﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.250
لانها عند الامام مالك من المؤكد الذي يدانى به الوجود فهي  الذي جاء في بعض الفاظ الحديث  جمهور العلماء على انه سنة ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن كتبهن الله في في كل يوم وليلة

2
00:00:31.100 --> 00:00:57.850
كما مضى في حديث معاذ ولم يذكر وجوب تحية المسجد  وكذلك احاديث اخرى صحيحة ثابتة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلزم على الانسان من الصلوات ذكر الخمس الصلوات فقط

3
00:00:58.950 --> 00:01:26.450
دل هذا على عدم الوجوب ولكن من قال بالوجوب قال هذا لا يمنع من كونه يجب لان هناك طاعات لا تجب في الاصل وانما تجب السبب فلندري مثلا كريستان لا يلزمه شيء غير ما الزم الله جل وعلا من الفرائض

4
00:01:27.100 --> 00:01:53.150
النواهي ولكن يلتزم ودخل في النذر وجب عليه ذلك قالوا وكذلك اذا دخل المسجد فان هذا سبب اوجب عليه ان يركع ركعتين قبل ان يجلس كما جاء النص عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه

5
00:01:53.950 --> 00:02:19.300
تظهر فائدة الخلاف الانسان اذا دخل المسجد وجلس قبل ان يركع يكون آثما ارتكب محرما او انه لا اثم عليه وانما ترك سنة يثاب عليه تظهر فائدة اختلاف في هذا

6
00:02:20.000 --> 00:02:52.050
الجمهور يقولون لا اثم عليه وانما ترك سنة واكدت يثاب عليه والقليل من العلماء يقول انه يأثم وعلى كل في هذه المسألة وغيرها مما يشابهك الطريق السليم الذي ينبغي للانسان سلوكه

7
00:02:52.950 --> 00:03:22.550
ان يجتهد الخروج من الخلاف وان كان ليس عليه لو لم يفعل ذلك اسم ولكن يخلص نفسه ويريحها ويخرج من مظان الاسم فلا ينبغي للانسان اذا دخل المسجد الا ان يركع ركعتين

8
00:03:23.350 --> 00:03:55.750
واستثنى العلماء من ذلك احوالك منها امام الجمعة اذا دخل فانه لا يركع ركعتين وانما يبدأ في الخطبة ثم اذا كان دخول الانسان  لانه قيم للمسجد يعني يخدمه يقوم على مصالحه

9
00:03:56.700 --> 00:04:24.150
ويتكرر دخوله فهل كلما دخل يلزمه ان يصلي ركعتين الفقهاء فيها يعني في تكرار الدخول مطلقة ابن القيم اما القيم فقد اخرجوه من ذلك يركع اول مرة ثم ليس عليه ان يكررها

10
00:04:24.350 --> 00:04:57.350
كلما دخل وخرج لمصلحة المسجد. لان هذا قد يفك فاختلفوا في هذا وعند المالكية انه لا يكرره لا يكررها وانما يكتفي بمرة وقيد الاكناف بان هذا  لو قدر انه يتكرر مرارا يكفيه مرة ليصلي مرة

11
00:04:58.700 --> 00:05:34.000
عند الشافعية فانه يستحب له ان يصلي ما لم  بين التكرار وقت قليل فانه لا يزال اما اذا طال الوقت فانه يصلي ركعتين كذلك الحنابزة ثم اذا دخل المسجد وجلس

12
00:05:34.950 --> 00:05:58.200
هل يلزمه ان يقوم ويأتي بالركعتين دخل رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له يا فلان اركعت قال لا. قال قم واركع وتجود فيهما على هذا

13
00:05:58.400 --> 00:06:23.250
اذا دخل الانسان المسجد فجلس يلزمه ان يقوم ويأتي بالركعتين وهذا هو قول جمهور الفقهاء ما لم يطل  يعني يجدف جلوسا طويلا فانه يفوت ذلك لانه جلس وجلس جلوسا طويل

14
00:06:24.250 --> 00:06:46.600
اما اوقات النهي فهل يصلي اذا دخل الانسان المسجد بعد صلاة الفجر قد صلى الفجر او بعد صلاة العصر وقد صلى العصر واوقات النهي جاء انها خمسة  على الاختصار اما خمسة

15
00:06:46.900 --> 00:07:11.900
الاول من صلاة الفجر الى طلوع الشمس والثاني من طلوعها الى ارتفاعها قيد رمح والثالث اذا وقفت الشمس في كبد السماء متوسطة الى ان تدوم الى جهة الغروب والثالث من صلاة العصر

16
00:07:12.450 --> 00:07:48.250
الى غروب الشمس قبيل غروب الشمس والخامس  بدء الشمس بالغروب الى ان تنتهي وهي ثلاثة عند  يسقط هذا التفصيل ويقول الاول من صلاة الفجر الى ان ترتفع الشمس والثاني من زوال الشمس آآ وقوف الشمس حتى تدوب. والثالث

17
00:07:48.550 --> 00:08:04.300
من بعد من بعد العصر حتى تغرب الشمس هذه الاوقات الذي التي جاء النهي عن الصلاة فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحيح ان الصلاة في هذه الاوقات حرام

18
00:08:05.400 --> 00:08:30.150
الا ان تكون فائتة صلاة فرض فاتت فانه فانه يلزم من باتت الصلاة يصليها الوقت الذي يذكرها فيه اذا كان ناسيا او يستيقظ اذا كان نائما فهل الانسان اذا دخل المسجد في هذه الاوقات يلزمه

19
00:08:30.450 --> 00:08:57.750
ان يركع ركعتين اختلف العلماء في هذا رحمه الله يقول ان هذه المسألة من المضائق يقول والاولى الورع الا يدخل المسجد في هذه الاوقات ولكن هذا غير صحيح والتحقيق في هذا

20
00:08:59.500 --> 00:09:34.700
ان بالصلاة عام فيها. يعني في الصلاة  عن الصلاة في الاوقات خاصكم فيها وعند علماء الاصول لا يتعارض عام مع خاص بل العام يحمل على الخاص فاذا طبقت هذه القاعدة اصبح ليس هناك تعارض

21
00:09:36.300 --> 00:10:08.200
المعنى اننا نخرج من الامر بالصلاة هذه الاوقات لانها قسدت فيصبح الانسان مأمورا بالصلاة اذا دخل المسجد في غير هذه الاوقات الثلاثة اما قول من يوجب هذا او يجعله مؤكدا بان هذه

22
00:10:08.500 --> 00:10:37.250
ذوات اسباب وذوات الاسباب افعلوا للسبب الصحيح ان هذا لا يدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اذا قال قولا ونهى يا قول قال قولا في امر

23
00:10:37.650 --> 00:11:05.750
ونهى امس عن ذلك الفعل الذي يكون في الوقت او المكان الذي امر به فان القاعدة ان يجتنب النهي ويؤتى من الامر ما يستطاع كما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم

24
00:11:06.900 --> 00:11:35.850
اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه تقيد الفعل بالمستطاع والنهي بان لا يفعل مطلق مستند وهذا هو معنى قول اهل الاصول

25
00:11:36.750 --> 00:12:09.050
جانب النهي آت  مستند نهائيا اما الامر فمقيد بالاستطاعة وهناك تفاصيل للمسألة وكلام طويل للعلماء وهي محل نظر واجتهاد فمن صلى في اوقات النهي ولا ينكر عليه ومن لم يصلي وجلس

26
00:12:09.800 --> 00:12:32.600
لا ينكر عليه لان المسألة محل نظر واجتهاد فمن ابداه نظره واجتهاده الى ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل حتى في اوقات النهي ما يكون مأجورا على ذلك

27
00:12:34.100 --> 00:12:55.250
اذا كان اهلا للاجتهاد ويقول بموجب الدليل واذا لم يفعل وجلس في وقت النهي لانه رأى هذا لا يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم الامر بالصلاة فانه لا ينكر عليه

28
00:12:55.950 --> 00:13:17.400
والله اعلم قال ابو داوود حدثنا قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا ابو عميس ابن عبد الله عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن رجل من بني هرير عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

29
00:13:17.450 --> 00:13:37.700
ثم ليقعد بعده ان شاء او ليذهب لحاجته قد اعتاد بعض الناس في يوم الجمعة الخطيب اذا بدأ بخطبة يقوم ويركع وهذا لا يجوز مطلقا الا ان يكون الانسان داخلا

30
00:13:37.800 --> 00:14:03.900
الى المسجد سيارة ركعتين يتجوز فيهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخففهما ليستمع الخطبة يجلس يستمع الخطبة لانها هي المقصود وقد جاء في بعض الروايات قصة الذي دخل

31
00:14:04.200 --> 00:14:30.800
والامام يخطب ان الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في خطبته حتى انتهى من ركعتين ثم استأنف ومثل هذا لا يكون الان لكل داخل ولكن ينبغي للانسان ان يجمع بين

32
00:14:31.750 --> 00:14:57.150
الصلاة والاستماع فانه يجب عليه استماع الخطبة وجوبا كما سيأتي ويحرم عليه الاشتغال بغير الاستماع قد جاء كما سيأتينا ان من قال لصاحبه انصت والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له

33
00:14:58.400 --> 00:15:32.450
وهذا امر بالمعروف ومع ذلك عبده لغو اما ما عدا ذلك من الاوقات فانه ينبغي له  ان يصلي اقل ما يصلي ركعتين الا اذا دخل وقد اقيمت الصلاة فانه لا يجوز له ان يشرع في صلاة غير المكتوبة التي اقيمت

34
00:15:33.600 --> 00:15:49.550
لانه جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وقد اعتاد بعض الناس انه اذا دخل الفجر دخل في صلاة الفجر ووجد الامام

35
00:15:50.800 --> 00:16:14.900
يقرأ او اقيمت الصلاة يبدأ بركعتي الفجر ثم يفرغ منه ماء ويدخل مع الامام في الصلاة. وهذا لا يجوز والصلاة باطلة وغير مجزية ولا تنعقد اصلا فهي لغو لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

36
00:16:15.400 --> 00:16:35.400
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب وقوله فلا صلاة نفي يقتضي الفتات في كل صلاة يشرع بها الانسان وهذا لا يفعله الا الجهل والا من عنده شيء من العلم يعرف ان هذا لا يجوز

37
00:16:35.450 --> 00:16:54.200
بل عليه ان يدخل مع الامام في الشرع وان كانت سنة الفجر من المؤكدات لا ينبغي التفريط فيه ولكنه اذا فرغ من الصلاة مع الامام ان شاء ان يركع ركعتين ركعتين

38
00:16:54.400 --> 00:17:15.650
وانشاء ان يدعها الى طلوع الشمس وارتفاعها ثم يقضيها ان فهذا جائز. اما ان يركعهما قبل ان يستدخل مع الامام في الصلاة وقت وقد اقيمت الصلاة فهي باطلة ولا تجزي

39
00:17:15.900 --> 00:17:40.750
وهو اثم في هذا يعني لا يكون له اجر ويكون عليه وزر لانه خالف الشر ثم كذلك في مثل في المسجد الحرام مثل اذا دخل الانسان  فان تحيته الطواس يخرج من هذا هذا الحديث

40
00:17:42.100 --> 00:18:09.850
ويبدأ بالطواف اولا قبل ان يرجع ومعلوم ان الطواف ليس فيه جلوس انما هو يسير فاذا ركع ركعتي الطواف بعد فقد امتثل الحديثين معا وخرج مما عموم قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

41
00:18:10.250 --> 00:18:29.750
وكذلك اذا وجد دخل ووجد الامام يصلي او الجماعة يصلون على جنازة مثلا فانه يدخل فيها ثم بعد ذلك يركع ركعتين باب في فضل القعود في المسجد المقصود بالقعود في المسجد

42
00:18:30.050 --> 00:19:01.050
الجلوس فيه للتعبد ان انتظار الصلاة واما للقراءة واما للذكر في هذه الصفة عبادة وسيأتي ان الملائكة تصلي عليه  قال ابو داوود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

43
00:19:01.600 --> 00:19:21.750
الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقم. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث

44
00:19:22.050 --> 00:19:46.950
اويكم ويأتي في الرواية الاخرى ما لم يحدث او يؤذي او يبدي احدا ثم فسر الصلاة صلاة الملائكة لقوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اللهم اغفر له اللهم ارحمه وفي رواية

45
00:19:47.550 --> 00:20:15.850
وتب عليه وهذه صلاة الملائكة للعبد الذي يجلس في الصلاة تعبدا لله جل وعلا مما ينتظر الصلاة واما يتلو كتاب الله واما يستمع للذكر او للعلم الذي يتعلمه في شؤون دينه وامنه

46
00:20:17.200 --> 00:20:48.400
فانه يكون في عبادة والملائكة تصلي عليه الا من ينقض وضوءه وسيأتي تفسير الحدث في الحديث نفسه من كلام الراوي ابي هريرة رضي الله عنه والحدث وهو انتقاض الوضوء فاذا انتقض وضوء وضوءه وضوءه

47
00:20:49.500 --> 00:21:20.400
اذا انتقض وضوءه فانه يحرم من صلاة الملائكة او كذلك هذا احدا في مجلسه او في المسجد فان الملائكة يتوقف عن الاستغفار له والدعوة لك والاستغفار استغفار الملائكة امره جيد

48
00:21:21.250 --> 00:21:44.100
ومطلوب لانها الملائكة من كرام عباد الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فيرجى ان تستجاب دعوتهم فلا ينبغي للانسان ان يفرط في هذه الدعوة وهذا الاستغفار ثم

49
00:21:45.150 --> 00:22:16.050
يفهم من قوله ما لم يحدث ان الحدث  في المسجد الذي هو خروج الريح  هذا هو المقصود الحدث في الحديث ولهذا جعل سببا لتوقف الملائكة عن الاستغفار ولذلك كره هذا من كرهه من العلماء

50
00:22:17.850 --> 00:22:52.850
اخذا من هذا ومن العلماء من قال ان هذا جائز بدليل انه يجوز للانسان ان ينام في المسجد والنائم لا يخلو  وكذلك جاء انما هو معروف ان اهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد

51
00:22:53.150 --> 00:23:18.850
ليس لهم بيوت مثل هذا لا يخلو من ان من ان يحدثوا ينقض الوضوء واهل الصفة قوم فقراء يأتون مهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارين بدينهم من الكفار

52
00:23:19.800 --> 00:23:51.800
ولا يكون لهم مأوى ويتجمعون في المسجد  يكون لاحدهم مأوى اخر كذلك اخذ بعض العلماء من هذا الحديث ان الروائح الكريهة ممنوعة في المساجد كل ما كان فيه رائحة كريهة

53
00:23:52.950 --> 00:24:17.400
لا يجوز للانسان ان يحضر من جماعة في المسجد لان هذا يؤذي المصلي ويؤذي الملائكة والملائكة تحضر كذلك مع المصلين وهم يتأذون بما يتأذى منه بنو ادم وقد جاء هذا المفهوم مفرحا به في الاحاديث

54
00:24:18.550 --> 00:24:47.200
عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نهى بصلا موسوما نهاه عن الدخول في المسجد. فقال من اكل بصلا او سوما فلا يقربن مساجدنا وكذلك ما يلتحق بهذا من الروائح المستكرهة

55
00:24:48.050 --> 00:25:15.900
او ما هو اقبح من البصل والسوء والدخان مدد فان رائحة الدخان عند من لم يعتادوا اخبث بالرائحة السوء وقد يشق على الانسان مشقة عظيمة من يقف بجواره مدخن قد اصطبغ جسمه وثيابه

56
00:25:16.150 --> 00:25:47.550
واصبحت رائحة الدخان تتصاعد من فمه ومن سائر بدنه كذلك اخذ العلماء من هذا ان الانسان ينبغي له اذا اتى الى المت يتطيب ويجتهد الا يشم منه اي رائحة مستترة

57
00:25:49.050 --> 00:26:16.950
اما قوله ويقم ما المقصود به ان يكون جالسا في مكانه واذا قام من مكانه انقطعت الصلاة علي والمقصود بالقيام القيام للخروج من المسجد اما ان يقوم من مكان ويذهب الى مكان اخر في المسجد

58
00:26:18.350 --> 00:26:46.100
بمقصد اما قرب الامام وتقدم او لمصلحة ما فانه فان الصلاة لا تنقطع عليه لا تنقطع عنه اما الاذى او يفتي فان الاذى فالمقصود به ان يؤذي احدا من الناس

59
00:26:47.050 --> 00:27:19.200
بفعل او قول بفعل او قول والفعل الرقاب مثلا والمضايقة وضايقت الناس سواء كانوا في الصفوف او في غير ذلك اما القول فهو يعق كثيرة يعني عمومه اكثر حتى يدخل فيه

60
00:27:19.800 --> 00:27:47.400
رفع الصوت بالقراءة في القرآن وقد جاء النهي عن هذا كما سيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة معتجفا في المسجد وكان الصحابة منهم المصلي ومنهم القارئ فرفع الستر وقال

61
00:27:49.100 --> 00:28:24.250
كلكم يناجي ربه ولا يشغل بعضكم بعضا الصوت سواء بالقراءة او بالذكر لا ينبغي في المسجد بانه يشوش على الاخرين   ان عمر ابن عبد العزيز خليفة الراشد دخل المسجد وسعيد ابن المثيب

62
00:28:25.950 --> 00:28:53.200
وكان عمر رضي الله عنه حسن الصوت جميل الصوت فجعل يصلي ويقرأ القرآن ويرفع صوته فقال سعيد خادمه اذهب الى هذا الرجل وقل له اما ان تخفض صوتك واما ان تخرج من المسجد

63
00:28:54.000 --> 00:29:15.750
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب فوجده الخليفة عمر بن عبد العزيز فلم يقل له شيء  لما جاء الى سيدة قال الم اقل لك يقول له يفصل صوته او يخرج من المسجد

64
00:29:17.000 --> 00:29:41.650
فقال انه عمر بن عبد العزيز وقال اذهب فقل له فذهب وقال ان سعيد ابن المسيب يقول لك اما ان تخفض صوتك واما ان تخرج من المسجد تخفف صلاته واخذ نعلي فخرج

65
00:29:41.800 --> 00:30:05.650
سعيد بن المسيب ينكر على خليفة المسلمين عمر ابن عبد العزيز رفعه الصوت للقراءة لان هذا امر معلوم عنده وقد تكاثرت الاخبار عن الصحابة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وغيره

66
00:30:06.400 --> 00:30:30.000
في عقاب من يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مرة رجلا يضحك  واستدعى به فقال ممن انت؟ فقال من فقيش قال هل انت من اهل المدينة

67
00:30:30.100 --> 00:30:51.550
قال لا بل انا من اهل الطائف قال لو كنت من اهل المدينة لنكلت بك ولاوجعتك لا تعد الى مثلها في وقائع كثيرة وليس هذا خاصا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

68
00:30:52.750 --> 00:31:13.900
بل في كل المساجد التي يكون فيها مصلون ومناجون لله جل وعلا اما اذا لم يكن فيها الا من يقرأ واحدة فلا بأس برفع الصوت لكن اذا كان عنده من يقرأ مثله

69
00:31:14.700 --> 00:31:36.450
ولا يجوز سمع معاذ ابن جبل رضي الله عنه رجلا يقرأ القرآن ويرفع صوته فقال ان انكر الاصوات لصوت الحمير هل يجوز مثل هذا لمن يقرأ هكذا يقول معاذ رضي الله عنه

70
00:31:38.550 --> 00:32:10.500
والله جل وعلا يأمرنا ان ندعوه خفية وتضرعا تضرعا وكفية  وكل ما خفي العمل سواء كان ذكرا او تلاوة يكون ادعى للقبول وابعد عن الرياء والسمعة هذا من ومن الناحية الاخرى

71
00:32:11.250 --> 00:32:34.800
لا يكون فيه اذى للناس من المنكرات ان يقوم الانسان بجوار اخر في الصف وكلهم يصلون يناجون الله ثم يرفع هذا صوته ويشوش على الذي بجواره فلا يدري ماذا قال

72
00:32:36.450 --> 00:33:09.750
هذا من المنكرات التي لا تجوز فانه بهذا يؤذي فكل اذى لعباد الله ممنوع وهو يمنع استغفار الملائكة له سببا في حرمانه الخير وهو لا يشعر في مثل هذا قال ابو داوود حدثنا اما

73
00:33:10.500 --> 00:33:31.900
ما عدا الذكر والتلاوة من حديث الدنيا وما اشبه ذلك فسيأتي في الحديث ما يشير اليك قال ابو داوود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

74
00:33:31.900 --> 00:33:58.100
لا يزال احدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة قال فيه ذلك بالنية التي عقد العزم عليها في جلوس ان جلوسه من اجل انتظار الصلاة

75
00:33:59.300 --> 00:34:27.300
فانه يبقى في حكم المصلي من حيث الاجر والثواب ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة فهو في صلاة يعني يكتب له من الثواب ما يكتب للمصلي وهذا فضل عظيم فضل عظيم

76
00:34:29.300 --> 00:34:56.950
الا ان هذا يتوقف على النية كما سيأتي ان الانسان ليس له الا ما نوى النية هي التي يعين العمل وتجعله طاعة بدل ان يكون عادة ولا ينبغي ان يفرط بمثل هذا

77
00:34:59.100 --> 00:35:17.850
الانسان اذا اتى الى المسجد احذر النية ويحتسب او يجلس في انتظار العبادة ان لم يكن في باب فهو في عبادة فيبقى جلوسه في المسجد كانه يصلي وان كان جالسا

78
00:35:19.450 --> 00:35:45.600
يكتب له اجر مصل وفضل الله عظيم فضله واسع وانما الانسان فهو الذي يكون سببا لحرمانه من فضل الله جل وعلا  قال ابو داود حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافد

79
00:35:45.650 --> 00:36:00.850
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم

80
00:36:00.850 --> 00:36:21.400
حتى ينصرف او يحدث. فقيل ما يحدث؟ قال يسووا او يطرد هذا من كلام ابي هريرة تفسير هذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه هو الذي فسر الحدث بذلك والحدث معروف

81
00:36:22.400 --> 00:36:47.500
ولكن يجوز ان السائل فهم ان الحدث المقصود به اعم من هذا وهو الابتداع في الدين الاحداث في الامر ولهذا استفسر فقال له ابو هريرة الحدث هو خروج الريح الى الدبر

82
00:36:48.500 --> 00:37:13.250
فبين هذا وهذا مثل ما سبق يدل على ان الانسان ما دام متطهرا انه ان الملائكة ملائكة الله استغفروا له وتسأل له الرحمة تطلب تطلب ربها جل وعلا ان يغفر له

83
00:37:13.300 --> 00:37:41.300
ويستر عيوبه ويغفر ذنوبه وان يدخله في رحمته وهو فضل عظيم وخير كبير واما قوله ما دام في مصلاه فانه يدل على ان الانسان يحصل له ذلك وان لم يكن في المسجد

84
00:37:41.800 --> 00:38:04.100
وان كان مثلا في بيته كالمرأة التي تصلي في بيتها وتبقى في مكانها الذي الذي صلت فيه تنتظر صلاة فانه فانها تدخل في هذا لان قوله ما دام في مصلاه

85
00:38:04.450 --> 00:38:27.400
عام يدخل فيه المسجد وغير المسجد المصلى الذي يكون في البيت وفضل الله واسع. نعم قال ابو داوود حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عثمان ابن ابي العاتقة الازدي

86
00:38:27.650 --> 00:38:52.050
عن عمير ابن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى المسجد بشيء فهو حظه اهذا الذي قلنا انه سيأتي تقييد هذه الاحاديث به من اتى المسجد لشيء فهو حظه

87
00:38:53.850 --> 00:39:23.700
معنى الحديث من اتى المسجد ناويا عمل شيء فليس له الا ذلك العمل. وتلك النية فمن اتى للعبادة الصلاة والجلوس السؤال والتعرض لرحمة الله جل وعلا ومغفرته فله هذه النية

88
00:39:24.950 --> 00:39:54.850
ومن اتى للاستئناس  والحديث معهم او التفرج والنظر او ما اشبه ذلك فله فليس له الا تلك النية وتلك وذلك المقصد وقد جاء هذا في الحديث المتفق عليه انما الاعمال بالنيات

89
00:39:55.150 --> 00:40:26.750
وهذا عام شامل لكل عقل النية امرها عظيم والنية هي عمل القلب هي عمل القلب وعمل القلب فهو الذي يبعث الجوارح فاذا كان الانسان مقصده  امر من امور الدنيا فليس له اجر الا ذلك الامر في مجيئه

90
00:40:27.900 --> 00:40:54.800
وان كان خالطا  وهذا ذلك بحسب نيته وليس كمن يأتي الى الصلاة الى المسجد ليس له مقصد الا اداء فريضة الله جل وعلا والتعرض الامام سيرته ولفضله جل وعلا ثم في هذا

91
00:40:55.950 --> 00:41:24.500
ما يدل على انه لا ينبغي الاشتغال المسجد بغير ذكر الله تلاوة القرآن والتعلم والتفقه في الدين في دينه وما اشبه ذلك والانشاد معناه السؤال. يسأل من رأى كذا وكذا

92
00:41:24.800 --> 00:41:41.300
وسيأتي بيان حكمه في نص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال ابو داوود حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة عن ابن شريح

93
00:41:41.350 --> 00:41:59.300
قال سمعت ابا الاسود عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل يقول اخبرني ابو عبد الله مولى شداد انه سمع انه سمع ابو هريرة لو سمع ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

94
00:41:59.700 --> 00:42:23.250
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل الله اليك فان المساجد لم تبنى لهذا من سمع رجل ينشد دابة فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا. هنا امر من الرسول صلى الله عليه

95
00:42:23.250 --> 00:42:48.250
وسلم بهذا القول وقوله لا ردها الله عليك دعاء دعاء بعدم وجدانها ان لا يجده يعني بنقيض قصده وهذا يدلنا على ان هذا خراب لا يجوز وسواء كان الانسان عالما بذلك او جاهل

96
00:42:49.200 --> 00:43:19.000
فينبغي ان يقابل فيما امر الرسول صلى الله عليه وسلم به وهذا عام لكل ضائع فانه لا يجوز السؤال عنه في المسجد سواء كان له خطر لو قيمة كبيرة  فان هذا من امور الدنيا

97
00:43:20.000 --> 00:43:47.800
والمساجد بنيت للعبادة فلا ينبغي استعمالها لمصالح الدنيا ولهذا قيس على ذلك كل ما في معناه من البيع والشراء وكذلك ما ليس عبادة بل هو من امور الدنيا فكيف بما هو محرم

98
00:43:48.250 --> 00:44:17.050
الغيبة النميمة وما اشبه ذلك من المحرمات فان هذا يتضاعف عقابه في المسجد وان كان هو عليه عقاب عظيم في غير المسجد ولكنه في المسجد يكون اشد اشد واعظم ثم

99
00:44:18.100 --> 00:44:41.250
ان مثل قول الانسان قد يضيع له ولد مثل فهل فهذا يسوغ له ان ينشد في المسجد  يدخل في هذا ولكن ينبغي ان يقف عند الابواب ابواب المساجد من خارج المسجد

100
00:44:41.550 --> 00:45:06.450
لا بأس بها اما في داخل المسجد فلا يجوز مطلقا اخذ من هذا المنع من المسألة في المساجد قول الانسان يأتي ويسأل  ازعم انه فقير سواء كان صادقا او كاذبا. فقالوا هذا ممنوع

101
00:45:07.350 --> 00:45:38.050
لان المساجد ما بنيت  وانما بنيت في العبادة وهذا تقصير دنيا ومن العلماء من اجاز ذلك بشرط ان يكون فقيرا محتاج واستدلوا في حديث  الذي سبق ان ذكرناه لانه كان فقيرا

102
00:45:38.500 --> 00:45:59.350
ليس عليه الا خرقة لف بها جسده ولهذا لما دخل قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ابنك وجعل يأمره بالدنو حتى تقدمه ورآه الناس ثم امر بالصدقة وحث عليه

103
00:46:00.050 --> 00:46:23.100
والحقيقة ان هذا لا يدخل في ذلك لان هذا لم يسأل وانما سأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالته معروفة على الصدقة مطلقة على هذا يبقى الكراهة قراءة السؤال في المسجد

104
00:46:23.450 --> 00:46:50.150
وانما العلماء هل يعطى من سأل في المسجد او يكره ان يعطى صحيح انه لا يقصد من تصدق عليه فله اجره وهو في ذلك اذا كان صادقا وربما انه يكون معذورا والا فهو اثم

105
00:46:50.400 --> 00:47:13.950
وسيأتي الكلام على المسألة مفصلة وحكمه ان شاء الله ثم ان العلماء اختلفوا في حكمي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليقل له لا ردها الله عليك فمنهم من قال هذا واجب

106
00:47:15.050 --> 00:47:38.150
يجب على من سمعه ان يخاطبه بذلك ان يدعو عليه بهذا بعدم الفقدان لا ردها الله عليك وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك حينما سمع رجلا يقول من ينشد الجمل الاحمر؟ فقال لا وجدته

107
00:47:38.600 --> 00:47:57.300
ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة. غالبا وعلى هذا كل من سمعه يجب عليه ان يقول ذلك ويعلم بان هذا لا يجوز في قوله فان المساجد لم تبنى لهذا

108
00:47:58.050 --> 00:48:23.300
يعلمه يخبره بالطريقة طريقة السليمة هذا لا يصح وانما المساجد جعلت للتعبد للعبادة وقوله فان المساجد لم تبنى لهذا يدلنا على انه لا يجوز فعل ما ليس عبادة في المسجد

109
00:48:24.250 --> 00:48:45.900
اما ما جاء ان الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر اليهم فهل هذا عبادة او هو من اللهو واللعب. الجواب ان هذا عبادة

110
00:48:46.750 --> 00:49:12.500
لانهم يستعدون للقتال وللفر والكرب يلعبون باستلاف ويتدربون به وهذا من افضل الاعمال اذا قصد به الجهاد في سبيل الله جل وعلا ولهذا السبب كان فعلهم في المسجد اما امور الدنيا

111
00:49:13.250 --> 00:49:40.800
سواء كان حديثا او اشتغالا من بيع وشراء وتأجيل ومفاوضات فان هذا كله لا يجوز في المسجد وخليق بمن فعل ذلك ان الله لا يبارك له والذي ينبغي لمن سمع هذا ان يدعو عليه بنقيض قصده

112
00:49:41.500 --> 00:50:03.800
كما نبه هذا الحديث اليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب في كراهية البثاق في المسجد الكراهة قد تطلق انه يكره كذا وكذا ويراد بها المحرم وهذا هو المعروف

113
00:50:04.850 --> 00:50:39.400
الشرعي وباصطلاح السلف  وانما حدث الاصطلاح الحديث بين الفقهاء ان الكراهة تنقسم الى قسمين قراءة تحريم وكراهة تنزيه وقراءة التحريم هي ما يأثم الانسان بفعله اما قراءة التنفيذ فالانسان يؤجر على الامتناع من ذلك

114
00:50:39.550 --> 00:51:02.100
ولا يأثم في فعله ولكنه مكروه كونوا من باب الادب من باب الكمال والذي يظهر ان ابا داوود قصد بهذا التحريم فيما سيأتي الاحاديث انه محرم ان يبصق في المت

115
00:51:03.400 --> 00:51:25.100
وهل هذا يكون مطلقا لو انه مقيد ومعنى الاطلاق ان يبصق في ثوبه او بمنديل او بغير ذلك او يبزق على الارض على ارض المسجد او فرشه او بشيء وضع في

116
00:51:25.500 --> 00:51:47.000
الصحيح انه مقيد بان يجزب اما بحائط المسجد على الحائط  او على ارضه اما اذا بزق بشيء مما مع يعد لذلك فان هذا جائز وقد ارشد الى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي

117
00:51:47.500 --> 00:52:05.050
والبزاق او المخاط او النخامة كلها بمعنى وهي خطيئة  وهي ليست نجسة ولكنها