﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.350
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا

2
00:00:19.700 --> 00:00:36.250
ايها الاخوة الكرام الاخوة الفاضلات كل اخواتي الفاضلات والاخوة الكرام هذا اليوم هو اليوم السابع من شهر ربيع الاخر من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا في كتاب الاكليل في استنباط التنزيل

3
00:00:36.650 --> 00:00:56.650
الحافظ السيوطي وقف بنا الكلام عند الاية السابعة والثلاثين بعد المئة من سورة النساء وهي قول الله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال السيوطي رحمه الله

4
00:00:56.650 --> 00:01:16.650
استدل بها من قال تقبل توبة المرتد ثلاثا. ولا تقبل في الرابعة. استنباطا من هذه الاية. امنوا ثم ثم امنوا الثانية ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يعني يعطون فرصة الثالثة او يكون على الاصل

5
00:01:16.650 --> 00:01:36.650
الايمان امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. بعدها هي الثالثة اما الرابعة فلا تقبل. يقول اخرج ابن ابي حاتم عن علي رضي الله عنه انه قال في المرتد ان كنت لمستتيبه ثلاثا ثم قرأ هذه الاية. طيب يعني هذه هذه الاية

6
00:01:36.650 --> 00:01:56.650
اولا هي في سياق اهل النفاق. الذين دخلوا في الايمان ثم خرجوا منه ثم دخلوا ثم خرجوا. وهذه يعني طريقة مذبذبين بين اهل الكفر واهل الايمان. لكن الذي يظهر ان التوبة المرتد توبته تقبل. اذا تاب

7
00:01:56.650 --> 00:02:16.650
توبة نصوحة وعاد وانت تكررت منه الردة. الاصل انها تقبل. الاصل انها تقبل. لكن لما يحدد علي وغيره من اهل العلم هذه الثلاث لانها هي الحد الاقصى. الحد الاقصى في في احوالهم. في في الغالب انه

8
00:02:16.650 --> 00:02:37.650
يعطى هذه الفرصة. ثم بعدها يعني القليل انه يرجع. عموما التائب كل من تاب من الشرك او من النفاق باب التوبة مفتوح اذا تاب توبة صادقة نصوحة بشروطها فان الله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة لكل

9
00:02:37.650 --> 00:02:57.650
كل من كفر او اشرك او نافق او غير ذلك. طيب قوله تعالى وقد نزل عليكم في كتابه ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد ولا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال مقاتل في سورة الانعام بمكة

10
00:02:57.650 --> 00:03:17.650
لان الاية التي اشارت اه او اشار الله اليها في هذه السورة سورة النساء هي اية الانعام. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ابن قال ابن فرس استدل بعض العلماء بهذه الاية على وجوب اجتناب اهل المعاصي والاهواء. وهذا هو

11
00:03:17.650 --> 00:03:37.650
يعني اصحاب الاهواء والبدع والمعاصي ينبغي ان يعني تجذب مجالستهم والجلوس معهم صحبتهم والسفر معهم. لانها لان هذه الاشياء تؤثر. تؤثر خاصة مع اهل الخير. اذا جالس اهل الشر مرة مرتين ثلاثة

12
00:03:37.650 --> 00:03:56.200
اربعة في اول الامر سينكر لن يقبل هذا الشيء ثم في المرات القادمة تتغير حاله وهذا طبيعة الانسان الضعيف لكن ينبغي للانسان ان يصون نفسه وان يحفظ نفسه عن ان يجالس مثل هذه المجالس

13
00:03:56.300 --> 00:04:16.300
قال واخرج ابن ابي حاتم عن هشام ابن عروة ان عمر ابن عبد العزيز اخذ قوما يشربون فظربهم وفي رجل صالح فقيل انه صائم فتلا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. وهذا استدلال

14
00:04:16.300 --> 00:04:36.300
جيد من عمر ابن عبد العزيز انه لما شاركهم في الجلوس ولم يتبين انه كان ينكر عليهم وانما كان جالسا ولم يتعاطى معهم لكنه راضي قد رضي معهم بالجلوس عمه عمه بالحكم. يقول السيوطي قلت ويستدل بهذه الاية على ان

15
00:04:36.300 --> 00:04:56.300
الامة داخلة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. لانه قال في سورة الانعام واذا رأيت فاعرض هذا خطاب واما ينسينك فلا تقعد كل هذه خطابات للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في سورة الانعام ما يؤيد او ما يؤكد

16
00:04:56.300 --> 00:05:12.950
ان الخطاب عام وليس خاصا ما قال وقد نزل وقد نزل عليك وانما قال نزل عليكم ولم يقل اذا سمعت قال اذا سمعتم في بين الايتين هذي استنبط او من خلال الايتين

17
00:05:13.050 --> 00:05:35.000
السيوطي ان ما جاء خطاب ما كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فان الامة داخلة. يقول السيوطي هنا كلها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده كالايات التي قبلها. وقال هنا وقد نزل عليكم الى قول فلا تقعدوا. مريدا تلك الاية فدل على دخولهم فيها

18
00:05:35.000 --> 00:05:55.000
وفي هذه الاية اصل لما يفعله المصنفون في من الاحالة على ما ذكر في مكان اخر والتنبيه عليه. طيب الان عندنا مسألة ماذا؟ مسألة ما كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم ان الامة داخلة في نقول خطابة الرسول على انواع ليست

19
00:05:55.000 --> 00:06:15.700
واحد كما كان خطابا للرسول مما يتعلق بالرسالة مما يدل على خصوصيته فهذا لا يكون خطابا للامة كقوله تعالى يا ايها بلغ او قوله تعالى يعني خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا يدل على اختصاصي بالرسول. فلا تدخل الامة. هناك خطابات اصلا

20
00:06:15.700 --> 00:06:38.000
لم لم يرد به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المراد بها غيره. كقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملكم. وقوله تعالى وقوله تعالى مثلا فان كنت في شك هذه خطابات ليست يعني خطابات للرسول من الاصل يعني يراد به غيره. واما خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم

21
00:06:38.200 --> 00:07:03.450
التي يخاطب بها فالاصل دخول الامة ما لم تكن خاصة دخول الامة فيها مثل قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم؟ يا ايها النبي اتق الله وغيرها مما يدل على عمومها. يقول هذه الاية اصل في الاحالة يعني المصنفون يحيلون يقولون وقد تقدم ذكره عند اية كذا

22
00:07:03.450 --> 00:07:23.450
او في باب كذا. يقول هذا جائز لانهم لان الله احال. طيب قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او استدل بها على بطلان شراء الكافر العبد المسلم. لانه اذا اشترى العبد المسلم فانه ستكون ولايته

23
00:07:23.450 --> 00:07:38.950
ولاية المسلم تحت ولاية كافر والله عز وجل يقول لن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا قوله تعالى واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. استدل به او استدل به على استحباب دخول الصلاة بنشاط. وعلى كراهة ان يقول

24
00:07:38.950 --> 00:07:58.950
كسنت يعني هذي من صفات المنافقين والكسل مذموم. والنبي تعوذ بالكسل قال اعوذ بك من الكسل. ضد كسل النشاط والقوة انسان يتعوذ من الكسل. لان من صفات المنافقين. يقول هنا استحباب دخول الصلاة بنشاط

25
00:07:58.950 --> 00:08:16.150
هذا صحيح لانك اذا دخلت الصلاة بنشاط اديتها اداء سليما يعني ينبغي الانسان اذا كان يصيبه الكسل او نحوه ان يجدد وضوءه. فاذا اراد ان يدخل في الصلاة يعيد الوضوء ويجدده

26
00:08:16.150 --> 00:08:35.700
حتى يدخل بنشاط واخوة. يقول اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس انه انه كان يكره ان يقول الرجل اني كسلان ويتأول هذه لما ينبغي ان يقول انا كسبت او انا كسلان. لان هذه صفة ذميمة. والذي تعوذ من هذا من هذه الصفة

27
00:08:35.900 --> 00:08:50.300
يقول قوله تعالى واخلصوا دينهم لله. حث على الاخلاص قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم الا من ظلم. اخرجه لابي حاتم عن ابن عباس في الاية يقول لا يحب الله ان

28
00:08:50.300 --> 00:09:10.300
ادعو احد على احد الا ان يكون مظلوما فانه رخص له ان يدعو على من ظلمه سواء في الدعاء او اي ان ان يذكره امام الناس بشر او يتحسب عليه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل او نحوه. واخرج

29
00:09:10.300 --> 00:09:30.300
عبده بن حميد عن مجاهد قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يظيفه فلا بأس ان يقول لم يضيفني لم يضيفني لن يذمه واخرجه آآ واخرجه ابن ابي حاتم بلفظ فرخص ان له او فرخص له ان يقول له ويسمعه

30
00:09:30.300 --> 00:09:48.450
بها الليث على وجوب الضيافة. عموما الاية عامة. يعني الجهر بالسوء باي وجه من وجوه الله لا يحب الجهر بالسوء. والكلام السيء لا يحبه. والشتم والدعاء السيء. كل هذا الله لا يحبه

31
00:09:48.450 --> 00:10:08.450
الا في حالة واحدة ان يكون الشخص قد ظلم واذا كان ظلم هذا جاهل ولما انتصر بعد ظلمه فاولئك ما يقول اخرج عن الحسن قال هو الرجل يشتمك وتشتمه. تشتمه اذا كان قد ظلمك. قال قوله تعالى

32
00:10:08.450 --> 00:10:28.800
فقالوا ارنا الله جهره. فاخذتم الصاعقة بظلمهم. يستدل به على منع رؤية على منع رؤية الله في الدنيا هذه الاية وغيرها موسى عليه السلام لما سأل الله الرؤيا ارني انظر اليك قال لن تراني. الدنيا الانسان ضعيف

33
00:10:28.850 --> 00:10:44.750
ليس عنده قدرة على النظر الى الله عز وجل. اما في الاخرة فهي ثابتة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وغيرها من الايات والاحاديث انكم ترون ربكم كل هذا من آآ من الاشياء

34
00:10:44.750 --> 00:11:06.200
دلت على جواز او من الادلة الدالة على جواز رؤية الرب جل جلاله يوم القيامة. وان من اعظم نعيم الجنة. بل هي فوق  قوله تعالى من رفع الله اليه. قال فيه قصة رفع عيسى عليه السلام. هذه الاية واية ال عمران رافعك الي

35
00:11:06.200 --> 00:11:28.150
دليل على ان عيسى في السماء وانه ينزل في اخر الزمان. ويقتل الدجال ويكسر ويقتل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وهو من علامات الساعة الكبرى. قوله تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته قال فيه نزول عيسى. يعني هذه الاية رفعه الله

36
00:11:28.150 --> 00:11:48.150
رفعه عيسى وهذه نزوله. يقول اخرجه الحاكم عن ابن عباس. واخرج احمد من حديث ابي هريرة مرفوعا. ينزل عيسى ابن مريم ويقتل الخنزير ويمحو الصليب او يكسر الصليب ويعطي المال حتى لا يقبل

37
00:11:48.150 --> 00:12:10.250
حتى لا يقبل ويضع الخراج. يعني يعطي المال اهله حتى يكتفون. ويضع الخراج الذي كان يؤخذ على  الاموال اللي كانت توخذ على الناس مثل الضريبة ونحوها. قال وتلا ابو هريرة وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. اي قبل موت عيسى

38
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
قوله تعالى لان لا يكون للناس حجة لان لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فيه دليل لقول اهل السنة انه لا حكم قبل البعثة. ولا يحكم العقل. الاصل انه لا يحكم بحكم قبل البعثة. او قبل يعني

39
00:12:30.550 --> 00:12:48.400
اقامة الشريعة. ولا يحكم بالعقل في كل شيء. العقل يحكم به في نطاق محدود. والعقد تابع للشرع. في الاحكام. لا يستقل ولا هنا ليس هناك حكم شرعي الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم

40
00:12:48.650 --> 00:13:04.400
وان الله لا يعذب احدا او لا يعذب قوما الا بعد ان يرسلوا اليهم رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا. طيب قوله تعالى انزله بعلمه اي مشتملا على علم الله

41
00:13:04.400 --> 00:13:24.400
وفيه دليل على ان في القرآن علم كل شيء. كذا فسره ابو عبدالرحمن السلمي التابعي. انزله بعلمه يعني مشتملا على علمه متلبسا بعلمه. اخرجه من ابي حاتم. قوله تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. ولا الملائكة المقربون. قال الزمخشري

42
00:13:24.400 --> 00:13:44.400
اي ولا من هو اجل منه قدرا. واعظم خطرا او خطرا. فاستدل به على تفضيل الملك على البشر. على انه من باب الترقي. وجوابه انه من باب الاستدراج. لان اول الكلام مسوق

43
00:13:44.400 --> 00:14:04.400
ردي على النصارى الزاعمين ان عيسى ابن الله. واستطرد منه الى الرد على العرب. الزاعمين بان الملائكة بنات الله. عموما تفضيل الملائكة على البشر او تفضيل صالح البشر على الملائكة هذه مسألة خلافية وكل له ادلته فسجود الملائكة

44
00:14:04.400 --> 00:14:24.400
لادم دليل على افضلية ادم. وهنا لما قال والملائكة دليل على قضية الملائكة. ادلة كثيرة استنباطات كثيرة لكن ذكر اهل العلم ان مثل هذه المسألة يعني ليس وراءها كبير فائدة. عرفت ان الملائكة او الرسل افضل

45
00:14:24.400 --> 00:14:44.400
ما الجديد؟ الله اعلم يعني بثمرتها. ولذلك كثير من اهل العلم لا يدخلون في مثل هذه المسائل. طيب قوله تعالى ويزيدهم من فضله فسر بحديث مرفوع بالشفاعة. فيمن وجبت له النار. ممن صنع اليهم المعروف في الدنيا

46
00:14:44.400 --> 00:14:59.200
اخرج الطبراني وغيره بسند ضعيف من حديث ابن مسعود اخرجه الطبراني واخرجه ايضا ابن ابي حاتم عن الان مش موقوف عليه. عموما كلمة ويزيدهم من فضل عامة. فضل الله واسع. فالله سبحانه وتعالى

47
00:14:59.200 --> 00:15:15.950
يوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضلهم. يعني يعطيهم اجورهم كاملة. بل بل يزيد عليهم من من الاجور والفظائل عامة. قد يدخل فيها الشفاعة وغير الشفاعة. قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

48
00:15:16.000 --> 00:15:36.000
هذه اية الكلالة الاخيرة وهي التي تسمى عند اهل العلم باية الصيف. وهي خاصة بالاخوة الاشقاء والاخوة والاخوات الشقيقات والاخوات يقول فيها ان من مات عن عن اخت لابويه يعني شقيقة او لاب

49
00:15:36.000 --> 00:15:52.100
ولا ولد له ولا والد يعني بشرط ان لا يكون له ذرية اولاد وليس له والد ليس له اب في هذه الحالة تأخذ الواحدة النصف سواء كانت شقيقة او لاب. هل اجتمعت

50
00:15:52.300 --> 00:16:14.800
دقيقة مع النصف الشقيقة والسدس بالاخت تنزل منزلة بنت بنت الابن مع طيب هذي مسألة والمسألة الثانية اذا كانت الاخت اكثر يعني اختين فاكثر فلهن الثلثان يعني اذا كانت الاخوات الشقيقات

51
00:16:14.850 --> 00:16:30.850
او اخواتي اب اجتمعن يشتبكن في الثلثين. وان كانت واحدة اخت شقيقة اخت لاب فلها النصف. وان اجتمعت واحدة شقيقة او واحدة لاب الشقيقة لها النصف والاخت لاب لها السدس

52
00:16:30.900 --> 00:16:50.900
هذي احوال الاخوات. اما الاخوة فان كان واحدا استغرق المال كله. فاذا ماتت امرأة وليس لها الا اخ شقيق او اخ لاب فانه يحوز المال كله. وان كان لها اخوة اكثر من اخ فانهم يشتركون. يشتركون

53
00:16:50.900 --> 00:17:10.350
المال يقسم عليهم لانهم يعني عصبة. واما اذا اجتمع الاخوة الاشقاء والاخوات فللذكر مثل حظ المؤمنين او اشقاء او او اخوة اشقاء او اخوة لاب او اخوة لاب واخوات لاب نفس الشيء للذكر مثل حظ الانثيين

54
00:17:10.400 --> 00:17:32.400
لكن لو اجتمع اخ شقيق واخ لاب يقدم الشقيق على الاخ لاب. لانه اعلى في الدرجة واقوى. يقول هنا وان الولد والوالد يحجب الاخوة الاخوات يعني من شرط ميراث الاخوات والاشعة الشقيقات والاخوات لاب او الاخوة اشقاء والاخوة لاب الا يوجد فرع وارث

55
00:17:32.400 --> 00:17:55.900
والا يوجد اب. فان وجد اب حجبهم وان وجد فرع وارس حجبهم. يقول واخرج عبد ابن حميد في تفسيره عن قتادة قال ذكر لنا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطوته الا ان الاية في اول النساء انزلها الله في شأن الولد الوالد والولد والاية

56
00:17:55.900 --> 00:18:15.900
انزلها الله في الزوج والزوجة والاخوة من ام. والاية التي في اخر النساء انزلها الله في الاخوة والاخوات من اب وام والاية التي ختم ختم فيها سورة الانفال واولو الارحام انزلها الله في اولي الارحام

57
00:18:16.850 --> 00:18:36.850
قال ما جرت به الرحم من العصمة. طيب وبهذا تنتهي سورة النساء وما فيها من استنباطات وننتقل الى سورة المائدة يقول المؤلف اخرج الفريابي عن ابي منشرة قال في المائدة ثماني عشرة فريضة. ليس في سورة غيرها

58
00:18:36.850 --> 00:18:56.850
او في سورة غيرها المنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام. والجوارح وطعام الذين اوتوا الكتاب. لان الجوارح الصيد الصيد. وطعام الذين اوتوا الكتاب

59
00:18:56.850 --> 00:19:16.850
الذين اوتوا الكتاب تمام الطهور والسارق والسارقة. وما جعل الله من بحيرة. يعني يقول ان هذه الاشياء التي ذكرت لم ترد الا في المائدة. وقال ابن العربي روي عن ابي منشرة انه قال في المائدة ثماني عشرة

60
00:19:16.850 --> 00:19:36.850
ونحن نقول فيها الف فريضة. يعني لا يتعارض مع كلام ابن عربي هو يقصد ان هناك ثماني عشرة فريضة لم تذكر الا في هذه السورة. المنخلقة لم يذكر الا في المائدة مثلا. لكن ابن العربي يقول الفريضة ممكن تستنبطها من

61
00:19:36.850 --> 00:19:56.850
من السورة تكون مكررة مثلا. يقول السيوطي قلت انما قصد ابو ميسرة الفرائض التي فيها وليست في غيرها كما تقدم كلامه او كما تقدم في كلامه. قوله تعالى اوفوا بالعقود. قال ابن عباس يعني ما احل الله وما حرم. وما فرض وما حج

62
00:19:56.850 --> 00:20:16.850
القرآن كله. لا تغدروا ولا تنكثوا. اخرجه ابن ابي حاتم. هذا هو الصحيح ان العقود والعهود والموال على اطلاقها. العقود العقد الذي بينك وبين الله. والعهد الذي بينك وبين الله. في اداء ما فرض الله عليك. وكذلك العقد الذي

63
00:20:16.850 --> 00:20:36.850
بين الخلق والعهود والمعاهدات التي بينك وبين الخلق يجب الوفاء بها. فالاية عامة او بالعقود عموما. وقيل هي العهود. وقيل ما عقد الانسان على نفسه من بيع وشراء ويمين وندر وطلاق ونكاح. ونحو ذلك

64
00:20:36.850 --> 00:21:03.900
فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى. هذا هو الصحيح. وقال زيد ابن اسلم العقود خمس. عقدة النكاح وعقدة وعقدة اليمين وعقدة العهد وعقدة  لعل اراد يعني انها من باب من باب التمثيل. يقول اخرجه ابن جرير واخرج مثله عن عبد الله ابن عبيدة

65
00:21:03.900 --> 00:21:20.200
ذكر بدل عقدة اي عقدة الشركة عقدة البيع. طيب عموما مثل ما ذكرنا العقود عامة. طيب قوله تعالى احلت لكم الانعام. والمراد ببهيمة الانعام. قال هي الابل والبقر والغنم. وقيل الوحش

66
00:21:20.250 --> 00:21:43.900
وبقر الوحش وحمار الوحش ونحوها وقيل الاجنة التي تخرج عند ذبح الامهات. اه ما المراد بهيمة الانعام هنا؟ نقول ما ذكره المؤلف جميعا كلها يعني الابل والبقر والغنم هذا يدخل دخولا اوليا ويتبعه يعني الصيود المباحة كالظباء والغزال

67
00:21:43.900 --> 00:22:03.900
وبقى الوحش وحمار الوحش ونحوها. كيف دخلت في بهيمة الانعام؟ لان الله قال احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم هذا في بهمة الانعام الثلاثة. الابل والبقر والغنم. لما قال غير محل الصيد وانتم حرم. دل على دخول الصيود. لان البقر والابل

68
00:22:03.900 --> 00:22:19.150
الغنم ليست سيولا فدل على ان الله اراد لامرين هذا وهذا واما الاجنة التي في بطون امهاتها فذكاة امها ذكاة لها. لا تحتاج الى ذكاة كما في الحديث. طيب قوله تعالى غير

69
00:22:19.150 --> 00:22:44.100
الصيد وانتم حرم. في تحريم الصيد في الاحرام والحرم والحرم ايضا لانه لان حرم الله بمعنى محرمين. يعني احرم اي بحج او عمرة واحرم داخل داخل واحرم دخل في الحرم. يعني غير محل الصيد وانتم حرم. يعني قد تلبستم بالاحرام

70
00:22:44.100 --> 00:23:04.100
دخلتم بحج او عمرة او كنتم داخل حدود الحرم. فهذا لا يجوز الصيد. في هذه الحال يحرم الصيد. طيب قوله تعالى لا تحل شعائر الله. قيل المراد بها الحرم وقيل المناسك وقيل محرمات الاحرام. وقيل اوامر اوامر الله

71
00:23:04.100 --> 00:23:25.400
ونواهيه. وهذا هو الصحيح يعني الاية عامة تحل شعائر الله. ويدخل في ذلك كل ما ذكر. يعني الحرم والمناسك والمحرمات وغيرها. قوله تعالى ولا الشهر الحرام اي الاشهر الحرم. قال ابن عباس يعني لا تستحل قتالا فيها. اخرجه ابن ابي حاتم

72
00:23:25.450 --> 00:23:49.200
يعني مسألة القتال في الاشهر الحرم هل هو باق محكم؟ او منسوخ؟ فالاية هنا تدل على انه محكم. وغير من الايات. وبعض اهل العلم ذهب الى انها قد نسخت بدليل حقت المشركين حيث وجدتموه. قالوا انها نسخة بايت السيف ونسخت بان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اهل الطائف في ذي القعدة. وغيرها

73
00:23:49.200 --> 00:24:09.200
عدم النسخ وان القتال في الاشهر الحرم محرم باق. لا يجوز واما قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وفي اي وقت الا ان يكونوا في الحرم او او في الاشهر الحرم. واما استبداله بحديث النبي قاتل اهل

74
00:24:09.200 --> 00:24:30.700
في ذي القعدة فان هذا محمول على ان النبي ابتدأ القتال في شوال ودخل عليه الشهر واستمر فالذي استمر لا بأس لا يعتبر مبتدأ او كان قتاله على وجه مدافعة. طيب قوله تعالى قال ولا الشهر الحرام اي الاشهر الحرم. طيب قال ولا الهدي

