﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل في التلفيق. ومعناه ضم الدماء بعضها الى بعض. ان تخللها طهر وصالح

2
00:00:20.600 --> 00:00:30.600
زمان وان يكون حيضا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى

3
00:00:30.600 --> 00:00:50.200
اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في التلفيق. اورد المصنف في هذا الفصل الحقيقة مسألتين المسألة الاولى متعلقة بالتلفيق والمسألة الثانية متعلقة بالاحكام المترتبة على وصف المرأة بكونها مستحاضتان

4
00:00:50.450 --> 00:01:06.750
وما هو الاثر المترتب على الاستحاضة وما في حكم الاستحاضة كسلس البول والحدث الدائم ونحو ذلك. اذا فقول المصنف فصل في التلفيق اي ان اول الفصل في التلفيق لا ان جميع الفصل متعلق بالتلفيق

5
00:01:06.900 --> 00:01:29.200
والتلفيق هو الجمع والضم في الاصل فهو ظم شيء الى شيء يسمى تلفيقا قول المصنف ومعناه اي ومعنى التلفيق في هذا الباب اي باب النكاح وذلك ان التلفيق يرد عند الفقهاء والاصوليين بمعان مختلفة. فيتكلمون عن التلفيق في الفتوى ويتكلمون عن التلفيق في العمل. ويتكلمون ايضا عن التلفيق

6
00:01:29.200 --> 00:01:52.700
هنا في باب الحيض والمراد به في باب الحيض ما اورده المصنف قال ومعنى اي التلفيق في الحيض ظم الدماء بعضها الى بعض. او المصنف ضم الدماء عبر المصنف بالدماء ليشمل ذلك نوعي الدماء الحيض والنفاس فان التلفيق يرد في الحيض واما النفاس

7
00:01:52.700 --> 00:02:06.300
فهل يرد فيه التلفيق ام لا؟ ظاهر المذهب انه لا تلفيق. وانما هو كله يسمى نفاسا كما سيأتي بعد قليل لكن قد نشمله هذا الحكم في المعاني التي سيلد الحديث عنها بعد قليل

8
00:02:06.400 --> 00:02:28.100
وقوله بعضها الى بعض اي جعل هذه الدماء المنفصلة عن بعضها كالدم الواحد المتصل باعتبار العدد فيؤتى ليومين خرج من المرأة فيهما دم ثم جاء بعده حيض ثم جاء بعده نقاء وجفاف ثم جاءها يومان اخران

9
00:02:28.100 --> 00:02:50.300
بعد ذلك دم فنظم اليومين الاولين لليومين الاخيرين مع الغاء ما بينهما من النقاء فيكون مجموع الحيض حينئذ اربعة ايام هذا معنى التلفيق وتسمى العادة الملفقة وبذلك نعرف ان الحيض نوعان اما ان يكون ملفقا واما ان يكون متصلا

10
00:02:50.500 --> 00:03:07.150
فالمرأة اذا استمر دمها لنفرض ان عادتها مثلا سبعة ايام فاذا استمر دمها سبعة ايام متوالية فهذا دمها متصل غير ملفق. واما التي تكون عادتها سبعة ايام فيأتيها الدم يومان

11
00:03:07.300 --> 00:03:28.850
ثم ينقطع دمها لنفرض انه انقطع يوما او يومين ثم عاد لها بعد ذلك خمسة ايام فنقول انها حيضتها سبعة ايام على حسب عادتها لكنها ملفقة وليست متصلة اذا يقابل العادة الملفقة العادة المتصلة

12
00:03:28.900 --> 00:03:42.650
التي لا لم يتخلل الدم فيها نقاء. لم يتخللها نقاء بل اتصل الدم فيها خروجا مع المرأة. اذا معنى قول المصنف ضم الدماء بعضها الى بعض كما مر معنا بحيث ان يجعل

13
00:03:42.950 --> 00:03:58.800
بصفة واحدة كأنها دم واحد وحيضة واحدة وليست حيضتين منفصلتين قال المصنف ان تخللها اي تخلل الدماء التي خرجت من المرأة طهر هذا القيد يفيدنا انه لا يمكن ان نسمي الدم المتصل

14
00:03:59.250 --> 00:04:18.150
تلفيقا بل لا نسميه تلفيقا الا اذا تخلل الدم نقاء وهنا سماه المصنف طهر وتعبير المصنف بالطهر يدلنا على ان النقاء طهر فهو اثبت الحكم بناء على ما ذكرته في الدرس الماظي ان النقاء صفة

15
00:04:18.250 --> 00:04:38.400
والحكم كونه طهر لان الطهر يقابل الحيض التعبير المصنف بالطهر يدل على انه نقاء حكمنا بانه طهر ولذلك لو انه عبر بالنقاء لكان يعني اوضح ولكن المعنى صحيح ولا شك. قوله ان تخللها اي ان تخلل الدماء فتقطع خلالها طهر اي نقاء تام من المرأة

16
00:04:38.400 --> 00:04:59.200
وصلح زمانه اي صلح الدم المتفرق ان يكون حيظا زمان الدم المتفرق ان يكون حيظا كيف يصلح ان يكون زمانه حيض؟ نقول باعتبار العدد فلابد ان ننظر لعدد الايام وننظر ايضا

17
00:04:59.300 --> 00:05:23.200
النقاء والا يكون النقاء قد جاوز ست ثلاثة عشر يوما بلياليها وسيفصل المصنف فيما يتعلق صلاحية الزمان المتفرق ليكون حيضا في الجملة التي بعدها نعم. فمن تاب ترى يوما او اقل او اكثر دما يبلغ مجموعه اقل الحيض فاكثر. وطهرا متخللا فالدم حيض ملفق

18
00:05:23.200 --> 00:05:45.200
والباقي طهر هذه الصورة هي التي تتحقق فيها اه صفة تلفيق المرأة لعادتها او لحيضتها قال المصنف فمن كانت ترى يوما او اقل او اكثر دما او المصنف يوما يعني ان الدم خرج منها يوما كاملا

19
00:05:45.750 --> 00:05:59.950
او اكثر من يوم فان قيل لم قال المصنف او اقل؟ ونحن نعلم ان الدم اذا كان اقل من يوم وليلة فانه لا يكون حيضا بل لا بد ان يكون يوما وليلة

20
00:06:00.300 --> 00:06:24.900
نقول العبرة بكونه اقل الحيض انما هو الملفق مجموع الدم فلو كانت رأته نصف يوم ثم انقطع عنها نصف يوم ثم رجع لها نصف يوم النصف الاول الذي ولد فيه الدم والنصف الثاني الذي وجد فيه الدم كذلك مجموعهما يكون يوما كاملا

21
00:06:25.400 --> 00:06:40.200
ولذلك عبر مصنف او اقل هذا يدلنا على انه ليس لازما ان تكون اول دفعة في الدم او اول دفعة في الدم ان يكون مقدارها اقل الحيض وانما يكون مجموع ما خرج من المرأة

22
00:06:40.450 --> 00:06:55.100
اقل الحيض فاكثر وهذا داخل في قول المصنف وصلح زمانه اي صلح زمان مجموع الدماء ان يكون حيظا. قال او اكثر دما دما طبعا المقصود بالدم هنا الدم المتفرق المتقطع ليس المتصل

23
00:06:55.150 --> 00:07:09.600
يبلغ مجموعه اي يبلغ مجموع الدم المتفرق يوما اضافة لبعض يوم اضافة لاكثر من يوم لنفرض انها ثلاثة اجزاء رأته يوما ثم انقطع ثم رأته اقل من يوم لنقل نصف يوم

24
00:07:09.600 --> 00:07:26.300
ثم انقطع ثم رأته اكثر من يوم لم يقل انه يوم ونصف فحينئذ نقول مجموع هذه الايام يكون ثلاثة ايام بلياليهن فيكون مجموعه حيض. قوله يبلغ مجموعه اي مجموع المتقطع كله

25
00:07:26.600 --> 00:07:48.200
اقل الحيض اي يوما وليلة فاكثر. فاكثر من يوم وليلة ثم قال وطهرا متخللا. اي وترى المرأة نقاء الذي سماه المصنف طهرا وترى المرأة نقاء متخللا للدماء. المتقطعة التي رأتها

26
00:07:48.750 --> 00:08:06.850
ولا يكون النقاء نقاء الا اذا كان جفافا تاما. بحيث ان المرأة لا ترى اي لون من الوان الدماء الاربعة السواد والحمرة والكدرة والصفرة وهذا النقاء من باب التذكير بالدرس الماضي مر معنا ان مشهور المذهب

27
00:08:07.050 --> 00:08:27.800
انه يصح ان يكون نقاء ولو بعض يوم ولا يلزم ان يكون يوما بليلته اي اربعا وعشرين ساعة واختار الموفق وهو منصوص احمد في النفاس انه لابد ان يكون النقاء المتخلل بين الدمين يوما

28
00:08:27.800 --> 00:08:44.950
كاملا وان كان دون ذلك فانه يكون ملحقا بالحيض ولا يكون نقاء فيكون من الحيض اذا هذا الفرق بين الروايتين المذهب والرواية الاخرى التي هي اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى

29
00:08:45.300 --> 00:09:05.200
طيب قوله وطهرا متخللا اي يعني يعني متخلل يعني في خلال متخلل اي في خلال وبين الدماء التي رأتها المرأة. اذا فيكون الطهر مفرقا او بين الدماء التي مجموعها يكون

30
00:09:05.600 --> 00:09:24.350
اقل الحيض يوما وليلة فاكثر طيب اه هنا المصنف اطلق شوف العبارة هذي اطلق الطهر المتخلل ولم يجعل له حدا بينما هناك جعل له حد الحيض بان المجموع يجب ان يكون يوما وليلة

31
00:09:24.600 --> 00:09:40.800
واما الطهر المتخلل فلم يجعل له حدا لا في القلة ولا في الكثرة وقد نص بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي في الغاية ان من شرط الطهر المتخلل الا يجاوز اكثر الطهر

32
00:09:41.150 --> 00:10:05.000
وهذا الشرط اورده فيجب ان لا يجاوز مجموع النقاء المتخلل بين الحيض او بين دفعات الحيض اكثر الطهر وهذا الامر ذكره مرعي في الغاية ولم يذكره غيره من المتأخرين والحقيقة ان له وجاهة بعض الشيء. له وجاهة بعض الشيء

33
00:10:05.650 --> 00:10:22.500
قال المصنف فالدم حيض ملفق اي فوقت خروج الدم من المرأة فانه يسمى حيضا يأخذ حكم الحيض والباقي اي وقت النقاء طهر هناك بس من باب استرجاع في مصطلحات المصنف. هناك سمى المصنف النقاء ماذا؟ طهرا

34
00:10:22.750 --> 00:10:40.250
فلو قلنا ان والباقي وهو الطهر طهر كانه ما اعطى حكما جديدا ولذلك نقول لو ان المصنف رحمه الله تعالى عبر بالنقاء اوضح لكي لانه بين حكمه بانه طهر على العموم لا مشاحة في الاصطلاح

35
00:10:40.300 --> 00:10:53.000
ولا اعتراض على كلامه في هذه يعني التعبير اذا هو قوله والباقي طهرا اي في وقت انقطاع دم عن المرأة اذا كان جفافا تاما غلب على ظنها عدم خروج شيء منها

36
00:10:53.050 --> 00:11:13.350
فانه يكون طهرا ومعنى قولهم انه طهر اي انه طهر حقيقة لا حكما ويترتب عليه انها تغتسل منه كما سيأتي وتصح صلاتها وصومها ويجب عليها الصلاة ويصح صلاتها وصومها كذلك. نعم. تغتسل فيه

37
00:11:13.500 --> 00:11:33.700
تغتسل فيه تغتسل فيه اي عند وجود هذا النقاء الذي رأته تاما. نعم. وتصوم وتصلي. نعم. ويصحان منها. ويكره وطؤها نعم قوله ويكره وطؤها هذا هذه مسألة تسمى بوطء المرأة خلال نقاء الحيض

38
00:11:34.750 --> 00:11:53.350
وطؤ المرأة خلال نقاء الحيض الذي نص عليه في الاقناع هنا وطبعا لم لم يوردها في المنتهى انه يكره وطؤ المرأة خلال نقاء حيضها بينما ذكر مرعي انه يتجه انه لا يكره

39
00:11:53.900 --> 00:12:09.850
والسبب قال لان المذهب جزموا وقال مذهب انهم جزموا انه طهر حقيقة لا شك فيه وبما انه طهر حقيقة لا شك فيه فانه لا يكره وطؤها وخاصة ان المرأة قد تكون لها عادة مثلا

40
00:12:09.900 --> 00:12:32.100
ثم تنقص في بعض الاشهر عن هذه العادة يوما او يومين فهل يقال بكراهية وطئها لاحتمال عود الدم اليها بعد ذلك فهذا فيه اشكال ولذلك يعني ما ذكره مرئي من كونه يعني يتجه انه لا يكره هو الاقرب لقواعد المذهب في هذه المسألة

41
00:12:32.750 --> 00:12:56.950
بخلاف نقاء نقاء النفاس فان نقاء النفاس يكره الوطء فيه واضح. واضح جدا. المذهب يعني عندما قالوا بكراهية الوطء في نقاء الحيض تلي الحاقه بنقاء النفاس وسيأتي وجه التعليل في نقاء النحاس ان شاء الله في محله بعد قليل. نعم. الا ان يجاوز زمن الدم والنقايا اكثره فتكون مستحاضة. نعم قوله الا ان يجاوز

42
00:12:57.500 --> 00:13:18.200
ان يجاوز زمن الدم والنقاء معا اكثره هذه الجملة الحقيقة وجدت لي فقهاء المذهب يعني من سياق كلامهم معنيين المعنى الاول ما ذكره منصور في شرح منتهى وغيره ومنها شرح الكشاف وتبعه عليه جماعة

43
00:13:18.500 --> 00:13:38.550
ان معنى هذه الجملة باظهار المظمر فيها الا يجاوز الحيض والنقاء معا شف الا يجاوز زمن الدم الذي هو دم الحيض والنقاء معا. زد كلمة معا اكثره اي اكثر الحيض

44
00:13:39.550 --> 00:13:57.700
اذا هذا هو الذي صرح به منصور في شرح المنتهى وفي شرح الاقناع كذلك فيكون ان زاد دم الحيض مع دم النقاء معا على خمسة عشر يوما بلا اه عفوا. ان زاد دم الدم الذي خرج من المرأة مع

45
00:13:57.850 --> 00:14:18.300
النقاء كلاهما على خمسة عشر يوما بلياليها فانه يكون حينئذ استحاضة وهذا صرح به منصور لكن الذي يفهم من كلام غيره وخاصة مرعي ان مراده الا ان يجاوز زمن زمن الدم

46
00:14:18.800 --> 00:14:40.750
وحده اكثر الحيض او يجاوز زمن النقاء وحده اكثر اكثر الطهر فهذا هو سياق او او هذا ما ذكره مرعي في الغاية او يفهم من كلامه في الغاية ولكن منصور ومشى كثير من المحشين على الثاني

47
00:14:40.900 --> 00:14:56.350
قال فتكون حينئذ مستحاضة في حكم بانها مستحاضة ولا تلفيق في هذا الموضع مثال ذلك مثلون بثمانية عشر يوما بان تكون المرأة يوما حائضا ويوما طاهرا ويوما حائضا ويوما طاهرا ويوما

48
00:14:56.350 --> 00:15:20.350
ويوما طاهرا ان استمر الدم الى ثمانية عشر يوما بلياليها حكمنا حينئذ بان المرأة مستحاضة ثمانية عشر فما زاد اذا نظرت في هذه الايام وجدت ان الحيض يكون تسعة ايام والنقاء تسعة. فالمجموع ثمانية عشر يوما بلياليها فيحكم حينئذ

49
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
بانها مستحاضة هذا الذي مثل به صاحب المنتهى وشرحه وغيره. وتجلس المبتدأة من هذا الدم يا قل الحيض والباقي ان تكرر فهو حيض بشرطه والا فاستحاضة. نعم هذه مسألة متعلقة بالمبتدأة ان المبتدأة اذا رأت دما

50
00:15:40.350 --> 00:15:57.050
تقطع اه فانها تجلس من هذا الدم اي من هذا الدم المتقطع الذي تخلله طهر وصلح زمانه ان يكون حيظا تجلس اقل الحيض فقط وهو يوم وليلة ويكون جلوسها في اول ثلاثة اشهر لها

51
00:15:57.300 --> 00:16:12.050
قال والباقي اي ما زاد عن اليوم والليلة ان تكرر فهو حيض بشرطه وهو وشرطه بمعنى الا يجاوز اكثر الحيض وان يتكرر ثلاث مرات. والا اي فان لم يتكرر فا

52
00:16:12.600 --> 00:16:32.200
يحكم بانه استحاضة واذا حكمنا بانه استحاضة فانها تجلس غالب الحيض ست يعني ستا او سبعة واذا ارادت المستحاضة الطهارة فتغسل فرجها وتحتشي بقطن او ما يقوم مقاما هذه المسألة اورد المصنف

53
00:16:32.250 --> 00:16:49.550
ما يجب على المستحاضة وهو الحكم الثاني في هذا الفصل بعد الحديث عن التلفيق انتهينا من التلفيق هنا بدأ المصنف فيما يتعلق بما يتعلق بهذا الحكم آآ المترتب على وصف المرأة بكونها مستحاضة فقال واذا ارادت المستحاضة الطهارة

54
00:16:49.650 --> 00:17:10.200
اي حيث حكمنا بانها مستحاضة وارادت ان تتطهر والمراد بالطهارة هنا رفع الحدث بالوضوء او بالغسل قال فتغسل فرجها ويأخذ حكم المرأة المستحاضة كل من به حدث دائم فكل من به حدث دائم فانه يغسل المحل الملوث بالنجاسة

55
00:17:10.300 --> 00:17:25.900
ان كان هناك محل ملوث بالنجاسة اما بدم او ببول او غائط بخلاف ما اذا كان الحدث الدائم مريحا فانه لا يجب غسل محل خروج الريح لانها ليست ملوثة بالنجاسة. قال وتحتشي بقطن او ما

56
00:17:25.900 --> 00:17:45.000
يقوم مقامه كخرقة وغيرها وذلك لكي لا يلوث من جهة ويعني آآ وليمنع خروج الدم كذلك للظاهر يمنع خروج الدم للظاهر قال فان لم يمنع ذلك الدم اي فان لم يمنع الاحتشاء بالقطن

57
00:17:45.550 --> 00:18:08.000
خروج الدم قال المصنف عصبته بطاهر قوله عصبته هذا يسمى تعصيب المحل وذلك بان تفعل المرأة او غير هم عنده جرح ونحوه ما يمنع خروج الخارج اه الملوث النجس الملوث

58
00:18:08.450 --> 00:18:23.550
آآ بحسب الامكان بشده ونحوه كجعل شيء على المحل مثل خلنا نقول جبيرة او لصب ونحوها. قال عصبته بطاهر يمنع الدم حسب الامكان بحسب القدرة ولا يلزم الزيادة عن القدرة

59
00:18:23.750 --> 00:18:43.750
ثم ذكر سورة يكون بها آآ يعني العصب للمرأة وقد ورد فيها الحديث في حديث حملة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وتلجمي هذه صفة التلجم التي امر النبي صلى الله عليه وسلم الحملة بها لما كانت مستحاضة

60
00:18:44.100 --> 00:19:02.000
قال بخلقة عريضة اي كبيرة مشقوقة الطرفين لاجل الربط تتلجم بها اي يعني تضع فيها موضع الاذى وتوثق طرفيها اي طرفي تلك الخرقة في شيء اخر قد شدته على وسطها مثل النطاق وغيره

61
00:19:02.400 --> 00:19:17.350
مثل النطاق وغيره. هذه صفة التلجم التي جاءت في حديث حملة عند الامام احمد وابي داوود اه قبل ان ننتقل المسألة التي بعدها يقرأها القارئ هذه آآ استدل بها بعض او من هذا الحديث ومن هذا الحكم

62
00:19:17.700 --> 00:19:29.600
اخذ بها بعض الفقهاء استدلال على مسألة متعلقة بالصيام من باب الاستطراد. لانها من المسائل المذكورة في غير محلها. فقد ذكر صاحب المبدع ان ظاهر كلامهم هنا وهو ظاهر الحديث

63
00:19:30.200 --> 00:19:48.350
ان المرأة تحتشي بقطن وتتلجم اه اه ولو كانت صائمة ولو كانت صائمة ويكون هذا الامر غير مفطر لها وهذا يؤخذ منه الاستدلال على الوجه الثاني الذي ناصره بعض اصحاب احمد

64
00:19:48.700 --> 00:20:02.900
ان منفذ الولد لا يكون مفطرا انتم تعرفون ان المنافذ داخل البدن في الصوم سيأتينا ان شاء الله كلها اذا دخل منها شيء على مشهور المذهب فانها تكون مفطرة الا التنقيط في الاحليل

65
00:20:03.250 --> 00:20:22.750
قالوا لانه يذهب الى المثانة والمثانة تطرد ولا تجذب وما عداهم من مداخل الجسد فانما دخل من طريقه فانه يكون مفطرا في الجملة بعضهم خالف في بعض الصور ومنها مخرج الولد ويستدلون على ذلك بقصة حمده ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تحتش وتتلجم

66
00:20:23.100 --> 00:20:44.750
ولاجل ذلك ذكر صاحب المبدع المبدع بعدما ذكر ان هذا هو الظاهر قال ولكن يعني الاحوط او قال ويتوجه نسيت عبارته الان انها تعصب المحل من غير ان تحتشي شيئا. نعم. فان غلب وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها. نعم قوله فان غلب اي فان غلب

67
00:20:44.750 --> 00:21:02.600
دم او سائر النجاسات التي تخرج من الادمي وقطر بعد ذلك اي وخرج يعني قطرات منه بعد ذلك بعد التلجم والاحتشاء او عصبه لم تبطل طهارتها لان هذا خارج عن ارادة العبد وقد جاء في حديث حملة انها كانت تصلي

68
00:21:02.800 --> 00:21:22.800
يقطر الصفرة والكدرة تحتها رضي الله عنها. نعم. ولا يلزمها اذا اعادة شده وغسله لكل صلاة ان لم تفرط نعم ولا يلزمها ايضا اعادة شده وغسله اي غسل المحل او غسل العصابة التي شدت بها لكل صلاة

69
00:21:23.000 --> 00:21:38.950
لان هذا من النجاسة المعفو عن تطهيرها. ان لم تفرط قوله ان لم تفرط اي ان لم تفرط في الشد فلم يكن شدها قويا او لم تفرط في وظع عصابة مناسبة. فان فرطت وخرج دم حينئذ فيلزمها اعادة الوضوء

70
00:21:39.000 --> 00:21:57.450
واعادة الشد والغسل لكل صلاة. نعم. وتتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء والا فلا. نعم هذه المسألة الثانية المتعلقة بالمستحاضة ومن في حكمه  وهو الوضوء لكل صلاة ودليل في ذلك حديث حملة رضي الله عنها عفوا في حديث فاطمة فاطمة هي التي جاء فيها الامر

71
00:21:57.550 --> 00:22:10.400
بالوضوء عند كل صلاة حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها بالوضوء لكل صلاة الجملة التي اوردها المصنف نستفيد منها مسائل. المسألة الاولى قوله وتتوضأ

72
00:22:10.850 --> 00:22:28.850
تتوضأ هذا على سبيل الوجوب عندهم وليس على سبيل الندب. خلافا لمالك واصحابه وقوله لوقت كل صلاة العبرة عندهم بالوقت وليست العبرة بالصلاة وقد جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها روايتان

73
00:22:29.100 --> 00:22:41.400
ان النبي احدى الروايتين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تتوضأ لكل صلاة والرواية الثانية فيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تتوضأ لوقت كل صلاة

74
00:22:42.450 --> 00:23:06.250
فحملنا المطلق على المقيد واخذنا بالرواية الثانية التي هي الزمت بالوضوء لوقت الصلاة لا للصلاة بناء على ان هذه هي الاوفق للمعاني من الرواية الاولى وسيبين المصنف الفرق بين الوضوء لكل صلاة وما يترتب عليه انها تتوضأ للصلاة وما تصليه في اثناء وقتها

75
00:23:06.900 --> 00:23:25.450
قوله ان خرج شيء انتبه لهذا القيد المهم جدا المرء المرأة توصف بكونها مستحاضة والمرء يوصف بان حدثه دائم سواء خرج او لم يخرج فان شد المحل ثم لم يخرج شيء

76
00:23:25.650 --> 00:23:43.100
نقول لا يلزمه اعادة الوضوء لا يلزمه اعادة الوضوء فهذا القيد مهم وان كان من اصحاب احمد من قال وان لم يخرج شيء فالعبرة بالصفة لا بالحال ولكن المعتمد ان العبرة ان خرج شيء يلزمه الوضوء

77
00:23:43.100 --> 00:24:01.400
لم يخرج شيء بان انقطع ساعتين. توافق ساعة صلاة المغرب ما بين المغرب والعشاء. فانه لا يلزمه حينئذ ان يتوضأ للعشاء او لم تستطع لم يخرج منه ريح بين المغرب والعشاء فلا يلزمه صلاة العشاء وهكذا. المسألة الثانية في قوله والا فلا

78
00:24:01.600 --> 00:24:24.700
قوله والا اي وان لم يخرج شيء فلا يلزمه الوضوء حينذاك طيب انظر معي هذه الجملة التي اوردها المصنف نستفيد منها حكما عاما حيث بين المصنف انه اذا لم يخرج من المستحاضة ومن فيه حدث دائم شيء فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة؟ نستفيد من ذلك

79
00:24:25.500 --> 00:24:49.350
ان آآ الطهارة التي يقوم بها من حدثه دائم هي في الحقيقة رافعة للحدث وليست مبيحة للعبادة منين اخذنا هذا؟ من قوله واذ لا فلا ونبه لهذا المأخذ من هذا الموضع عثمان

80
00:24:49.600 --> 00:25:04.800
فقد بين ان الذي فهمناه الذي نقلت لكم فهمه يؤخذ من هذه الجزئية بعينها وواضح وجه الاتخاذ لانه قال لا يلزمه لو كان مبيحا حكمنا بانه مبيح فانه اذا اذا لم يخرج لزمه ان يعيد كما قال بعضه

81
00:25:05.500 --> 00:25:15.550
اذا هذه مسألة يجب ان ننتبه لها لاننا سنرجع لها بعد قليل. نعم. وتصلي ما شاءت حتى جمعا بين فرظين. نعم تصلي ما شاءت في ذلك الوقت ما لم يخرج

82
00:25:15.600 --> 00:25:32.400
وقت الصلاة حتى جمعا بين فرظين اي يجوز لها ان تجمع بين الفرضين انا ساقف قليلا في قضية الجمع بين الفرضين في فائدة اه كما تعلمون ان ان موجب قصر الصلاة انما هو احد امرين اما السفر

83
00:25:32.550 --> 00:25:54.000
واما الخوف واما موجب الجمع بين الصلاتين فانه اوسع من ذلك فان كل حاجة تقتضي الجمع بين الصلاتين ومنها السفر وبناء على ذلك فالمرأة اذا وجد احد موجبات التي تبيح لها الجمع بين الصلاتين منها السفر

84
00:25:54.400 --> 00:26:12.000
وكذا من كان حدثه دائم وجد منه ما يوجب ذلك فانه يجوز له الجمع. الى هنا واضح. انظر معي المسألة الثانية مهمة هل كون المرء مصابا بحدث دائم او كون المرأة مصابة باستحاضة

85
00:26:12.200 --> 00:26:31.100
عذر مبيح بذاته للجمع بين الصلاتين ام لا وظحت المسألة بين الشيخ تقي الدين ان مذهب احمد انه من كان حدثه دائما ومنه المستحاضة اذا علم انه يمكنه ان يصلي

86
00:26:31.400 --> 00:26:51.050
احدى الصلاتين من غير خروج دم منه اي من غير خروج الحدث والنجاسة منه وسيصلي الصلاة الثانية والحدث موجود فيه مثلا هو ينقطع عنده الحدث لنقول نصف ساعة او المرأة ينقطع عندها الحدث نصف ساعة

87
00:26:51.100 --> 00:27:09.700
ثم يعود بعد ذلك تعلم انها ستصلي في هذه النصف ساعة بطهارة كاملة من غير وجود نجاسة لا في الثوب ولا يعني حدث خارج ومستمر ويمكنها ان تصلي الصلاة الثانية لكن بالحدث

88
00:27:09.750 --> 00:27:26.650
فذكر الشيخ تقي الدين ان هذا العذر مبيح للجن ايجوز لاجله جمع الصلاة ويجوز ان المرء يصلي كل صلاة في وقتها اوضحه في من حدثه دائم لو ان شخصا حدثه دائم يخرج منه بول بصفة مستمرة

89
00:27:27.100 --> 00:27:55.000
مسلا ويعلم ان هذه الساعة وهو اول المغرب او اخر العشاء ينقطع طوله بالكلية. نقول يجوز لك ان تجمع جمع تقديم وجمع تأخير لاجل الحدث بشرط انه يكون في وقت الجمع تكون في طهارة كاملة. وقد انقطع منك خروج هذا الحدث الدائم. يجوز لك الجم ويجوز ان تصلي صلاة هذه في وقتها

