدي الاغنياء فقط وقوله صلى الله عليه وسلم انما الاستئذان من اجل البصر يعني الله امرنا ان نستأذن قبل ان ندخل. نعم. حتى لا تنظر الى داخل البيت بدون اذن صاحبه. فلذلك يحرم عليك ان تنظر الى داخل بيت احده وانت تمر في الطريق لو كانت النافذة مفتوحة. لانك كانك دخلت بدون اذن. فهذه علة في الاستئذان. هذه علة في الحكمة من وجوب الاستئذان ليس يعني من ذهب الزيارة يعني من ينظر من الشباك مثلا وكذلك من ذهب زيارة الى بيته فاجلسه ضيفه صاحب البيت في مكان فليس له ان ينظر الى ما آآ خارج هذا المكان بدون يد صاحب البيت. وقوله عفوا هل يعتبر هو شارع او هو من ابي عليه فقوله من اجل ذلك وقوله كي لا يكون لفظ يحتمل غير التعليل. فدلالة يحتمل لفظ لا يحتمله غير التعليل فدلالته عليه قطعيا والثاني بقوله تعالى ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله وقوله تعالى ما هو الثاني وقال النص نحن الان نتكلم عن نص نوعين نص صريح ونص ايمان. ايمان الاول الصريح من اجل ذلك كي لا يكون لماذا؟ الثاني الايمان الاشارة. الثاني هو الايمان الاشارة وثاني قول وقوله تعالى ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فان الباء واللام حتى وان قاد التعليل في هذه النصوص افادت افادة رائعة جدا راجحة فان ذلك ليس دائما. لان لها معاني اخرى فدلالتها عليه ظاهرة النوع الثاني من طرق اثبات العلة هو التنبيه والايمان قوله او بالتنبيه والامام. هذا درب ثاني وهو التنبيه والايمان ويسمى بكل منهما دون الاخر. ولهذا اكتفى بعض الاصول. يعني يجوز ان تقول تنبيه فقط اوي ماء فقط ولهذا اكتفى بعض الاصوليين بذكر احدهما دون الاخر. والايماء مصدر او ما الى الشيء ايماء. اشار اليه اشارة خفيفة خفية خفية ليست ظاهرة يعني. وهو ان يقرن الحكم بالوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام بعيدا فالاماء الى الى العلة يحصل بما يفهم بما يفهم العلة بما يفهم العلة بما يفهم العلة من غير ان يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعريف. يعني لو اجا مثلا من اجل او كي؟ واضح والفرق بينه وبين النص ان النص يدل يعني فرق بين الايمان والنص قلنا اول النص فرق بينهما ماذا؟ ان النص يدل على العلة بوضعه لها. من اجل لكي؟ والايمان يدل عليها الاستدلال لانه يفهمها من المعنى لا من اللفظ. والا لكان صريحا. لو كان اللفظ يدل على على العلية لكان صريحا ليس ايماءا. نعم. لان زيادة لان يدخل يدخل لنا لان هذا تصريح ليس اماما لان اللام للتعليم الاول كدلالة النقص ديال البوطة حالة تخاطر فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرتب بالتمر ينقص الرطب اذا يابس؟ فقال نعم فقال فلا اذا فيفهم منه العلة في التحريم النقص باليؤس. مفهوم؟ يعني اراد ان يخرج عن العلة يعني بالضبط. مفهوم الكلام لو لم يكن هو الا تدريبة لكان السؤال عنه لغوا. لانه معلوم فيقاس عليه تحريم بين من اي مادة ربوية. باليابس منها ان كان ينقصه لليوم اما الثاني وهي طريق الاستدلال فهي انواع قول اما بالفاء اي ان يصدر الحكم عقب وصل مقرون بالفاء فيدل على ان ذلك الوصف ذلك الحكم وهذا هو النوع الاول قوله وتدخلوا على السبب انما بعد الفائزة لما قبلها فيدل ذلك على ثبوت الحكم بسبب الوصف. لان سبب ما يثبت ما يثبت الحكم عقيما مساء الورد لقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث ملبيا. يبعث ملبيا. اي في الذي وقع عن راحلته يوم عرفة فوق صفه. كسرت عنقه مات ومحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوه ايمان وستر يكفنه في ثوبيه. ولا تحنطوه. يعني لا تطيبوه. لا تضع الطيب في ثيابه. لان المحرم لا يطيب. لا يطيب. ولا تخمروا تغطوا رأسه فانه هذه العلة. لماذا لا تفعلوا كل هذا العناية بالايمان. اه. ان الفاء ليست من حروف السببية. فالفاء فعلا حديد داخل على العلة وهي السبب والحكم المتقدم اي ان بعثه ملبيا علة. علة تجنيب الطيب وعدم تغطية رأسه الفاء تدخل على السمكة على ماذا؟ على السبب وهو يبعث يوم القيامة مؤمنا به وكذلك الفاء تدخل على الحكم. قال وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا. اقطعوا هذا وجوب القطع. حكم. فالفاء في هذه الاية داخلة على الحكم. والعلة فيفيد قطع السائق عقب السرقة. يعني العلة قد تأتي بعد الفاء مثل فانه يبعث منبها. وقد تأتي قبل الفاء مثل السارق والسارقة وقولوا وسهى فسجد. التمثيل بذلك ليبين المصنف ان الفاء تأتي لتعليم في غير كلام الشارع. وهو ما رتبه لانه من اهل اللغة والحديس من اهل اللواء والحديث من كلام عمران بن الحسين رضي الله عنه فرطب السجود على السهو دلال على انه عند قوله وزنا فرجا طيب ما ماعز ماعز رضي الله عنه وهذا من كلام جابر انه وغيره من الصحابة فدل على انه علم. دل على ان الفاقة بتستخدم للعلية. نعم رتب فرطب الرجم على الزنا. وان وانما حكمنا بالسببية في لفظ الراوي اعتمادا على فهمه وامانته وكونه من اهل اللغة على ان بعض علماء الاصول يقول ان ما رتبه الراوي الفقيه بالفعل مقدما على ما رتبه الراوي الفقيه. ان الفقيه يفهم ان هذه علة فيرتبه بالفعل. غير الفقيه قد لا يفهم الازهر الاول انما بعد الفاء يكون علة عند دل السياق على ذلك ويعود ترتيبه على واقعة سئل عنها. هذا نوع ثاني من انواع الايمان وهو ترتيب الحكم على واقعة اي امر حادث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب بحكم فيدل على ان ذلك الامر المذكور له صلى الله عليه وسلم علة لذلك الحكم الذي اجاب به قوله لقوله صلى الله عليه وسلم اعتق اعتق رقبة هذا هذا حديث الرجل الذي قاله وقطعت اهلي اي جامعت اهلي في نهار رمضان فقال له الرسول صلى وسلم اعتق رقبتك فدل على ان ان الوقار اللقاء هو عدة العتق وتقدم بيان ذلك فائدته ان لم يكن الا هذا نوع ثالث وهو ان يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لم يكن له فائدة قوله وقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم. هذا حديث ابي قتادة في الهروة. انها ليست بالنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات دل على ان الطواف علة لطهارة الهرة. وهذا مفهوم قرينة سياق الكلام. لان قوله انها من الدوافين لو لو قدر استقلاله او قدر استقلاله وعدمه تعلقه بما قبله لم يكن له فائدة. فتعيين فتعين ارتباطه بما قبله ولا معنى له الا ارتباط العلة بمعدودها فصار التعليل فصار للتعليل بهذا الطريق لا بوضع لغة ان في وجه اللغة لا تعلل لكن التعليم انه ذكر وصفا ليس له هناك فائدة الا التعليم وكلام الشارع ينزه عن اللغو. مفهوم هذا وهذا على وصف وهذا على قول المصنف ومن ومن وافقه ان الحديث من قسم الايمان. من قسم الايمان. ويرى اخرون ان ذلك من قبيل الصريح. هذا خلاف مبني على ماذا؟ مبني على ان في اللغة توضع للتعليل ام لا؟ من قال انه توضع للتعليم قال هذا هو القسم الصحيح. من قال انها لا توضع للتعليل قال هذا من قسم الامام. نعم وذكر التوفيق ان النزاع اللفظي لان من قال ان ذلك من الصريح نذر الى ان التعليل يتبادر الى الذهن بلا توقف في حرف اللغة ومن قال انه اماء النذر الى ان الحرف انا ليس موضوعا التعليل في اللغة. ثم قال وهذا اقرب الى التحقيق. هذا الذي يرجع الى معنى الثماء او صريح ان الجن قال من قال اماء نظر الى ان الحرف ان ليس موضوعا للتعريف في اللغة. ثم قال وهذا الاخير. هم. الايمان اقرب من التحقيق نعم ده في حكمه بعد ثبوته لحدوث وصفه من انواع الايمان. قوله كقوله لا يرث القاتل اي كما ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا اي سواء كان القتل عمدا او خطأ على احد القولين تعميما لسد الذريعة ولالا يدعي العامد انه قتل قدرا حكما بعد ثبوته ما الحكم الذي نفى؟ عدم الميراث بعد ثبوته الميراث ثابت لان القاتل يرث من مورثيه. لوجود وصف ما هو الوصف القاتل هذا معنى قول لا في حكم بعد ثبوته لحدوث وصل فهمت نفى الحكم الذي هو الميراث بعد ثبوته نعم لان الميراث فيها بسبب النسب. لحدوث وصف القتل. فعلمنا ان القتل ماذا؟ ان هذا الوصف علة هذا الحديث ينفي حكما وهو الارث بعد ثبوته للوارث كالولد مثلا بسبب حدوث مصر وهو القتل فهذه الصفة وهي القتل هي علة آآ هي علة الفرق بين كونه يرث او لا يرث. والارث وغيره من الاولاد فدل على ان لقتل علة منع من قوله او او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر اه فيدل على علية العذر. هذا الخامس من انواع الايمان وهو ان يمتنع الشارع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فتقول له امتناعه على ان هذا العذر هو العلة قوله كالاتباع عن دخول بيت فيه كلب. لعله لعله لعله يشير لعله يشير بذلك الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الانصار ودونهم ودونهم ذاك قبلهم فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لان في داركم كلبا قالوا وان في دارهم سن ورقة قط يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم السن نور سبع. والسبع ليس كلب. نعم انه ليس كلبا ليس ليس كلبا يعني حتى امنع من دخول البيت هذا حديث ضعيف ولكن مم. وامتنع الان ماذا؟ امتنع من فعل بعد فعل. امتنع من الدخول لاجل آآ وصف هو ان ان فيه كلب وورد لماذا؟ هذا امر توقيفيا امر غيبي الله اعلم بالسبب وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه شكى اليه ما وجد فقال انا لا ندخل بيتا فيه السورة او يعني شكى اليه ما وجد انه لم انه لم يتأخر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام شكى ان الجليل تأخر عليه. فقال له جبريل انقلي لن يدخل بيتا فيه كلب ولا سور فان جبريل عليه الصلاة والسلام انفرع من دخول البيت لوجود الكلب فيه وقد كان يدخله قبل ذلك فدل على ان وجود الكلب هو علة امتناع عن كذلك الصورة سورة زوات الارواح انسان او حيوان بالشكل الذي يعيش فيه على الصحيح لانه قطعت الرأس مثلا وبقي الجسم هنا صورة وهناك خلاف بين اهل العلم لو بقيت الرأس ولم يبق الجسم. هل تكون صورة ام لا؟ ابن قدامة يرى انها ليست صورة بعضهم يرى انها صورة. نعم وتعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له. هذا السادس وهو ان يعلق الحكم ان يعلق حكمه على اسم مشتق من وصف مناسب له ومن بيانية والمراد بالوصف ما دل على المعنى وذاك. ولا يراد به ان نعد النحوي. ايه الاسم فعل اسم مفعول؟ صفة مشبهة. كل هذا وصف بل ما هو افزع مدلولا واعم افرادا وهو وهو الصفة المعنوية كاسم الفاعل هو اسم المفعول وصفة مشبهة وقوله اناس له اي مناسب للشرك. لشرعية الحكم وهذا قول الاكثرين. اي اشتمال الوصف على مصلحة صالحة لان تكون لان تكون مقصودة مقصودة للشارع من مجدي شارع الحكم. من شرع الحكم. من شر الحكم. وقيل لا يشترط ذلك لان الله تعالى لا لا يبعثه شيء على سوى ارادته اذا تكلم الاشاعرة فده خطأ كما قلت واتقدم الكلام على ذلك وقيل لا يشترط ذلك. ذلك ترجع الى ماذا؟ الى المناسبة لا يشترط المناسبة. لابد ان يكون وصف مناسب في سورة الجامع. بالمناسبة نعم اتقدم الكلام على ذلك لكن يبدو ان الخلاف في اشتراط المناسبة في الحكم خلاف اللفظ. لان الكلام في الحكم المرتب على وصف الشارع الذي يستحيل ان ان يقرن وصفا بحكم مع عدم مناسبته. يستحيل ان الشارع يذكر وصف معنا نعم على ان جميع احكام لا تخلو من حكمة في الواقع. وان كانت غير ظاهرة فمحل الخلاف في ظهورها في هذه باسم فاعل اسمه يعني ما فعل السارق هو السارقة؟ اسم فاعل فالسالق هيدا كونه ان الشارع علق القطعة فاقطعوا ايديهم على اسم الفاعل. هم. معنى ذلك ان السرقة هي علة القطع نعم كما سيمثل بقوله تعالى مثلا اقتلوا المشركين للمشركين فهذا يفهم منه تعليل القتل بالشرك وبقوله تعالى ان المتقين في جنات ونهر فقط دل بناء القبر خبري على هذا الوصف ان التقوى علة لهذه النعيم قوله او في ثلاث مؤمن قوله او اثبات حكم ان لم يجعل العلة لحكم اخر لم يكن مفيدا. هذا السابع من انواع الايماء وهو ان يذكر الشارع حكما لو لم يكن علة مؤثرة في حكم اخر لم يكن لذكره فائدة وقوله وقوله تعالى واحل الله البيض بصحته وفي الاية اثبات حكم وهو احلال البيع وهو علة لحكم وهو سحر البيض اي ترتب اثاره ولو لم يكن ذلك الا لم يكن بذكره فائدة فيلزم منه حل البيت احل الله البيع. ذكر حكما؟ هو الحلم. اه. وجعل هذا الحل علة لحكم اخر هو الصحة قوله وحرم الربا ببطلانه وفي ذلك اثبات حكم وهو تحريم الربا وهو علة لحكم اخر وهو فساد عقد الربا. فالتحريم للفساد. فعلمنا ان الفساد علته ماذا؟ هو التحريم وهو فساد عقد الربا فلا تترتب اثاره عليه. ولو لم يكن ذلك ولو لم يكن ذلك الا لم يكن لذكره فائدة فيلزم من تحريم الربا فساده. فالحكم بالفساد مستنبط من تحريمه. وتقدم ذلك في بالله وهذه الطرق للايماء ليست على سبيل الحصر. بل كان بل كل ما اشعر بالتعليل فهو امام التحريم والربا وهو الا هو يجب التحريم التحريم. تحريم علة للفساد بعد ذلك الاجماع باقي الاجماع والاستنباط