75
00:24:30.700 --> 00:24:51.900
الاصل في مشروعية الاهداء الى البيت وتحريم الاغارة عليه. ذبحه قبل بلوغ محله. واستدل او استدل بالاية على لا يجي ايضا على منع الاكل منه. الان الهدي ما هو؟ هو ما يهدى الى البيت. يأتي به المحرم معتمرا او حاجا فيجعله

76
00:24:51.900 --> 00:25:11.900
يعني يذبحه هديا بنسكه لفقراء الحرم. هذا هو الاصل. زين؟ فلا يجوز الاعتداء عليه ولا الايقار عليه ولا ذبحوه قبل بلوغ محله. واما قول مؤلفنا ايضا على منع الاكل منه. فالصحيح ان الهدي والاضحية

77
00:25:11.900 --> 00:25:32.700
والعقيقة يجوز الاكل منها. بل يستحب الله يقول فكلوا. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. اما الفدية هي التي لا  يعني انسان ارتكب محظورا ولزمته الفدية. من محظورات الاحرام. كان مثلا او او يترك واجبا. كان مثلا لا يبيت

78
00:25:32.700 --> 00:25:50.700
ترك واجب عليه دم او مثلا يعني ارتكب محظورا اخذ من شعره او قص اظافره طيب او نحو ذلك. فهذا عليه دم. عليه يعني مخير مخير هو. بين ثلاثة اشياء اما دم او صيام ثلاثة ايام

79
00:25:50.700 --> 00:26:18.750
لكن لو اختار الدم وذبحه لا يجوز الاكل منه لانه فدية قوله تعالى ولا القلائد. قال هي الهدي المقلد. كانوا يقلدون الهدي الذي يبعثونه الى الى بيت الله الحرام ثاني يوم كانت تقلد توضع فيها القلائد اما يعني كالنعال واللحاء الشجر ونحوه على

80
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
على انها هدي موجه لبيت الله فلا احد يعتدي عليه. فهذا معنى القلائد. واحيانا توضع في الرقبة ونحوه كالقلادة. يقول بالذكر تأكيدا لامره وحرمته وفيه مشروعية تقليد الهدي وقيل المراد اصحاب القلائد

81
00:26:38.750 --> 00:26:57.550
لا تعتدوا على اصحاب القلائد. كانوا في الجاهلية اذا خرجوا للحج تقلدوا من السمر اللي هو الشجر السمر السمر. قلادة فلم يعرض لهم احد بسوء. وعلى هذه وعلى هذا فالاية منسوخة. الصحيح عدم النسخ

82
00:26:57.600 --> 00:27:14.500
النسخ لا يقال او لا يستدل به او لا يستشهد به الا او لا نأتي بالنسخ الا عند التعارض الحقيقي ما في تعارض باقية والهدي باقي او كأنه يشير الى ان الاية كلها منسوخة

83
00:27:14.800 --> 00:27:37.700
الحرام صحيح عدم النسخ اخرج الحاكم عن ابن عباس قال نسخ نسخ من هذه السورة ايتان اية القلائد وقوله فان حاجوك فان جاؤوك فاحكم والصحيح عدم النسخ لا في هذه الاية ولا في غيرها. النسخ لا لا يلجأ اليه عند الا عند التعارظ الحقيقي. قال ابن الفرس

84
00:27:37.700 --> 00:28:06.850
حقيقة جمعت جمعت ايات النسخ اه درست هالدراسة دراسة محررة والسيوطي ذكر في الاسقان ان ايات النسخ عشرون اية. وقال حررها الحذاق الكبر نظم ابياتا فيها وقمت انا باخذ هذه الايات العشرين ودراستها دراسة محرمة فتبين ان يعني اكثر هذه الايات التي ذكرها السيوف

85
00:28:06.850 --> 00:28:29.450
لم تكن منسوخة وكتبت فيها كتابا مطبوع اسمه الايات المنسوخة عند السيوطي دراسة ونقد وان شاء الله تيسر الامر ارسل لكم نسخة منه عليه ان شاء الله وتستفيدون منه. لان هناك ايات كثيرة حقيقة كثير من الناس يظن انها منسوخة وهي ليست منسوخة

86
00:28:29.750 --> 00:28:45.150
اية اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها. يظن كثير من الناس ان المرأة المتوفرة عنها زوجها كانت تعتد سنة كاملة هذا في اول اسلام. ثم خفف عنها فاصبحت تعتد اربعة اشهر وعشرة

87
00:28:45.350 --> 00:28:59.300
ويظن ان بين الايتين نسخا والصحيح عدم النسخ وكثير كثير من الايات. طيب يقول قال ابن فرس اخترع آآ اختلف في المنسوخ من هذه الاية. فقيل كل ما فيها من نهي

88
00:28:59.300 --> 00:29:19.300
القتل مشرك او مراعاة حرمة له بقلادة او نحو ذلك. وهو منسوخ باية السيف. وكذا ما في قوله ولا امين البيت الحرام اباحة دخول المشرك الى البيت منسوخ. بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام. يعني اولا

89
00:29:19.300 --> 00:29:39.750
هذه الايات التي ذكرها او اية لا تحل شعائر الله مثل ما ذكرنا ليست منسوخة هذا هو الصحيح. طيب هذي هذي مسألة. المسألة الثانية قال والان من ولا امين  البيت الحرام. امين البيت الحرام يشمل كل من جاء الى البيت مسلما كان او كافرا

90
00:29:39.850 --> 00:29:59.850
لكن الكافر منع من دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي او مدينة مكة والمدينة بادلة اخرى فلا يقربوا المسجد الحرام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام كافر او مشرك. ممكن ان يقال مثلا فلا يقربوا المسجد الحرام. لكن ما نستطيع ان نقول انها

91
00:29:59.850 --> 00:30:19.050
في قوله ولا امين. لان امين هذي عامة في المسلم والكافر قد نقول بينهما خصوص وعموم ممكن وقال الطبري الصحيح ان المنسوخ ولا الشهر حرام ولا الهدي ولا الخلائز ولا امنين لاجماع للاجماع على جواز قتال اهل الشرك

