اذا وقعت دفعة واحدة. طيب. نعود الان عطية في مرضه المخوف دخل عليه ثلاثة اشخاص يعودونه فقال اعطوهم كل واحد الف مات وجدناه ما يملك الا ثلاثة الاف ريال سنعطي الف ريال لم يسلمه انه قال له الف ريال اعطوه الف. ثم جاء الثالث فقال اعطوه الف ريال ثم بعد عشر ايام مات وجدنا انه لا يملك اصلا الا ثلاثة الاف ريال قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف طيب الوقف ما هو؟ عرفه المصنف قال وهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة تحبيس الاصل الاصل محبوسة لا يتصرف فيها لكن التي او الذي يتصدق به هو الثمرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب الوقف تفضل يا شيخ مثل العمارة مثلا يتصدق بالاجرة لكن عين العمارة ما تمس طيب اكمل يا شيخ. ويجوز في كل عين يجوز بيعها هذا الاول ما يوقف هو ما يجوز بيعه طيب والثاني الشرط الثاني في الموقوف وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. هذا الثاني ينتفع بها مع بقاء عينها. لكن اذا كان ينتفع بها مع ذهاب عينها فلا توقف يعني ما يمكن ان نوقف فواكه مثلا لان الفاكهة تؤكل وتنتهي لكن ما يوقف هو ما يبقى وله نفع يستمر فالعين محبوسة والنفع هو الذي يتصدق به كالمزارع والبيوت ونحوها ولا يصح في غير ذلك مثل الاثمان؟ ايه اثمان الذهب والفضة والمطعومات ها والرياحين طيب هذي ما يصح وقفها مطعومات ستؤكل وتنتهي طيب الرياحين تشم وتذبل وتنتهي نعم الاثمان النقود النقود ذهب وفضة نوقفه على ايش ما يوقف انه اذا صرف نفد الشرط الثالث بما يوقف او في الوقف ولا يصح الا على بر او معروف ان يكون على بر ومعروف هذا الثالث اكمل مثل اه مثل ما روي عن عمر انه قال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي من لم اصب مالا قط وانفس عندي منه. نعم فما تأمرني فيه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت وتصدقت بها غير انها لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث نعم غير انه لا يباع اصلها الاصل ما يباع هذا هو الوقف. نعم نعم ولا يورث ولا يوهب تفضل قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف نعم ولا جناح على من وليها المسؤول عن الوقف يعني ان يأكل منها بالمعروف. ايوة او يطعم صديقا غير متمول فيه غيرها متمول يعني لا لا يتملك لنفسه منه ما يتملك شيء لنفسه انما يأكل بالمعروف. طيب ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. اذا يصح بطريقتين الاول القول والثاني الفعل الذي يدل على الوقف مثل ماذا؟ الفعل الذي يدل على الوقف. مثل ان يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه طيب او او سقاية ويشرعها للناس. نعم ولا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه بالكلية. نعم ايباع ويشترى به ما يقوم مقامه. معنى انه عندما نقول الوقف لا يباع لكن يباع فيه الضرورة. وهو واذا تعطلت منافعه بالكلية اكمل والفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزل. نعم كذلك هذي كلها امثلة لبيع الوقف والمسجد. نعم. اذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به. طيب انتقل الان الى شروط الواقف قال ويرجع في الوقف ومصرفه رقموا هذه الاشياء في الوقف وفي مصرف الوقف وشروطه. نعم. وترتيبه بالترتيب يعني ايش؟ يعني من المستفيد بالترتيب كيف يكون ترتيب المستفيدين من الوقف وادخال من شاء بصفة هذا رقم كم خمسة الخامس وادخال من شاء بصفة واخراجه هذا السادس واخراجه بصفة واخراجه بها يرجع في هذا كله الى ماذا؟ الى من قال الى لفظ الواقف الى لفظ الواقف اذا كيف نحدد كيف نعرف مصرف الوقف؟ كيف نعرف شروط الوقف؟ كيف نعرف من الذي اذا اتصف بصفة دخل؟ من الذي اذا اتصف بصفة خرج الى لفظ الواقف هذي ستة قال وكذلك الناظر فيه هذا السابع. كيف نحدد الناظر على الوقف من لفظ الواقف طيب والنفقة عليه هذا الثامن. النفقة على الوقف كيف نحددها؟ بلفظ الواقف هذا الذي نسميه شروط الواقف اقرأ الان الان سيمثل على شرط الواقف. قال فلو وقف على ولد فلان ايه. ثم على المساكين طيب قال على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والانثى بالسوية. سنعطي اولاد فلان بالسوية الا ان يفضل بعضهم على بعض الا اذا قال اعطوا الذكور اكثر من الاناث اعطوا الكبار اكثر من الصغار قال فان لم يبق منهم احد من ولد فلان ماتوا كلهم رجع الى المساكين لانه هذا شرطه على ولد فلان ثم على المساكين طيب الان صورة اخرى للوقف قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم؟ هذا الف. اذا وقف على اناس يمكن حصرهم. يعني قال هذه اه صدق على يعني هذا الوقف يتبرع به وينفق على اه على ابناء عمي مثلا وابناء عمه محدودين لزمه استيعابهم واحد لزمه استيعابهم به والتسوية بينهم اذا لم يفضل بعضهم على بعض طيب ايش فهمنا؟ اذا كان يمكن حصرهم اذا يستوعبهم واضح؟ حتى لو قال على قبيلة فلان وقبيلة فلان معدودين كلهم خمسين رجال. ما ما يزيدون. اذا يستوعبهم ويسوي بينهم. ولا يفضل قال وان لم يمكن حصرهم وهذا الثاني باء مثل لو قال على بني تميم او على آآ قريش او قال على بني قحطان او على بني وهكذا. هذا لا يمكن حصرهم وان لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض هذا الاول وجاز تخصيص واحد منهم اذا لا يلزمه التعميم ويجوز التفضيل طيب لماذا؟ لانه لا يمكن حصرهم اكمل يا شيخ قال المؤلف رحمه الله باب الهبة ما هي الهبة؟ تعريفها كما قال المصنف وهي وهي تمليك المال في الحياة بغير عوظ. هذي الهبة. الهبة بغير عوض بس في الحياة طيب واذا كان التمليك بعد ما حياه؟ وصية؟ وصية تفضل كيف تصح الهبة؟ الهبة كيف تكون؟ تكون اما باللفظ واما بالفعل باللفظ الايجاب والقبول. بالفعل تسمى المعاطاة اقرأ وتصح بالايجاب والقبول هذا الاول رقم واحد والعطية المقترنة بما يدل عليها. هذا رقم اثنين العطية بس المعاطاة لا بد ان تكون مقترنة بشيء يدل عليها يدل عليها انها هبة لابد من قرينة وليس كل عطية هي هبة يعني مو كل واحد يناوي لك شيء ويعطيك شيء وهيبة طيب اكبر وتلزم بالقبض الهبة قبل القبض جائزة يعني يمكن ان اقول لك وهبتك الف ريال ما دام لم اعطك الالف استطيع ان ارجع. وقل رجعت في هيبتي. لكن اذا اقبضتك الالف لا استطيع ان ارجع طيب ولا يجوز الرجوع فيها يعني بعد القبض اكتبوا. اي بعد القبض. الا للوالد يعني الا للاب هو الوحيد الذي يستطيع ان يرجع في الهبة بعد القبض طيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما ايعطي ولده؟ طيب والمشروع في في عطية الاولاد ان يسوي بينهم على قدر ميراثهم. يعني بمعنى انه عطية الاولاد المشروع فيها ان يعطي الذكر ضعف الانثى مثل الميراث لقول رسول الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. طيب انتهى. الان انتقل الى مسألة تسمى العمرة والرقبة اتفضل واذا قال الرجل اعمرتك داري واحد. اعمرتك داري او قال هي لك عمرك عمرك هذا الثاني فهي له ولورثته من بعده اذا اذا قال اعطيتك هي اعمرتك الدار او هي لك عمرا فاذا هي هبة تعتبر له ولاولاده. فان لم يكن ورثة تعود لبيت المال طيب لو قال له سكناها لك مدة عمرك فاذا هذه عارية قال فله اخذها متى شاء. واضحة المسألة؟ نعم. اذا نفرق بين العمرة وبين انه اعطيتك سكناها عمرك بس فهذا عارية طيب انتقل يا شيخ قال المؤلف رحمه الله باب عطية المريض. عطية المريض. طيب يا اخواني المريض قسمان اما مريض مرض مخوف وهو مرض الموت واما ان يكون مريضا مرضا غير مخوف. يعني لا يتوقع ان يموت منه. قد يموت الاعمار بيد الله لكن هذا المرض ليس اه مخوفا في العادة فهل هناك فرق بين المرض والمخوف والمرض غير المخوف؟ الجواب نعم اذا اعطى الانسان وهب في في مرضه غير المخوف فهذه كهبة الصحيح. ما فيها مشكلة المشكلة في في الهبة التي تكون في المرض المخوف. هذه تعتبر ايش قد تكون وصية وقد تكون هبة لانه ان مات من هذا المرض فهذه العطية تعتبر وصية فهمتوا المسألة لذلك الهبة في هذا الوقت اللي هو في المرض المخوف يعني لها احكام تخصها. اقرأ الان تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف. ومن هو في الخوف قد لا يكون مريض مرض الموت لكنه متبرع وهو في الخوف هذا مثل المريض. طب وش الخوف مثال مليء الخوف ايش؟ كالواقف بين الصفين عند التحام القتال. هذا عطيته كعطية المريض مرض الموت اذا رقبه قال في بداية الباب تبرعات المريض مرض الموت واحد اثنين الواقف بين الصفين هذا عند التحام القتال. الثالث من قدم ليقتل هذا الثالث. الرابع راكب البحر حال هيجانه الخامس من وقع الطاعون ببلده وما شابه ذلك وما شابه ذلك هؤلاء الخمسة وغيرهم ما حكم عطاياهم حكم لا لا لا ما هو حكم الوصية اذا ماتوا حكم الوصية وان عاشوا هبة تفضل يا شيخ اذا اتصل بهم الموت حكمها حكم الوصية في ستة احكام. طيب اذا اتصل بهم الموت فحكمها حكم الوصية في ستة احكام. الحكم الاول احدها انه لا تجوز لاجنبي مثل الوصية. لا تجوز للاجنبي بزيادة على الثلث. نعم. ولا تجوز للوارث بشيء الا ازت الورثة قال لما روى روي ان رجلا اعتق ستة ستة مملوكين عند موته ايه لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا فاعتق اثنين وارق اربعة. طيب هذا الاول طاعة الاثنين اقرع بالقرعة اقرع بينهم الثاني ما يشبه الوصية عطيتهم تعتبر وصية في الامر الثاني ما هو ايوة ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر نعم الحرية يعني لو انه اعتق بعض العبيد فنعتق لو قلنا مثلا اعتق جميع كل عبيدي ومات ليس له ان يعتق العبيد يعتق الثلث من ماله فقط طيب كيف نحدد الحرية في اي عبد بالقرآن عنده ثلاثة عبيد تتخيلوا معي ما يملك الا ثلاثة عبيد وقال اعتقت عبيدي جميعا ثم مات من هذا المرض نمضي العتق في الثلاثة ولا في واحد؟ في واحد كيف نحدد الواحد؟ واضح انتقلوا الى الذي يليه. الثالث. الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكل اخرجت او اختلط علينا. اخرج بالقرآن. نعم الرابع الرابع انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. كيف نعرف احنا نقول هي وصية. هذا الذي وهب في حال في مرض الموت المخوف وما شابه ذلك لا نمضي من وصيته الا الثلث. ثلث ما يملك. ثلث ما يملك حال الحياة ولا ثلث ما يملك حال بعد الوفاة عند الوفاة يعني عند الوفاة مش عند الحياة عند الوفاة ولذلك قد يختلف يعني ممكن هو يقول الكلمة هذه ويهب ويقول وهبت مثلا آآ او اعتقت عبيدي الثلاثة خلاص ثلاثة عبيد عنده اعتقتهم لله تعالى وكان هذا وقت القول في الحياة كل ما يملك بقي ايام ومات قبل ان يموت جاءه مال جاءت جاءته جاءته هبة ولا جاءه ورث ارث مثلا فصار يملك عشرة عبيد فهمتوا الفرق لو اعتبرنا بحال الحياة ما يعتق الله واحد واذا اعتبرنا بحال الوفاة ويعتق الثلاثة اقرأ الان فلو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ظعفي قيمته تبين انه عتق كله حين وكان ما كسبه بعد ذلك له. نعم يعني من فترة العتق في الحياة الى ان مات العبد جمع مال المال هذا لمن للعبد ها؟ لانه ظهر انه اعتق انه عتقه يوم يوم حياته طيب الا انه هذه هذا العتق او هذه الهبة يعني ليش ما امضيناها في الحياة نحن متوقفين الان حتى نرى الموت نرى عند الموت هل عنده مال او ليس عنده فهمت عليها فان وجدنا انه عنده مال يعني جاءه مال في المثال هذا اللي قلناه فعلمنا عند ذلك سنعلم عند ذلك انه يوم ان قال يوم ان اعتق العبد اه العبد عتق من ذاك اليوم يعني يعتق باثر رجعي قال وما كسبه بعد ذلك له يعني للعبد تفضل وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء اذا علمنا انه يوم قال انه العبد هذا حر لم يصبح حر فهمت علي؟ هذه هبة مراعاة يعني هبة هو ووهب في مرضه المخوف. انتم الظاهر ما فهمتوا الكلام وهب في مرضه المخوف يوم واحد في الشهر مات يوم عشرة ظهر انه عنده مال كثير يوم عشرة عتق عبد ولا ما عتق؟ عتق عتق من يوم عشرة ولا يوم يوم واحد؟ يوم واحد عتق يوم واحد طيب هو ليش ما مشيناه يوم واحد وقلنا له ينتحر؟ ما كنا ندري. علمنا يوم الموت. اذا يوم الموت نعلم انه العتق ذاك حصل ولا ما حصل وهذا الذي يسمى انه ملك مراعى يعني منتظر حتى يظهر هل هو حصل ولا ما حصل اكمل يا شيخ ولا يصح تبرعه به اللي هو وان صار يعني عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه بهذا العبد اخواني فهمتوا المسألة ولا لا يوم الموت سنعرف انه هذه الهبة ماضية او غير ماضية واضح ولا لا كيف نعرف لانه مش سنرى هل خرجت من الثلث ولا ما خرجت من طيب ولا يعرف الثلث الا عند الموت. طيب اكمل ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا بقي زمان هذه في الوصية انتبهوا معي وصى له بشيء معين اكتبوا معين فلم يأخذه الموصى له زمانا. اكتبوا عندها ثم اخذه ثم اخذه خلوكم معي الان اسمع انسان اوصى لشخص قال اوصيت لفلان بالف ريال لا عفوا ما ينفع الفرير اوصيت له بساعة اوصيت له بهذه الساعة الساعة قيمتها الف ريال عند الموت قيمتها الف ريال وهو يملك عند الموت عشرة الاف ريال فهمتوا علي تمضي اه الوصية ولا ما تمضي امضي هو لم يستلم الساعة لم يستلم الساعة بعد الموت وتأخر شهر ثم جاء بعد شهر وقال هاتوا الساعة قومنا الساعة بعد شهر وجدناها تساوي خمسة الاف ريال الوصية تجوز بكم بالثلث ها تمضي الساعة ولا ما تمضي؟ ما تمضي هيا اقرؤا كلام المصنف اسمعه قبل ما نقرا انا اقول لكم شغلة اذا كانت العبرة بقيمتها وقت الموت تمضي ولا ما تمضي؟ تمضي واذا كانت تمضي واذا كانت العبرة بالتقويم ساعة الاستلام ما يمضي الا الثلث ثلث التركة صح ولا لا؟ صحيح ايش قال المصنف؟ قوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ يعني تمضي ولا ما تمضي؟ تمضي يا شيخ تمضي اكمل الخامس الخامس ان كونه وارثا يعتبر حال الموت فيهما مثال فلو اعطى اخاه شوفوا لو اعطى شخص عطية في مرض الموت وكان هذا الانسان لما اعطاه ليس بوارث. وبعد عشر ايام مات وقد اصبح هذا المعطى وارث. هل ان يعطيه ام لا له ان يوصل لوارث؟ لا ها ما اسمعك لا اصم كيف الى الفم. طيب العكس لو وهبه ساعة وهبه كان وارثا. ثم لما جاءت ساعة الموت هو غير وارث تمضي تقولوا كيف صار وارث وما وارث عشر ايام؟ في العشرة ايام يمكن ان يكون محجوبا بشخص فيموت الشخص خلال العشر ايام فيصبح وارث او يكون وارثا ثم في خلال العشر الايام يولد ولد فيحجبه وارد هذا سيمثل مصنف قال فلو اعطى اخاه ووصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية. لانه لما اعطى اخاه ولا ولد له ترى كان الاخ هذا غيره كان وارثا. وكانت لا تصح الوصية له طيب العكس ولو كان له ابن فمات بطلتا. ايوه السادس ولو كان له ابن كان غير وارث فمات اصبح وارثا تبطل ايوه السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما طيب قال هو بطل تاء ايش هي اللي بطلتها العطية والوصية اكمل السادس خلصناش خلصنا الستة. نعم انه لا يعتبر انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما. يعني في العطية والوصية طيب كيف هذا لو اعطاه لو اعطاه اكثر من الثلث فهذا متوقف على اذن الورثة. اذن الورثة متى يعتبر؟ عند الموت. عند بعد الموت طبعا طيب اكمل وتفارق الوصية وتفارق الوصية العطية في احكام اربعة. طيب تختلف العطية عن الوصية في الاربع امور. الاول انه العطية ان العطية تنفذ من حينها تنفذ تنفذ من حينها هذا الف العطية تنفذ من حينها من ساعتها في الحياة قبل ان يموت المعطي. لكن يكون لكن يكون مراعاة لان لا نعلم هل هو مرض الموت او لا طيب فلو اعتق فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى. ايوه كسبه له وكسبه له وكسبه له. يعني ان خرج عند الموت من الثلث طيب. نعم. فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه ها نعم. المعطى وكسبه يعني كسب هذا العبد لمن؟ لهذا المعطى بشرط اكتبوا عنده ان خرج عند الموت من الثلث ان خرج عند الموت من الثلث تمضي العطية باثر رجعي طيب هذا الف مثلا ان العطية تنفث ايوه وصى باء هذا الفرق بين العطية عند عند كلمة ان العطية تنفث الف. نعم. ولو وصى به او دبره يعني قال له انت مني على دبر اذا مت تصبح حر. لم يعتق ولم يملكه الموصى له الا بعد الموت لانها وصية وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. لان الملك لم ينتقل الا بعد الموت وبالنسبة للعطية الملك علمنا انه انتقل في الحياة. الفرق الثاني ان العطية ان العطية تعرفوا لما تيجي كلمة والوصية ضع باء هكذا يمشي. طيب. ان العطية ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح يعني في الحياة في الحياة طيب باء والوصية والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موتى الموصل. موت الموصي. الثالث الفرق الثالث انها يعني العطية ضع الف انها انها تقع لازمة اكتب بالقبض. اذا حصل قبض طيب لا يملك المعطي الرجوع فيها. نعم. والوصية. والوصية باء. نعم. نعم. والوصية له الرجوع فيها متى شاء. ايش يعني له الرجوع قيامة شاء بعد الموت ولا قبل الموت؟ قبل الموت ايوه يرجع فيها قبل الموت اذا نكتب قبل الموت. طيب هو كيف يرجع قبل الموت؟ يستطيع لماذا؟ لانه لم يحصل قبض قبض. قبض قبل الموت ما يحصل قبض القبض لا يكون الا بعد الموت. فاذا الموصي يستطيع ان يرجع الوصية متى شاء. اكمل الرابع انه ان يبدأ بالاول الاول الاول انه يبدأ بالاول فالاول ايش اللي مكتوب عندك؟ اه نعم طيب اولها الاول. انه يبدأ الف في العطية. انه يبدأ بالاول فالاول منها يعني العطية. هذا الف اذا ضاق الثلث عن جميعها خلاص كيف قبل ما نروح للوصية؟ الان هو اعطى الاول الف ريال ثم جاء واحد ثاني يزوره في مرض الموت فاعطى له فنمضي كم من الثلاثة الالاف؟ الالف الاولى معناه انه اعطى الاول عطية كانت صحيحة. الثاني والثالث تتوقف على اذن الورثة طيب هذي ايش؟ العطية قال والوصية باء سامثل في الوصية ايش كان؟ قال في الوصية يسوى بين الاول والاخر لحظة وصية قال اعطوا نفس الكلام قال اعطوا فلان اوصي لفلان بالف ريال بعد يوم قال واوصي لفلان بالف ريال. بعد يوم قال ساوصي اوصي لفلان بالف ريال. صار اوصل لثلاثة في ايام مختلفة. مات لم نجد عنده الا ثلاثة الاف ريال. سنمظي من الوصية الف واحدة. الثلث. اي الالاف اللي سنمضيها الاولى ولا الثانية ثالثة القسم بينهم كلهم زي بعض لانهم كلهم ملكوا بعد الموت فاذا سنعطي الاول ثلث الالف والثاني ثلث الالف والثالث ثلث الالف. اقرأ الان والوصية؟ والوصية يسوى بين الاول والاخر منها ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته. سواء كان فيها عتق او لم يكن. وكذلك الحكم في الثلث فقط اللي هو الالف. مين هو؟ مين الاول؟ دخلوا سوا. ايش الاول انتم اه سيتزاحمون قلنا لكم ثلاثة زاروه فقال اعطوا كل واحد الف ريال ما قال اعطوا فلان الف ريال ثم قالوا واعطوا فلان الف ريال ثم اعطوا فلان الف ريال معانا يا وسام طيب يصير في هذه الحالة اذا اعطاهم دفعة واحدة يصير نفس حكم الوصية طيب تفضل يا شيخ قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا. نعم الوصايا جمع وصية وهي الامر بالتصرف او الامر بالتبرع لكن بعد الموت طيب روية روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى قد بلغ بي الجهد ما ترى وانا ذو مال ولا لا يرثني الا ابنه افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. ويستحب لمن ترك خير الوصية بخمس ماله. بالخمس يستحب الخمس هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا الوصية الامر بالتصرف او الامر بالتبرع بعد موت بالتبرع عرفنا اعطوا فلان الف ريال. لكن التصرف يقول اوصيت لفلان ان يغسلني ان يكفنني ان يصلي علي ان ينظر في اولادي صغار هذا امر بالتصرف طيب اكمل يا شيخ وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل. نعم. اذا الوصية والتدبير ايش التدبير ان يجعل العبد على دبر يقول انت مدبر فاذا مات السيد عتق العبد. اكمل. والمحجور عليه لسفه. يقول تصح ممن تصح هبته من الصغير العاقل طيب ومن المحجور عليه لسفه يعني تصح من من؟ من ثلاثة. انتوا معانا يا مشايخ؟ نعم ترقموا هؤلاء الثلاثة ايوة ولكل ولكل من تصح الهبة له. ولكل يعني تصح الوصية لكل ان يوصي لفلان ان يقوم اعمال كذا وكذا وتصح لكل من آآ تصح الهبة له او اوصيت لفلان بالف ريال. اذا الذي توصي له لابد ان يكون تصح الهبة له نعم وللحمل وللحمل هذا الثاني وللحمل يمكن ان توصلي حمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية طيب اكمل وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية حين الوصية له. نعم. وتصح بكل ما فيه يمكن انسانا يوصي ممكن يوصي بالمال ممكن يوصي بالمنافع طيب الان رقموا ما يصح ما تصح الوصية به وهي ستصل الى سبعة اشياء تصح بكل ما فيه نفع مباح هذا واحد. كالكلب والصيد ايوة ككلب الصيد عفوا ككلب الصيد. وكلب الغنم هذا الاول. الثاني ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من وما فيه نفع من النجاسات مثل زيت نجس. لكن يستفاد منه في الاضاءة الثالث وبالماء وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته. نعم المعدوم يقول اوصيت بما ينتج من هذه النخلة طيب اما هذا المعدوم الرابع وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. نعم. الخامس وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. وبما لا يملكه اكتبوا عندها غير معين غير معين. يعني شيء لا يملكه لكن ما هو معين مثل ان يقول مئة درهم هو ما عنده مئة درهم واضح يمكن ذلك. تفضل وبغير معين هذا السادس يمكن ان يوصي بغير معين. يعني يقول اعطوه اوصيت لفلان بعبد من عبيدي ما عين العبد. نعطيه اي عبد اقرأ السادس وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. طيب السابع وبالمجهول كحظ من ماله او جزء من ماله ويعطيه الورثة ما شاءوا. يمكن اوصيت لفلان بجزء من مالي. خلاص يعطوه اي شيء جزء اتفضلوا وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته. بالله لو سمحتم هذه المسائل رقموها بترقيم خاص طيب وان وصى له هذا رقم واحد ضعوها داخل مربع اقرأ الان وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. طيب مثل ايش مثلا عنده ابنان فقال اوصيت لفلان بمثل احد الورثة بمصر بمثل نصيب احد ورثته فسنعتبرهم ثلاثة نقسم المال على ثلاثة. طيب لو كان مثلا عنده ابن وبنت كيف تقسم التركة تنقسم يصير اصل مسألة كم اللي يعرف يرفع يده يريح الولد يا شيخ. كم كم اصل المسألة اصل المسألة الاربعة كم هم بنتان ويش انت انه ابن؟ يا اخي ما قلت كذا انا قلت ابن وبنت بس. ثلاثة كم اصل المسألة؟ ثلاثة. ثلاثة واوصى لواحد وقال واعطوا فلان اه بمثل نصيب احد الورثة طيب هي المسألة من ثلاثة الابن له اثنان والبنت لها واحد هذا صاحب الوصية نعطيه واحد ولا نعطيه اثنين زي البنت ولا زي الابن؟ زي البنت زي البنت الاقل فنظيف على المسألة واحد وتصير المسألة من اربعة اثنين للابن واحد للبنت وواحد لصاحب الوصية قال فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة انتهينا. ضع خط مايل واكتب اثنين داخل مربع. اقرأ فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب احدهم فله الربع. يعني صاحب الوصية يصير له الربع. لان المسألة ستكون من فواحد واحد واحد ثم نعطي صاحب الاصلية واحد اصبحت المسألة من اربعة نعدلها الى اربعة. سوي خط مايل انتهت المسألة واكتب ثلاثة داخل مربع تفضل فان كان معهم ذو فرض كام صححت مسألة لحظة يعني اذا كان معهم ذو فرض كام يصير اسأل مين فيها؟ ثلاثة ابناء وام. كم للام؟ سدس للام السدس. اعطينا الام سدس. الابناء كم لهم ايوا الباقي خمسة ها العلوم السدس نجعل المسألة من ستة واحد للام. ها وخلف ثلاثة ثلاثة بنين نعم لو كان معهم ذو فرض كايش؟ كامنا. نعم طيب اعطينا للام السدس مسألة من ستة. الام واحد. الخمسة الباقية لمن ثلاثة ابناء للابناء. طيب اكملي طححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر كيف سويناه من ثمانية عشر؟ يا شيخ طيب كيف سنجعلها من ثمانية عشر سنجعل شوفوا واحد للام وخمسة للبنين الثلاثة. الخمسة ما تنقسم على الثلاثة. فنصحح المسألة ونأخذ رؤوس البنين ونضربها في اصل المسألة. الستة اصل المسألة ضربناها في ثلاثة ثمنطعش. نعم. اعطينا الام ثلاثة بين كل ابن خمسة خمسة خمسة ثم نضيف خمسة لصاحب الوصية فسار المجموع كم ها؟ ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين تصير ثلاثة وعشرين طيب اكمل وزدت عليها مثل نصيب ابن من ثلاثة وعشرين. انتهى سوي خط مايل. ثم ضع رقم اربعة. المسألة الرابعة داخل مربع اكمل ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باقي المال. يا سلام ايوه جعلت صاحب سدس الباقي فرض له السدس ايوة وصححتها مثل التي قبلها. كيف هذا طبعا ما عندنا سبورة صح؟ نعم طيب مبروك مبارك عليكم السبورة طيب يصير المسألة هذي كيف رقم اربعة؟ لو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بماذا؟ بسدس. بالسدس طيب صار عنده وصيتين الان وصية واحد الاول مثل نصيب احدهم احد الاولاد المسألة صار فيها ثلاثة ابناء وواحد نصيبه مثلهم وصية مثلهم والثالث والثاني بماذا؟ بسدس باقي المال بسدس باقي المال. كيف نحل المسألة هذي ها الام موجودة ولا لا لا الام غير موجودة كيف طيب ستة اسمع انتهى الوقت طيب اذا نحلها في اللقاء القادم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا