الان يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ما يحرم على من لزمه الغسل هناك امور تحرم على من لزمه الغسل واول هذه الامور هو كل ما حرم على المحدث حدثا اصغر فدخل في ذلك فدخل في ذلك ايش مس المصحف خلينا ناخذها بالترتيب الصلاة والطواف ومس المصحف الصلاة والطواف ومس النصح هذه تحرم على المحدث حدثا اصغر وتحرم على المحدث حدثا اه اكبر نعم ويضاف الى ذلك يضاف الى ذلك امران ما هما نعم اقرأها يا شيخ قال رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. اذا يزاد على من عليه حدث اصغر يزيد عندنا امران الامر الاول قراءة القرآن فلا يجوز لمن عليه الغسل ان يقرأ القرآن سواء مس المصحف ام لم يمس لا يجوز. قراءة القرآن والمقصود هنا قراءة اية فاكثر ويدخل في هذا الجنب والحائط كلاهما جيد الامر الثاني بالنسبة لما يتعلق بدخول المسجد. هل يجوز دخول المسجد؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورتين الصورة الاولى في دخول المسجد دخول المسجد عبورا والصورة الثانية دخول المسجد لبثا فاما العبور فانه جائز. قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجة فيجوز للجنب ولمن عليه الغسل ان يعبر المسجد كأن يدخل من باب ويخرج من باب او ينسى شيئا في المسجد فيدخل ويأخذ هذا الشيء ويخرج دون لبس ومكث هذا جائز وقيده المؤلف رحمه الله تعالى بالحاجة وكأنه يقول ان الدخول من غير حاجة لا يجوز لكن الصحيح في المذهب عند المتأخرين جواز ذلك للحاجة وغيرها واما الصورة الثانية فهي دخول المسجد لبثا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا يلبث فيه بغير وضوء اذا الدخول الدخول من غير لبس ما حكمه جائز. جائز يحتاج وضوء ولا ما يحتاج وضوء لا يحتاج الى وضوء واما دخول الجنب ونحوه الى المسجد لبثا فانه له صورتان ان يتوضأ قبل ان يدخل وان يلبث من غير وضوء. فاما اللبس من غير وضوء فقد صرح بها المؤلف قال ولا يلبث وقوله رحمه الله تعالى ولا يلبث لم يصرح هنا بالحكم لم يصرح وهذا يقع في الزاد وفي غيره من المتون في بعض المواضع تطبق المتون على التعبير بالفعل دون تصريح بالحكم فتجد بعض المسائل عبر عنها صاحب الاقناع والمنتهى وغيرهما بالفعل يقول ولا يفعل كذا دون تصريح بحكمها جيد وفي بعضها تجد التصريح بالحكم في بعض الكتب ويبهم اخرون فيقولون ولا يفعل كذا وهذا منها فقوله ولا يلبث فيه بغير وضوء لا يفعل لا يلبث بغير وضوء كراهة ولا تحريما فيكون اللبس محرم ولا مكروه شو الجواب محرم وقد صرح به في غير هذا الكتاب انه محرم فاللبس بغير وضوء محرم ومفهوم العبارة ان اللبس بوضوء غير محرم وهو جائز ان لبس ان اللبس بالوضوء ايش حكمه جائز فمن اراد ان يلبث في المسجد وهو جنب فانه يتوضأ وله ان ان يمكث في المسجد واضح لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتعبير بالفعل اذا لم يصرح فيه بالحكم هل الاصل حمله على الكراهة او حمله على التحريم لم يصرح الحقيقة المسألة فيها تردد لكن كأن الاقرب الى يعني الى صنيع الشراح ان الاصل في ذلك حمله على التحريم. اذا قال ولا يفعل كذا فان الاصل حمله على التحريم نعم وقد تدل القرائن على الكراهة فيعمل بها ثم انتقل الى المسألة الثالثة في هذا الباب وهي مسألة من يسن له الغسل متى يكون الغسل مسنونا؟ عرفنا الغسل الواجب يجب الغسل لموجبات الغسل. ما هي الامور التي يندب الغسل عند وجودها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ثلاثة مسائل ثلاث مسائل وذكر غيره اكثر والغالب ان اصحاب المتون بهذا الموضع يسردون الاغسال المسنونة فيقولون الاغسال المسنونة ويسردونها كثير من اصحاب المتور. لكن صاحب الزاد اقتصر على ذكر بعضها التي لن تأتي لها مناسبة واما ما له مناسبة اخرى فاثر رحمه الله تعالى ذكره في موضعه فالذي ذكره هنا ثلاث اغسال وهي نعم قال رحمه الله ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. هذه ثلاثة امور. الاولى الاولى من الامور التي يستحب الغسل عندها غسل الميت. فمن غسل ميتا استحب له الغسل. وذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا ولم يذكره في كتاب الجنائز الثاني من افاق من جنون يعني افاق من جنون فمن جن ثم افاق استحب له الغسل ان لم يحتلم فاما اذا احتلم فان الغسل في حقه ايش واجب فاذا احتلم ووجد المني فان الغسل في حقه واجب الثالث مما يسن له الغسل من افاق من الاغماء فمن افاق من الاغماء فيستحب له ان يغتسل لكن استحباب الغسل في حقه ان لم يحتلم فان احتلم وجب عليه نعم هذه المسائل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في مواضع كثيرة اغسال اخرى مستحبة فذكرها في مواضعها فيأتي معنا في باب الجمعة وفي العيد وفي الحج مواضع يستحب فيها الغسل الاحرام مثلا عند الاحرام وغيرهم وكذلك ايش كمان نعم ولعله يأتي باشياء اخرى ان شاء الله تعالى نعم تفضل ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المسألة الرابعة في هذا الباب وهي صفة الغسل. ايش هي صفة الغسل ذكر صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ اذا عندنا الغسل غسل كامل وغسل ايش مجزئ فذكر اولا الغسل الكامل بقوله قال رحمه الله والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي الغسل الكامل يجمع عشرة امور عدوها الان لما يقرأ الغسل كامل نعم والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ يغسل يديه ثلاثا هذا شيء ويغسل ما لوثه هذا الرابع نعم الخامس ويتوضأ السادس ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه السابع ويعم بدنه غسلا ثلاثا والثامن تدلكه التاسع ويتيامن والعاشر ويغسل قدميه مكانا اخر. هذه عشرة امور مطلوبة ليكون الغسل كاملا قال رحمه الله تعالى وهذه الامور منها ما هو شرط ومنها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب جيد منها ما هو شرط ومنها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب قال فالغسل الكامل واحد ان ينوي. الاول اول شيء ان ينوي. وهذا ما حكمه شرط اذا النية شرط وسبق معنا صور النية في الغسل لها صور قد يغتسل بنية رفع الحدثين او رفع الحدث الاكبر او رفع الحدث ويطلق وعرفنا حكم كل واحد منها ولن يراجعها الان اذا نوى بغسله رفع الحدثين فما الحكم ارتفع ارتفع الحدث الاكبر والاصغر اذا نوى بغسله رفع الحدث واطلق فما الحكم يرتفع الاكبر والاصغر اذا نوى بغسله رفع الحدث الاكبر فقط ها؟ ارتفع الاكبر فقط ولا يرتفع الاصغر ما رأيكم اذا نوى بغسله الغسل عن الجماع وكان قد اتى بثلاث موجبات للغسل جامع وانزل واش و واسلم. طيب واش نقول احسن منها لا بس ما يجوز مات يعني طيب على كل حال اذا وجد فيه خلينا نقتصر على موجبين مثلا عندنا الجماع واخراج المني جيد هذان موجبان للغسل فاغتسل مستحضرا ان هذا الغسل عن الجماع ولم يستحضر ان هذا الغسل عن الحدث الاكبر كله شرايكم يرتفع حدثه الاكبر ولا لا الجواب نعم يرتفع الحدث الاكبر طيب اذا اولا في الغسل الكامل ان ينوي الثاني ثم يسمي وهذا ما حكمه التسمية تسمية واجبة واجبة مع الذكر ولهذا فرقنا بين الواجب والفرض نفس الكلام في الواجب والفرظ يقال هنا الثالث قال ويغسل يديه ثلاثا. غسل اليدين ثلاثا في اول الغسل؟ مستحب. مستحب الرابع يغسل ما لوثه ما كان عليه تلويث في بدنه يغسله فهذا ما حكمه هذا مستحب ليس بواجب ليس بواجب الا اذا فرضناه مانعا من وصول الماء الى البشرة تمام؟ فانه يجب ازالة المانع من وصول الماء الى البشر. واضح طيب الخامس ويتوضأ ما حكم الوضوء؟ مستحب. مستحب السادس ان يحثي على رأسه ثلاثا ترويه اي تروي اصول شعره فما الحكم هنا مستحب السابع ويعم بدنه غسلا ثلاثا ايش الحكم هنا اما تعميم البدن بالماء فهو فرض. هو فرض الغسل. ركن الغسل تعميم البدن بالماء واما التثليث فيه فانه مستحب الثامن ويدلكه الدلك ما حكمه مستحب والغسل غسل البدن يحصل بماذا ما ادري اشرنا الى هذا ولا لا عندنا في الغسل وفي الوضوء غسل ما يجب غسله نفترض فيه ثلاث سور الصورة الاولى وجود ماء نعم امرار اليد من غير حصول اسالة يعني فيه بلل في اليد فامر هذه اليد المبلولة على محل العضو فهذا مسح وليس بغسل هل يجزئ لا يجزئ خلاص الصورة الثانية ان يحصل سيلان الماء وجريانه على المحل وهذا هو الغسل. حقيقة الغسل لابد فيها من اسالة وجريان ليس المقصود بالجريان اعلى صوره لكن المقصود ولو حصل ادنى اسالة وادنى جريان واضح فهذا هو المجزئ فيما يجب غسله الصورة الثالثة ان يحصل الجريان ويمر يده دالكا اللي هو الدلك فهذا ايش هو الاكمل المستحب. خلاص طيب قال ويدركه والدلك مستحب وليس بواجب التاسع قال ويتيامن بان يبدأ بغسل شقه يبدأ بغسل الشق الايمن ثم الايسر وهذا مستحب العاشر ان ان يغسل قدميه مكانا اخر بعد ما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان اخر. هذا الغسل للقدمين غير غسل القدمين غير غسل القدمين عند الوضوء لانه غسل قدميه عند الوضوء لا هذا يغسلها مرة تانية في مكان اخر والمذهب يستحب هذا سواء كان اغتساله في مكان تتلوث فيه قدمه او لم يكن كذلك خلاص؟ يعني تقول انا اغسلها من مكان اخر نقول يستحب هذا حتى لو لم يكن اغتساله في مكان يعني قد يغتسل مثلا في تراب او طين تقول هذا يغسله ينظف رجله يمكن حتى لو اغتسل في مكان لا تتلوث رجله فيه واضح؟ هذا هو المذهب