92
00:30:19.050 --> 00:30:34.250
الشهر الحرام هذا الاجماع الذي يحكيه الطبري يعني تحتاج الى دقة يعني اجماع العلماء او اجماع الامة على جواز قتال اهل الشرك في الشهر الحرام الاصل ان القتال في الشهر الحرام

93
00:30:34.250 --> 00:30:52.650
محرم والاجماع لا ينسخ آآ الدليل او النص. يقول وتعقبه بالفرس بان حرمة الهدي والقلائد باقية. بالمعنى مصدر به من غير نظر الى اصحابهما. وبان امين عام في المؤمن وغيره. مثل ما ذكرنا

94
00:30:52.700 --> 00:31:12.700
وخص منه مشرك؟ نعم. فبقي على حاله في المؤمن فلا نسخ. الصحيح عدم النسخ. قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال التجارة وغيرها. التكسب بشكل عام. واستدل به استدل به على جواز دخول الحرم بغير احرام. يعني يدخل

95
00:31:12.700 --> 00:31:32.700
البيت الحرام او يدخل مكة بقصد التجارة. هذا جائز. يعني هناك بعض العلماء يقول لا يدخل مكة الا محرما صحيح دخولها ولو غير محرم. كان يدخل للتجارة او للدراسة او للعمل او لزيارة مريض او نحوها. هذا جائز

96
00:31:32.700 --> 00:31:57.500
قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. استدل بهما القالة من الاصوليين عند ورود الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة هذي مسألة اصولية ان ورود الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة والصحيح ان ورود الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه. فان كان قبل الحظر واجبا رجع الوجوب. محرما رجع

97
00:31:57.500 --> 00:32:19.850
تحريم مباحا رجعت الاباحة مستحبا رجعت وهكذا. فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض. فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هذا مستحب وغيرها من الامثلة. طيب قوله تعالى ولا يجرمنكم شنئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. وتعاونوا

98
00:32:19.850 --> 00:32:39.850
البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. قال فيها النهي عن الاعتداء. وانه لا يؤاخذ احد بذنب احد. بلا شك ان الاعتداء محرم. والانسان ما يؤاخذ والامر الا اذا كان متسببا فيه. والامر بالمعاونة على المعروف شرعا. والنهي عن معاونة عن المنكر شرعا. واستدل

99
00:32:39.850 --> 00:32:59.850
المالكي على بطلان ايجارة الانسان نفسه لحمل خمر ونحوه وبيع عنب لعاصره خمرا والسلاح لمن يعصي به واشبه ذلك. هذه الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا علمنا ان هذا هذه هذا الشيء مباح

100
00:32:59.850 --> 00:33:26.300
تبين لنا انه وسيلة الى حرام فانه يحرم. فاذا علم هذا الشخص انه يعني يبيع العنب لشخص يعصر خمرا فيجوز. اي سلاح اي شيء يعني يستعمل في الخير والشر وتعلم ان هذا الشخص يستعمله في الشرط لا يجوز. مثلا ايجارات المحلات انا اؤجر محلات ثم اعلم ثم جاءني شخص

101
00:33:26.300 --> 00:33:50.350
واعلم انه سيبيع اشياء محرمة. فلا يجوز لي ان اؤجرها. وهكذا او مثلا ابيعه شيئا مباحا واعلم انه سيستخدمه في الحرام. فهذا لا يجوز وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة الى اخر الاية قال فيه

102
00:33:50.350 --> 00:34:13.700
فيها تحريم فيها تحريم اكل الميتة الا ما استثنىه الشرع كالجراد والسمك والدم ان لمستثناء الشراء كالكبد والطحال. والخنزير على عمومه. لحمه ودمه وعظمه لحمه وجلده وشعره وغيره. وانما خص اللحم هنا لان السياق في الاكل

103
00:34:13.800 --> 00:34:30.550
وما اهل لغير الله به. قال المذبوح لغير الله كل ما ذبح لغير الله كأن يقال باسم المسيح او باسم فلان او نحوه. والمنخلقة قال وهي المقتولة خنقا خلقت بحبل او نحوها

104
00:34:30.650 --> 00:35:01.900
قال ومن صورها ما لو ان خنق الصيد بحبوله بحبولة يعني يضعون حبوله الطير. يعني تصيد الطير. هذي الحمولة لو دخل فيها الطير وخنقته فهذا يعتبر منخنقة لكن لو لم تخنقه ثم اخذه الصاعد وذبحه هذا جائز. يقول و المنقوذة وهي المقتولة بالظرب

105
00:35:01.900 --> 00:35:21.900
او نحوها. قال ومن صورها كما في حديث الصحيحين ما لو اصاب السهم الصيد بعرضه. يعني السهم اطلق السهم ضربه بجنبه ليس برأس السهم الحاد او الرمح القى رمحا فضربه

106
00:35:21.900 --> 00:35:41.800
او القى عصا ضربت العصا هذا الطائر او هذا الصيد فمات. هذا يسمى ماذا؟ يسمى موقودة. موقودة او رماه بحجر كبير. او صدمه بسيارته. هذي تسمى كلها موقودة. يقول ومنها المقتول بالبندقة

107
00:35:41.800 --> 00:36:01.800
ما هي البندقة؟ يقول البندقة ما يعمل من الطين ويرمى به. هذي موقوذة. ولا يقصد البندقة البندقية السلاح الذي يقتل هذا السلاح الذي يقتل هذا يقتل ويخرج الدم. وهو الة صيد. جائزة. اما قطع الطين الكبيرة هذه

108
00:36:01.800 --> 00:36:27.100
تعتبر موقودة. يقول ومنها عند طائفة عند الطائفة المقتول بصدمة الكلب. صدمة السيارة مثل ما ذكرنا صدمة كان ينطلق الكلب ويضربه ويصدمه ولا ولا يقتله هذا يعتبر ايضا داخل في الحكم. يعني من من اوجه الموقودة. والمتردية وهي المقتولة بالتردي من جبل

109
00:36:27.100 --> 00:36:49.400
او في بئر او سطح او من فوق السيارة العالية كالشاحنات ونحوها. هذي كلها متردية. قال ومن صورها عند قوم ما لو اصاب السهم الصيد فسقط بالارض يعني لا ندري ما الذي قتله هو جدار او ارض منخفضة مثلا او نحوها

110
00:36:49.400 --> 00:37:12.000
انت اطلقت السهم والسهم لكنهم الذي اماته انه تردى او انه او نحوه. او مثلا لو انه كان على على بركة او على بئر ثم آآ ثم اطلقت الصاعد عليه او الالة ثم سقط في الماء. لا ندري الذي اماته

111
00:37:12.350 --> 00:37:40.550
الالة او الماء. قد يكون غريق هذا ان نقول لا يجوز. ويغلب جانب الحظر. يقول والنطيحة وهي المقتولة بنطح اخرى لها. يعني اثنتان فماتت احداهما. هل تسمى نطيحة منطوحة وما اكله السبع. يعني الذئب ونحوه. ومن صوره ما لو ارسل الكلب او ما لو ارسل الكلب الى الصيد

112
00:37:40.550 --> 00:37:57.450
فامسكه فاكل منه كما في حديث الصحيحين يعني اذا اذا كلب او الصائد عموما كلب او الصقل او نحوه اكل من صيده هذا لا يجوز الاكل منه. لانه قد يكون صاده لنفسه

113
00:37:57.600 --> 00:38:19.900
او اكل بعضه واتى ببعضه فان صاد فلا تأكل. الحديث قال فلا تأكل. فان قد يكون لم يمسك لك انما امسك لنفسه. وهذا في البخاري يقول قوله تعالى الا ما ذكيته. راجع الى الموقودة وما بعدها. قال ابن عباس يقول ما ذبحت من ذلك وبه روح فكلوا

114
00:38:19.900 --> 00:38:38.150
يعني هل هو طيب قالوا اخرجه من ابي حاتم واخرج عن علي قال اذا ادركت الموقودة والمتردية والنطيحة تحرك يدا او رجلا فقلها زكها وقلها. وخص بعضهم باستثناء بما اكل السبع لان اقرب مذكور

115
00:38:38.250 --> 00:39:01.850
صحيح ان الاستثناء راجع الى المنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع جئت وجدت فيها روح تتحرك تربش بعينها وكذلك الموقودة والمتردة والنطيحة ثم اكل السمع زكها وتأكلها تذكيها وتأكلها هذا القول تعالى

116
00:39:01.850 --> 00:39:25.400
ذبح على النصب قال قيل داخل في قوله وما اهل لغير الله. وما اهل لغير الله به. وهو من عطف الخاص على العام. ما نصب كان اهل الجاهلية يأتون بحجارة وانصاب ويذبحون عليها ويعظمونها. فهذا معنى او ما ذبح النصب قد

117
00:39:25.400 --> 00:39:45.400
الانصار عند الاصنام. قالوا ان تستقسموا بالازلام. يقول هي قداح كانوا يستقسمون بها الامور. اخرجهم من ابي حاتم يعني كانوا يأتون بقداح ويستقسمون بها. يعني القداح يضعونها في اناء او في كيس. فيكون بعضها مكتوب

118
00:39:45.400 --> 00:40:05.000
امضي وبعضنا يقول لا تمضي وبعضنا يقول اعد فيخرج فان خرج امري مضى وخرج لا تمضي لا يمضي خرج اعد يعيد. وهذا اعتقاد اعتقادا يعني فاسد واعتقاد لا يصح الله سبحانه وتعالى ابدلنا باي شيء بالاستخارة

119
00:40:05.050 --> 00:40:18.800
اذا عزم الانسان على امر ولم يظهر له فيه شيء فانه يستخير الله يصلي ركعتين من غير فريضة ويدعو بدعاء الاستخارة. اما هذا يقول امضي تمضي ما ما لا يدري ما الذي وراءه

120
00:40:18.850 --> 00:40:38.850
يقول واستدل بهذه الاية استدل بهذه الاية على تحريم القمار. لانه نفس الشيء تحريم القمار الميسر لانه اخذ بطريق محرم والتنجيم بانه اعتقاد باطل وادعاء غيب والرمع والرمل والرمال معروف والمنجم

121
00:40:38.850 --> 00:40:53.200
كل ما شكى له وعداه بعضهم الى منع القرعة في الاحكام وهو مردود. القرعة هي تفصل او يعني تفصل بين اشياء هو لا يضع القرعة يقول امضي ولا ما امضي

122
00:40:53.250 --> 00:41:13.250
يعني يضع قرآن فيقول ان ظهرت كذا فانا اذهب وان لم تظهر فلا اذهب هذا لا يجوز. القلعة هي فصل بين اشياء فيها تنازع القرعة جائز فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اطلع بين زوجاته. فمن وقعت عليه القرعة فهي يعني آآ تذهب

123
00:41:13.250 --> 00:41:29.900
ومنها ايضا الاية فساهم فكان من المدحظين. قوله تعالى فما اضطرا هذا تقدم ما فيه في سورة البقرة فمن اضطر ان تقدم يعني من اضطر الى اكل هذه الاشياء على وجه الظرورة وهو لا يريد غير باغ ولا

124
00:41:29.900 --> 00:41:49.900
ولا معتدي هذا جائز. يسألونك ماذا احل لهم؟ يقول فيه اباح للطيبات ومفهومه تحريم الخبائث. وهي اصل في باب واباحة الصيد بالجوارح الشاملة السباعي والطيور بشرط تعليمهما وان تمسك الصيد على صاحبها بالا تاكل

125
00:41:49.900 --> 00:42:13.500
فان اكلت منه فانما امسكت على نفسها لا على صاحبها كما في الحديث. يعني الصيد ان يكون معلما. اذا استرسله استرسل واذا زجره انزجر. ولا يأكل من الصيف. هذا هو المعلم. يقول في الاية مشروعية التسمية عند الارسال. ان يقول بسم الله. وفيها جواز

126
00:42:13.500 --> 00:42:33.500
لقوله تعالى واذكروا اسم الله عليه. وفيه جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة. لا ضربه هو ما يدرك ولا يعرف. اما تعليم هذا مشروع لان التعليم قد يحتاج الى ذلك. اي الى الضرب احيانا. واستدل بالاية او استدل بالاية على اباحة

127
00:42:33.500 --> 00:42:52.850
كلب للصيد ويقاس به الحراسة. والحديث الا كالب صيد او حراسة او حرث. فهذا جائز وما سواه لا يجوز. الذين يأتون الان يربون الكلاب عندهم في بيوتهم. ويركبونها في سياراتهم ويذهبون بها الى الحدائق. هؤلاء

128
00:42:52.850 --> 00:43:12.850
ليعلموا انه كل يوم ينقص من من حسناتهم قيراط. والقيراط مثل الجبل العظيم. فماذا يستفيد من تربية الكلاب او حراسة او حرث وما سوى ذلك فلا يجوز. قول المقلبين قال من قال لا يحل الا صيد

129
00:43:12.850 --> 00:43:37.250
خاصة رد بقوله الجوارح وعلمت من الجوارح يعني الصيود الكلاب والطيور. اخرج من ابي حاتم عن ابن عباس قال الجوارح الكلاب. والبازي والفهد والفهد والصقر واشباهها واخرج عنه في المسلم يأكل يأخذ كلب المجوس او بازه او صقره او عقابه فيرسله

130
00:43:37.250 --> 00:43:57.250
ويأخذ قال لا تأكله. وان سميت لانه من تعليم المجوسي. وانما قال الله تعلمونهن مما علمكم الله والصحيح ان الكلب المعلم سواء علمه المسلم او علمه غير المسلم ان اذا اخذه المسلم واطلقه

131
00:43:57.250 --> 00:44:13.100
الصيد وسمى الصحيح انه يجوز لانه حيوان ما له علاقة واخرج عنه في قوله واذكر اسم الله عليه. قال اذا ارسلت جارحك فقل بسم الله. وان نسيت فلا حرج. مثل مثل الذكاة

132
00:44:13.100 --> 00:44:37.700
طيب واستدل بعموم الاية على استدل بعموم على اباحة صيد الصيد الاسود البهيم. خلافا لمن منعه. هذي مسألة الكلب الاسود البهيم شيطان. فهل يجوز هذه مسألة فيها خلاف على اقوال عند المذاهب الاربعة. ومنهم من اجازة ومنهم من منعه. والذين منعوه قالوا بانه شيطان. وهذا هو الاولى

133
00:44:37.700 --> 00:44:59.800
والاحرى يعني المنع. وبعموم قوله امسكنا من اباح من اباح الصيد ولو اكلت منه. ورد بتفسيره في الحديث اذا اكل منه واستدل قوم بالامر بالتسمية على ان من على ان من على ان ما

134
00:44:59.800 --> 00:45:19.800
يسمى عليه من الصيد لا يحل. يعني اذا لم تسمي لا يحل. واستدل باختصار الا اذا كنت ناسيا. واستدل بالاقتصاد صار على ان على عليها على انه لا يذكر معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يلزم. طيب ناخذ بس بقية الاية هذي

135
00:45:19.800 --> 00:45:36.450
حتى نختم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال فيه اباحة ذبائح اهل الكتاب وسائر اطعمتهم. اه ما احل لهم وما لم يحل لهم وما ذبحوه لاعيادهم او على اسم المسيح على خلاف فيما عدا الاول

136
00:45:36.500 --> 00:45:56.500
صحيح ان ذبائح الكتاب جائزة. وسائل اطعمتهم جائزة. وما احل لهم. اما ما لم يحل لهم فلا يجوز. لانه محرم عليه وما ذبحوا لاعيادهم لا يجوز. او على اسم المسيح لا يجوز على لا يجوز. هذا هذا الصحيح. ان اهل كتاب

137
00:45:56.500 --> 00:46:11.950
ذبحوا وذكروا اسم غير الله عليه هذه محرمة. هذا شرك هذا لا يجوز. هذا محرم. لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاذا علمنا الكتابي يعتقد معتقدا محرما كان يقول باسم المسيح

138
00:46:12.000 --> 00:46:30.400
او نحوه هذا لا يجوز الاكل. هذا محرم. هذي ميتة. لا يجوز. اما اذا لم يقل باسم المسيح وانما ذبح فهذا جائز لانه كتابي له له دين شرعي ومن غير كتابي كالمجوس والمشركين والبوذيين وغيرهم هذا لا يجوز والهنود

139
00:46:30.400 --> 00:46:57.300
المشركين الذين يعبدون غير الله. كل هؤلاء لا يجوز اكل ذبائحهم. قال ونكاح الكتابيات جائز المنكوحة كمسلمة في استحقاقها المهر ومفهوم الاية تحريم ذبح غير اهل الكتاب ونكاح غير الكتابيات. ونكاح كتابية الامة. هذا لا يجوز. بناء على التفسير والمحصنات بالحرائق. وفي

140
00:46:57.300 --> 00:47:18.900
بقية الاية احباط العمل بالردة. وتقدم في البقرة تقييد باتصال قال سبحانه وتعالى يرتد منكم فيمت وهو كافر طيب هنا السؤال هنا السؤال ما علاقة قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله الحديث عن الصيد واباحة

141
00:47:18.900 --> 00:47:38.900
طعام اهل الكتاب واباحة نكاح آآ المحصنات من اهل الكتاب العفيفات. نقول لما كان الزواج والنكاح علاقة وثيقة بين الزوج والزوجة. والرجل اذا تزوج الكتابية قد يتأثر بها. وقد تؤثر عليه في عقيدته. حذر الله من هذا الشيء

142
00:47:38.900 --> 00:47:56.233
قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. طيب لعلنا نقف عند اية الوضوء. اية الوضوء وهي الاية السادسة من سورة المائدة ان شاء الله يكون لها حديث في لقاء قادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين