شرح كتاب الطهارة

21- فقه الطهارة: باب التيمم " 3 " #الدكتور_ياسر_النجار #موسوعة_الفقه_على_المذاهب_الأربعة

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي والعشرين من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة عند ما يجوز به التيمم. احنا تكلمنا في الدروس الماضية عن اركان - 00:00:00ضَ

شروط التيمم اليوم ان شاء الله نتكلم عما يجوز به التيمم. عندنا العلماء كلهم بلا استسناء. اتفقوا على جواز التيم بالصعيد الطاهر. لان الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. الا ان الفقهاء اختلفوا. ما المقصود بالصعيد - 00:00:48ضَ

هل هو كل شيء على وجه الارض؟ لان هزا يسمى صعيدا او هو التراب فقط. فهنا فيه خلاف بين العلماء الامام ابو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن الشيباني والمالكية قالوا الصعيد وجه الارض. فيجوز عندهم التيمم بكل ما - 00:01:08ضَ

كان من جنس الارض من جنس الارض. فيجوز التيمم عندهم بالتراب وهو افضل خروجا من الخلافة. وبالرمل وبالحصى وبالقص الزي لم يحرق يعني اي شيء احرق فعند ازن لم يصبح الان من جنس الارض. تمام؟ فان احرق او طبخ او طبخ به لم يجز التيمم بهم. قالوا - 00:01:28ضَ

التيمم بالمعادن ما دامت في مواضعها. يعني مسلا الالمونيوم الحديد ما دامت لسه على الارض تمام؟ يبقى يجوز. اما ازا نقلت تمام فعند ازن لا يجوز وهزا بخلاف النقدين الذهب والفضة. فعند ازن لا يجوز بحال تمام سواء كانت على الارض او على غير الارض. وقالوا - 00:01:48ضَ

آآ الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول ايه؟ يقول يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الارض التصق بيده شيء او لا. يعني سواء التزم بيده غبار او لا. لماذا؟ قال لان المأمور به في كتاب الله هو التيمم بالصعيد مطلقا من غير شرط الالتصاق - 00:02:08ضَ

ولا يجوز يعني تقييد المطلق الا بدليل. والامام محمد بن الحسن قال لا يجوز الا ازا التصق بيده شيء من اجزائه. يعني لابد من ايه من الالتزام. فعلى قول الامام ابي حنيفة رحمه الله يجوز التيمم عنده بالحصى - 00:02:29ضَ

والنورة والزرنيخ والطين الاحمر والاسود والابيض والكحل والحجر الاملس. هو دي نقطة الخلاف. يعني لو فيه حجر ام لا تمام هل يجوز التيمم به ام لا؟ عند الامام ابي حنيفة رحمه الله يجوز. اما عند محمد بن الحسن لا يجوز. لمازا؟ لان الامام ابو حنيفة - 00:02:46ضَ

مغيرة ان هو لا يشترط يعني يعني ان ان يكون هناك غبار على اليد. اما محمد بن الحسن رحمه الله فيشترط هزا وقالوا ما لم يكن من جنس الارض اللي الشيء الزي لا يكون من جنس الارض لا يجوز التيمم به اتفاقا. عند الحنفي يعني عند الاسناد الحنفية قال لك - 00:03:06ضَ

ازا كان الشيء ده اه من غير جنس الارض فعند از لا يجوز التأموم به. قال لك مسلا كان محترق بالنار فيصر رمضان كالحطب مسلا. والحشيش ونحوهم الحطب والحشيش هزه الاشياء احترقت فعند ازن لا يجوز. او ما ينطبع ويلين كالحديد. والصفر والنحاس والزجاج ونحوها فليس من جنس الارض - 00:03:23ضَ

رد فعلها يجوز اتهامهم بها. تمام؟ يعني الحديد وهزه الاشياء لا يجوز التيمم بهم. قالوا كما لا يجوز التيمم بالرماد. لانه من اجزاء الحطب وليس من زي الارض تمام فعند ازن الله يجوز التيمم بها. القول الثاني قول الشافعية والحنابلة والامام ابي يوسف من الحنفية. قالوا - 00:03:43ضَ

انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد غير محترق. يعني هي لابد ان يعلق باليد هو ما يكونش محترق مسلا ما يكونش مسلا حطب واحترق او شيب. لان الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم - 00:04:02ضَ

وهزا يقتضي ان يمسح بشيء منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعل التراب لي طهورا. وقال جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص التراب - 00:04:22ضَ

بكونه طهورا. ولان الطهارة لما اختصت باعم المائعات وجودا وهي الماء. يعني مسلا احنا عندنا مائعات كسيرة جدا لكن الطهارة لا تصح الا بالماء. فتختص باعم الجمادات وجودا وهو التراب. تمام؟ طيب فقالوا فان كان جريشا او نديا لا - 00:04:37ضَ

لا يرتفع له غبار لم يكفي. لان الصعيد الطيب هو اضطراب التراب المنبت. والشافعية اضافوا الى التراب ايضا الرمل الزي فيه غبار. وعند الامام ابي يوسف واحمد روايتان هل يجوز بالرملة ام لا؟ في روايتان عند ابي يوسف وعند الامام احمد. قالوا ولا يجوز - 00:04:57ضَ

خذ عندهم آآ بتراب مختلط بدقيق ونحوه. يعني مسلا فيه دقيق وفيه تراب. قال لك ما يصحش بخلاف التراب اللي مسلا معمول مسلا في الشعير او الرز او هزه الاشياء لان الان التراب ياتي عليك فقط معي زي الشعير لا يلتصق - 00:05:17ضَ

باليد تمام؟ اما التراب مع الدقيق فانت الان اية الزي التصق. تمام؟ قال لك لمنع وصول التراب الى العضوة. تمام؟ والحنابلة قالوا ازا لم باليد فهزا لا يمنع الجواز عند السادة الحنابلة. يعني يجوز عندهم فان الامام احمد رحمه الله. نص على انه يجوز التيمم من الشعير - 00:05:37ضَ

يعني الشعير فقط كذا يضرب عليه ويعمله كده ليه؟ لانه لا يحصل على اليد منه يعني ما يحصل بين الغبار وبينها. يعني الان لو الواحد ضرب الغبار خلاص بيطلع لكن لو ضرب على الشعير لا لن يعني لن يؤثر شيء على الايه او لن يعني يصل شيء على اليد او لن يعلق شيء على اليد. ولا يجوز عند - 00:05:57ضَ

السادة الشافعية والحنابلة وابي يوسف التيمم بطين رطب يعني ما يجيش طين رطب وتتيمم به. لماذا؟ قالوا لانه ليس بتراب ولا بتراب حب النجس كالوضوء. يعني مسلا كما لا يصح التيمم الوضوء بماء نجس فعند ازن الله يصح التيمم بتراب نجس وهذا باتفاق العلماء. لان الله سبحانه وتعالى قال - 00:06:17ضَ

صعيدا طيبا. تمام؟ فالخلاف السابق ده كله بين العلماء. المشكلة الكبرى الاساسية هل يجوز التيمم مسلا الحجر الاملس ام لا؟ عند الامام ابي حنيفة رحمه الله يجوز. عند الجمهور لا يجوز. تمام؟ السبب في اختلافهم في اختلاف الفقهاء هو اشتراك اسم الصعيد في - 00:06:37ضَ

العرب فانه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع اجزاء الارض الظاهرة. تمام؟ فمن جعله على التراب الخالص اخز وقال لك لا يصح الا بالتراب. كان الشافعية والامام والحنابلة في المزهب عندهم وابي يوسف - 00:06:57ضَ

ومن قال ان هو لأ كل ما صعد على ظهر الارض وكان من اجزاء الارض قال لك يصح حتى على الحجر الاملس. السبب الثاني هو اطلاق اسم الارض في بها في بعض روايات الحديس. لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق وقيدها في بعضها بالتراب. فقال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:07:13ضَ

يبقى هنا ايه؟ كلها طهورا. وفي بعض الروايات جعلت لي الارض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا. فهل نأخز بالمطلق ولا بالمقيد؟ فبعضهم قال لك لا يبقى نأخذ بالمطلق اللي هي الارض كلها طهور كل ما كان على ظاهر الارض وبعضهم قال لك لا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك - 00:07:33ضَ

بالايه؟ بالتراب. طيب. التيمم بالتراب المستعمل. هل يجوز ام لا؟ هنا في خلاف بين العلماء. يعني مسلا لو فيه انت مسلا جبت شوية تراب وتيممت علي. ثم المرة الثانية تأممت عليهم مرة ثانية. هل يصح ام لا؟ فعند الشافعية والحنابلة في رواية قالوا ان ما استعمل في التيمم - 00:07:53ضَ

مرة لا يتيمم به مرة ثانية كالماء تمام والحنابلة يزيد ايضا حتى ازا كان هزا التراب مغصوبا فعند ازن لا يجوز التيمم به. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام احمد في الرواية السانية - 00:08:13ضَ

فقالوا يجوز التيمم به سانية يعني مسلا واحد في المستشفى تمام وهو الان لا يستطيع ان يستعمل الماء فبيجيبوا له مسلا تراب مسلا في صندوق او شيء بيتيمم منه مرة واتنين وتلاتة وعشرة لا اشكال فيه. لانه لم يرفع الحدس كما يقول الحنابلة. طبعا - 00:08:27ضَ

عند الحناف يرفع الحدس. طيب الان ننتقل الى السنن التيمم. التيمم له سنن زي سنن الوضوء. منها التسمية. والتسمية سنة عند جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول. لان آآ يعني هي سنة زي سنن الوضوء. تمام؟ واما الحنابلة - 00:08:42ضَ

في المزهب فيرون انها ان التسمية واجبة كالتسمية في الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يزكر اسم الله عليه. تمام قاسوا التيمم على الوضوء والجمهور قاصده. لكن الجمهور قاسوه عن الاستحباب والحنابلة قسوه على الوجوم. ايضا عندنا الترتيب كما سبق معنا هل الترتيب - 00:09:02ضَ

ولا سنة والصحيح انه سنة. والموالاة ايضا انها سنة عند اقصر العلماء. طيب في سنن اخرى ذكرها الحنفية والمالكية وغيرهم. اول حاجة عند الحنفية قالوا الى الحنفية قالوا آآ يسن الضرب بباطن الكفين - 00:09:22ضَ

واقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وادبارهما بمبالغة في الاستيعاب. يعني انت تمسح كده وكده وبعدين ايه؟ تمسح الوجه وتمسح اليدين الى الايه؟ الى المرفقين. ويفرج الاصابع ليصل التراب الى بينهما. يعني يفعل هكزا وهكزا. تمام؟ حتى يصل الايه؟ حتى يصل التراب الى هنا. والمالكية قالوا - 00:09:39ضَ

يسن ضربهما بالارض قبل مسح الوجه وقبل مسح اليدين. يعني تضرب بالارض قبل مسح وقبل مسح اليدين. ولا يمسح على شيء قبل مسح في وجهه ويديه. يعني ايه؟ يعني يضرب على الارض وبعدين يمسح الوجه. تمام؟ اما ان انت تضرب على الارض وبعدين تمسح اي حاجة وبعدين تمسح على الوجه قال لك هزا غير ايه؟ غير مسنون. لكن ازا - 00:09:59ضَ

فعل زلك اجزائهم. وهزا لا يمنع من نفضهما نفضا خفيفا. يعني لما ييجي تراب او تعمل مسلا هكزا وتنفضه نفضا خفيفا حتى مسلا لا يأتي على العين وايه ويؤثر فيها. قالوا ومن الفضائل عندهم ايضا استقبال القبلة والبدء باليمين - 00:10:19ضَ

تقليل الايه؟ وتخليل الاصابع. واما السادة الشافعية فقالوا السنة عندهم ان يبدأ باعلى الوجه. وتقديم اليمين وتفريق الاصابع في الضربة الاولى يعني لما هو يفعل كده يضرب هكزا. تمام؟ وتخليل الاصابع بعد مسح اليدين احتياطا. يعني يعني بعد ما يمسح اليدين يقوم جاي عامل كده. تمام - 00:10:34ضَ

وتخفيف الغبار لئلا تتشوه به خلقته. يعني مسلا ما يجبش تراب ويقوم جاي مغرق وشه خلاص انما يخفف التراب يعمل هكزا. ويسن عندهم ايضا ولا بين التيمم والصلاة خروجا من خلاف من اوجب زلك وهم المالكية. المالكية يرون انه يجب على الانسان ان يتيمم - 00:10:54ضَ

ثم يصلي بعد تيمم مباشرة على طول. اما الشافعية فقالوا يسن ان هو يتيمم ويصلي مباشرة عندهم على طول. قالوا ويسن ايضا اليد على العضو كالدلك يعني ان هو يمسح هكزا. تمام؟ يعني امرار اليد واستقبال القبلة والشهادتان بعد التيمم كالوضوء يعني يقول - 00:11:14ضَ

اه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويسن نزع الخاتم في الضربة الاولى. هزا الخاتم يسند في الضربة الاولى. اما الضربة الثانية فيجب نزعه. تمام؟ لان الضربة الاولى هي للوجه - 00:11:34ضَ

وهم عندهم التيمم ضربتان. فالضربة الاولى ليست واجبة لمسح اليد. فعندئذ يمسح وجهه لكن الضربة الثانية يجب عليه ان يخلع الايه؟ الخاتم ويسن ايضا السواك قبله ونقل التراب الى اعضاء الايه؟ التيمم. ينقل التراب الى اعضاء التيمم. واما السادة الحنابلة فان - 00:11:44ضَ

من سنن التيمم عندهم هو تخليل الاصابع. يعني يخلي الايه اصابع يديه. طيب عندنا الان نواقض التيمم. يعني ايه نواقض التيمم؟ يعني الاشياء التي اذا فعلها الانسان انتقض تيممه ويجب عليه ان ان يتيمم من جديد او ايه يتوضأ ازا وجد الماء. قال لك - 00:12:04ضَ

اول حاجة كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التيمم. يعني مسلا انسان احدس خلاص انتقدت همومه. انسان بقى عليه جنابة ينتقد تيممه. وهزا محل بين العلماء لا خلاف كل ما ينقض التيمم الوضوء ينقض التيمم. الامر الثاني رؤية الماء او القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة - 00:12:21ضَ

يعني الانسان ازا رأى الماء عند ازن بطل تيممه. تمام؟ او اللي هو يستطيع ان يستعمل الماء ولو آآ ولو مرة واحدة. طيب الماء الكافي ولا مش شرط يكون كافي - 00:12:41ضَ

في عند الحنفية والمالكية قالوا ان رؤية الماء او القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة واحدة تبطلان التيمم. ليه؟ لانه لو على المرة واحدة كفاه. اما السادة الشافعية والحنابلة فقالوا لابد ان يغسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي. لكن هزا في الوضوء. الغسل سيأتي معنى - 00:12:54ضَ

ان شاء الله. وزلك قبل الصلاة لا فيها. باتفاق العلماء. يعني ازا وجد الماء قبل ان يصلي فعند ازن يعني طهرته تكون باطلة باتفاق لكنهم قالوا ايه؟ بشرط ان يكون قادرا على استعمال الماء. يعني ممكن انسان يجد الماء لكنه غير قادر على استعمال الماء. او غير محتاج اليه. يعني مسلا - 00:13:14ضَ

يكون هو معه الماء لكنه محتاج اليه العطش. اما ان كان يحتاجه لشرب او كان دون الماء حائل من من آآ يعني عدو او او اي شيء او رآه في قعر بئر وهو يعلم حال رؤيته. تعذر استعماله فلا تبطل فلا يبطل تيممه. لان هزه الاسباب - 00:13:34ضَ

لا تمنع صحة التيمم ابتداء فلئلا تبطله من باب اولى. يعني مسلا هو الانسان معه ماء للشرب. تمام؟ فعند ازن هو لا يبطل تيممه في هزه الحالة. ليه؟ لان هو - 00:13:54ضَ

يجوز له ان يتيمم ابتداء بهزا. او هو كان على تيمم وجاء ماء وهو عطشان. والماء هذا يكفي للشرب. فعندئذ يعني تيممه على حالهم الامام ابن المنزل رحمه الله يقول اجمعوا على ان من تيمم ما امر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة طهارته تنتقض - 00:14:04ضَ

وعليه ان يعد الطهارة ويصلي. يعني كل انسان تيمم وهو امر بالتيمم فتيمم ثم وجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة وهو كان غير محتاج لهزا الماء تمام؟ فعند ازن يجب عليه ان يعيد ان يعني يعيد الوضوء ويصلي. وايضا ازا ان تيمم لمرض ونحو لم يبطل بوجود. يعني هو - 00:14:24ضَ

من اجل المرض. فعند ازن ازا وجد الماء لا يؤسر. اما ازا رأى الماء بقى وقد تلبس بالصلاة. يعني هو الان تيمم قال الله اكبر في اسناء الصلاة جاء الماء - 00:14:45ضَ

تمام وهنا مسلا بيضربوها مسال كده يقول لك ايه سمع نهيق الحمار فبطلت صلاته قال لك انسان كان بيصلي بتيمم. فسمع نهاية الحمار والحمار كان آآ واحد راح يجيب عليه ماء ووصل. فلما آآ وصل الماء عند ازن خلاص فيه وجود ماء فعند - 00:14:58ضَ

بطلة التيمم في هزه الحالة. هزا عند السادة الحنفيين. فقالوا ازا تلبس بالصلاة فانه تبطل صلاة وتيممه عند الحنفية والحنابلة في المشروع ليه؟ قال لك لبطلان الطهارة بزوال سببها. يعني ازا اسناء الصلاة ازا جاء الماء بطلت ايه؟ يعني بطلت تيممه وبطلت صلاته. ولان - 00:15:15ضَ

