﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا. اعلم ان لا تنصبن كيرات بغير تنوين اذا باشرت النكرة ولم تتكررلا. نحو لا رجل في الدار. نعم. لا هذي اللي يسمونها ايضا اهل العلم

2
00:00:20.900 --> 00:00:49.750
لا النافية للجنس لا النافية للجنس نعم فان لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرارنا نحو لا في رجل ولا امرأة وان تكورت لا جاز اعمالها والغاؤها نحو لا رجل في الداوي ولا امرأة وان شئت قلت

3
00:00:49.750 --> 00:01:11.550
لا رجل في الداو ولا امرأة. نعم اه لا تأخذ حكم ان واخواتها. تأخذ حكم ان واخواتها. تقول تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكرة. ولم تتكرر نو نحو لا رجل في الدار

4
00:01:11.600 --> 00:01:32.900
لا رجل في الدار فهنا تنصب رجل تنصب رجلا. فان لم تباشرها لن لن تباشرها وجب الرفع لا في الدار رجل ولا امرأة انت خلت فيه هنا. هناك قلت لا رجل مباشرة هنا دخلت بينهما ايش

5
00:01:33.100 --> 00:01:55.800
فيه طيب فهنا لا في الدار خلاص ابطلت عملها الان فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة. قال وان تكررت لا في الدار رجل ولا امرأة يجوز الوجهان يجوز النصب ويجوز الرفض

6
00:01:56.000 --> 00:01:56.700
نعم