﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.450
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان

2
00:00:21.550 --> 00:00:46.850
احدهما بلال ابن رباح والثاني ابن ام مكتوم وكان من سادات المهاجرين وهو اعمى رضي الله عنه. كان من سادات المهاجرين وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم اختلف في اسمه على اقوال. اشهرها ان اسمه عمرو

3
00:00:46.950 --> 00:01:12.150
ان اسمه عمرو ابن ام مكتوم نسبة الى امه. نسب الى امه. هذا فيه دليل على انه لا بأس ان ينسب الانسان الى امه والثاني بلال بن رباح وكانوا يؤذنون لصلاة الفجر هذا فيه دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. مؤذنين فاكثر حسب الحاجة

4
00:01:12.150 --> 00:01:40.250
في مسجد واحد وانهما لا يؤذنان جميعا وانما يؤذن واحد في اول في اول الوقت او قبل دخول الوقت يؤذن واحد قبل دخول الوقت قرب. قرب دخول الوقت والحكمة من اجل ان ينبه الناس ان الوقت قريب. حتى يتنبهوا ثم يؤذن المؤذن الثاني على طلوع الفجر

5
00:01:40.250 --> 00:02:05.200
فجر حتى يعلموا بدخول الوقت هذه هي الحكمة من جعل مؤذنين في الفجر المؤذن الاول ينبههم على قرب دخول الفجر من اجل ان المتهجد يوتر وينهي الصلاة ومن اجل ان النايم يستيقظ من نومه ويتوضأ ويتهيأ للصلاة

6
00:02:05.800 --> 00:02:33.300
ثم يؤذن المؤذن الثاني على طلوع الفجر وايضا الصايم الصايم يتهيأ للزوم والامساك اذا علم ان الفجر قد قرب لا يسترسل فيه الطعام والشراب بل يتهيأ للصوم يتهيأ للامساك هذه هي الحكمة من الاذان الاول

7
00:02:33.500 --> 00:02:51.300
ثم يؤذن الثاني على طلوع الفجر اما الذي يؤذن قبل طلوع الفجر ويقتصر على ذلك هذا لا ينبغي لا ينبغي انه يؤذن قبل طلوع الفجر ويقتصر على ذلك. بل لا بد ان يؤذن مرة ثانية عند طلوع الفجر او

8
00:02:51.550 --> 00:03:12.300
يكون هناك مؤذن اخر يؤذن على طلوع الفجر فلا يقتصر على الاذان الاول يغتر الناس يصومون قبل طلوع الفجر او يصلون وهذا اشد يصلون الفريضة هذا اشد فلا يقتصر على مؤذن واحد

9
00:03:12.750 --> 00:03:32.350
قبل قبل الوقت لان هذا يغر الناس ومثله الاذان الاول يوم الجمعة وهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما امر به عثمان رظي الله عنه. ثالث الخلفاء الراشدين

10
00:03:33.100 --> 00:03:55.250
وذلك انه لما اتسعت المدينة وتباعد الناس فيها وانشغلوا ببيعهم وشرائهم وزراعتهم امر رضي الله عنه من يؤذن الاذان الاول من اجل ان يتهيأ الناس لصلاة الجمعة ولا تفوتهم صلاة الجمعة

11
00:03:55.250 --> 00:04:16.750
مثل ما كان يفعل هذا في الفجر وهذا من سنة الخلفاء الراشدين. ليس بدعة كما يقول بعض الجهلة هذا سنة سنة الخلفاء الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

12
00:04:17.100 --> 00:04:44.200
وعثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين هذا سنة وليس بدعة والحكمة فيه تنبيه الناس للتهيء لصلاة الجمعة لئلا يستمروا في اعمالهم واشغالهم تفوتهم صلاة الجمعة لكن لا بد ان يكون بين الاذانين فترة

13
00:04:44.250 --> 00:05:00.800
يوم الجمعة يكون بينهما فترة  على الاقل ساعة او اكثر اما انه يكون الاذان الاول والاذان الثاني في ان واحد ما بينهم الا دقيقة هذا لا فائدة من الاذان الاول

14
00:05:01.050 --> 00:05:20.400
تذهب فائدة الاذان الاول الذي من اجله امر به عثمان رضي الله عنه او دي يكون بينهما وقت حتى يكون للاذان الاول فائدة. اما ان هذا يؤذن ثم يؤذن الثاني عند دخول الامام فهذا خلاف السنة

15
00:05:20.400 --> 00:05:40.500
ولا فائدة في هذا الاذان الاول على هذا الوصف. هذه الحالة والامور تؤخذ بمقاصدها وتؤخذ كما جاءت تؤخذ كما جاءت عثمان رظي الله عنه لم يأمر باذانين في وقت واحد

16
00:05:40.900 --> 00:06:02.500
وانما امر باذان متقدم حتى يتهيأ الناس ويتنبهوا ما امر باذانهم في وقت واحد ابدا لانه لا فائدة من ذلك وفي قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. لان ابن ام مكتوم

17
00:06:02.700 --> 00:06:24.700
كان يؤذن اذا طلع الفجر كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. اما بلال فيؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الاكل ويشرب الشارب الذي يريد الصوم حتى يطلع الفجر. عملا بقوله تعالى وكلوا واشربوا

18
00:06:24.700 --> 00:06:48.150
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذا فيه استحباب تأخير السحور الا يقدم السحور خلاف السنة. يأكل ويشرب الى ان يطلع الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه

19
00:06:48.150 --> 00:07:10.150
الامة في خير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر. اخروا السحور وعجلوا الفطر. عند غروب الشمس. تقيد بما شرع الله لا يزاد عليه ولا يصام من الليل لا في البداية ولا في النهاية وانما الصيام في النهار. ما بين طلوع الفجر الى غروب

20
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
والشمس فلا يجوز الزيادة في الصيام على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. كلوا واشربوا حتى يؤذن. هذا فيه فضل تأخير للسحور وفيه انه لا يحرم الاكل والشرب الا اذا طلع طلع الفجر. حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وفيه

21
00:07:30.150 --> 00:07:53.250
العمل فيه العمل باذان المؤذن يعمل باذان المؤذن في دخول الوقت وفي الصيام وفي الصلاة يعمل باذان المؤذن. وهذا مما يؤكد على المؤذن ويوجب عليه ان يكون امينا لان الناس سيعتمدون على اذانه في عباداتهم

22
00:07:53.950 --> 00:08:22.200
كلوا واشربوا وفيه فيه جواز آآ  ان يكون المؤذن اعمى وقد كان ابن ام مكتوم رضي الله عنه اعمى. وجاء وصفه بالاعمى في القرآن. عبس وتولى ان جاءه الاعمى يعني ابن ام المكتوب. رضي الله عنه. فهو اعمى ومع هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذنا. وكان يخلفه

23
00:08:22.200 --> 00:08:41.000
على الصلاة اذا اذا سافر ويخلفه على الامارة المدينة. اذا سافر عليه الصلاة والسلام ففيه ان انه لا بأس ان يكون المؤذن اعمى فان قلت اذا كان اعمى كيف يعرف دخول الوقت

24
00:08:41.100 --> 00:08:56.938
ونقول يعرفه بالخبر يسأل ولهذا كان لا يؤذن حتى يقال له واصبحت اصبحت يعني يعمل بالخبر ويسأل الناس هل دخل الوقف؟ فاذا اخبروه بدخول الوقت اذن نعم