احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا. اعلم ان لا تنصبن كيرات بغير تنوين اذا باشرت النكرة ولم تتكررلا. نحو لا رجل في الدار. نعم. لا هذي اللي يسمونها ايضا اهل العلم لا النافية للجنس لا النافية للجنس نعم فان لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرارنا نحو لا في رجل ولا امرأة وان تكورت لا جاز اعمالها والغاؤها نحو لا رجل في الداوي ولا امرأة وان شئت قلت لا رجل في الداو ولا امرأة. نعم اه لا تأخذ حكم ان واخواتها. تأخذ حكم ان واخواتها. تقول تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكرة. ولم تتكرر نو نحو لا رجل في الدار لا رجل في الدار فهنا تنصب رجل تنصب رجلا. فان لم تباشرها لن لن تباشرها وجب الرفع لا في الدار رجل ولا امرأة انت خلت فيه هنا. هناك قلت لا رجل مباشرة هنا دخلت بينهما ايش فيه طيب فهنا لا في الدار خلاص ابطلت عملها الان فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة. قال وان تكررت لا في الدار رجل ولا امرأة يجوز الوجهان يجوز النصب ويجوز الرفض نعم