90
00:27:55.000 --> 00:28:11.850
في وقتها مع عفو الشارع عنك عن التطهير وعن اعادة الوضوء الا في اول وقت ارجو ان توضح المسألة هذه المسألة حقيقة تذكر احيانا في غير محلها يذكرون احيانا في الجمع واحيانا يذكرون هنا من باب الاستطراد بناء على فهمها في تلك

91
00:28:11.850 --> 00:28:30.250
سلام نعم شيخنا ولها الطواف ولو لم تطل استحاضتها. نعم يقول ولها الطواف اي الطواف بالبيت اه وهنا عبرت الطواف واطلق فيشمل طواف الفرض الواجب والنافلة. قوله ولو لم تطل استحاضتها اي لو علمت المرأة انها ستطهر بعد نصف يوم

92
00:28:30.250 --> 00:28:48.800
او اقل نقول يجوز لها كذلك ان تطوف بشرط ان تتوضأ في اول دخول الوقت. نعم. وتصلي عقب طهرها ندبا. نعم. اذا تطهرت تصلي بعده ندبا ندبا لم يقل السنة وانما قال ندبا لان سبب ندبي

93
00:28:49.000 --> 00:29:14.500
صلاتها عقب التطهر مباشرة هو مراعاة الخلاف وذلك ان من الفقهاء من يقول انه يجب على المرأة المستحاضة ومن كان حدثه دائما اذا توضأ ان يصلي عقبه مباشرة لانه اذا تأخر يقولون يكون قد خرج منه حدث فزادت فزاد الحدث فغلب عليه يرون انه واجب

94
00:29:14.600 --> 00:29:29.550
ولا يكون العفو عن حدثه الا مباشرة بعد التطهر ومر معك معنا دائما اشير لكم كلام بالعقيل ان من اصول مذهب احمد مراعاة الخلاف قبل الوقوع في هذه الصورة بان يكون المسألة فيها اجابة نحو

95
00:29:29.550 --> 00:29:43.600
مو بالندب نعم. فان اخرت ولو لغير حاجة لم يضر. نعم. فان اخرت الصلاة عن اول وقت التطهر لكن بشرط الا يخرج وقت الصلاة ولو لغير حاجة ولو من غير عذر لم يظر

96
00:29:43.900 --> 00:29:59.500
اي تصح الصلاة ولم تكن اثمة ومثلها من حدثه دائم بشرط الا يخرج وقت الصلاة وان كان لها عادة من قطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه. وان عرض هذا الانقطاع بعد طهارته طيب نأخذها مسألة مسألة

97
00:30:00.100 --> 00:30:15.500
قول المصنف وان كان لها اي وان كان للمرأة المستحاضة ومثلها ايضا اؤكد من كان حدثه دائم كانت لها عادة هنا ليست عادة الحي وانما عادة اي طبع بانقطاعه اي بانقطاع حيظها

98
00:30:15.800 --> 00:30:37.100
او عفوا من انقطاع الدم عنها وهو الاستحاضة ومثله من حدثه دائم ينقطع بروج دمعه او بخروج بوله زمنا يتسع للوضوء والصلاة يتسع للوضوء والصلاة معا وهذا اللي يسمونه يتسع للفعل يختصرونه بعض الفقهاء ويسمونه يتسع للفعل

99
00:30:37.250 --> 00:30:58.700
وقد امر احيانا واعبر بعد قليل بهذا المصطلح وهو يتسع للفعل كما عبر به منصور وغيره ايجازا. قال تعين فعلهما  قوله تعين اي لزم لزم على المرأة ومن حدثه دائم ان يفعل الوضوء والصلاة فيهما

100
00:30:58.950 --> 00:31:13.050
فيه اي في الوقت الذي اي يتسع يعني كملت فيه الطهارة وانقطع الحدث الدائم فيهما بناء على هذه المسألة التعين انهم نقول ان المرأة المستحاضة ومن في حكمها اذا خالفوا

101
00:31:13.600 --> 00:31:34.800
وقدم الوضوء والصلاة على الزمن الذي من عادتها انه ينقطع فيه دم الاستحاضة فقد نص جماعة من اصحاب احمد ومنهم الخلوة على ان ظاهر كلام مذهب احمد ان صلاتها غير صحيحة

102
00:31:35.250 --> 00:31:50.700
هذا اللي نص عليه الخلوتي ومفهوم كلام الشيخ تقي الدين عليها رحمة الله ان ظاهر كلامهم انه يصح لها ان تصلي فيها. من باب الجواز والتخيير فيكون من باب الجواز والتخيير

103
00:31:51.050 --> 00:32:05.600
ولكن نقل خلوتي ان ظاهر كلامهم ولا شك ان الظاهر اضعف من النصوص انه لا تصح الصلاة اه الامر الثاني في قول المصنف تعين فعلهما اي الوضوء والصلاة فيه اي في وقت انقطاع

104
00:32:05.850 --> 00:32:25.600
الحدث الدائم ذكر منصور في حاشيته على الاقناع ان ظاهر كلامهم كذلك ان ان هذا الامر او هذا الوقت ليس هذا الامر وانما هذا الوقت تصلي فيه المرأة وجوبا ولو كان وقت ظرورة

105
00:32:26.150 --> 00:32:47.350
فيجوز لها حينئذ نقول ان تؤخر الصلاة الى وقت الظرورة وهو اخر العصر او اخر العشاء قال ولو كان لمن حدثه دائم ووجبت عليه الجماعة وعلم ان الحدث ينقطع عنه في غير وقت صلاة الجماعة ظاهر كلامهم انه يترك الجماعة لاجله

106
00:32:47.950 --> 00:33:06.800
كذلك ثم ان الخلوة قال وفي كلامه في هذه المسألة نظر لكلام شيخ منصور نظر ولذلك الظاهر الذي استظهره من كلامه من سياق كلامه المنصور والخلوة يقدم عليه الكلام الصريح الذي ذكره الشيخ تقي الدين

107
00:33:07.150 --> 00:33:31.750
انه يجوز كما ذكرت لكم قبل قليل ان يصليها من حدثه دائم حال حدثه الدائم لانه عفو ويجوز ان يؤخره الى وقت انقطاع الحدث الدائم ولو على سبيل الجمع نعم. وان عرض هذا الانقطاع بعد طهارتها لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها. ولزمها استئنافها. فان وجد قبل

108
00:33:31.750 --> 00:33:56.450
دخوله الصلاة لم يجز الشروع فيها. فان خالفت وشرعت واستمر الانقطاع زمن التاسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة. وان عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة وتجب اعادة الصلاة وان عرض في اثناء الصلاة ابطلها مع الوضوء ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف الا ان تكون لها عادة بانقطاع يسير. نعم. هذه مسألة

109
00:33:56.450 --> 00:34:14.850
يعني ذكر بعض العلماء فضلنا ان لم اكن واهما عثمان قال ان كلام صاحب الاقناع فيها متداخل وملتبس هذي المسألة تتكلم عن مسألة اذا الانسان عرظ عليه انقطاع فلها احوال

110
00:34:15.000 --> 00:34:31.850
نأخذها بكلام مصنف على سبيل الاجاز وان امكن لخصتها بعد ذلك يقول المصنف وان عرض هذا الانقطاع قوله هذا الانقطاع مراده اي الانقطاع الذي يتسع للفعل وهو الوضوء والصلاة لما اشار بهذا يقصد به المتسع للفعل

111
00:34:32.350 --> 00:34:50.150
وان عرض هذا الانقطاع المتسع بالفعل بعد طهارتها اي بعد قيامها بالوضوء لمن عادتها الاتصال قوله لمن عادته الاتصال اي ليس لها عادة بانقطاع مطلقا لا زمن يسير ولا زمن طويل

112
00:34:50.500 --> 00:35:11.050
الزمن الطويل هو الزمن المتسع للفعل والزمن اليسير الذي يكون اقل من ذلك. لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها سواء صلت عفوا سواء لم تصلي او شرعت في الصلاة او شرعت في الصلاة واما اذا انقضت صلاتها فصلاتها صحيحة

113
00:35:11.500 --> 00:35:32.100
قال بطلت طهارتها سواء يعني قبل ان تبدأ بالصلاة او شرعت في الصلاة وانقطعت في اثناء الصلاة فان صلاتها تبطل حينئذ. لماذا؟ لانها اصبحت الان آآ يعني حدث منقطع فوجب عليها ان تتوضأ في اثنائه. قال ولزمها استئنافها اي استئناف الطهارة وما تبعها

114
00:35:32.200 --> 00:35:49.200
فان وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها. ذكرتها قبل قليل فان خالفت وشرعت يعني ان خالفت وشرعت مع وجود هذا الانقطاع واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه

115
00:35:49.350 --> 00:36:09.600
وهو الانقطاع الطويل ذكرناه قبل قليل المتسع الفعل فصلاتها باطلة فالصلاة حينئذ لا تصح قال وان عاد قبل ذلك ان عاد قبل ان يكون الانقطاع زمنا يتسع للفعل يعني ليس متسعا للفعل ليس متسعا للوضوء والصلاة معا

116
00:36:09.650 --> 00:36:30.400
فطهارتها صحيحة حينذاك وتجب اعادة الصلاة فقط لانها صلت بعد الانقطاع اتكون حينئذ كمن صلى وهو شاك في وجود الماء وعدمه ثم ذكر مسألة بعدها قال وان عرظ في اثناء الصلاة اي الانقطاع عرظ في اثناء الصلاة ابطلها مع الوضوء

117
00:36:30.650 --> 00:36:46.600
قلناها في البداية انه تبطل طهارتها سواء انقطع قبل الصلاة او في اثنائها يعني بعد شروعها فيه ابطلها مع الوضوء ومجرد انقطاع هذه مسألة جديدة يوجب الانصراف اذا هذه المسألة السابقة

118
00:36:46.850 --> 00:37:07.050
ملخصها ما يلي اننا نقول ان المرأة او من حدثه دائم اذا توضأ وتطهر ثم صلى فان صلاته صحيحة الا في حالة واحدة. اذا كانت المرأة او من حدثه دائم يعلم ان له عادة

119
00:37:07.500 --> 00:37:25.800
ان الحدث ينقطع زمنا يتسع للفعل هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اذا تطهر ولم يصلي صلاة كاملة اما لم يشرع في الصلاة بالكلية او شرع فيها ولم يقضها فنقول ان مجرد

120
00:37:26.350 --> 00:37:46.750
الانقطاع يمنع الصلاة لا يصح له ان يصلي لاحتمال ان يكون انقطع ممتدا فان امتد الانقطاع وكان متسعا للفعل وهو الوضوء والصلاة ابطل الطهارة اذا اصبحت عندنا حالتان في وجود

121
00:37:47.100 --> 00:38:07.550
الانقطاع للحدث الدائم بعد الطهارة الحالة الاولى ويمكن ان نقول ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون العادة انه طويل فحينئذ نقول لا شك انه مبطل للصلاة الحالة الثانية ان يكون جاهلا

122
00:38:08.150 --> 00:38:22.350
اهو طويل ام قصير فنقول حينئذ لا يبطل الطهارة وانما يمنع الشروع في الصلاة حتى يتبين. فان بان انه طويل ابطل الطهارة وان لم يكن انه طويل لم يبطل الطهارة. لكن

123
00:38:22.350 --> 00:38:40.550
يمنع الشروع في الصلاة واتمامها الحالة الثالثة لم يذكرها المصنف لكنها مفهومة من كلامه ان كانت عادة المرأة او من حدثه دائم الانقطاع اقل من الزمن الذي يتسع الفعل وهو يسمى الانقطاع اليسير

124
00:38:40.900 --> 00:38:57.800
فانه لا يمنع صحة الصلاة وتصبح الصور ثلاث ثم يقول المصنف مجرد الانقطاع يوجب الانصراف قوله مجرد انقطاع اي سواء ليش مالصورتين السابقين؟ سواء كانت للمرأة او من حدثه دائم

125
00:38:57.900 --> 00:39:13.300
عادة بالانقطاع الطويل الذي يتسع للطهارة والصلاة او ليس له عادة مطلقا او ليس له عادة مطلقة. هذه هي حالتان ثم قال الا ان تكون لها عادة بانقطاع يسير هذه الثالثة

126
00:39:13.750 --> 00:39:34.000
اذا كانت لها او لمن له حدث دائم عادة بان الانقطاع يسير لا يسع زمن الوضوء والصلاة معا فاننا في هذه الحالة نقول ان آآ صلاته صحيحة ولو كان الانقطاع في اثناء الصلاة او قبلها بيسير

127
00:39:34.300 --> 00:39:48.350
قلت لكم كلام مصنف هنا ان صح التعبير نقول ملخبط ومتداخل نعم ذكر ذكر ذلك عثمان يعني ليس لضعفنا وانما حتى من بعض الفقهاء قال انه مشكل. فاذا عرفت هذه التقسيمات الصور الثلاثة انتهت المشكلة. هي سهلة

128
00:39:48.450 --> 00:40:03.000
فلو انه قسمها لوضح الاشكال فيها باختصار طبعا هناك صورة رابعة سيولدها المصنف وهو عدم الانضباط وهي ملحقة بالزمن اليسير سيأتي ان شاء الله. ولو توضأ اكمل لها عادة بانقطاع يسير فاتصل الانقطاع حتى

129
00:40:03.000 --> 00:40:24.750
تتسع او برئت بطل وضوئها وان وجد منها دم وان كان الوقت لا يتسع لهما لم يؤثر. نعم يقول لو توضأت ومثلها من حدثه دائم من لها عادة بانقطاع يسير فوضوؤها صحيح. لا شك بل لو صلت فان صلاتها صحيحة لان عادتها ينقطع زمنا لا يتسع للوضوء والصلاة

130
00:40:24.900 --> 00:40:45.350
قال فاتصل الانقطاع حتى اتسع يعني استمر انقطاع لغير العادة فاتسع للوضوء والصلاة معا او برئت يعني اصبحت غير مستحاضة زال السبب الذي يكون موجبا الاستحاضة او برئ من حدثه دائم كان عنده رعاف

131
00:40:45.350 --> 00:41:03.650
فانقطع رعافه بكليته قال بطل وضوئها ووضوء من حدثه دائم كذلك ان وجد منها دم قوله ان وجد منها دم الكلمة غير واضحة. مراد المصنف ان وجد دم بعد الوضوء

132
00:41:04.000 --> 00:41:21.550
لماذا اتينا بهذا القيد تذكروا قبل قليل كان المصنف قال وتتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء والا فلا اذا فقول المصنف ان وجد منها دم لابد ان يقيد بان نقول ان خرج دم بعد الوضوء

133
00:41:21.850 --> 00:41:42.250
بعد الوضوء انقطعت الحدث الدائم ومنه دم الاستحاضة عادته من حدثه دائما ان هذا الانقطاع يسير. لكنه امتد او شفي فنقول ما دام قد خرج دم ولو نقطة بعد بعد الوضوء فانه يجب اعادته. لذلك قال بطل وضوءه

134
00:41:42.600 --> 00:41:57.400
لانه ارتفع سبب العفو حينذاك ثم قال وان كان الوقت لا يتسع لهما اي وان كان الوقت لا يتسع للوضوء وللغسل لم يؤثر لان اصلا ذكرنا من باب التأكيد لما سبق

135
00:41:57.450 --> 00:42:11.450
لان الانقطاع اليسير يسمونه اليسير الذي لا يتسع للفعل وهو الوضوء والصلاة اه وجوده كعدما حتى لو علمت المرأة او من حدثه دائما مصلى مع وجوده او في اثنائه فانه لا يضره

136
00:42:11.550 --> 00:42:31.550
ولو كثر الانقطاع واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم اخرى. ولم تكلا عادة فقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال. طيب. نقف عندها. يقول ولو كثر الانقطاع يعني ينقطع مرة ويعود

137
00:42:31.550 --> 00:42:50.300
بتقدم وتأخر مرة يتقدم في اول النهار ومرة في اخره وقلة وكثرة مرة قصير ومرة طويل وولد مرة وعدم اخرى يأتي اليوم ويوم لا يأتي ولم تكن لها عادة مستقيمة اذا كانت مستحاضة ومثلها من حدثه دائم

138
00:42:50.850 --> 00:43:10.750
باتصال ولا بانقطاع في الحدث فهذه كمن عادتها الاتصال وقد مر معناه ان الاحوال اما العادة الاتصال واما العادة الانقطاع الطويل وهو الذي يتسع الفعل او الانقطاع غير الطويل وهو الذي لا يتسع للفعل

139
00:43:11.100 --> 00:43:32.900
او لا عادة عقد هنا هذه صورة من لا عادة لها. حقيقة قد ينقط احيانا ويعود. فحكمه حكم المتصل هذه السورة الرابعة هي التي آآ عادتها يعني آآ غير غير منضبطة ان صح التعبير مرة يزود مرة اقصد حكم حكم متصل وقد سبق معنا في بطلانه في بطلان

140
00:43:32.900 --> 00:43:51.150
ضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه. طيب. يقول في بطلان ان كل انقطاع لا يؤثر الا اذا كان الانقطاع متسعا للوضوء والصلاة معا مثل ما قال المصنف قبل قليل فاتصل الانقطاع حتى اتسع

141
00:43:51.600 --> 00:44:04.900
دون ما دونه اي دون ما لا يتسع للوضوء والصلاة وفي سائر وفي سائر ما تقدم الا انها لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساع

142
00:44:04.900 --> 00:44:18.850
نعم قال وفي سائر ما تقدم تماما الا انها لا تمنع هذه المرأة لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه للوضوء والصلاة وذلك ان عندنا

143
00:44:19.200 --> 00:44:35.600
ان الصورة المتقدمة ان من عادتها الاتصال اذا انقطع مر معنا قبل قليل ان من انقطع حدثه الدائم او المستحاض انقطع دمها يسيرا فانه لا اثر له الا في امر واحد. مرت معنا قبل قليل

144
00:44:36.350 --> 00:45:04.500
وهو انه يمنع من الشروع في الصلاة ومن اكمالها والمضي فيها الاحتمال دوام الانقطاع واستمراره الا في هذه الصورة وهو اذا كثر الانقطاع واختلف. مرة يزيد ومرة ينقص فنقول حتى هذه الصورة لا تمنع بخلاف السابقة التي تمنع هذا هو ملخص كلام المصنف في هذه المسألة. ولا يكفيها نية رفع الحدث وتكفي

145
00:45:04.500 --> 00:45:18.950
الاستباح. نعم هذه المسألة الحقيقة من مسائل التي تحتاج الى يعني تفصيل او المصنف ولا يكفيها نية رفع الحدث تعبير المصنف ولا يكفيها نية رفع الحدث يعني ان مجرد نية

146
00:45:19.350 --> 00:45:37.550
من حدثه دائم ومنهم ومنهم المستحاضة بوضوئه عند دخول كل وقت صلاة برفع الحدث لا يكفي ذلك في رفع الحدث بل لابد من نية الاستباحة بل لا بد من نية السباحة

147
00:45:37.650 --> 00:45:58.300
وتعبير المصنف فيه اشكال من جهتين الاشكال الاول قوله وتكفي نية الاستباحة الاولى ان يعبر تتعين لانه لو قال تكفي يوهم ان غيرها يجزئ عنها وليس كذلك بل انهم يقولون يجب

148
00:45:58.700 --> 00:46:18.800
ان توجد نية الاستباحة وهذه المسألة مشكلة الحقيقة وهي شبيهة بما ذكرت لكم قبل في التيمم وهل نية رفع الحدث هناك مجزئة ام لا وعلى القول بانها غير مجزئة رفع الحدث نية رفع الحدث مع ان هناك قول قوي جدا ومر معنا ان كنت تتذكرون في التيمم ان نية رفع الحدث مجزئة

149
00:46:19.200 --> 00:46:37.850
ولا يلزم نية الاستباحة لانها تدخل فيها ظنا لكن بناء على المشهور. هذه مشكلة بناء على ما قررت لكم من كلام فقهاء المذهب ان طهارة المستحاضة ومن حدثه دائم هي طهارة رفع حدث

150
00:46:38.150 --> 00:46:54.950
وليست طهارة استباحة فكيف نقول هناك؟ انها رفع حدث ونقول هنا ان نية رفع الحدث لا تكفي وحدها بل تتعين نية الاستباحة فهذا فيه معنى التناقض بعض الشيء وبناء على ذلك

151
00:46:55.500 --> 00:47:22.850
فاننا نقول ان وجه ان وجه اشتراطهم او وجه اشتراطهم هنا نية الاستباحة مع قولهم بانها رفع حدث انهم يقولون انها رفع ان الحدث المستمر اذا توضأ من به حدث دائم فانه يكون قد رفع الحدث المتقدم قبل الوضوء. واما الحدث الموجود في اثناء الوضوء وبعده

152
00:47:23.750 --> 00:47:39.900
فانه لا يرتفع وانما يحتاج الى نية استباحة هذا توجيههم لكي لا يكون هناك تناقض. وقد اجاد بعض المتأخرين وهو عثمان حينما قال اننا نفرق بين الصورتين فمن حدثه دائم

153
00:47:40.000 --> 00:47:57.850
اذا لم يخرج منه شيء فتكفيه نية رفع الحدث او اذا احتشى بقطن ونحوه ولم يخرج منه شيء بسبب الاحتشام للجرح ونحوه الم يخرج شيء فتكفيه نية رفع الحدث وقولهم

154
00:47:57.900 --> 00:48:18.550
انه لابد من نية الاستباحة فمحلها اذا كان قد خرج منه ما يوجب الوضوء اما دم الاستحاضة او غيره من الامور كالبول الذي يخرج من من الشخص او او الريح المستمرة او الرعاة وغيره. وتوجيه عثمان حقيقة جيد

155
00:48:18.950 --> 00:48:32.600
ويكون بذلك اضبط لكلامهم فيكون صورتين والنتيجة في الحقيقة او منهم لا يختلفون ولكن اضبط في ضبط المسألة. نعم فاما تعيين النية للفرد فلا يعتبر. نعم لا يعتبر بخلاف التيمم

156
00:48:32.700 --> 00:48:52.650
لان الطهارة هنا لمن حدثه دائم ومنه استحاضة هي طهارة لرفع الحدث. بينما هي طهارة ترفع الحدث بينما التيمم هو اباحة والاباحة يشترط فيها تعيين الفرض. نعم. وتبطل طهارتها بخروج الوقت ايضا. نعم تبطل طهارة

157
00:48:52.650 --> 00:49:08.250
المرأة بخروج الوقت ايضا. انتبه معي هنا في قوله ايضا هنا عبر المصنف رحمه الله تعالى في قوله ايضا يدل على ان هناك شيئا اخر تبطل طهارة المستحاضة ومن حدثه دائم به

158
00:49:08.650 --> 00:49:28.950
هنا قال بخروج الوقت مراد المصنف بايظا انها تبطل ايضا بدخول الوقت فاصبح مبطلا طهارة من حدثه دائم امران خروج الوقت ودخول الوقت لان من اهل العلم من يقول ان

159
00:49:29.350 --> 00:49:53.800
المبطل انما هو دخول الوقت فقط ولذلك عبد المصنف وبخروج الوقت ايضا فائدة جعلهما اثنين وليس واحدا ان هناك اوقات من الصلوات ليست متصلة الاوقات المتصلة بالصلوات لا اشكال خروج الوقت هو وقت دخول الثانية

160
00:49:53.950 --> 00:50:08.800
فالظهر والعصر خروج الظهر مبطل هو نفسه وقت دخول الصلاة الثانية. هذا ما في اشكال فيه وانما الاشكال في الصلوات غير المتصلة مثل الفجر مع الظهر ومثل العشاء مع الفجر

161
00:50:09.550 --> 00:50:30.750
هذان الوقتان غير متصلان فاذا قلنا انه يبطل وضوء المستحاضة ومن حدثه دائم بالدخول والخروج فيكون طلوع الشمس مبطلة للوضوء لانه خرج الوقت واذا قلنا انه بالدخول فقط فمن توضأ ممن حدثه دائم لصلاة الفجر

162
00:50:30.800 --> 00:50:46.000
ولم يحدث فيستمروا على طهارته الى حين دخول صلاة الظهر شفت الفرق بين الثنتين هذا هو معنى قول المصنف بخروج الوقت وبخروج الوقت ايضا. نعم. طبعا طبعا ايضا هنا بس مسألة اخرى

163
00:50:46.100 --> 00:51:07.550
في ان قلت لكم ان المسألة فيها قولان كاين بالخروج والدخول وهو قول صاحب الاقناع وقيل بدخول الوقت فقط ولا تبطل بالخروج هذا قول حكى صاحب الفروع وغيره وهو ظاهر كلام صاحب المنتهى

164
00:51:08.300 --> 00:51:25.000
فان ظاهر كلام صاحب المنتهى كما صرح بهذا الظاهر منصور ان وظوء المستحاظة ومن حدثه دائم لا يبطل الا بدخول الوقت فقط ولا يضر بالخروج وهذي من المسائل التي اختلف فيها منطوق الاقناع

165
00:51:25.300 --> 00:51:53.000
مع مفهوم المنتهى فيقدم منطوق الاقناع ومنطوق الاقناع هنا هو الذي جزم به صاحب الانصاف وجزم به مرعي وغيرهم من فقهاء المذهب بيد ان مرعي يعني استثنى استثناء جيدا حيث قال ويستثنى من ذلك قال ويتجه طبعا هو طريقته في اختياراته ان يحكيها على شكل اتجاهات

166
00:51:53.150 --> 00:52:10.750
قال ويتجه انه يبطل آآ الوضوء والطهارة بخروج الوقت الا في الجمعة فان الجمعة لا يبطل كما قلنا في التيمم. كنت تتذكرون انه لا يبطل بخروجها لاجل ان الجمعة وان خرج وقتها ما دام قد صلى ركعة مع

167
00:52:10.750 --> 00:52:32.300
امام فانه يصح الحكم بكونها جمعة وان خرج الوقت بعد ذلك وهذا الاتجاه الذي جزم به او او او ذكره مرعي وافقه عليه الشيخ عبد الحي ابن العماد نعم ولا يصح وضوئها لفرض قبل وقته. نعم. قوله قبل وقته اي قبل دخول وقته. وهذي تقدم معنا

168
00:52:32.500 --> 00:52:46.450
وهذا يدلنا على انه يعني ان ان دخول الوقت مبطئ ومثل المستحاضة لا في الغسل لكل صلاة. من به سلس البول والريح والجريح الذي لا يرقى دمه والرعاف الدائم لكن عليه

169
00:52:46.450 --> 00:53:08.650
ان يحتشي. نعم. هذي المسألة يعني فقط باب التأكيد على ما سبق. ذكرت لكم قبل ان المستحاضة تأخذ يأخذ حكمها كل من كان حدثه دائم لماذا قلنا ان هؤلاء يأخذون حكما مستحاضة؟ لان اغلب الاحكام هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة في حديث حناء وفاطمة رضي الله عن الجميع. قالوا ومثل

170
00:53:08.650 --> 00:53:29.150
لا في الغسل لكل صلاة قوله لا في الغسل لكل صلاة لان المستحاضة يستحب لها الغسل لكل صلاة استحبابا لا وجوبا واما اولئك فلا يستحب لهم ذلك وانما استحب لانه جاء في بعض الفاظ الحديث من طريق الزهري وتغتسل بكل صلاة. وان وجه ذلك بان المراد بالاغتسال الوضوء من باب الرواية بالمعنى. قال من

171
00:53:29.150 --> 00:53:45.250
سلس بول واضح سلس البول والريح اي استطلاع الريح والجريح الذي لا يرقأ دمه اي مستمر دمه في الخروج والرعاف الدائم كذلك لكن عليه ان يحتشي اي يجب عليه ان يحتشي لكي لا يلوث بدنه ولا يلوث ملابسه

172
00:53:45.400 --> 00:54:04.950
هنا مسألة ذكرها ايضا مرئي واظنها من عنده لاني لم اقف عند المتأخر من ذكرها. كيف يعرف ان فلانا من الناس حدثه دائم سواء كان مستحاضة او كان بدم رعاف او بول او استطلاق ريح ونحوه

173
00:54:05.450 --> 00:54:28.100
ذكر مرعي انه يتجه يعني ان هذا من عنده انه يثبت الحكم بدوام الحدث اذا استمر الحدث لاخر وقت الصلاة بمعنى انه اذا استمر فترة ولم يخرج وقت نهاية الصلاة فلا نحكم بانه حدث دائم بل لابد ان يخرج وقت صلاة على الاقل واحدة

174
00:54:28.100 --> 00:54:44.800
وحدثه مستمر فالعبرة بخروج وقت احدى الصلوات وبناء على ذلك فانه من بدأ به حدث مستمر لاول مرة فنقول انتظر لاخر وقت الصلاة حتى نتيقن حينئذ الندم ان حدثك دائم

175
00:54:44.900 --> 00:55:04.850
نتيقن حينذاك. لانه لانه ربما ينقطع حدثه قبل خروج الوقت فيلزمه حينئذ ان يصلي بهذه الهيئة. هذا ذكره مرعي اتجاه من عنده والحقيقة اني لم اقف عليه عند غيره. وفي هذا القول مشقة ولا شك الحقيقة ان فيه مشقة ليست بالهينة

176
00:55:05.150 --> 00:55:25.150
ويعرف ذلك من يكون ذا حدث مستمر نعم ربما مستحاضة لا يتكرر لكن من كان عنده استطلاق بول او ريح وكذلك من عنده جرح فيها مشقة وخاصة اذا كان سيؤخر وقت الصلاة باخر وقتها. العبرة حينئذ بما وقر في ظني في غلبة ظنه اي في نفسه من ان

177
00:55:25.150 --> 00:55:45.150
ما حدثه دائم فحينئذ نقول يأخذ هذه الصفة عند ذلك وهو ظاهر كلامي وهو ظاهر اطلاقهم. سم شيخ. وان كان مما لا يمكن عصفه كالجرح الذي لا يمكن شده او من به باسور او ناسور ولا يمكن عصفه صلى على حسب حاله. نعم لما ذكر انه يلزم الاحتشام

178
00:55:45.150 --> 00:55:59.150
آآ ومن صور الاحتشاء ان يعصب عليه بشيء كلصق جروح وجبيرة ونحو ذلك. ذكر ما لا يمكن. قال فان كان مما لا يمكن عصبه اي تغطيته. كالجرح الذي لا يمكن شده. لانه اذا

179
00:55:59.150 --> 00:56:18.300
ربما خرج اكثر او من به باسور او ناسور الفرق بين الباسور والناصور انهم يقولون ان الباسور خارجي والناسور داخلي هكذا ذكر بعض الفقهاء وان كان لهم اخرى وهذا يتوافق مع

180
00:56:18.700 --> 00:56:37.200
تسمية بعض الاطباء في ذلك طبعا هذه امور اصطلاحية يعني ليست قطعا هي جازمة وانما هي اصطلاحية. فيرون ان الباسور هو تضخم للاوردة الدموية التي تكون محيطة بفتحة الفرج الدبر يعني

181
00:56:37.450 --> 00:56:53.600
فتكون خارجية بينما الناسور هو خراج يظهر في الدبر ويكون جزء منه في الداخل. هكذا ذكر يعني اهل الطب الحديث وهو متوافق مع قولهم ان الباسور خارجي وان الناسور داخل

182
00:56:53.950 --> 00:57:07.450
انا التفت دكتور اسماعيل موجود ما حضر معنا اليوم ولا كان سألنا هو معنا دائما هنا الدكتور اسماعيل هل كلامي صحيح ام لا؟ طيب قال ولا يمكن عصبه طبعا لا يمكن عصبه هذا واضح جدا

183
00:57:07.700 --> 00:57:23.050
صلى على حسب حاله وان كان الدم يخرج منه من غير عصب فيسقط عنه وجوب عصبه ثم بدأ الان يتكلم عن قضية اسقاط بعض اركان الصلاة. نعم. ولو قدر على حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود ان لزمه ان يركع ويسجد

184
00:57:23.050 --> 00:57:46.350
نعم يقول ومن ولو قدر على حبسه اي حبس الحدث الدائم حال القيام مثل الذي يصاب برعاف يمكنه ان يغلق انفه حال قيامه. فلا يخرج منه شيء لا حال الركوع والسجود فاذا ركع او سجد تعرفون ان من به رعاف اذا خفض رأسه خرج الدم منه قال لا حال الركوع والسجود لزمه ان يركع

185
00:57:46.350 --> 00:58:06.550
او يسجد اه لماذا؟ قالوا لان القيام يستطيعه  ليس له بدل عفوا له بدنه وهو القعود لكنه يستطيعه يقوم به. بينما الركوع والسجود ليس له بدل الا عند العجز والظرورة وهو بالايماء

186
00:58:06.650 --> 00:58:16.650
ولا يسار له ما لم يكن عليه ظرر ما لم يكن عليه ظرر نعم ان كان عليه ظرر من حيث دائم يعلم انه تظرر بالركوع والسجود بخروج دم كثير يتظرر به هذي مسألة اخرى لكن

187
00:58:16.650 --> 00:58:28.500
اتكلم لاجل خروج الدم. قال ولا يومئ نص عليه احمد. نقل ايضا نص احمد بن مفلح قال كالمكان النجس مراده بقوله كالمكان النجس يعني لو ان شخصا صلى في مكان

188
00:58:28.750 --> 00:58:45.050
فيه نجاسة يابسة ولا يمكنه الخروج من ذلك المكان لكونه مغلقا عليه ونحو ذلك فانه يصلي في هذا المكان ولا يلزمه الامام بل يصلي على النجاسة ويقع وينزل جبهته ويديه على النجاسة

189
00:58:45.650 --> 00:59:02.000
نعم. ولو امتنعت القراءة او لحقه السلس ان صلى قائما صلى قاعدا. نعم هذي الصورة الثانية. قالوا لو امتنعت القراءة يعني اذا صلى قائما لا يستطيع القراءة بسبب الحدث الدائم او لغيره من الاسباب

190
00:59:02.400 --> 00:59:16.350
يعني الحدث دايم قد يكون تعبه يمنعه من القراءة او شيء يخرج في فيه يمنعه من القراءة ان صلى قائما فيصلي جالسا قال او لحقه السلس ان صلى قائما ان وقف خرج منه سلس البول

191
00:59:16.400 --> 00:59:40.050
نقط قطرات البول واما ان صلى قاعدا فلا يخرج منه بول ويمكنه ان يقرأ. قال المصنف صلى قاعدا. لماذا؟ قالوا لان القيام جاء في الشرع بدل له وهو القعود بدليل ان المسافر يصلي قاعدا النافلة الخائف يصلي قاعدا آآ صلاة النافلة كلها تصلى قاعدا كذلك

192
00:59:40.700 --> 01:00:04.100
آآ الركوع والسجود آآ طبعا هنا القراءة طيب نعم القراءة اه والطهارة السلس ليس لهما بدل. فقدم فقدم على القيام. وهنا قاعدة لطيفة اوردها الشيخ تقي الدين. ولو لخصها امرؤ لاتى يعني ترتيب كلام الشيخ

193
01:00:04.100 --> 01:00:23.600
شيخ رسالتان في موضعين اه تكلم عن تعارض واجبات وشروط الصلاة اذا كان الشخص لا يستطيع الاتيان بجميعها وانما يأتي ببعضها دون بعض فايها اولى بالتقديم وهذه قاعدة مهمة جدا

194
01:00:23.700 --> 01:00:39.200
من من قواعدها ان ما كان له بدل ان ما ليس له بدن مقدم على ما له بدن ومنها تطبيقاتها هذه فان القيام له بدل بينما القراءة ليس لها بدل

195
01:00:39.300 --> 01:00:56.550
والطهارة ليس لها بادل وهذه قاعدة يعني لطيفة تكلم عنها الشيخ في اكثر موضع لكن في موضعين اطال. نعم. ولو كان لو قام وقعد لم يحبس ولو استلقى حبسه فصلى قائما او قاعدا قاله ابو المعالي. نعم يقول هذا الحالة الثالثة لو كان

196
01:00:56.750 --> 01:01:10.950
لو قام في الصلاة اي قام من به سلس بول في الصلاة وقعد ممكن ان تقول وقعد او ممكن ان تقول او قعد. يعني على سبيل الجمع بينهما او على سبيل التخيير في احد الفعلين

197
01:01:11.250 --> 01:01:30.300
لان الذي في الفروع او وهنا بالواو قال لم يحبسه اي لم يحبس اه البول له فخرج منه ولو استلقى اي صلى مستلقيا على ظهره حبسه وامكنه ان يعني يتحكم في مثانته فيمتنع بوله. قال صلى قائما او قاعدا ولم يصلي

198
01:01:30.350 --> 01:01:52.900
راقدا ما الفرق بين هذه والسابقة بين ابو المعالي ابن المنجى الذي نقل عنه المصنف ان القعود بدل عن القيام معتاد في الشريعة لها نظائر بينما الصلاة مضطجعا ليست بدلا اختياريا

199
01:01:53.250 --> 01:02:08.750
عن القيام قوله ليس بدلا اختياريا معناه انها بدل اضطراري عند العجز وليس لها نظير في الشرع ان المرء يصلي مضطجعا من غير عذر بينما له ان يصلي قاعدا من غير عذر في النافلة

200
01:02:08.900 --> 01:02:28.050
وعلى الراحلة في السفر وهكذا  طبعا قوله قاله بالمعالي ما دام انه قال قاله ابو المعالي بهذه الطريقة معنى انه يقره ولكنه ليس بقوة الجزم لو حدث انه قول ابي المعالي لكان اقوى الجزم به. نعم

201
01:02:28.050 --> 01:02:42.600
فان كانت الرياح تتماسك جالسا لا ساجدا لزمه السجود بالارض نصه. نعم يقول وان كانت الريح تتماسك جالسا واذا سجد فانها تستطلق الريح لزمه السجود بالارض طبعا ويكون هنا معفو عنها

202
01:02:42.700 --> 01:03:00.150
بخاصة الريح الريح لا يعفى عنها. نعم. ولا يباح وطأ المستحاضة من غير خوف العنت ولا يباح. اخذ جملة لا يباح ان يحرم وطأ المستحاضة اي من حكمنا بكونها مستحاضة حال خروج الدم منها

203
01:03:00.350 --> 01:03:21.050
وهذا القول بحرمة وطئ مستحاضة من مفردات المذهب خلافا لجمهور العلماء من المذاهب الثلاثة الباقية وهذا هو الارفق لصحة المرأة وهو الارفق ايضا بالرجل لكي لا لكي لا يكره زوجه. فان الشرع ينظر لمصلحة الامرين معا. وهذا مما من المؤيدات لمفردات

204
01:03:21.050 --> 01:03:36.000
في هذه المسألة قال من غير خوف العنت منه او منها ويعني سبق معنى العنت وسيأتي ما يلحق بها. نعم. فان كان ابيح فان كان ابيح ولو لواجد الطول لنكاح غيرها. نعم

205
01:03:36.000 --> 01:03:53.900
قالوا فان فان كان اي فان كان وجد العنت منه او منها ابيح اي وطء المستحاضة ولو قوله ولو هنا اشارة لخلاف ابن عقيل فان ابن عقيل يقول من وجد زوجة اخرى او طولا لان يتزوج اخرى فانه لا يباح له وطأ مستحاضة وهذا غير صحيح

206
01:03:53.900 --> 01:04:10.700
صحيح على مشهور مذهب انه غير صحيحين عدم الصحة على المذهب يعني ليس على الاطلاق قال خلافا لابن عقيل اه نعم قول ولو هنا اي خلاف لابن عقيد في قوله ان واجد الطول لنكاح غيرها لا يطأها. نعم. والشبق الشديد كخوف

207
01:04:10.700 --> 01:04:30.700
قالت نعم الشبق الشديد حكمه حكم خوف العنت ذكروا ان ذكر مرعي ان هذا الحاق من ابن حمدان اه الحق خوفا عنت بخوف الشبق الحقل الحق خوف الشفق بخوف العنت. ثم قال مرعي وهو الحاق حسن. نعم

208
01:04:31.100 --> 01:04:52.850
ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع امن الضرر نصا. نعم هذه مسألة تتعلق تناول الادوية لقطع الحيض ولانزاله قطع الحيض معنى رفعه بان تكون المرأة حائضا ثم تتناول دواء فيقطعه او تتناوله قبل نزول الحيض فيمنعه من النزول. اذا له صورتان

209
01:04:53.200 --> 01:05:10.950
الدواء الذي يقطع الحيض له صورتان اما قطعه قبل نزوله واما رفعه بعد نزوله كأن يكون حيضها سبعة ايام فبعد يوم تتناول دواء لرفعه والغرض من من تناول هذه الادوية قد يكون امرا

210
01:05:11.250 --> 01:05:27.950
مباحا وقد يكون امرا محرما فمنصور الامر المباح ان تتناول المرأة ذلك لاجل مثلا ان تأخذ عمرة هذا مباح لا نقول انه مسموم ولا غيره او تتناوله لاجل ان تصوم رمظان

211
01:05:28.200 --> 01:05:42.900
او لاجل ان تعتكف مثل ان تكون مجاورة في مكة او في المدينة وتريد ان تعتكف في احد المسجدين في العشر الاواخر مثلا وهي فرصة قد لا تتكرر المرأة مرة اخرى فتتناول هذا الدواء لاجل الاعتكاف في المسجد

212
01:05:43.500 --> 01:05:59.750
فهذه امور مباحة وقد يكون لامر محرم آآ مثل ما سيذكره المصنف انها تتناول الدواء لانزال حيضها لتفطر في نهار رمضان لاجل الافطار في نهار رمضان سيأتي بعد الى قليل الحديث عنها

213
01:06:00.600 --> 01:06:20.950
من الصور التي تكلم عنها العلماء لو ان امرأة تناولت الدواء لي آآ رفع حيضها وقطعه لتطول عدتها امرأة طلقت وعدتها ثلاثة قروء والعادة عند غالب النساء ان كل قرء في شهر

214
01:06:21.600 --> 01:06:41.600
فلنقل انها ثلاثة اشهر لكنها تناولت دواء ليقطع ذلك. بغرض ان لعل الله عز وجل ان يجعل بينهما امرا فيراجعها. او قد يكون لها غرض بالارس مثلا قد يكون لها غرض بالارث. وهذه يوجد قضية في المحكمة هذه السنة. امرأة قالت نعم حدث مني ذلك وتناول الدواء لاجل ذلك

215
01:06:41.600 --> 01:07:02.250
اثبتت حلول الاثبات عليها فتثبت ذلك بما يدل عليه من تناول ويعني امور عند القاضي فنقول حينئذ صح تناولها وترتب عليه انقطاع حيضها. لانه صحيح. قال ويجوز شرب دواء مباح لقطع

216
01:07:02.250 --> 01:07:23.150
فما دام انه يجوز يترتب عليه ان جميع اثاره مترتبة عليه قوله مع امن الظرر امن الظرر من الدواء الا يكون الدواء ضارا عليها آآ وقال للمصنف نصا نص عليه احمد في مواضع منها ما جاء في مسائل ابي داوود انه نقل اثار الحسن البصري

217
01:07:23.200 --> 01:07:44.800
في هذا والقاعدة ان احمد اذا نقل اثرا وسكت فهو قوله وقد صرح بذلك في مسائل اسحاق بن منصور فقد سأله اسحاق ان الدواء تشربه المرأة يقطع عنها الدم؟ فقال الامام احمد ان كان دواء معروفا فلا بأس. هكذا نص احمد في مسائل

218
01:07:44.800 --> 01:08:02.950
اسحاق ابن منصور كوسد نعم قال القاضي لا يباح الا باذن الزوج. طيب. هنا بس قبل هنا في الاقناع عبر بقالة وهذه الجملة مأخوذة بالنص من الفروع والذي في الفروع وقال القاضي

219
01:08:03.050 --> 01:08:21.150
والفرق بين الجملتين اكررها لكم قبل ان قوله قال معناه ان هذا القيد ارتضاه المؤلف واما اذا قال وقال فيدل ذلك على ان هذا القيد لم يرتظه المؤلف وانما هو حكاية لخلاف

220
01:08:21.200 --> 01:08:44.000
فقط اريدك ان تنتبه للفرق بين العبارتين. وعبارة وعبارة الفروع باضافة الواو وهنا بدون اضافة حسب النسخ التي بين ايدينا. ربما هناك نسخ اخرى يعني تحتاج الى تحقيق وتدقيق طيب قال المصنف قال القاضي يعني بالقاضي ابا يعلى لا يباح الا باذن الزوج اي لا يباح للمرأة ان تشرب دواء مباحا لقطع حيضها الا باذن الزوج

221
01:08:44.000 --> 01:09:02.800
فان شربته بدون اذن فانها تأثم في ذلك واخذوا ذلك من منصوص احمد فقد جاء عن احمد انه قال المرأة المزوجة تستأذن زوجها اي في تناولها دواء يقطع في الحيض ويرفعه

222
01:09:03.450 --> 01:09:22.900
وكما ذكرت لكم قبل قليل ان المصنف لم يذكر الواو جيد ولذلك فان مرعي قال ويتجه ما لم ينهها زوجها فكان مرئي اول شي يسبت امرين الامر الاول كأن مرعي لم يجزم ان المصنف جزم بهذا القول

223
01:09:24.100 --> 01:09:43.600
لم يجزم بانه جزم به وان كان ظاهر سياقه حسب النسخة بين ايدينا انه جزم لانه قال قال القاضي كذا فحينئذ يكون هذا القيد معتبرا عنده الامر الثاني ان ان ان مرعي لم يجعله معلقا على الاذن وانما جعله معلقا على عدم النهي

224
01:09:44.000 --> 01:10:06.400
والفرق بينهما حال السكوت هل السكوت ملحق بالاذن او ملحق بعدمه؟ نعم. وفعل الرجل ذلك بها من غير علمها يتوجه تحريمه. نعم. قال اذا فعل الرجل ذلك بها بان اعطاها دواء من غير علمها يتوجه تحريمه هذا التوجه آآ نقله بنصه المصنف من ابن مفلح فهذا الاتجاه

225
01:10:06.400 --> 01:10:27.650
تبع فيه المصنف ابن مفلح تماما وقد جزم بهذا الاتجاه صاحب المنتهى انه حرام لا يجوز وكذلك جزم به مرعي في الغاية فهذا الاتجاه مجزوم به عند فقهاء المذهب انه يحرم على الرجل ان يعني آآ يفعل آآ الزوج بها ذلك بان يناولها

226
01:10:27.750 --> 01:10:46.850
دواء لقطع حيضها فانه لا يجوز الا باذنها. ومثله شربه كافورا. نعم ومثله شربه كافورا اي يعني آآ اه طبعا الكافور ما هو الذي يظعف آآ الرغبة بالجماع يضعف رغبة الرجل بالجماع آآ شرب الرجل للكافور

227
01:10:47.050 --> 01:11:00.850
اه قوله مثله ان يجوز للرجل ان يشربه ويحرم للمرأة ان تضعه لزوجها او رجل يضعه لرجل بدون اذنه. نعم. ولا يجوز ما يقطع الحمل نعم لا يجوز ما يقطع

228
01:11:00.850 --> 01:11:23.100
والحمد لله للرجل وللمرأة ما يقطع الحمل اي يقطعه بالكلية وهذا يسمى المنع الدائم للحمل لا للرجل ولا للمرأة. يحرم والفرق بين السابق واللاحق كما نبه اليه اهل العلم ان في السورة الاولى قد يعني المرأة لا ترغب بالولد او الرجل لا يرغب بالولد

229
01:11:23.100 --> 01:11:36.500
لاجل رضاعة مثلا وضرر على المرأة او نحو ذلك فيجوز آآ فعل ما يمنع ومنه حي كنا نعزم والقرآن يتنزل وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق في معنى هذا بعد قليل

230
01:11:36.550 --> 01:11:55.450
اه واما القطع الدائم فانه لا يجوز وهذا الذي عليه عامة الفقهاء وان كان ابن ابن نصر الله في في حاشيته على الفروع قال انه يجوز قياسا على الكافور وان الكافور يقطع مؤقتا فهذا يقطع دائما فمثله وهذا فيه نظر بعيد جدا جدا جدا

231
01:11:56.050 --> 01:12:09.900
وانكره عليهم كثير من من نقل قوله نعم. ويجوز شرب دواء لحصول الحيض لا قرب رمضان لتفطر. نعم. قال ويجوز شرب دواء لحصول الحيض كي تنزل حيضها فائدة هذا احيانا المرأة

232
01:12:10.050 --> 01:12:26.200
اه لاجل عدتها بعض النساء تكون مستعجلة على انقضاء عدتها لكي لا يراجعها زوجها. نقول يجوز لها ذلك لكن بشرط ان يكون بين كل حيضة وحيضة اقل الطهر وهو ثلاثة عشر يوما بلياليها كما تعلمون

233
01:12:26.500 --> 01:12:47.400
فحينئذ يجوز والا لا تعتبر الدم الثاني حيضا ولذلك يقول العلماء ان اقل ما يكون عدة تسعة وعشرين يوما ولحظة لكي نكون الكمال فستة وعشرون طهران وثلاثة ايام بلياليها هي ثلاثة حيض وقد انعقد الاجماع على ان هذا اقل

234
01:12:47.400 --> 01:13:05.000
العدة حكى الاجماع احمد بناء على قضاء شريح وتصديق علي والصحابة رضوان الله عليهم له قوله لا قرب رمضان لتفطر اي لا يجوز لها ان تنزل الحيض لكي تفطر في نهار رمضان لا يجوز لها ذلك. طيب

235
01:13:05.000 --> 01:13:24.100
عندنا هنا مسألة وهي اذا فعلت ذلك في نهار رمضان فنزل منه دم الحيض هل يلزمها الامساك في نهار رمضان من باب معاقبتها بضد آآ قصدها ونأمرها كذلك بالقضاء فيجب عليها الامساك ويجب عليها القضاء

236
01:13:24.750 --> 01:13:47.950
ام نقول لا يلزمها الامساك ويجب عليها القضاء فقط من غير امساك. هذه فيها احتمالان آآ يعني احتمالان اه عند المتأخرين والذي جزم به اه مرعي واستظهره عثمان انه لا يلزمها الامساك حين ذاك

237
01:13:48.150 --> 01:14:06.400
والحقوها بالنفساء التي تعمدت الاسقاط فانها اتمة ومع ذلك لا يلزمها الامساك. نعم بصم واكثر مدة النفاس اربعون يوما. من ابتداء خروج بعض الولد نعم. هذه مسألتان قول المصنف اكثر مدة النفاس. طبعا النفاس بكسر

238
01:14:06.400 --> 01:14:25.900
اه قيل انه من التنفس وهو التشقق فيكون من باب تسمية المسبب آآ باسم السبب وقد يكون من النفس وهو الخروج من الجوف وذلك ان الولد يخرج من جوف امه. قوله اكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا

239
01:14:25.950 --> 01:14:41.600
اه هو متفق عليه انه لا يمكن ان يكون ان ان يعني آآ اقل مدة اتفق العلماء انها اكثر النفاس اربعون يوما حكى الاتفاق والاجماع الترمذي وغيره من اهل العلم

240
01:14:41.750 --> 01:14:57.600
وعامة الصحابة رضوان الله عليهم على انه اكثر الحيض واحمد لما جزم بانه اكثر. عفوا انه اكثر نفاس. ولما احمد جزم ان اكثر النفاس اربعون يوما خلافا لاهل المدينة. قال على هذا عام

241
01:14:57.600 --> 01:15:14.150
الصحابة اخذنا بقول الصحابة ثم عدد جما كبيرا من الصحابة رضوان الله عليهم يرون ذلك اه وفائدة ذلك انه لا يمكن ان يزيد النفاس عن اربعين لا يصل الى خمسين ولا الى ستين خلافا لقول كثير من اهل المدينة ومنهم مالك. قولهم من

242
01:15:14.150 --> 01:15:35.350
هذا وقت احتساب النفاس انه يبتدأ من خروج بعض الولد اه تعبيره ببعض الولد اه نستفيد منها امرين الامر الاول وهو ان الولد اذا خرج بعضه ولم يخرج باقيه قد يطول عدم خروج باقيه

243
01:15:35.850 --> 01:15:56.900
اه وخاصة اذا كان الذي خرج الرأس بالذات فقد يطول فترة معينة وخاصة عند المتقدمين او الذين ليس عندهم مستشفيات فقد يعني تلد المرأة وحدها فيتأخر خروجه بالساعات ربما وعبرت بخروج الرأس لانه بقي الرأس ربما يموت

244
01:15:57.050 --> 01:16:14.000
ولذلك نقول ان انه في هذه الحالة تحتسب المدة من الساعة التي خرج فيها بعض الولد ولو كان الخارج آآ ليس رأسا بان يكون يدا وغيره فتحتسب من تلك الساعة اي ساعة بدء الولادة

245
01:16:14.250 --> 01:16:34.550
وعلى مرور اربعين يوما بلياليها تكون قد خرجت من نفاسها ان استمر بها الدم. المسألة الثانية سيأتي في كلام مصنف لو كان لها توأمان فاكثر وسيأتي بعد قليل. نعم فان رأته قبله بثلاثة ايام فاقل باماراته فنفاس ولا يحسب من مدته. نعم هذه المسألة وهو ما يأخذ حكم النفاس

246
01:16:34.550 --> 01:16:49.650
وليس ما يأخذ حكم النفاس وليس نفاسا ما يأخذ حكمه وليس منه لا يعد من الاربعين ولكنه يأخذ حكمه لا تصوم ولا تصلي وسائر الاحكام الاخرى. وهو اذا رأته اي رأت الدم

247
01:16:49.650 --> 01:17:06.050
قبله بثلاثة ايام فاقل الدليل على ذلك الاثار المتتابعة عن التابعين رضوان الله عليهم وجاء عن بعض الصحابة ولكن لا ادري عن صحته انهم سئلوا عن ما تراه المرأة قبل ولادتها بيومين او ثلاثة

248
01:17:06.450 --> 01:17:26.500
فقالوا يأخذ حكم النفاس طبعا قالوا هو بالمعنى. وهذا يدلنا على انه اذا رأت المرأة دما قبل الولادة عبر مصنف باماراته والامارات هي ان ترى اوجاع الولادة وهو الطلق الامر الثاني ان يكون

249
01:17:26.900 --> 01:17:46.650
آآ تلك ان يكون هناك امارات على قرب الولادة ان تكون هناك امارات على قرب الولادة مثل ان يكون مثلا بعد فترة زمنية في العادة ترد عندها المرأة وهكذا القيد الثاني هذا على مشهور مذهب انه لابد لا يحتسب من ذلك الا ثلاثة ايام فقط

250
01:17:47.200 --> 01:18:08.300
قالوا لانه اقصى ما ورد عن التابعين ثلاثة ايام ولان الثلاثة حد يرجع اليه فيما يعني لم يمكن حجه او لم يرد النص بحده لان لو اطلقنا فربما كانت المرأة عندها دم يخرج طوال حملها. فهل لم نقول ان هذا يأخذ حكم النفاس؟ بعض النساء يكون عندها دم مستمر

251
01:18:08.300 --> 01:18:30.450
سبب او لاخر نعم قال فنفاسي ولا يحتسب مدته بمعنى انه يأخذ حكمه ولا يكون نفاسا. وان جاوز الاربعين وصادف عادة حيضها فحيض فان زاد على العادة ولم يجاوز اكثر الحيض او لم يصادف عادة ولم يجاوز اكثره ايضا فحيض ان تكرر والا فاستحاضة. نعم يقول المصنف وان جاوز

252
01:18:30.450 --> 01:18:45.600
الاربعين هذي فائدة معرفة الاربعين اي جاوز الدم مستمرا بالمرأة اكثر من اربعين يوما بلياليها من الساعة التي خرج فيها بعض الولد وصادف عاد ذات حيظ اي صادف ما بعد النفاس عادة الحيض

253
01:18:46.150 --> 01:19:02.250
اي صادف عادتها زمانا وصفة لونه لون حيض واوجاعه اوجاع حيض وهذا هو عادة الحيض اما في اول الشهر او منتصفه او اخره يكون المرأة لها عادة قال فحيض اي الذي جاوز

254
01:19:02.600 --> 01:19:17.750
دم النفاس عندنا في العامية يسمون هذا الدم الذي يخرج من بعض النساء بعد النفاس يسمونها يسمونها اخت نفاس اخت النفاس وهذا يعني يأتي لبعض النساء يأتيها حيضها بعد نفاسها مباشرة. هذه هي التي نص عليها الفقهاء

255
01:19:17.950 --> 01:19:34.200
نعم. فان زاد عن العادة يعني استمر ولم يجاوز اكثر الحيض يعني ولم يجاوز الدم هو عادة لكنه جاوز عادتها ولكن لم لم يجاوز اكثر حفظه خمسة عشر يوما بلياليها

256
01:19:34.250 --> 01:19:48.000
او لم يصادف عادة ليس لها عادة. وفي نفس الوقت لم يجاوز اكثره وهو خمسة عشر يوما بلياليها. قال فحيض ان تكرر. يعني كانها مبتدأة بعد انقطاع فان تكرر المحكوم بانه حيض

257
01:19:48.100 --> 01:20:14.200
قال والا اي وان كان قد زاد عن خمسة عشر يوما بلياليها سواء جاوز اكثر سواء كان لها عادة او ليس لها عادة. او زاد على العادة ولم يتكرر ففي الحالتين فانه يعتبر استحاضة. نعم. فيأخذ حكم الاستحاضة وهو جلوس غالب الحيض. نعم. ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس. نعم هذه المسألة

258
01:20:14.200 --> 01:20:38.800
في قول المصنف ولا تدخل الاستحاضة في مدة نفاس اي لا يمكن ان نحكم ان اي دم خرج من المرأة في مدة الاربعين بعد الولادة ان نسميها استحاضة لا مدخل ولا لا تدخل استحاضة في مدة نفاس في مدة الاربعين لا يمكن ان نحكم بان اي دم استحاضة

259
01:20:39.050 --> 01:21:00.350
وكذلك نقول ولا يدخل الحيض في مدة نفاس لا يمكن في الاربعين ان يكون هناك آآ يعني حيض ولا استحاضة وبناء على ذلك فان كل دم تراه المرأة في مدة النفاس الاربعين يوما بلياليها ولو كان دما ضعيفا وهو الصفرة والكدرة

260
01:21:00.400 --> 01:21:19.000
فاننا نحكم بانه نفاس لانه لا مدخل للحيض ولا مدخل للاستحاضة في مدة الاربعين مباشرة من حين تأتيك امرأة تقول انا في الاربعين جاءني دم باي لون من الوان الدم؟ الحيض الاربعة فانه نفاس مباشرة. اما مجزوم به او

261
01:21:19.000 --> 01:21:32.800
او مشكوك كما سيأتي. نعم ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان نصا. نعم هذه مسألتان. المسألة الاولى انه يثبت حكم النفاس ولو بتعديها اي بتعديها بان تضرب

262
01:21:33.150 --> 01:21:49.950
اه بطنها مثلا فتسقط جنينها او تتناول دواء فيسقط جنينها. ثم قال بوظع ما يتبين فيه خلق الانسان يعني ان هذا الجنين الذي يسقط من بطن المرأة ليس كل دم يتبعه يكون دم نفاس. بل له حالتان

263
01:21:50.200 --> 01:22:08.400
حالة يكون نفاسا وحالة يكون لم فساد او كما مشى عليها المصنف ان دم الفساد والاستحاضة سواء آآ ما الضابط؟ قالوا ان يتبين فيه خلق انسان ما معنى ان يتبين فيه خلق انسان؟ يعني ان يتبين فيه علامات الانسان ولو كانت

264
01:22:09.050 --> 01:22:28.050
العلامات خفية لا يمكن ان يكتشفها ان يكتشفها الا من اعتاد كالقوابل كان يظهر فيه يدان او رأس او بدء تشكيل وجه ونحو ذلك. واما قبل آآ تبين خلق الانسان فانه يكون قطعة لحم

265
01:22:28.550 --> 01:22:47.050
اسقطتها المرأة الا يكون الدم الخارج حينئذ ثمن فأس؟ انتبهوا معنا. عندنا هنا مسألة او المصنف بوظع ما يتبين فيه خلق الانسان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان احدنا

266
01:22:47.450 --> 01:23:05.550
يجمع احد خلق احدكم في بطن امه اربعين يوما علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ففي فترة العلقة اربعين يوم وفي فترة المضغة اربعين يوم الفقهاء يقولون انه اذا انتهى من كونه مضغة

267
01:23:05.800 --> 01:23:26.200
بدأ التخلق وبناء على ذلك انتبه لكلامي فمشهور المذهب اعبر المشهور لان فيه خلاف ساذكره بعد قليل. فمشهور المذهب انه لا يمكن ان يتبين خلق الانسان في اقل من واحد وثمانين يوما

268
01:23:26.650 --> 01:23:53.300
بل لابد ان يكون عمر الجنين واحدا وثمانين يوما فاكثر فكل جنين عمره اقل من ذلك نقول لا ينظر لان الدم الخارج من المرأة دم نفاس وانما نجزم مطلقا بانه دم اه دم فساد او دم استحاضة. سارجع لهذا الكلام بعد قليل. قول المصنف نصا

269
01:23:53.300 --> 01:24:19.250
هذا نص عليه الامام احمد فقد نقل حرب الكرماني في مسائله المطبوعة ان احمد قال اذا استبان انه خلق فانها في نفاق فانها نفساء واذا كان علاقة او مضغة لم يتبين انه خلق فلا شيء. فنص احمد على ان ان العلقة والمضغة وهما اربعون واربعون اي دون واحد وثمانين يوما

270
01:24:19.250 --> 01:24:35.750
ليس شيئا في ذلك. الان وضح المذهب وضحت لكم ان العبرة بواحد وثمانين يوما يشكل على ذلك امر وهو انه طبيا يمكن بل يكون كثيرا التخلق قبل الثمانين فان التخلق يكون في اول الخمسين

271
01:24:35.800 --> 01:24:54.550
وقد يكون قبل ذلك وقد يكون بعد الخمسين فكيف نقول في هذا نقول انه قد جاء في بعض الفاظ الحديث عند البيهقي انه يكون مضغة في الاربعين يكون علقة اربعين ثم مضغة

272
01:24:54.700 --> 01:25:12.450
ثم يكون التخلق فيها اي في الاربعين الثانية لا بعدها وبناء على ذلك فان المفتى به عند الشيخ بن باز وغيرهم اننا نقول ان المرأة لها حالتان اذا اسقطت الحالة الاولى

273
01:25:13.000 --> 01:25:38.150
ان يكون الجنين مطلعا عليه ويمكن رؤيته فنقول حينئذ العبرة بالتخلق فان كان قد تخلق ولو قبل الثمانين فان الدم دم نفاس اذا رأت الجنين  طبعا لا يمكن ان يتخلق قبل الاربعين ابدا هل ما في اشكال؟ طبيا والحديث صريح في ذلك

274
01:25:38.500 --> 01:25:58.400
واضح مسألة واما اذا لم يمكن النظر للجنين وهو الاكثر لان المرأة في كثير من الاحيان يعمل لها ما يسمى بالتنظيف وتنظيف الرحم يؤدي الى تقطيع اجزاء الجنين. فيخرج مقطعا. الا نحكم بان المرأة بان الدم الخارج من المرأة

275
01:25:58.400 --> 01:26:19.750
دم نفاس الا اذا كان الجنين عمره واحدا والثمانين يوما فاكثر. اذا فنرجع بواحد وثمانين عند متى عند عدم رؤية التخلق واما اذا رأينا التخلق اثباتا ونفيا فلا نرجع للثمانين. اثباتا بان تخلق قبل قبل

276
01:26:19.850 --> 01:26:35.750
الثمانين ونفيا بان يكون عمره فوق الثمانين ولم يتخلق فيكون قد مات مبكرا. جنين ميت مبكرا قد يصل اثنين وثمانين وتسقطه وهو قطعة لحم. فيكون قد يعني مات مبكرا لكن بقي في بطن امه اياما ربما

277
01:26:36.000 --> 01:26:51.700
يعني او تزيد او تنقص اذا هذا الذي فقط اردت ان ابين لكم المذهب والمذهب اسهل في الظبط بانه واحد وثمانين لكن ان امكن معرفة التخلق فهو يعني اوجه وهو الذي مشى مشى عليه يعني المشايخ. نعم

278
01:26:51.750 --> 01:27:07.000
ولا حد لاقليه فيثبت حكمه ولو بقطرة. نعم. يقول ولا حد لاقله اي لاقل النفاس بل قد لا يكون هناك نفاس كالولادة العرية كالولادة العارية من الدم مثل المرأة التي تلد

279
01:27:07.700 --> 01:27:21.650
يعني مثلا اه استأصلوا رحمها مباشرة فانها لا يخرج منها دم ابدا. قد يكون هناك مثلا مع الولادة اثر طبي على المرأة فتستأصل رحم مباشرة فنقول حينئذ لا يمكن ان يخرج منها ان يقدم. فنقول لا نفاس

280
01:27:21.650 --> 01:27:38.200
عليها لا يلزمه حتى الغسل او قد يكون هناك بعض عملية التنظيف القيصرية وغيرها فيكون بعد ذلك لا دم يخرج مع الولادة فنقول لا حد لاقله. وقوله فيثبت حكمه اي فيثبت حكم النفاس ان خرج دم

281
01:27:38.200 --> 01:28:02.350
ولو بقطرة اه هنا اشارة لخلاف فان هناك وجه في المذهب ان اقل النفاس يوم وليلة. نعم. فان انقطع في مدته فطاهر تغتسل وتصلي لان له طهر صحيح. نعم فان انقطع في مدته انقطع الدم في مدة الاربعين فطاهر. هذا نسميه نقاء النفاس. هذا نقاء النفاس. هي طاهر. تغتسل

282
01:28:02.350 --> 01:28:16.750
لانه طهر صحيح تعرفه بالجفاف. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين. اي قبل تمام الاربعين نص عليه احمد وغيره. احتمال ان ان يعود الدم بعد ذلك. بعد

283
01:28:16.750 --> 01:28:31.650
تطهير على التطهير اي اذا حكمنا بطهارتها بالانقطاع التام والاغتسال. فان عاد فيها فان عاد الدم فان عاد اعاد الدم فيها اي في الاربعين فحينئذ نجزم بان السابق نقاء لانه عاد الدم بعد ذلك

284
01:28:32.250 --> 01:28:54.700
ومشكوك فيه فمشكوك فيه اي الدم الثاني مشكوك فيه. اذا عندنا دم مستمر ثم نقاء ثم دم اخر الدم المستمر الاول نفاس النقاء طهر للقاعدة عندهم ان نقاء النفاس طهر. الدم الراجع لا نقول انه نفاس. قال المصنف هو مشكوك فيه

285
01:28:54.700 --> 01:29:09.450
احتمال ان يكون نفاس واحتمال ان يكون استحاضة فنأخذ بالاحوط فنعطيه بعض احكام الاستحاضة ونعطيه بعض احكام النفاس او النفاس. نعطيه بعض احكام النفاس وبعض احكام الاستحاضة. وهذا معنى قوله

286
01:29:09.450 --> 01:29:29.600
مشكوك فيه يحتمل ان يكون نفاسا ويحتمل ان يكون استحاضة كما لو لم تره ثم رأته في المدة يعني هذه الصورة الثانية اذا لم تكن قد رأت الدم ولدت ولادة عارية عن دم ابتداء لم ترى الدم ثم رأت الدم في خلال الاربعين حكمها حكم من رأى الدم

287
01:29:29.600 --> 01:29:50.200
ثم جاءها نقاء ثم رأت الدم بعد ذلك الحكم ما هو؟ فتصوم وتصلي فتصوم وتصلي هنا اعطيناها احكام المستحاضة تصوم الايام في خلال الدم الثاني وتصلي اي خلال المدة الدم الثاني خلال الانقطاع

288
01:29:50.550 --> 01:30:04.350
وهذه الصلاة مع اننا جعلناها حكما مستحاضة لكن لا تغتسل لكل صلاة نعم وتقضي صوم الفرض؟ نعم وتقضي صوم الفرض فجعلنا حكم حكم النفساء. من باب الاحتياط. المذهب هنا في المشكوك

289
01:30:04.800 --> 01:30:21.050
غلبوا جانب الاحتياط هو في معنى شرط ان ذر غيره ولا يأتيها في الفرج نعم ولا يأتيها يحرم عليه اتيانها في الفرج اي في زمن الدم واما اه في زمن النقاء فانه مكروه واما اذا نزل الدم فانه يحرم. طيب

290
01:30:21.200 --> 01:30:44.050
اذا قلنا انه يحرم عليه بطؤها في الفرج فان خالف وفعل فهل تجب عليه كفارة من باب انه نفاس او نقول لا تجب كفارة الاحتمال ان يكون استحاضة او دم فساد فيه وجهان. اه ذهب مرعي اه انه تجب الكفارة عليه

291
01:30:44.450 --> 01:31:07.500
بناء على وجوب قظاء الصوم عليها قال فكأن المغلب اه انه نفاس وذهب مرعي او انه يتجه عنده انه لا كفارة عليه فالحقها بالدم الفاسد وعلى العموم الشيخ تقييدي له كلام مشهور جدا انه لا يوجد شيء مشكوك فيه الشريعة

292
01:31:07.750 --> 01:31:22.700
ومنها في النفاس فاما نجزم بانه نفاس واما نحكم بانه استحاضة ولعل الاقرب والمفتى به من باب الفائدة ان هذا الدم العائد المجزوم به انه نفاس وليس استحاضة فلا تصوم ولا تصلي

293
01:31:23.000 --> 01:31:43.000
وانما تقضي الصوم بعد ذلك. وان ولدت توأمين فاول فاول النفاس واخره فمن الاول. نعم هل تقدم معنا على اول مسألة لما قال ان النفاس يبتدئ من ابتداء خروج بعض الولد قال فلو ولد التوأمين اي ولد يعني مولودين فاول النفاس باعتبار

294
01:31:43.000 --> 01:31:59.850
واخره ما هو اخره اي اربعون يوما. باعتبار الساعات من حين خروج اول الولد من الاول اي من اول من اول المولودين. نعم. فلو كان بينهما اربعون فلا نفاس للثاني حتى لو كان بينهما اربعون يوما

295
01:31:59.850 --> 01:32:18.650
بين الولايات الاول والثاني ولا ادري عن امكان ذلك طبا لان الاطباء المعاصرين قد يمنعون من ذلك قال فلا نفاس للثاني ولا اظن انه يعني محال بدليل ان وجود مسائل كثيرة عند المتقدمين بهذا المعنى فدل على الوجود عند الاوائل. اه قال نصا اي نص عليه احمد هذا النص احمد

296
01:32:19.100 --> 01:32:36.850
ذكر اه القاضي ابو يعلى في الروايتين والوجهين ان احمد في رواية مهنى الرياحي نص على الروايتين مع على القول بان لا نفاس للثاني وعلى القول بان له نفاسا. نعم. بل هو دم فساد نعم فساد مر معنا ان

297
01:32:36.900 --> 01:32:54.800
المصنف يرى ان الفساد والاستحاضة سواء وطبعا ولا يقال هنا انه دم نفاس الدم الثاني ولا يقال انه حي ويجوز شرب دواء لالقاء نطقة. نعم اول هذه اخر مسألة في هذا الباب والكتاب كاملة وهو قول المصنف ويجوز شرب دواء الالقاء نطفأ

298
01:32:54.850 --> 01:33:16.650
مر معنا ان النطفة ما لم تجاوز اربعين يوما من حين الحمل فانها تسمى نطفة  هذه الجملة تفيدنا ان شرب الدواء لاسقاطه لاسقاط الجنين يجوز اذا كان نطفة لا ما عداها. وقد صرحوا بالمفهوم. فان العلقة وهو ما يكون ابن

299
01:33:16.650 --> 01:33:39.900
احد واربعين يوما فاكثر لا يجوز اسقاطه والدليل على انه يجوز اسقاط النطفة استدلوا بحديث العزل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فأباحه عليه الصلاة والسلام وقال جابر كنا نعزل والقرآن يتنزل قالوا ولان العلقة ما زالت في حكم النطفة ويجوز اخراجها

300
01:33:39.900 --> 01:34:04.700
فتأخذ حكمها حين ذاك. هذا المذهب انه الى الاربعين. ولكن مفتى به والعمل القضائي المجرم على الاطباء وغيرهم ان يسقطوا الجنين ولو كان ابن يوم الدوائر القضائية المختصة  جرائم عموما او الاخطاء الطبية انه يجرم اجهاض الجنين ولو كان ابن يوم واحد هذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا وهو المفتى به

301
01:34:04.750 --> 01:34:22.150
وعليه قرارات المجامع الفقهية نقف عند هذا القدر نكون انهينا بحمد الله عز وجل ما يتعلق بكتاب الطهارة كاملا اه فقط الان يعني في ذهني ان نتكلم عن مسألة يعني اه وهي متعلقة تلخيص ما سبق

302
01:34:22.200 --> 01:34:39.600
يعني هو التلخيص يحتاج الى كثير من المسائل لكن لعلي اذكر مسألة واحدة هي الاهم اهم مسألة نحتاجها في معرفة احكام الحيض معرفة متى نحكم بابتداء الحيض ومتى نحكم بانتهاء الحيض للمرأة؟ هذه اهم مسألة

303
01:34:39.900 --> 01:34:56.650
ويدور في فلك هذه المسألة كل الاحكام المتعلقة بذلك اه ابتداء الحيض يجب ان تعلم ان ابتداء الحيض لا نحكم بوجوده الا حقيقة ولا نحكم بابتدائه حكما بخلاف انقضاء الحيض

304
01:34:56.900 --> 01:35:19.700
فاننا نحكم بانقظائه حقيقة ونحكم بانقظائه حكما نبدأ بابتداء الحيض نقول ان الحيض لكي نحكم بانه قد ابتدأ بالمرأة لابد فيه من قيود القيد الاول انه لابد ان يخرج دم والا فلا حقيقة لحكم الحيض. فلا يمكن ان نقول حكما هي حائض. لا. بل لا بد ان نقول هي حقيقة

305
01:35:19.700 --> 01:35:37.850
غدا وهذا الدم الذي خارج لابد ان يصلح ان يكون حيظا بان يكون لونه احد الوان الدم الاربعة التي مرت معنا وهي الوان الدم. القيد الثاني المهم ان نقول انه لابد ان يكون السن مناسبا للحيض. فلا تكون المرأة دون تسع ولا اكثر

306
01:35:37.850 --> 01:35:51.750
من خمسين على تفصيلة الخمسين مرة معنا في اثناء كلام المصنف رحمه الله تعالى وكلام اهل العلم في المسألة والقيد الثالث وهذا مهم جدا انه نقول لا بد ان يكون ابتداء الحيضة

307
01:35:52.000 --> 01:36:12.400
يفصل بينه وبين انقضاء الحيضة الماضية اكثر من ثلاثة عشر يوما بلياليها ولو بلحظة فلابد ان يكون بينهما ذلك لانه من المتقرر عند اكثر اهل العلم بل حكاه احمد اجماعا كما نقلت لكم قبل قليل من قضاء شريح وتصديق علي رضي الله عنه ان اقل

308
01:36:12.400 --> 01:36:33.850
طهر بين الحيضتين لابد ان يكون ثلاثة عشر يوما بلياليها. اذا بهذه القيود الثلاثة الاهم قد يكون هناك غيرها استحضره في ذهني نعم لأ التلفيق ايه الان بعد ما انتهينا نتكلم عن التلفيق. اذا هذا نعرف به ابتداء الحيضة. اذا لابد من هذه القيود الثلاثة. اما انتهاء الحيضة

309
01:36:34.100 --> 01:36:53.900
فان المرأة اذا حكمنا بابتداء حيضها انها بدأت حيضتها فنقول انقضت حيضتك اما حقيقة او حكما نحكم بانقضاء الحيضة حقيقة باحد سببين لا غير السبب الاول ان ترى المرأة القصة البيضاء وهذه القصة البيضاء

310
01:36:54.000 --> 01:37:07.350
وكنا قد تكلمنا عنها نسيت هي خيط رفيع يخرج لا تراه كل النساء يجب ان ننتبه لهذه المسألة. ليس كل امرأة ترى هذه القصة البيضاء التي هي علامة الظهر وانما عند بعض النساء دون بعضهن

311
01:37:07.400 --> 01:37:27.400
الامر الثاني الجفاف التام. الجفاف التام يختلف من امرأة الى امرأة اخرى في معرفتها هل جفت ام لم تجف ومر مع حديث عائشة عند الحاكم انها قالت لا تعجلن حتى تعرضن علي الكرسف الذي هو القطن الذي تحتشي به المرأة عن الحائض

312
01:37:27.400 --> 01:37:45.750
تنظر فيه فان وجدت جفافا تاما حكمت بذلك. جهة تام غير رطوبة تقصد من الدماء. هاتان العلامتان هي علامة الطهر الحقيقي. اما علامات الطهر الحكمي فهي على هذا الترتيب اول حالة ان تكون المرأة معتادة

313
01:37:46.250 --> 01:38:06.550
فنحكم حينئذ بان انقضاء عادتها او انقضاء مدة عادتها هو انقضاء حيضها. صورة ذلك ان تكون المرأة معتادة مميزة او معتادة لا تمييز لها ففي الحالتين اذا انقضت الايام التي

314
01:38:06.600 --> 01:38:24.300
عادتها على قدرها وزادت عنها فما زاد عن العادة فانه يكون طهرا حكميا مع وجود الدم ويكون ذلك الدم استحاضة او تسميه دم فساد لا لا فرق الحالة الثانية التي يحكم بها بالطهر الحكمي

315
01:38:24.550 --> 01:38:39.250
عند تمييزها وهو اضعف من العادة وذلك اذا لم تكن المرأة معتادة وكان لها تمييز انتبه ومر معنا متى تكون المرأة لها تمييز ومتى لا يكون لها تمييز وذاك يعبرون عنه بالتمييز الصالح

316
01:38:39.300 --> 01:38:55.150
وذلك بان تميز الدم القوي من الدم الضعيف ويكون دم قوي اقل من اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما بلياليها. اكثر الحيض فاقله وهو خمسة عشر يوما بليلة فمن كان لها تمييز ولا عادة فانها تعمل بتمييزها

317
01:38:55.600 --> 01:39:20.000
هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة من فقدت العادة والتمييز معا او جاوز دمها اكثر الحيض. ولم تستطع ان تميزه ففقدت تمييزها حينئذ فاننا نحكم بانها تمكث غالب الحي  وهو ستة او ستة ايام او سبعة. هناك حالات قليلة تمكث المرأة اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها

318
01:39:20.300 --> 01:39:35.250
وحالات تمكث فيها اقل الحيض وهو يوم وليلة مثل المبتدأة. هذه القاعدة انا غرضي منها ان تعرف امرا واحدا ان اهم ما تعرف به الحيض تعرف صفة ابتدائه ومتى نحكم بانتهائه

319
01:39:35.350 --> 01:40:02.550
اعيد السؤال اخينا قبل قليل ما الفرق بين الطهر وبين العادة الملفقة؟ الطهر نقول اذا كملت حيضة المرأة عادتها سبعة ايام فكملت عادتها ثم بعد ذلك خرج منها دم فاننا نجزم بان هذا الدم ليس دم حيض لان عادتها كملت. قال علي رضي الله عنه اذا رأت المرأة بعد حيظها ايظا

320
01:40:02.550 --> 01:40:21.950
الكاملة مثل غسالة اللحم فانها ركظة من الشيطان اي دم يخرج بعد اكتمال العادة فانه ليس حيضا حتى تمر عليها ثلاثة عشر يوما بلياليها ما لم تكن طبعا معتادة زمن كذلك فلابد ان يكون شهرا كاملا

321
01:40:22.000 --> 01:40:37.750
لكن من كانت عادتها ناقصة عادته سبعة ايام فجاءها الحيض ثلاثة ايام فقط ثم انقطع اياما ثم عاد نقول عادتها ناقصة. باقي اربعة ايام فنلفق لها الى اربعة. نلفق لها الى اربعة. يكون المجموع اربعة ايام

322
01:40:37.750 --> 01:40:53.850
بناء على التلفيق هذا ان كانت معتادة ومثلها المميزة وهكذا نقف عند هذا القدر ان شاء الله الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ فيما يتعلق لا في الصلاة وان شاء الله كتاب الصلاة اسهل من الطهارة بكثير بكثير جدا

323
01:40:53.950 --> 01:41:09.750
طبعا الطهارة المصنف لو لو تتأملون كلامه مع المنتهى اظن ان صاحب الاقناع يعني لم احسبها بالدقة يكاد يكون ضعف ما في المنتهى ان لم يكن اكثر حقيقة صاحب المنتهى حجمه اكبر بكثير من من المنتهى في كتاب الطهارة

324
01:41:09.800 --> 01:41:25.500
ومثله الصلاة. الصلاة ايضا واوسع عاد اذا وصلنا المعاملات يعني يمكن ايضا الحكم فيه اخونا يقول قول المصنف فان عاد فيها فمشكوك فيه. هل يعارض قوله ولا تدخل استحاضة في مدة

325
01:41:25.650 --> 01:41:41.300
نفاس اه نقول لا يعارض ذلك لانه قال مشكوك فيه لكن غلب فيه معنى النفاس هذا وجه رأيهم ولذلك قلت لكم ان اختيار الشيخ تقي الدين انه نفاس جزما وهذا المفتى به

326
01:41:41.600 --> 01:42:00.200
آآ يقول آآ ذكر في اول الدرس عن مرعي ان الطهر المتخلل يفيد بان لا يتجاوز اكثر مدة الطهر كيف ذاك؟ والطهر آآ والطهر ليس له حد لاكثره اه ربما خانني التعبير الصواب

327
01:42:00.450 --> 01:42:18.050
آآ الا يجاوز اقله. نعم. احسنت اه رجل يسافر سنة او اكثر ويمكث مع زوجته شهرا او اقل فهل تشرب الزوجة دواء يمنع الحيض مدة الاجازة يجوز ذلك على كلامهم يجوز هي حرة

328
01:42:18.550 --> 01:42:36.800
لها ما شاءت تفضل تفضل شيخ لا تستأذن يقول اخونا حساب ايام النقاء من ضمن ايام الحيض تعدوا اكثر الحيض خمسة عشر يوما. وان تخلله نقاء مع انه ليس له احكام الحيض. والمرأة تصوم وتصلي فيه وغيرها. نعم هذا

329
01:42:36.800 --> 01:42:49.750
مرعي وقلت لك هذا كلام منصور وجزم به وكلام مرعي يقتضي خلاف ذلك. ذكرت هذا الكلام لكم في اثناء الدرس آآ على القول بان العادة اذا زادت تصير اليه من غير تكرار

330
01:42:49.900 --> 01:43:05.600
هل هذا يبنى عليه انها سواء كانت الزيادة متصلة بها او كانت منفصلة؟ لان انقطع الدم ثم رأت الدم ولم يجاوز اه اكثر الحيض خلافا لما قال في الاقناع فيلفقان ويجعلان حيضة واحدة ان تكرر

331
01:43:05.800 --> 01:43:22.450
آآ ظاهر كلامهم لا لانهم قالوا ان العادة ان تكون متصلة واما بعد الانقطاع فهذه قرينة على ان الدم الخارج ليس دم عادة ان كان تناول الدواء الدواء مع الايام سبب لمنع الحمل فما حكمه

332
01:43:22.800 --> 01:43:49.200
اه اه تناول منع ادوية منع الحمل جائز والدليل العزل انما منعوا المنع المطلق يعني يعني الدائم المنع الدائم اه مثل استئصال رحم او مبايض هل المرأة او بعض العمليات الجراحية للرجل هذا الذي لا يجوز. جزموا به. واما المؤقت فانه جائز. والحديث صريح بجوازه

333
01:43:49.650 --> 01:44:01.100
اه ان كان اخونا يقصد انه سبب لمنع الحمل المستمر فلا ادري يعني طبا لا ادري اخر سؤال اخونا يقول ما هي نية او بقي سؤال؟ ما هي نية الاستباحة

334
01:44:01.250 --> 01:44:15.200
وما الفرق بينها وبين نية رفع الحدث اه نية الاستباحة يعني استباحة العبادة. ينوي استباحة العبادة واما رفع الحدث فهو رفع الحدث الاصغر او الاكبر آآ الذي اتصف به ذلك الشخص

335
01:44:15.800 --> 01:44:33.750
اه ما هو خوف العنت وما هو خوف الشفق سبقة عطاها الشفقة اخونا العموم هو خوف الشفق آآ يعني اخوف العنت الذي في كتاب الله خوف لمن يعني عشي العنت منكم العنت

336
01:44:33.800 --> 01:44:54.950
الاقرب في تفسيرها وهو الوقوع في الزنا واما الشبق فهو الظرر الذي يترتب على يعني اه لشدة رغبته يعني بذلك وهو الذي يعبر عن الفقهاء بتشقق الانثى يعني ضرره يكون عليه هو وامل على نفسه الوقوع في الزنا

337
01:44:55.600 --> 01:45:14.150
اخونا يقول اجد بعظ الصعوبة في باب الحيظ فهل تشيرون الى رسالة او شرح معين؟ نعم هو صعب صدقت اه ولكن الشخص يعني يكتفي القواعد المختصرة التي تلخص بعض المسائل

338
01:45:14.300 --> 01:45:29.350
قلت في اول الدرس ان اغلب المذكور في كتاب الحيض هي مسائل نادرة ربما كان تشقيق الفقهاء فيه مفيد من حيث يعني تنشيط الذاكرة والذهن والملكة ربما يكون كذلك. ولا شك ان كل ما اوردوه هو واقع. لان اغلب

339
01:45:29.350 --> 01:45:50.750
مسائل سئل عنها احمد او غيره من اهل العلم فاجابوا فاوردوها ثم جعلوها مترابطة بهذه الهيئة لكي يقنعك بان مناط الذي اوردوه مناط صحيح وليس مناطا فاسدا فانت تكتفي بالقواعد العامة انا اظن كل القاعدة التي ذكرتها في الختام قد تكون مختصرة وان كانت تحتاج الى بسط لمن اراد ان يتوسع فيها

340
01:45:51.350 --> 01:46:04.750
ايضا هذا في الزكاة لكن اجيب عنه بسرعة يقول من نسي شهر زكاته فشك في حولان الحول فاخرج مالا بنية الزكاة ثم ذكر شهر زكاته وتبين ان ما اخرجه كان قبل الحول

341
01:46:04.800 --> 01:46:17.000
فهل يعيد اخراج الزكاة عند شهره؟ ام يستأنف حساب الحول من الشهر الاخير الذي اخرج فيه المال؟ اه اظن بلا خلاف عند اهل العلم ان العبرة في حقيقة الحول لانه شرط

342
01:46:17.250 --> 01:46:34.950
والشروط آآ لا تتغير بالظن وانما هي متعلقة بالحقائق فليست من كسب المرء ولا يلزمه فعلها حينئذ نقول اذا لك وقت حولان الحول فيلزمك ان تقيم الاموال التي عندك عند حولان الحول وتقدر الزكاة

343
01:46:35.050 --> 01:46:57.300
ثم تنظر ما اخرجته فان كان ما اخرجته يفي بالغرظ او يزيد فقد برئت ذمتك. وان كان ما اخرجته اقل مما وجب عليك فيجب عليك ان تخرج الفرق بينهما واما تعجيل الزكاة فهو جائز والحديث صريح في قصة العباس رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم واما العباس فهي علية وفي لفظ ومثلها وقوله ومثل

344
01:46:57.300 --> 01:47:17.300
يدلنا على انه يجوز تعجيل الزكاة لحولين وهذا من مفردات المذهب انه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط دون ما عداها وهو ظاهر الحديث لانه خلاف الاصل وخلاف الاصل نقف عند مورد النص وهو تعجيل الزكاة لسنتين اكثر من سنتين لا يجوز. والا لما اخرج الناس صدقة قط وانما يخرجون اموالهم كلها

345
01:47:17.300 --> 01:47:37.300
من باب الزكاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم

346
01:47:37.300 --> 01:47:40.163
ورحمة الله وبركاته