القدر الواجب مسحه ذكره في الاحمرار بقوله والمسح في الخف لجل الظاهر عمامة لاكثر الدوائر في الخف الواجب مسح اكثر ظاهر القدم اكثر ظاهر القدم ايش يخرج؟ يخرج اسفل القدم ويخرج مؤخر القدم العقد فهذا لا لا لا يمسح طيب وظاهر القدم يمسح اكثر يجب مسح اكثره ليس بالظرورة ان تستوعب كل ظاهر القدم بالنسبة للعمامة الواجب مسح اكثر الدوائر فيها. عمامة تلف هكذا دوائر فالواجب مسح اكثر دوائرها واضح طيب ها تمسح اكثر دوائر العين قال عمامة الاكثر الدائري المسألة التي بعدها مبطلات طهارة المسح قال ويبطل المسح ببرء الداء وكشف عضو بالانتهاء ثلاثة امور. الامر الاول برؤ الداء وهذا يتعلق بما كان المسح فيه بسبب الدعوة هو الجبيرة. اذا الجبيرة بماذا يبطل المسح عليها بشفاء الجرح فيشيلها ويجب الغسل قال وكشف عضو نعم البرء الدافي للجبيرة وبكشف العضو او بعضه خلاص الكشف العضوي او بعضه لانه وهذا يدل عليه ما سبق في الشروط. من قوله ستر محل معناه اذا انكشف بطلة طهارة المسح واضح طيب الثالث من المبطلات انتهاء المدة. اذا انتهت مدة المسح يوم وليلة خلصت اربعة وعشرين ساعة وانتهت هل يجوز لك ان تصلي بعد انتهاء المدة بالمسح السابق ونقول ما دام ما انتقض الوضوء تصلي نقول لا يبطل الوضوء بهذا خلاص اذا انتهت المدة بطل الوضوء. هذه ثلاثة امور تبطل بها طهارة المسح. قوله ينتقض الوضوء من ثمان وهذا من الحصر يعني حتى يحصل لك الخصال التي تنقض الوضوء؟ قال لك انها ثمانية خصال. انها ثمانية خصال قال ينتقض الوضوء من ثمانية اولها كثير خارج من الابدان. الخارج الكثير النجس. خارج من البدن خارج من البدع ان كان كثيرا نجسا فانه ينقض الوضوء خارج من البدن ان كان كثيرا نجسا فانه ينقض الوضوء. وعلم من ذلك انه لو كان يسيرا فانه لا ينقض الوضوء وكذلك لو كان طاهرا يصير مثل ايش مثل قطرة دم والطاهر مثل الدمع دموع والعرق فانها طاهرة فلا تخفى تنقض الوضوء بخروجها وهنا قيد يذكره صاحب الزاد وغيره اللي هو ما لم يكن الخارج بولا او غائب في انه ينقذ حتى لو كان حتى لو كان يسيرا