اصل ايقاع الصلاة بالوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فازا وجد الماء فامسسه جلدك دل هزا على ان الانسان ازا وجد الماء بطلت ايه؟ بطلت طهارته في هزه الحالة. اما السادة المالكية والشافعية والامام احمد في رواية - 00:15:35ضَ

وقيل انه رجع عنها عن هزه الرواية انهم قالوا ازا وجد الماء وقد تلبس بالصلاة فانه يمضي في صلاته وهي وهي صلاة صحيحة حاول اقطعها. الصلاة تكون صحيحة في هزه الحالة. والامام الشافعي اشترطوا في صحة الصلاة بهزا التيمم ان يكون مسافرا. يعني يكون الانسان هو على سفر - 00:15:55ضَ

اما ازا كان الانسان مقيما فان صلاته تبطل ازا رأى الماء في اسناء الصلاة وتلزمه الاعادة لوجود الماء لكن ليس مطلقا. بل الشافعية زلك بكونه في محل يغلو فيه الماء. يعني الغالب ان هزا المكان يغلو فيه الماء. فعند ازن يعيد الصلاة. اما ازا كان المقيم في محل لا يغلو فيه وجود - 00:16:15ضَ

يعني مسلا فرضنا ان مكان قاحل وصحيح مقيمين بس مكان قاحل او الماء انقطع او اي شيء. فعند ازن فلا اعادت عليه وحكمه حينئذ حكم الانسان المسافر طيب احنا تكلمنا قلنا ان الانسان اذا وجد الماء اثناء الصلاة - 00:16:35ضَ

فعند الحنفية والمشهور عند الحنابلة انه تبطل صلاته ويتوضأ ويصلي. عند المالكية والشافعية صلاته تكون صحيحة. طيب اذا رأى الماء بعد فراغ الصلاة. هنا العلماء قالوا ازا رأى الماء بعد فراغ من الصلاة. فان كان بعد خروج وقت الصلاة. يعني مسلا فرضنا ان هو آآ تيمم لصلاة الظهر - 00:16:51ضَ

وصلى الزور سم بقى وجد الماء بعد العصر. فهزا باتفاق العلماء ان صلاته صحيحة ولا يجب عليه ان يعيد الصلاة. سواء كان في ايه؟ يعني فليعد هزا بالنسبة انسان مسافر. وان كان في اسناء الوقت يعني فرضنا ايضا ان هو في اسناء وقت الصلاة. يعني الظهر اذن ثم هو آآ تيمم وصلى ثم بعد - 00:17:11ضَ

وصلنا جاء الماء فعند ازن هل يعد الصلاة مرة ثانية؟ ايضا باتفاق العلماء ايضا ان صلاته تكون صحيحة وهذا بالنسبة للانسان المسافر امام ابن المنذر رحمه الله يقول ايه؟ واجمعوا على ان من تيمم وصلى. ثم وجد الماء بعد خروج الوقت انه لا اعاد عليه. هزا ازا خرج - 00:17:31ضَ

اعيد عليه. وكزلك ازا وجد الماء في الوقت لم يلزمه الاعادة لحديس سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هو بياكل ايه؟ سيدنا ابو سعيد بيقول خرج في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا. فصليا ثم وجد الماء في الوقت. فاعاد - 00:17:51ضَ

احدهما الصلاة والوضوء. يعني واحد عاد توضأ اعاد الوضوء وعاد الايه؟ الصلاة. ولم يعد الاخر. ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه فزكر زلك له. فقال للزي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين. فدي دليل على - 00:18:13ضَ

دليل على ان هزا الرجل قد ادى ما عليه. وهزا الحديس رواه الامام ابو داوود والبهكيته حديس صحيح. فهنا الشاهد ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هزا - 00:18:33ضَ

الرجل باعادة الصلاة مرة ايه؟ ثانية. السادة الشافعية وجمهور العلماء لا فرق عندهم بين ان يكون في الحضر او السفر. اما السادة الشافعية في الاصح عندهم قالوا ان المقيم في محل يغلب فيه وجود الماء ازا تيمم لفض الماء فانه يعيد الصلاة. لندرة الفقد في الحضر وعدم دوامه. اما - 00:18:43ضَ

الامام النووي رحمه الله فهو في قوله عند الشافعية وهو ده اختيار النبوي انه لا يقضي لانه اتى بالمقدور عليه في وقته. تمام؟ والامام النووي اقترح هزا القول وفي قول عندهم اخر لا تلزمه الصلاة في الحال بل يصبر حتى يجد الماء في يجد الماء آآ في الوقت. وهذا بخلاف - 00:19:03ضَ

الانسان المسافر فانه لا يعيد الا ازا كان في محل يغلب فيه وجود الماء. اما ازا كان في محل لا يغلو فيه وجود الماء فلا اعاد عليه عند عامة العلماء. يبقى الانسان اذا وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة في الوقت - 00:19:23ضَ

ازا كان مسافرا فلا فلا يعاد عليه بتفكر العلماء. واما ازا كان مقيما في الجمهور على انه لا اعاد عليه والمسافر عند السادة الشافعية لا اعان عليه اما المقيم فعندهم ثلاثة اقوال المشهور عندهم انه يجب عليه الاعادة. قالوا ايضا زوال العزر المبيح للتيمم. كمسلا زهاب - 00:19:39ضَ

العدو او المرض او البرد. تمام؟ لان ما جاز بعزر بطل بزواله. يعني انسان مسلا كان بيتيمم من اجل العدو. فالعدو مشى خلاص يبقى بطل التيمم. واضح زيد اين هو العدو ده حائل بينه وبين الماء - 00:19:59ضَ

ماشي؟ طيب ايضا خروج الوقت عند الحنابلة. السنة الحنابلة قالوا ان ان خرج وقت الصلاة وهو فيها اي في اسناء الصلاة لا يبطل تيممه لا ان صلاته تكون باطلة في هزه الحالة. لان طهارته انتهت بانتهاء وقتها. فبطلت صلاته كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة. الانسان ازا - 00:20:11ضَ

مدة المسح وهو في الصلاة قال لك تبطل. قال لك كزلك الانسان ازا تيمم وهو بيصلي يقول الله اكبر وبيصلي في الركعة الاولى والثانية. جاء وقت العصر دخل وقت العصر قال لك تبطل صلاة الايه - 00:20:31ضَ

في هزه الحالة لكن تيممه لسه ما زال ايه صحيحا. يعني هزا عند السادة الحنابلة. طيب الردة. الانسان اذا ارتد والعياذ بالله. يعني الانسان كان آآ متيمم من ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام مباشرة. وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هل يجب عليه ان يتيمم من جديد؟ ازا لم يكن هناك ماء - 00:20:41ضَ

ام لا؟ هل ردت تبطل التيمم ام لا؟ عنا جمهور الفقهاء المالكية والشافعية في المزهب والحنابلة قالوا ان الردة والعياز بالله تبطل التيمم يعني الانسان ازا ارتد عند ازن يجب عليه ازا عاد الاسلام آآ ولم يجد ماءا لابد ان يتيمم من جديد. السادة الحنفية والمالكية في قوله قالوا الردة - 00:21:06ضَ

لا تبطل التيمم فله ان يصلي به ازا اسلم. تمام؟ فله ان يصلي به ازا اسلم طيب في مسألة ايضا اخرى وهي الفصل الطويل. الانسان ازا تيمم زل وقت طويل حتى يصلي. بس قبل دخول وقت الصلاة السانية. هل تبطل - 00:21:26ضَ

يبطل تيممه في هزه الحالة ام لا؟ جمهور الفقهاء قالوا ان الفصل الطويل بين التيمم وبين الصلاة لا يبطلهم. والموالاة ليست واجبة بينهما. اما السادة المالكية فقالوا ان الفصل الطويل بين التيمم والصلاة يبطل التيمم لاشتراطهم الموالاة بين التيمم وبين الصلاة. تمام؟ المالكية يشترطون الموالاة - 00:21:43ضَ

التيمم بين الصلاة. طيب هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته ازا كان فاقدا للماء؟ يعني الرجل مسلا ما فيش ماء وهو يعني عايز يجامع زوجته. هل يجوز له ان هو يجامع زوجته في هزه الحالة ويتيمم ام لا؟ الزي عليه جمهور العلماء - 00:22:05ضَ

انه لا يكره حتى ما فيش كراهة. لا يكره للرجل ان يصيب زوجته ازا كان عادما للماء. طب استدلوا على زلك بايه؟ قال لك سيدنا ابو ابو ذر رضي الله - 00:22:23ضَ

قال عنه قال قلت يا رسول الله اني اعزب عن الماء. يعني ابعد عن الماء وما فيش ماء. ومعي اهلي فتصيبني جنابة فاصلي بغير طهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم او طهور المسلم ما - 00:22:33ضَ

لم يجد الماء ولو الى عشر حجج. فازا وجدت الماء فامسسه بشرتك. وهزا الحديس صحيح. يبقى دي دليل على ان الرجل ازا كان مع او اهل النبي صلى الله عليه وسلم ما قلوش كان ولا ماني ولا انت لأ لا يجوز لك ان تجامع زوجتك ما دام انك لم تجد الماء. لأ الدين ايسر من هزا بكسير جدا. كل ما في الامر انك تتيمم - 00:22:53ضَ

جامع زوجته يفعل ما يشاء لا اشكال في هذا. سواء حادس اصغر او حادس اكبر. طيب ازا وجد الجنب ما يكفي بعض اعضائه هل يلزمه استعمال استعماله ويتيمم للباقي ام لا؟ احنا تكلمنا في الوضوء الانسان ازا كان معه ماء يكفي لبعض اعضاء - 00:23:13ضَ

الوضوء ولا يكفي للبعض الاخر. فعند الحنفية والمالكية انه يجب عليه ان يعني يعني ان يترك الماء الزي معه مرة واحدة. اما الشافعية والحنابلة فقالوا يغسل آآ بالماء الزي معه الاعضاء مرة واحدة ويمسح ويتيمم للباقي. اما هنا - 00:23:33ضَ

الغسل بقى كيف سيغسل؟ فقالوا ازا وجد الجنب ما يكفي بعض اعضاءه لزمه استعماله ويتيمم للباقي هزا عند الامام احمد وهو احد قوله الشافعي عن الشافعية هناك المذهب عندهم خالفوه هنا. تمام؟ لقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقوله صلى الله عليه وسلم ازا امرتكم - 00:23:53ضَ

امر فاتوا منه ما استطعتم. وهزا الحديس متفق عليه. قالوا ولانه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه زلك لكن هذا القول اصلا ضعيف جدا. ليه؟ اللسان هيغسل جزء من بدنه سم يتيمم للباقي؟ لأ. تمام؟ الحنفية اللي هو ابو حنيفة والمالكية - 00:24:13ضَ

والشافعي والشافعية في المزهب قالوا انه يتيمم ويترك الماء الزي معهم. لانه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم اما هزا واما زاك. واحتجوا على زلك بان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا - 00:24:32ضَ

والامام ابن المنذر رحمه الله يبين يعني لمازا ان هو يتطاهر؟ قال لك مسلا الانسان ازا لم يجد آآ المظاهر ازا لم رقبة. تمام؟ فقالوا ازا لم يجد صام شهرين. فان كان واجدا لبعض الرقبة. يعني مسلا فرضنا الرقبة العبد دي مسلا يساوي الف دولار - 00:24:49ضَ

الا خمسمائة دولار. فعندئذ هو ماذا يفعل؟ قال لك عندئذ ينتقل مباشرة الى الايه ؟ الى الصيام. تمام. وكان فرضه في دي الحالة الصيام. قال كان الواجد من من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لم يجد. تمام؟ وكان فرضه في هزه الحالة التيم - 00:25:09ضَ

وكزلك الانسان المتمتع يجد بعض سمن الهدي. تمام؟ والحانس في يمينه يجد ما يطعم اقل من عشرة مساكين. قالوا فحكم زلك لانه ينتقل في هزه الحالة الى الايه؟ الى الصيام. تمام؟ يعني الانسان ما ليس معه الا اطعام خمسة مساكين. طب هو ربنا امر بعشرة مساكين. فعند ازن ينتقل الايه - 00:25:29ضَ

الى الصيام وانه يعتبر انه فاقد للايه؟ فاقد في هزه الحالة اطعام عشرة مساكين. كزلك هو في هزه الحالة كأنه فاقد للماء بالكلية ويلزمه في هزه الحالة التيمم ولا يلزمه ان يستعمل الماء الزي معهم - 00:25:49ضَ

طيب ما يصح فعله بالتيمم مع وجود الماء؟ يعني هنا هل يجوز الانسان ان يفعل يعني يتيمم لفعل عبادة تمام؟ مع وجود الماء ام لا؟ يعني عامة الفقهاء قالوا لا يصح فعل عبادة مبنية على الطهارة بالتيمم عند وجود الماء - 00:26:05ضَ

الا ازا كان مريضا او مسافرا وجد الماء لكنه محتاج اليه او عند خوف البرد. والامام ابن عابدين يقول ان التيمم لما لم تشترط له الطهارة. تمام؟ يعني شيء لا تشترط له. يعني مسلا دخول المسجد مسلا. لا تشترط له الطهارة. قراءة القرآن مسلا لا تشترط له الطهارة. تمام؟ الانسان - 00:26:25ضَ

من اجل مسلا النوم مسلا. تمام؟ يعني حتى ينام على طهارة. قالوا انه ان آآ آآ قال لك تيمم لما لم تشترط له طائرة غير معتبر اصلا مع وجود الماء. الا ازا كان مما يخاف اه فوته لا الى بدل. تمام؟ يعني - 00:26:44ضَ

الانسان يريد ان يسلم ان يرد السلام على واحد. فعند ازن في هزه الحالة له ان ايه؟ ان يتيمم ويسلم عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ورد على الرجل. ليه - 00:27:04ضَ

فان سيفوت وقته الان. واضح طيب هنا بقى مسألة يعني في غاية الاهمية. وهي حكم من ضاق عليه الوقت بحيث لو استعمل الماء فات وقت الصلاة. يعني مسلا انا قاعد - 00:27:14ضَ

زهر الزن وانا الان لم يتبقى من وقت العصر الا مقدار الصلاة. لو انا زهبت وتوضأت ثم اتيت اصلي خرج وقت الصلاة. هل تيمم في ساعتها كده واصلي ادرك الصلاة في الوقت ولا لا يجوز لي وآآ انتزر الى ايه يعني اتوضأ واصلي حتى وان خرج وقت الصلاة - 00:27:27ضَ

تمام ودي بتحصل كثير. فهنا ودي فرق بين حاجتين فرق بين الانسان الزي نام واستيقظ ولم يتبقى من الوقت الا مقدار الصلاة فهزا له حكم فقالوا الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا ان ازا كان الماء موجودا الا ان الانسان ازا اشتغل بتحصيل الماء - 00:27:50ضَ

واستعمال الماء فات وقت الصلاة فانه لا يجوز له التيمم في هزه الحالة. سواء كان حاضرا او مسافرا. ليه؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء. فهنا الانسان هزا واجد للماء فليس التراب له طهور - 00:28:10ضَ

فلا تجزئه صلاته في هزه الحالة. وقالوا ان من جهة النزر ايضا ان فرض الطهارة اكد من فرض الوقت. بدليل ايه بدليل انه لا تجوز صلاة بغير طهارة وهي جائزة مع فوات الوقت - 00:28:30ضَ

يبقى فرض الايه؟ وقت فرض الطهارة اكد من فرض الايه؟ الوقت لان الانسان لو اخر الزور مسلا لحد العصر ما دخل. فازا صلى الظهر مسلا بعد العصر عند ازن صلاة الصحاب باجماع العلماء - 00:28:46ضَ

لكن لو صلى بدون طهارة فعند ازن لا تصح. اما الامام مالك وظفر ابن الهزيل بن الحنفية وهذا حكاه الامام ابن نجيمة عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد. تمام؟ قالوا ان من خاف فوات الوقت جاز له التيمم. تمام؟ وهزا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فانه نص على - 00:28:56ضَ

ان اصح اقوال العلماء انه يتيمم لكل ما يخاف فوته. كصلاة الجنازة مسلا وصلاة العيدين. يعني مسلا انسان فيه جنازة قامت لما يروح يتوضأ ويرجع يكونوا خلصوا الجنازة. قال لك في هزه الحالة يتأبوا ويصلي الجنازة. او كزلك صلاة العيدين. قالوا فان الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة. كما ان صلاة التطوع - 00:29:16ضَ

التيمم خير من تفويته. يعني فرضنا مسلا انسان بالليل اه يعني هو الجو برد قال لك هروح اقوم اتوضى والجو برد او انا مسلا على جنابة وهروح اغتسل والجو برد لأ انا هنام وخلاص. قال لك لأ لو تيمم - 00:29:36ضَ

وصلنا في هزه الحالة صلاة التطوع افضل من ان هو ينام بدون صلاة. تمام؟ هزا كلام ابن تيمية رحمه الله. الامام ابن المختار اسقاط الدور المختار الاحوط ان يتيمم ويصلي ثم يعيد. طبعا فيه خلاف كبير عند السادة الحنفية. فقالوا ان اصح الاقوال عندهم - 00:29:51ضَ

هو يتيمم ويصلي ثم يعيد حتى يكون على يقين من هذا. اما ظفر ابن الهزيل وهو اختيار ابن ابن الهمام من الاحناف قالوا ان هذا يصح منه ان هو يتيمم ولا ويصلي ولا اعادت عليهم. تمام؟ وقالوا ان التيمم انما شرع الى اداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف - 00:30:11ضَ

فواته. ابن الهمام يقول ان الفقهاء ردوا على زفر ولم يتوجه لهم عليه سوى انهم قالوا. ان من اخر الصلاة الى اخر في الوقت كان مقصرا وتقصيره جاء من قبله فلا يستحق الترخيص له بجواز التيمم - 00:30:31ضَ

هو بيقول ايه؟ لكن هزا الرد على زفر انما يتم لو اخر بغير عزر فيلزمهم ان يرخصوا له ازا له تيمم لو اخر العزر. تمام؟ هو زات نفسه بياكل ايه؟ حتى كمان لو اخر بلا عزر فلا يتجه هزا القول - 00:30:47ضَ

لمازا ؟ لان السادة الحنفية ان غاية ما في الامر ان الانسان ازا اخر بغير عزر انه عاصي والعاصي عند السادة الحنفية كالمطيع في الترخيص لهم. يعني حتى الانسان مسلا لو كان مسافر والمسافر لاجل ان يسرق مسلا. قال لك هو ايضا حكم حكم الانسان اللي مسافر في المباح - 00:31:03ضَ

اللي يشترط ان القصر الصلاة او لا تشترط الرخص له ان يكون مسافر سفر طاعة حتى لو كان هو مقصر ولو كان عاصي عندئذ يجوز له الايه يجوز له في هزه الحالة ان هو يعني يتم مصلي. الامام ابن عبد رحمه الله يزكر مسألة جميلة جدا وهي احنا كنا صغيرين كده نسمعها بس ما كناش كنا بنحس ان - 00:31:23ضَ

بعض المشايخ يقولها يعني آآ غلط. هو بيقول لك الانسان لو كان ضيف عند ناس وبعدين قم من النوم لقى نفسه على جنابة. فهو الان يعني يتحرق او خشي الريبة ان هو مسلا يقول له انا عايز اخش اغتسل من الجنابة فيسبب له - 00:31:43ضَ

اخراج او ممكن يقع في ريبة او شيء. فهنا الفقهاء قالوا يصلي على حاله ثم يعيد الصلاة والافضل له والله اعلم ان هو يدخل مسلا اي مكان يتيمم بسرعة تمام؟ ويدخل ايه؟ يدخل يصلي يعني لا لا يتوضأ لانه آآ وضوءه زي مسل - 00:32:00ضَ

التي يعني وانما يتيمم ويصلي ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. معتمد المذهب عند الاحناف عند المتأخري الاحناف انه الانسان اللي اخذوا بكل زفر لكن زادوا اكتر ان كما يقال الحاسقفي ان هو يعيد الصلاة. حتى يكون خرج من الايه؟ من هزا باليقين ان هو صلى في الوقت وايضا - 00:32:17ضَ

الصلاة بعد الوقت. طيب هذا بالنسبة للانسان اللي هو اخر كان جالس واخر الصلاة لكن الانسان ازا كان نائما وضاق وقت الصلاة فهل يتيمم لادراك الوقت ام لا؟ يعني واحد آآ استيقز من النوم - 00:32:37ضَ

وما عادش فيه مقدار الا خمس دقايق خمس دقائق على طلوع الشمس. فهنا لو دخل توضأ سم صلى خرج الوقت. فهل يجوز له ان يتيمم في هزه الحالة ام لا؟ الذي عليه جمهور الفقهاء كما حكاه ابن تيمية رحمه الله انه ازا استيقظ اخر وقت الفجر فان اذا اغتسل طلعت الشمس فجمهور - 00:32:53ضَ

العلماء يقولون يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس. وقال هزا مزهب ابي حنيفة. والشافعي احمد واحد القولين في مزهب مالك. ليه القول الثاني عند الامام مالك انه يصلي يتيمم ويصلي قبل طلوع الشمس لان الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعد - 00:33:13ضَ

وقت بالغسل لكن الذي عليه جمهور العلماء هو الصحيح. لماذا؟ لان الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ. اما الانسان الاولاني هو مفرط. اما هنا مفرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها ازا زكرها. فهنا الان الوقت في حق الانسان النائم هو من - 00:33:32ضَ

حيس يستيقز فاذا قام حتى ولو خرج الوقت فهو لا يعني لا اشكال في هزا ويجوز له في هزه الحالة يغتسل ويتوضأ ويصلي حتى وان خرج الوقت ولا يجوز له ان يتيمم في هزه الحالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ ازا آآ لما يعني طلعت عليه الشمس تمام - 00:33:52ضَ

استيقز لما ناموا عن صلاة. عام خيبر فانه فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يعني توضأ وانتقل من المكان وتوضأ وصلى حتى بعد خروج وقت الصلاة. طيب هنا الانسان ازا خاف فوات صلاة الجنازة وصلاة العيدين في الحضر - 00:34:11ضَ

هل يجوز له ان هو يتيمم لكي يدرك يعني مسلا الان الامام قال الله اكبر في صلاة الجنازة. طيب هو على ما يروح يتوضأ ويرجع يكون الجنازة خلصت. والجنازة دي تفوت - 00:34:30ضَ

هل يجوز له ان يتيمم في هزه الحالة ويصلي ام لا يجوز لهم؟ عند الشافعية والامام احمد في رواية قالوا انه لا يجوز التيمم لصلاة العداء انولى لصلاة الجنازة في الحضر وان خاف فواتها. وهو قول مالك رحمه الله في لصلاة العيدين - 00:34:42ضَ

اما الامام ابو حنيفة ومالك والرواية الثانية عن الامام احمد قالوا يجوز التيمم لصلاة الجنازة ازا خاف فواتها. وكزلك صلاة العيدين عند ابي حنيفة رحمه الله تمام؟ يبقى الانسان ازا آآ آآ يعني ازا كان وجد جنازة او صلاة عيدين فعند ازن يجوز له في هزه الحالة وهذا القول اختيار ابن تيمية وغيره من العلماء - 00:34:59ضَ

على انه الافضل له ان يتيمم ويدرك هزه الصلاة والله سبحانه وتعالى اعلم. طيب هنا مسألة ايضا اخيرة وهي مسألة في غاية الاهمية وهي حكم الانسان فاقد الطهورين. الماء والتراب. انسان محبوس - 00:35:19ضَ

في مكان اما مكان نجس فما فيش عنده بقى او في ماء يدوبك للايه ان هو يشرب منه زي الناس اللي بيسجن مسلا عند يعني عند الكفار او او عند المجرمين - 00:35:35ضَ

فعندئذ هو مسجون اما حتى لو جابوا له ماء فهو في هزه الحالة الماء اللي معه يكفي ايه؟ يكفي للشرب والمكان نجس. كل المكان نجس اللي هو فيه. فعند ازن هو فاقد للتراب وفي حقيقة الامر فاقد الماء. او هو اصلا - 00:35:45ضَ

بقى خالص. فعند ازن ماذا سيفعل؟ هل تسقط عنه الصلاة بالكلية ولا تجب عليه لا الان ولا بعد ذلك او ولا يصلي على حاله ويعيد ولا ان هو يصلي على حاله - 00:36:01ضَ

يعيد ولا مازا يفعل ولا ولا تسقط عنه الصلاة؟ فيه خلاف كبير بين العلماء. فالامام ابو حنيفة رحمه الله والامام مالك في رواية وهي احدى الروايات عن الامام الشافعي قالوا يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. يعني انا الان مش هيصلي. يؤخر الصلاة حتى يجد الماء او يجد الصعيد. وقالوا ان وجه هذا القول آآ آآ - 00:36:17ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقالوا وما لا يقبل لا يجوز فعله. ولان سيدنا عمر ابن الخطاب خطاب رضي الله تعالى عنه لما اجنب ولم يعلم ان الجنب يتيمم لم يصلي كما في صحيح البخاري ومسلم. فهنا هو لم يصلي يبقى عندئذ يؤخر - 00:36:37ضَ

الى ان يجد الماء او يجد الصعيد. والشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر هذا. تمام القول الثاني قول الشافعية في الصحيح انه من المذهب والامام مالك في رواية والامام احمد في رواية. قالوا يصلي على حسب حاله وتجب عليه - 00:36:57ضَ

عادة يبقى هنا يصلي ثم بعد ذلك يعيد لكن هذا ممكن يعني الانسان ممكن يقعد مسلا عشر سنين مسجون يعني وعلى هزه الحالة يرجع يعيد صلاة العشر سنين طبعا هزا امر صعب جدا - 00:37:14ضَ

قالوا اما الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهزا قدر الاستطاعة فيجب عليه. واما الاعادة فقالوا هذا عذر نادر فصار كما لو نسي عضوا من اعضاء طهارته وصلى فانه يجب عليه الاعادة. لكن هذا ممكن يكون متى؟ ازا حبس يوما او ازا لم يجد الماء مسلا آآ او التراب - 00:37:24ضَ

يوم يوم او يعني شيء بسيط. اما ان هو يمكث مسلا سنين وتقول له يجب عليه الاعادة هزا امر صعب جدا. القول هزا اللي هو السالس هزا هو قول صحيح اللي هو قول الامام احمد في الصحيح من مزهبه وهي احدى الروايات عن الامام ما لك وقول ورواية عن الامام الشافعي وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:37:48ضَ

الى انه يصلي على حسب حاله ولا يعيد. الامام النووي رحمه الله يقول وهذا مذهب المزني وهو اقوى الاقوال دليلا تمام؟ يعني هزا اقوى قول. لمازا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اناسا لطلب قلادة اضلتها عائشة. يعني مع ناس - 00:38:08ضَ

قرعة للقلادة بتاعة السيدة عائشة. فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. لان التيمم لم يكن شرع انزاك. ما هو الارض موجودة بس هو يصلوا بدون وضوء. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه زلك فنزلت اية التيمم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم انهم صلوا بغير ايه؟ وضوء. ولا امرهم بالاعادة. فدل - 00:38:27ضَ

الا انها غير واجبة. والقضاء انما يجب بامر جديد ولم يسبت الامر. فلا يجب ولانه اتى بما بما امر فخرج عن عهدته خلاص هو الان فعل ما في استطاعته فعند ازن لا شيء عليه. فيه قول عن الامام الشافعي انه لا يجب عليه الصلاة لكن يستحب فقط. ويجب القضاء سواء - 00:38:47ضَ

او لم يصلي. يبقى كده كده سيقضي لكن يستحب له ان يصلي في الوقت ولا يجب عليه ان يصلي في الوقت. اما القول الاخير وهو معتمد المزهب عند السادة المالكية. وان انقره ابن عبدالبر وغيره. ان معتمد المزهب عند السيدة الملكية ان فاقد الطهورين هو الذي - 00:39:08ضَ

لم يجد ماء ولا صعيدا انه في هذه الحالة لا يجب عليه التيمم وتسقط عنه الصلاة اداء وقضاء كالمرأة الحائض. قال لك يبقى المرأة الحائض لا يجب عليها ولا تجب عليه الصلاة وتسقط عنها الايه؟ الصلاة. وحكى هذا القول عن الامام ما لك ابن خويز من داد. وقال انه الصحيح من - 00:39:28ضَ

مالك لكن الامام ابن عبدالبر تعقب زلك وقال لا اعرف ما اعرف كيف اقدم على ان جعل هزا هو الصحيح من المزهب مع خلاف لجمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكين. ثم قال وهذا قول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه. لكن حقيقة الامر ان هذا هو معتمد - 00:39:48ضَ

المالكية وان انكره ابن عبدالبر لكن على كل ان العلماء لهم خلاف كبير. واصح الاقوال في هزا ان الانسان الزي فاقد طهورين فعندئذ يصلي في الوقت ولا اعادة عليه لانه اتى بما استطاع لان الله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله ما استطعتم والانسان هنا فعل ما - 00:40:08ضَ

اه استطاع وعند ازن لا يجب عليه الاعادة. نقوم بزلك قد انتهينا من كتاب التيمم وسؤال هزه المحاضرة هو هل يجوز التيمم آآ بالتراب فقط ام يجوز التيمم بكل ما كان على ظهر الارض حتى الحجر الاملس - 00:40:28ضَ

هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:40:46ضَ