من اللباس بشيء من اللباس اي شيء من اللباس سواء كان ثوبا او غير ثوب ان كان آآ قادرا على ذلك ولو كان هذا اللباس يصف البشرة ما في مشكلة ها الباب شروط الصلاة وشروط الصلاة هي ما تتوقف عليها صحة الصلاة والشروط تجب للصلاة قبلها وتستمر فيها تجب للصلاة قبلها وتستمر فيها قال رحمه الله وهي تسعة اولا الاسلام ثانيا العقل فلا تصح الصلاة من المجنون وثالثا التمييز لا تصح الصلاة من ان آآ غير مميز الرابع قال وكلا الطهارة طهارة المراد بها من الحنث الاصغر والاكبر والنجس مع القدرة مع القدرة على ذلك وتقدم. الخامس دخول الوقت المراد بها دخول وقت مراد بالشرط دخول وقت للصلاة المؤقتة للصلاة المؤقتة. خلاف الصلاة او النفل المطلق ثم بدأ وشرع في اه ذكر اوقات الصلاة فالحنابلة يبدأون بالظهر قال فوقت الظهر من الزوال من الزوال يبدأ وهي الصلاة الاولى يبدأ من الزوال قال في الاقناع وهو ميلها عن وسطي السماء وقال في المنتهى من الزوال وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره اذا بدأ يطول الظل بعد ان ينتهي قصره فانه حينئذ يحكم بدخول وقت الظهر ويستمر الوقت قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال و ظل الزوال هذا لا يحسب يعني لا يحسب في المسافة فاذا وضعت شاخصا اذا وضعت شاخصا كل شاخص له ظل زوال له ظل هذا الظل قد يكون اثنين مثلا سنتي هذا لا يحسن لم يدخل وقت حينئذ اذا حصل طول هذا الجوال مثلا بعد اثنين سنتي هنا احسم بعد اثنين سنتي بعدها اذا حصل طول هذا الجوال دخل وقت الظهر. وظل الزوال هذا الاشكال انه يختلف يختلف من بلد الى اخر ومن مكان الى اخر ويصعب يعني ان يقف الانسان عليه وذكر في الاقناع يعني آآ يعني كلام كثير في معرفة ظل الزوال وبعض الاوقات لا يحصل زوال احيانا. وظل الزوال يكبر في الشتاء ظل الزوال احيانا في الجوال الان في الصيف مثلا يكون اثنين سنتيمتر. وفي الشتاء يكون ثلاثة فمشكلة المهم اننا متى نعرف ان الوقت قد دخل الظهر؟ اذا ايش؟ اذا انتهى هذا تناهى طبعا هذا الظل هذا الشمس تخرج منه مثلا فاذا استوت هنا نرى آآ ظل صغير للشاخص فمتى ما بدأت الشمس تعود اذا غربت اذا مالت الى الجهة الاخرى فان الظل يزيد متى ما بلغت الزيادة فقد دخل وقت الظهر فقد دخل وقت الظهر وهل يجوز العمل بالتقاويم ظهر المذهب انه يجوز لانه يصعب على الانسان ان يجتهد في كل وقت. قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى الزوال ثم يليه الوقت مختار العصر. العصر له وقتان. الوقت المختار وهو الوقت الذي يستحب فيه الصلاة قال يستمر هذا الوقت حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال لا يحسب ظل الزوال لا يحسب ظل الزوال الذي ذكرناه اذا صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال خرج الوقت مختار بالنسبة للعصر ثم يأتي بعده وقت ايش وقت الظرورة قال ثم هو وقت ظرورة ثم هو وقت ضرورة الى الغروب. وقت الظرورة يحرم على الانسان ان يؤخر الصلاة الى هذا الوقت. القول الثاني في المذهب وهو انه يستمر وقت العصر يعني اطول من المذهب. الى اصفرار الشمس اذا الى اصفرار الشمس لحديث عبدالله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه الامام مسلم وهذا اختاره المجد والموفق وقال في الفروع وهو اظهر واختاره ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فالقول الثاني وقت العصر يتأخر اكثر من المذهب. مذهب اذا صار ظل كل شيء مثله انتهى اما الاصفرار لا يزيد يزيد في الزمن ثم هو وقت ضروري الى الغروب ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر وهو الحمرة المعترضة في الافق اذا غاب الشفق الاحمر فانه يخرج وقت المغرب وللمغرب وقتان ذكرهما في الانصاف الاقناع ثم يليه وقت المغرب يليه وقت مغرب الوقت المختار العشاء. العشاء لها وقتان الى ثلث الليل ثلث الليل الاول لان جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل ثم قال الوقت ما بين هذين كما في صحيح مسلم ثم هو وقت ضرورة ثم هو وقت وضرورة الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر يمتد الوقت الى طلوع الفجر وتكون الصلاة في وقت الظرورة في العصر وفي العشاء اداء او قضاء مم اداة مع ايش؟ مع الاثم مع الاثم. الرواية الثانية عندنا في المذهب ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل الى نصف الليل وهو اختيار موفق والمجد وجمع من الحنابلة وقال في الفروع وهو اظهر لحديث عبد الله بن عمرو ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل رواه الامام مسلم. وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين لكن الذي آآ افهمه من كلام الشيخ ابن عثيمين ان الوقت يخرج يخرج تماما الى نصف الليل ويخرج الوقت. اما الرواية الثانية في المذهب فان الوقت المختار يستمر الى نصف الليل وما بعده يكون وقتا للعشاء ولكنه وقت ضرورة الى الفجر الى الفجر. الشيخ ابن عثيمين الذي يفهمه منه انه نصف الليل ويخرج يعني ما بعد نصف الليل قضاء عنده. اما الرواية الثانية التي المذهب لا ما بعد نصف الليل هو وقت ضرورة وهو التي وهو الذي مشى عليه الموفق في العمدة في العمدة اذا ننتبه للفرق بين القولين ننتبه للفرق بين القولين قال ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس وجعل في الاقناع لها وقتين ايضا لا نريد ان نذكرهما الاطالة. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام ولو صلاة جمعة بتكبيرة الاحرام في الوقت لحديث رواه الامام مسلم من ادرك سجدة سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها رواه الامام مسلم وقالوا استجدركم وتكبيرة الاحرام ركن. فاذا ادرك تكبيرة الاحرام قبل خروج وقت ثم كبر ثم خرج الوقت فانه يدركها فيه ايش اداء تكون الصلاة اداء قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ويجوز يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز فيما له وقت ان العصر العشاء. ويجوز تأخير فعلها الى الوقت ويجوز تأخير فعلها في الوقت. يعني في وقت الاختيار مع العزم عليه مع العزم عليه. يجوز انه اذا دخل وقت ان تؤخر فعل الصلاة الى اخر وقت. لكن بشرط يشترط ان تعزم على فعلها الا اذا هناك استثناءات اذا ظن الانسان مانعا كقتل مثلا محكوم عليه بالقتل وسيقتل في اخر الوقت فحينئذ يتعين ان يصلي اول الوقت كذلك المرأة لو علمت انها ستحيض اخر الوقت فيتعين تصلي اول وقت وهناك مستثنيات اخرى تركناها للاطالة قال والصلاة اول الوقت افضل الصلاة اول الوقت افضل في الصلوات التي يسن تعجيلها. وما هي الصلوات التي يسن تعجيلها هم اه كل الصلوات يسن تعجيلها الا صلاة العشاء. كل الصلوات يسن تعجيلها الا صلاة العشاء. قال رحمه الله الله اذا الصلاة او الوقت يستثنى منه العشاء. تأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل كما قال في زاد المستقنع قال وتحصل فضيلة فضيلة تعجيل الصلاة في اول وقت بالتأهب اول الوقت يعني اؤذن واذن ثم ذهب انسان وتوضأ واستعد لها فانه يأخذ هذا الاجر وهو من افضل الاعمال كما ورد في السنة ثم ذهب الى المسجد وصلى بعد الاذان بعشرين دقيقة وبنصف نقول هذا صلى اول وقت وحصل على الفضيلة وتحصل فضيلة بالتأهب اول الوقت كذلك يوم الجمعة لو استيقظ الانسان الساعة العاشرة ثم قام واغتسل وتهيأ يبدأ الفضل له بالنسبة له من الساعة العاشرة قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة لا يجوز ان يقدم صلاة على اخرى فورا يجب ان يقضيها الصلاة الفائتة التي خرج وقتها اولا ان يرتب وان يكون ذلك على الفور. وان يكون ذلك على الفور. وهناك اربعة استثناءات للفور نتركها لكي لا يطول بنا الوقت. ولا يصح النفل المطلق اذا يعني من عليه فائتة لا صح ان يتنفل نفلا مطلقا. اما النفل المقيد كالسنن الرواتب فتصح قال ويسقط الترتيب مستثنيات الترتيب قال بالنسيان اذا نسي الترتيب بين الفوائت حال قظائها فانه يسقط الترتيب بين يسقط وجوب الترتيب بين الفوائت ايضا المستثنى الثاني الذي يسقط الترتيب قال وبضيق الوقت يعني للصلاة الحاضرة اذا خشي ان يخرج الوقت للصلاة الحاضرة وعليه صلاة فائتة فانه يقدم الصلاة الحاضرة ويسقط الترتيب حينئذ. قال ولو للاختيار حتى لو كان هذا الوقت الذي سيخرج هو وقت الاختيار. نقول قدم الصلاة الحاضرة وهناك ايضا مستثنيات اخرى في المذهب ونعرض عنها لضيق الوقت قال رحمه الله السادس ستر العورة مع القدرة والستر هو التغطية والعورة كما قال في المنتهى هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه سوءة الانسان وكل ما استحيا منه وسوءة الانسان هي القبل والدبر كما قال النجدي في هداية الرغد ستر العورة يجب على المسلم ان يستر عورته في الصلاة وخارجها كما هو المذهب قال ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. يعني لا يصف لون البشرة من بياض او حمرة او سواد هذا شرط من شروط صحة الصلاة وادلته كثيرة منه قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة حائضا الا بخمار وانعقد الاجماع على ان ستر العورة من شروط صحة الصلاة. وستر العورة يكون من كل الجوانب الا من الاسفل الا من الاسفل فانه لا يجب عليه ان يستر عورته الاسفل قال فعورة الانسان فعورة الذكر تنقسم العورة ايضا انواع من الى ثلاث اه هذه المتوسطة العورة متوسطة. قال فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامان عندكم ها والامة ولا مبعضة. من هي لا مبعضة احسنت بعضها حر وبعضها رقيق. قال ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة. يعني السرة والركبة ليست امة يعني ايش العورة ليست من العورة. لا يجب سترهما في الصلاة هذا النوع الاول او القسم الاول من العورة المتوسطة. الثانية وهي المخففة قال وعورة ابن سبع يعني من استكمل سبع سنوات الذكر الى عشر الفرجان الفرجان فقط يكفي ان يغطي فرجيه وتصح صلاته قال رحمه الله العورة المغلظة هذا القسم الثالث مغلظة. قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها لحديث في الترمذي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة كلها عورة في الصلاة يجب عليها ان تغطي كل آآ جسمها في الصلاة الا وجهها هذا بلا خلاف في المذهب كما في المغني الى خلاف المذهب انه يجوز لها ان تكشف وجه وقال فقط وجه والقول الثاني الا وجهها كفيها في المذهب لكن المذهب عندنا الا واظنه انه رأي شيخ الاسلام انه يستثني ايظا الكفين. يجوز ان تكشف كفيه. لكن المذهب عندنا يجب عليه ان تغطي كل بدنها الا وجهها قال وشرط في فرظ الرجل فرض الرجل ولو كما قال الشيخ منصور فرض كفاية. كما في صلاة العيدين الرجل البالغ ستره يعني تغطيته احد يعني جميع احد عاتقيه جميع احد عاتقيه بشيء للحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه الامام البخاري. والعاتق كما قال في المصباح هو ما بين المنكب والعنق وهو كما قال الشيخ عثمان وايضا هو على المصباح موضع رداء من المنكب قال رحمه الله ومن صلى في مغصوب ومن صلى في مغصوب يعني في مكان مقصود وهذا مبني على مسألة وهي مسألة اصولية وان النهي يقتضي الفساد. والمذهب عندنا يتوسعون في هذه القاعدة ومن صلى في ثوب في مغصوب سواء كان ثوبا او بقعة او حرير لو صلى في مكان مغصوب او ثوب مغصوب فانه آآ فان صلاته تكون باطلة او حرير الحرير معروف وليس منه الحرير الصناعي. الحرير الذي اه الحرير الطبيعي حرير عالما هذا يشترط لصحة لبطلان صلاته ان يكون عالما ان يكون يعلم بان من صلى به مغصوب او كونه حريرا ذاكرا ليس ناسيا يخرج الناس لانه اذا كان ناسيا فلا فلا اثم فلا يجتمع الاجر مع التحريم لو صلى وهو ذاكر وهو غير ذاكر ناسي فليس هناك اثم لا يوجد الا اجر فقط اما لو صلى ذاكرا فهناك اثم واجر فالنهي هنا يقتضي الفساد يقوم. عالما ذاكرا لم تصح ثم قال ويصلي عريانا مع غصب ويصلي يعني يجب عليه اذا ما وجد له ثوب مغصوب يجب عليه ان يصلي عيونه بابهام في الحكم لم يبين مؤلف الحكم يجب عليه ان يصلي مع وجود ثوب الغصب عريانا ثم قال وفي حرير العدم اما اذا لم يكن عنده الا ثوب حرير فانه يجب عليه ان يصلي في الحرير بخلاف ثوب ايش المقصود قال ولا يعيد ولا يعيد ثم تكلم عن الثوب النجس قال وفي ثوب وفي نجس لعدم يصلي في الثوب النجس لعدم غير هذا الثوب النجس لا يوجد عنده غير ثوب نجس ويجب عليه ان يعيد واما اذا لم يصلي فيه وصلى عريانا فانه يعني لا يجب عليه ان يصلي في الثوب النجس. لو صلى عريانا فلا يجب عليه ان يعيد فلا يجب عليه ان يعيد قالوا في نجس لعدم لا هو انا في استدراك هنا الثوب المغصوب الثوب النجس يجب عليه قالوا ان يصلي فيه و اه ويعيد يجب عليه ان يصلي فيه ويعيد. بخلاف الثوب ايش؟ المغصوب يحرم عليه ان يصلي فيه ويصلي عريانا. هنا من وجد ثوبا نجسا فقط فيجب عليه ان يصلي فيه. ولا ويعيد ويعيد. وهي المسألة الوحيدة التي آآ وقفت عليها في آآ اعادة الصلاة من انسان يفعل صلاة يلزمه ان يعيد هذه هي المسألة الوحيدة التي في المذهب فيما اعلم ومن وقف على مسألة اخرى في علمنا. قال ويحرم على الذكور لا الاناث. لبس منسوج المنسوج او النسج هو ضم الشيء الى الشيء منسوج بذهب او فضة ومموه ايضا بذهب او فضة والتمويه بان يذاب الذهب او الفضة ويلقى فيها الاناء من نحاس او غيره فيكتسب من لونه فيصير في رأي العين كأنه ذهب محض. يحرم لبس المنسوج بالذهب على الرجال الا اذا لم يتحصل منه شيء بعرضه على يعني الا اذا كان هذا الذهب الذي في الثوب شيء يسير جدا لو عرض عن النار فانه لا يتحصل منه شيء. يحترق ومن هذا نأخذ حكم لبس ايش البشوت الان وذكرنا في درس الاقصر ان لبس البشوت التي فيها الزري المصنوع من الذهب انه محرم انه محرم وذكر ان هناك بحث فعلناه مع الذين يصنعون الوجود في الاحساء وقالوا ان انهم يضعون ذهب خالص يعني وايضا آآ لو عرض عن النار يعني تحصل يعني بعد ما ينتهي من اولا سيكون الخيوط التي من ذهب هي المانية طبعا او فرنسية هناك نوع هندي يعني ليس اصليا هذا لا شك انه يجوز لبسه. والاولى ان الانسان يقتصر عليه. النوع الثاني هو الذي مصنوع من الذهب سلك هو سلك من فظة ومطلي بالذهب. سلك هو الاصل في الخيوط التي توظع في الزري هذا سلك من الفضة مطلي بالذهب وهذه اذا عرضت عنها بل يقول صاحب الوجود انه اذا انتهى من صناعة البشت الواحد يأخذ قصاصات على الصاغة يبيعها على الصاغة وبذلك نقول ان لبس هذه البشوت الموجودة التي فيها يعني آآ خيوط من فضة ومطلية بالذهب انها محرمة. وينبغي الانسان ان يتورع عن هذه الاشياء يلبس بوشوط ليس فيها زري او فيها زري لكنه ليس اصليا كالزري الهندي واهل الاحساء او كثير منهم عندهم هذي الشغلة قديمة وعندهم خبرة فاحنا يعني تناقشنا مع بعض الذين يصنعون فتبين من خلال ناقش معهم ان المذهب اه يحرم مثل هذه الامور قال ولبس ما كله او غالبه حرير لبس يحرم على الانسان الرجل فقط ان يلبس ما كله لباسا ثوبا من حرير او غالبه اكثره من حرير بلا ظرورة طبعا بلا ظرورة لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف ان يلبس ثوب الحرير من من حكة كانت به رضي الله تعالى عنه وكذلك يجوز لبسه في الحرب استثناءات في مذهب للحرير. قالوا يباح ما سدي بالحرير والحم بغيره ما سدي بحرير وهو الخز الخز ما سدي بحرير ما هو السدي؟ وما هي اللحمة والحم بغيره السدي هو ما يمد طولا في النسيج يعني هو الخيوط الطولية التي تأتي من فوق هذا سدي هذا سدي واما اللحمة فهي الخيوط العرضية. تأتي كل قمامة قماش عندنا هكذا مصنوع قيود من فوق وخيوط بالعرظ يقول هنا يباح الخز يباح الخز لان هنا الظهور الظهور هنا سيكون لغير الحرير يعني الظهور اذا كانت الخيوط لونها يختلف العرضية يختلف عن الخيوط الطولية فالظهور للناظر سيرى لون الخطوط العرضية فهو لن يرى الحرير الا كثيرا لن يرى من حرير الله يسيرا. فهذا هو الخز اذا الثدي هو ما يمد طولا في النسج واللحمة ما يمد عرظا في النسيج ايضا. قال او كان الحرير وغيره في الظهور سيان يعني متساويين الحرير وما نسج معه يظهرون للناظر على السواء متساويين ايضا يباح يفهم منه ان لو كان ظهور الحرير اكثر من ظهور غيره من القطن والكتام فانه يكون محرما على الذكر نعم اذا كان الحرير مستوي في الظهور يعني قلنا ان الخيوط الطولية هذه من مثلا القطن والعرظية جعلناها من ايش من الحريرة هذا الملحم هذا الملحم هذا الملحم لكن لو جعلنا خطوط عرضية خيطان خيط من الحرير وخيط من ايش من من القطن فان هذا الظهور يكون متساوي يظهر للناظر ان هوما متساويين في الظهور. فيكون هذا مباح فيكون هذا مباح. وانا سألت ايضا الصنعة القمم قماش وذكرت لهم سألتهم ما هو اللون الذي يظهر في القماش؟ هل هو الخطوط الطولية والعرضية؟ قال الخطوط قلت له وين راني بقى يعني قطعة يعني قماش لونها ابيض وثم قطعة اخرى لونها متغير باللون الذي يدخل عليه بالخطوط العرضية. فالظهور غالبا يكون للخطوط ايش العرضية او كان الحرير وغيره في الظهور سيان قال وهناك مستثنيات لا نريد ان نطيل الكلام فيها