﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الواحد والعشرون

2
00:00:16.850 --> 00:00:38.500
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:38.850 --> 00:01:21.150
حتى اخرجه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رجل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مسست قال قال انما هو انما هم الحاكمين. اخرج من خمسة

4
00:01:21.150 --> 00:01:59.600
رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم اخرجه وقال بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد عن عائشة رضي الله عنها

5
00:02:00.000 --> 00:02:27.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نساءه مخرجا الى الصلاة ولم يتوضأ  اخرجه ابو داوود اخرجه ابن حبان وظعفه البخاري  اخرجه احمد وصححه ابن حبان وظعفه البخاري هذا الحديث

6
00:02:28.850 --> 00:02:48.150
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ورد في الرواية الاخرى ان هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوي في الحديث

7
00:02:48.400 --> 00:03:19.650
خرج الى الصلاة ولم يتوضأ على اثر التقبيل ضعفه البخاري لانه من رواية ابراهيم  عن عائشة وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. فيكون في الحديث انقطاع يقول هذا الحديث فيه انقطاع في السند

8
00:03:20.700 --> 00:03:43.750
هذا وجه التظعيف والحديث يدل على ان لبس المرأة لا ينقض الوضوء بينما الاية وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المراهق

9
00:03:45.550 --> 00:04:04.200
الى قوله تعالى او لامستم النساء وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فعد من نواقض الوضوء

10
00:04:04.450 --> 00:04:27.750
ملامسة النساء مع الغائط. جاء احد منكم من الغائط والغائط لا شك انه ناقض للوضوء بالاجماع قد ذكر الله معه لامست النساء واوجب التيمم من ذلك عند عدم عند عدم الماء

11
00:04:28.000 --> 00:04:52.400
فدل على ان لبس المرأة دلت الاية على ان لبس المرأة ينقض الوضوء واصل الملامسة اللمس باليد اصل الملامسة اللمس باليد هذا هو الاصل ويؤيده القراءة الاخرى او لمستم لمستم النساء هذا صريح بان المراد المس باليد

12
00:04:52.850 --> 00:05:10.750
الاية تدل على ان لبس المرأة ينقض الوضوء. لان الله ذكره مع الغائط واوجب التيمم منه كما يجب التيمم من الغائط عند عدم المال بينما الحديث يدل على ان لبس المرأة

13
00:05:11.100 --> 00:05:33.100
لا ينقض الوضوء ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان لبس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء لشهوة او لغير شهوة وذلك للاية الكريمة او لامستم النساء

14
00:05:33.200 --> 00:05:50.800
في قراءة او لمستم النساء وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من اهل العلم القول الثاني ان لبس المرأة قبل القول الثاني مذهب الشافعي ان لبس المرأة لا ينقض ينقض الوضوء مطلقا

15
00:05:50.950 --> 00:06:17.150
للاية الكريمة واما الحديث اما الحديث الذي سمعتم فهو ضعيف لا تقوم به حجة لضعف فتبقى الاية على ظاهرها ومدلولها لان النساء ينقض الوضوء القول الثاني ان لبس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة

16
00:06:17.500 --> 00:06:41.750
او لغير شام وهذا قول جماعة من اهل العلم من المالكية وغيرهم مستدلين مستدلين بالحديث مستدلين بالحديث وهو حديث عائشة انه قبل بعظ نسائه وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ والحديث وان كان ضعيفا

17
00:06:41.850 --> 00:07:08.500
ان له طرقا يؤيد بعضها بعضا واجابوا عن الاية الكريمة بان المراد بالملامسة الجماع مراد بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد وذلك لان الله ذكر الحدث الاصغر بقوله او جاء احد منكم الى الغائب

18
00:07:08.850 --> 00:07:28.200
ثم ذكر الحدث الاكبر في قوله او لامستم النساء كما ذكرهما في اول الاية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى قوله تعالى وان كنتم دونبا قد طهروا

19
00:07:28.750 --> 00:07:52.550
فذكر الحدثين الاصغر والاكبر في الطهارة بالماء. امر مع الحدث الاصغر بالوضوء ومع الحدث الاكبر في قوله اطهروا يعني اغتسلوا ثم ذكر الحدثين في التيمم او جاء احد منكم من الغائط هذا الحدث الاصغر. او لامستم النساء هذا الحدث الاكبر

20
00:07:52.850 --> 00:08:13.500
وان من عدم الماء فانه يتيمم عن الحدثين الاكبر والاصغر وبهذا تكون الاية متناسقة في الدلالة اما اذا حملنا اللمس على اللمس باليد كما قال الاولون فانه تفوت هذه الفائدة

21
00:08:13.850 --> 00:08:35.450
وهو ان الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء اذا حملناها على الحدث الاصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة وهي ان التيمم يرفع الحدث الاكبر كما يرفع الاصغر قالوا فالقرينة في الاية تدل على حمل او او لمستم النساء

22
00:08:35.800 --> 00:08:58.750
حمله على الجنابة وصحيح الخلاف الظاهر لكن للقرينة للقرينة التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من اجل القرينة. وبناء على ذلك فان لبس المرأة لا ينقض الوضوء. المراد بالملامسة الجماع. المراد بالملامسة الجماع

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.150
واما حديث ويؤيده حديث عائشة ايده حديث عائشة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ وهو ان كان ضعيفا فهو مع دلالة الاية ومع الطرق الاخرى يتقوى

24
00:09:21.550 --> 00:09:45.150
هذا هو القول الثاني في المسألة القول الثالث ان لبس المرأة ان كان لشهوة نقض الوضوء لانه مظنة خروج الخارج وان كان بغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:45.750 --> 00:10:02.100
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة وانما هذا التقبيل من باب العشرة والمحبة فقط  لا من باب الشهوة لانه متجه الى الصلاة عليه الصلاة والسلام

26
00:10:02.600 --> 00:10:21.650
الوقت ما هو وقت استمتاع وانما هذا من باب حسن العشرة مع ازواجه صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم الحديث ليس فيه انه قبل لشهوة والاية فيها ان اللمس ينقض الوضوء

27
00:10:21.900 --> 00:10:43.050
فيحمل على ما اذا كان لشهوة لانه مظنة خروج المذي او ما اشبهه لان الانسان اذا لمس المرأة لشهوة او قبلها لشهوة فانه مظنة ان يخرج منه سائل ومذي فينتقظه

28
00:10:43.250 --> 00:11:08.150
والمظلومة تنزل منزلة الحقيقة مثل النوم النوم صحت الاحاديث انه ينقض الوضوء من اجل انه مظنة خروج خروج الريح من الانسان. قد قال صلى الله عليه وسلم العينان كائسة من نام فليتوضأ فاذا نامت العينان استطلق الوداء

29
00:11:08.500 --> 00:11:29.750
يعني ان الانسان النائم لا يدري عن نفسه فهو مظنة انه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فامر بالوضوء ادل على ان المظنة تنزل منزلة اليقين احيانا وكذلك الشأن في لبس المرأة

30
00:11:31.250 --> 00:11:53.100
لانه اذا كان لشهوة فهو مظنة خروج الخارج فلذلك امر بالوضوء وهذا قول احمد وهذا القول الثالث هو مذهب احمد هو التفصيل وبه تجتمع الادلة يجتمع العمل بالادلة الادلة التي تنفي والادلة التي تثبت

31
00:11:53.200 --> 00:12:17.850
بان تحمل الادلة النافية على عدم الشهوة والادلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللبس وهذا اعدل الاقوال وبه تجتمع الادلة ويعمل بها كلها وهو الراجح ان شاء الله  هذا حاصل البحث في هذه المسألة

32
00:12:19.400 --> 00:12:42.500
في الحديث ايضا ما اشرنا اليه من ما اشرنا اليه من انه يشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه فعل هذا من باب حسن العشرة

33
00:12:43.150 --> 00:13:12.500
وتطهير خاطر الزوجة  لا يكون الانسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها فان هذا من سوء العشرة  قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا

34
00:13:12.900 --> 00:13:36.300
فاشكل عليه خرج منه شيء ام لا  فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وجه مسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني من تردد الريح وقرقرة

35
00:13:36.600 --> 00:13:58.100
الامعاء واشتبه عليه اشتبه عليه مع هذا هل خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد يعني لا ينصرف من الصلاة. وان كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يقوم ويخرج من المسجد

36
00:13:58.750 --> 00:14:27.900
لاجل ان يتوضأ لمجرد الشك اشكل عليه بمجرد الاشكال والشرك حتى يتيقن حتى يتيقن حصول الناقض حصول العلامة الدالة على خروج الشيء منه لسماع صوته او وجود ريحه فدل هذا الحديث

37
00:14:28.450 --> 00:14:49.350
على مسائل. المسألة الاولى دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فان الاصل بقاء الطهارة ولا يلتفت الى الشك

38
00:14:49.550 --> 00:15:10.100
ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فان الاصل بقاء الحدث انسان متيقن ان انه ناقض الوضوء ولكن شك هل توضأ بعد ذلك او لا فانه يبني على اليقين وهو انه لم يتوضأ. لان الاصل انه لم يتوضأ

39
00:15:10.150 --> 00:15:36.700
هذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك ومن  ما يحصل للموسوسين لان تسلط الشيطان عليهم اذا اذا استعملها المسلم استراح بها اليقين لا يزول بالشك المسألة الثانية فيه انه اذا اذا

40
00:15:37.550 --> 00:15:58.900
اذا شك في حصول ناقل من النواقض سواء كان ريحا او غير الريح اذا شك في خروج الناقض من نواقض الوضوء بعد تيقنه الوضوء فانه يبني على اليقين وهو وجود الطهارة ولا يلتفت الى الشرك

41
00:15:59.750 --> 00:16:14.450
المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها في نواقض الوضوء ان خروج الريح دل على ان خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا او يجد ريحه

42
00:16:14.600 --> 00:16:37.400
يعني اذا خرج منه شيء من الريح فانه ينصرف فانه ينصرف ويتوضأ فدل على ان خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء اذا تيقنه وعلمه هذا هو الذي ساق المصنف حديثا من اجله

43
00:16:38.100 --> 00:17:08.800
المسألة الرابعة الحديث دليل على ان من دخل في الصلاة فانه يكملها سواء كانت فريضة او نافلة ولا يقطعها الا لسبب يقتضي ذلك اما انتقاض وضوئه واما لاجل انقاذ معصوم من هلكة

44
00:17:09.650 --> 00:17:29.400
مثلا رأى اعمى اقبل على بئر او على حفرة وخشي عليه ان يسقط فيها ويهلك او على نار امامه اذا رأى ان الانسان يعني يقع في الخطر فانه يقطع الصلاة وينقذه

45
00:17:29.600 --> 00:17:52.400
من الخطر او مثلا جنود الاطفاء اذا شب حريق وهو في الصلاة انهم يقطعون الصلاة لان هذا من انقاذ من الهلكة اما ما عدا ذلك فانها لا تقطع الصلاة كذلك على الخلاف اذا اقيمت الصلاة وهو في نافلة كما سبق

46
00:17:52.900 --> 00:18:09.700
هذا من اسباب قطع الصلاة على القول بقطعها الى غير ذلك ان من دخل في الصلاة نفلا او فريضة لا يقطعها الا لسبب شرعي. اما اذا كان لغير سبب فلا يجوز

47
00:18:10.100 --> 00:18:27.400
حرام عليه ان يقطع العبادة. قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. الانسان اذا دخل في الحج او في العمرة وجب عليه المضي والاكمال لا يجوز له القتل

48
00:18:27.850 --> 00:18:52.050
هذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم قال المصنف رحمه الله عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يمس ذكره او مسست ذكري

49
00:18:53.600 --> 00:19:20.750
فعليه الوضوء قال مسست ذكري او الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء قال لا انما هو بوعة منك انما هو بضعة منك المس كما سبق هو اللمس باليد والذكر معروف والبضعة

50
00:19:20.900 --> 00:19:43.950
القطعة من الشيء البضعة او قطعة من الشيء فالذكر قطعة من جسم الانسان كيده ورجله هذا معنى قوله بضعة من يعني عضو من اعضائك وقطعة من جسمك كاليد والرجل فكما ان الانسان اذا مس رجله او يده

51
00:19:44.700 --> 00:20:04.200
لا ينتقض وضوءه فكذلك اذا مس ذكره لانه بغى فهذا من باب القياس والتوظيح  لقوله لا لا هذا جواب لو اقتصر عليه الرسول كان كافيا. ولكنه صلى الله عليه وسلم اراد

52
00:20:04.350 --> 00:20:33.100
ان يوضح الحكم بعلته فقال انما هو بضعة بوعة منك هذا قرن للحكم بعلته  هذا حديث طلق بن علي طلق بن علي هذا من اهل اليمامة وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اول الهجرة. قبل ان يبني الرسول صلى الله عليه وسلم

53
00:20:33.150 --> 00:21:03.250
مسجده وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم  رواه الخمسة وصححه ابن حبان  وقال ابن المديني انه اصح من حديث بشرى خمسة معروفون هم اصحاب السنن الاربع والامام احمد صاحب المسند

54
00:21:04.250 --> 00:21:27.850
يعني الامام احمد وتلاميذه هذا معنى الخمسة وهذا معنى الخمسة وعلي ابن المديني هو علي ابن عبد الله آآ ابن المديني المديني جده المديني جده علي بن عبدالله علي بن عبدالله بن المديني

55
00:21:28.950 --> 00:21:50.950
فينسب الى جده يقال ابن المديني كلا بذلك نسبة الى جده وهو امام حافظ متقن اثنى عليه اهل العلم في الرواية وانه عالم وقته وحافظ وقته وله التصانيف المشهورة في علم الحديث

56
00:21:51.600 --> 00:22:15.400
رحمه الله حديث حديث هذا حديث آآ حديث بشرى بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها وهي صحابية قرشية  قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره

57
00:22:16.100 --> 00:22:45.550
فليتوضأ اخرجه الخمسة ايضا وصححه الترمذي وابن حبان قال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب هو اصح شيء في هذا الباب الحديثان يتعارضان الظاهر تعارظان في الظاهر لان حديث طلق بن علي رضي الله عنه يدل على ان مس الذكر

58
00:22:45.750 --> 00:23:07.500
لا ينقض الوضوء. وحديث بشرى يدل على انه ينقض الوضوء وبناء على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول ان مس الذكر لا ينقض الوضوء عملا بحديث طلق

59
00:23:08.350 --> 00:23:26.450
ابن علي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. فكما لا ينقض لو مس يده او رجله او وجهه. كذلك لا ينقل اذا مس ذكره وقالوا انه اصح من حديث بشرى

60
00:23:26.800 --> 00:23:47.900
فيعمل به. والاصل يؤيده لان الاصل عدم النقد الاصل نؤيده الاصل عدم النقل لا يوقع على الاصل ويقدم حديث طلق هذا حديث بشرى هذا قول القول الثاني ان مس الذكر

61
00:23:48.400 --> 00:24:12.450
ينقض الوضوء عملا بحديث بشرى واجابوا عن حديث طلق وان كان صحيحا اجابوا عنه بانه محمول على ما على ما كان في اول الاسلام ثم نسخه حديث بشرى لان لان طلق ابن علي قدم المدينة في اول الهجرة

62
00:24:12.550 --> 00:24:31.900
قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بشرى متأخر عنه واذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع فان المتأخر ينسخ المتقدم اذا تعارض الحديث ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح

63
00:24:31.950 --> 00:24:58.000
فانه يحمل المتأخر على انه ناسخ للمتقدم فيكون حديث بشرى ناسخا لحديث طلق ابن علي رضي الله عنه على انه منسوخ ومنهم من جمع فقال حديث طلق مبني على من مس ذكره مع الحايل من وراء حايل وحديث اه بشرى

64
00:24:58.450 --> 00:25:20.800
محمول على من مس ذكره مباشرة من دون حايل بدليل الرواية الاخرى من افضى بيده الى الى ذكره فليتوضأ اقضى يعني مسه بدون حائل ولكن الجواب الاول احسن الجواب الاول احسن وهو

65
00:25:21.300 --> 00:25:40.650
حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه الحكم في اول الامر ثم نسخه حديث بشرى لانه متأخر عنه وهذا هو الراجح. الراجح العمل بحديث بشرى ان مس الذكر ينقض الوضوء

66
00:25:41.400 --> 00:26:03.150
وما الحكمة في كونه ينقض الوضوء لانه مظنة خروج الخارج لانه مظنة خروج الخارج فالانسان اذا مس ذكره وحركه فانه مظنة ان يخرج منه شيء من المذي فلذلك نزل منزلة

67
00:26:04.050 --> 00:26:26.350
الحقيقة كما في النوم وكما في لبس المرأة المظنة تنزل منزلة الحقيقة في كثير من الامور  هذا هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به اهل العلم لاسيما هو حديث

68
00:26:27.150 --> 00:26:49.350
يعني ما اكون حديث البشرى متأخرا هو اقوى هو اقوى من حديث طل بدليل ان البخاري اثنى عليه. وقال انه اصح شيء في في هذا الباب اصح شيء في هذا الباب

69
00:26:49.700 --> 00:27:09.000
اذا فاصبح اقوى من حديث حديث بشرى لان البخاري امام المحدثين وهو ناقد عارف الاحاديث ومع هذا قال حديث بشرى اصح شيء في هذا الباب في اصح من حديث من حديث طلق

70
00:27:09.950 --> 00:27:27.000
يترجح عليه بالصحة قالوا لان الحديث طلق ليس في ليس من رواته احد من رجال في الصحيح بخلاف حديث بشرى فان من رجاله من هو من رجال الصحيح فهو اقوى

71
00:27:28.700 --> 00:27:51.600
فيعمل به ويرجح على حديث على حديث على حديث طلق. وفي حديث طلق زيادة فائدة وهي ما اشرنا اليه ان المفتي ان المفتي يزيد المستفتي فائدة في الجواب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك

72
00:27:51.750 --> 00:28:09.450
هذه زيادة فائدة والا لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله لا لكان جوابا لكنه زاده فائدة فقال انما هو بوعة منك  فهذا فيه دليل على ان المفتي

73
00:28:10.000 --> 00:28:33.050
يزيد المستفتي فائدة وجوابا لم يسأل عنه كما مر في حديث البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فكلمة الحل ميكته هذي زيادة. لان السائل لم يسأل عن

74
00:28:33.150 --> 00:28:47.550
عن ميتة البحر وانما سأل عن طهورية ماء البحر ومع هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم لان من اشكل عليه طهورية ماء البحر فلا ان يشكل عليه ميتة البحر من باب اولى

75
00:28:48.300 --> 00:29:12.550
فهذا من زيادة الفائدة اذا علم المفتي ان المستفتي بحاجة اليها لعلم المفتي او توقع من حال المستفتي انه بحاجة الى زيادة الفائدة فانه يزيده. وهذا من محاسن الفتوى لان المفتي يقولون مثل الطبيب

76
00:29:13.400 --> 00:29:37.050
يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء  فاذا لمس من المستفتي انه بحاجة الى زيادة ايضاح فانه يزيده وان رأى انه ليس بحاجة يكتفي بالجواب فقط تكتفي بالجواب فقط او خاف ان الزيادة تؤثر

77
00:29:37.100 --> 00:30:04.400
عليه او تشوش عليه فانه يقتصر على الجواب فقط الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه   نعم  تعليمه تعليمه يعني انما هو براءة منك فلا تعلم اما انه يدل على

78
00:30:04.800 --> 00:31:06.900
صحة القياس فمن وجه بعيد يعني. نعم     الله يكرم السماعات  كيف    نعم هذا يسأل عن الذي يمسح على الخفين اذا سمت المدة اذا تمت المدة وهو باق على طهارته فهل

79
00:31:07.050 --> 00:31:30.350
تمام المدة ينتقض بها الوضوء فيجب عليه الخلع وغسل الرجلين او انه ما دام انه لم ينتقض وضوءه فانه يصلي ولو خرج الوقت يعني لو تمت المدة؟ الجواب انه بانتهاء المدة ينتهي مفعول الوضوء. فيجب عليه خلع

80
00:31:30.700 --> 00:31:49.900
الملبوس وغسل الرجلين لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها فاذا قلنا يصلي بعد المدة زدنا زدنا شيئا يخالف تحديد الرسول. صلى الله عليه وسلم

81
00:31:50.500 --> 00:32:08.350
هذا هو الصحيح وهو الذي عليه الاكثر وان كان ذهب بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية بعض المحققين الى ان له ان يصلي بالوضوء ولو انتهت المدة ما دام انه لم ينتقض له ان يصلي به

82
00:32:09.150 --> 00:32:27.550
ولكن في الواقع هذا مرجوح هذا قول مرجوح فيه نظر لان التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على انتهاء مفعول الوضوء انتهاء المدة   وقالوا لو خشي فوات الجمعة

83
00:32:28.350 --> 00:32:46.700
ايضا وقد انتهى وقد انتهى مدة مسحه ولو راح يبي يتوظى صلاة الجمعة على اختيار الشيخ تقي الدين انه يصلي الجمعة يصلي الجمعة ولو كان الوقت منتهي ما دام انه على وضوءه

84
00:32:47.150 --> 00:33:06.400
لان هذا الجمعة تفوت وليس هناك جمعة اخرى الى غير ذلك من فروع المسألة ولكن الصحيح انه اذا تمت المدة فانه ينتهي الوضوء فعليه ان يخلع ويتوضأ ويغسل رجليه لا

85
00:33:07.250 --> 00:33:33.150
فضيلة الشيخ بدليل قوله الصلاة  ذكره في الصلاة ما يمنع انه يدخل يده ويفضي الى ذكره وهو في الصلاة سلمان لو لمست مثلا وجهك مباشرة بدون حايل ولا لمست يدك

86
00:33:33.350 --> 00:33:48.350
بدون حائل او رجلك وانت في الصلاة هل هذا ممنوع او ممنوع فاذا كان ما هو ممنوع ان يمس ذكره كل واحد في الصلاة او في غيرها يدخل يده او تصير فيه حكة ولا شي او شي يؤذيه يدخل يده

87
00:33:48.650 --> 00:34:18.150
ويمس الذكر لا ما في فرق بين الصلاة وبينهم. نعم نعم ومن المشاكل الى خارج مجلس شخصان وكل  اي نعم اذا صار فيه اثنين او جماعة وحصل ناقد سمع سمع صوته او وجد ريحه ولا يدرى

88
00:34:18.400 --> 00:34:34.800
فيقولون يتوضأون جميع لان كل واحد منهم يحتمل انه هو الذي حصل منه هذا الشيء وهذا متيقن لكن ما ندري منه الانتقاض متيقن لكن ما ندري من هو يقولون توضأوا جميعا

89
00:34:35.300 --> 00:35:15.100
هذا هو. نعم نعم من ايش؟ بغير كفه اي نعم لا المس خاصا بالكهف المس خاص بالكاف اما لو مس ذكره بذراعه او برجله او ما اشبه ذلك الا ينتقل الله بذلك. بدليل ذكره يلمس فخذه

90
00:35:15.950 --> 00:35:31.950
بدليل ان ذكره يلمس فخذه ويلمس اه القريب من جسده ولا ينتقم الوضوء فاذا مسه برجله او مسه بذراعه او بغير كفه فان وضوءه لا ينتقل. نعم. الكلام على الكف

91
00:35:32.050 --> 00:35:57.000
لا مجموع النص نعم  ايه يكفي الاصل اذا مس اصل الذكر ينتقض الوضوء كذلك المرأة اذا مست قبلها ينتقض وضوءها لا حتى لو مس ذكر غيره انسان متوضي ولمس ذكر غيره كالام مثلا

92
00:35:57.400 --> 00:36:17.600
الام مست ذكر طفلها ام متوضية ينتقض الوضوء او الطبيب مثلا يعالج شخص مريض الطبيب متوضي ومس ذكر المريض ينتقض وضوء الطبيب فسواء مس ذكره او ذكر غيره ينقض وضوء الماس

93
00:36:17.800 --> 00:36:41.050
لا الممسوس المات ولن ينتقض وضوءه. نعم ها الخنز المشكل اذا مس الزائد لا اثر اذا مس الاصلي ينتقض الوضوء وان اشتبه اذا مس الاثنين اذا مس الالتين اما اذا مس واحدة لا لانه ما يتيقن انها ذكر. نعم. نعم

94
00:36:41.200 --> 00:37:03.150
نعم عند الجمهور نعم عند الجمهور مس حلقة الدبر ينقض الوضوء قياسا على الذكر لجامع انك كلا منهما فارج الشوكاني فيما اعلم في نيل الاوتار يرى ان الدبر لا يقبل منه لانه لم يرد

95
00:37:03.200 --> 00:37:20.350
لانه لم يرد في الاحاديث ولكن من باب القياس يقولون ينقض الوضوء انه اذا مس اذا نقض مس الذكر فلا ان ينقض مس الدهون من باب اولى. نعم وقال له

96
00:37:21.250 --> 00:37:56.100
لا يشترط الفصل لا يشترط القصد ولا المس بكل الكف او بعضه لعموم من مس من مس ذكره فليتوضأ فاذا مس ذكره بكفه او بطرف منه او بباطنه او بظاهر الكف كله سواء. بقصد او بدون قصد كله سواء

97
00:37:56.100 --> 00:38:24.600
عموم الحديث  نعم فضيلة الشيخ قال جمهور الكثرة جمهور الكثرة هذا الجمهور اذا قال قال الجمهور او قال اكثر اهل العلم او الكثير من اهل العلم هذا معنى الجمهور خلاف الاجماع

98
00:38:24.900 --> 00:38:49.050
الاجماع ما كان عليه الجميع اما الجمهور او الاكثر هذا ما لم يكن عليه الجميع وانما عليه بالغالبية كن عليه الغالبية. نعم فلنسمع الوضوء. نعم. صحيح نعم سواء كان من كبير او من صغير

99
00:38:49.350 --> 00:39:17.600
ينقض الوضوء ينقض الوضوء سواء من كبير او من صغير الام مثلا اذا مست ذكر طفلها آآ مباشرة من غير حايل انتقدوا بذلك وان كان طفلا صغيرا نعم فضيلة الشيخ

100
00:39:17.800 --> 00:39:43.700
حديث ليس فيه تفصيل انه قال من مس ذكره فليتوضأ ولم يقيده بالشهر  لكن عللوا ذلك بانه مظنة والمظنة تنزل منزلة الحقيقة سواء كان بشهوة او بغير شهوة نعم وايضا ما يعني كونه يمس ذكره هو بشهوة

101
00:39:43.850 --> 00:40:11.750
ما يتصور هذا او بعيد التصور انه يمس الانسان ذكره بشهوة ليشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه. نعم لا لم يردني هذا دليل لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر بشهوة ما ما يذكره. لانه لم يرد فيه دليل

102
00:40:12.250 --> 00:40:34.450
والاصل بقاء الوضوء. انما وجب الوضوء من المس بالدليل لكن لو قدر انه انتصب ذكره وخرج منه شيء احس بخروج شيء منه انتقموا اذا تيقن بالمظنة اذا تيقن. الخارج نعم

103
00:40:37.150 --> 00:41:13.950
كله سواء انا في المسجد او خارج المسجد او في الصلاة او خارج الصلاة اليقين لا يزول بالشك نعم هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء احكاما كثيرة نعم  مسجد  يشمل اذا كان في الصلاة او كان جالسا ينتظر الصلاة. يشمل

104
00:41:15.050 --> 00:41:31.250
ببعض الاحاديث فلا ينصرف فلا ينصرف حتى يسمع او يجد يشمل هذا من كان في الصلاة خارج الصلاة ومن كان في المسجد وخارج المسجد ما دام انه متوضي بيقين وشك في حصول الناقض

105
00:41:31.400 --> 00:42:08.450
فانه يبقى على طهارته. نعم على  نعم لماذا لا ترى النفس  لانك اذا اخذت بهذا عطلت الدليل الثاني وهو قوله تعالى او لامستم النساء اذا اخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالاية

106
00:42:08.550 --> 00:42:28.000
او لامستم النساء فجمعا بين الادلة يجمع بينهما بجهاد نعم ولا الاقرب؟ الاقرب يعني قول من يقول من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشهوة بدون شهوة اقوى من قول اللي يقول ما ينقض مطلق

107
00:42:28.650 --> 00:42:50.850
لان اللي يقول ما ينقض مطلقا هذا اخذ لبعض الدليل واخذ بدليل ضعيف وترك الاية الكريمة  فترتيب الاقوال هكذا اولا القول بشهوة او بعدم شهوة ثم القول بان المس مطلقا ينقض الوضوء ثم القول بان المس مطلقا لا ينقض الوضوء هذا هو

108
00:42:50.850 --> 00:43:10.350
واضعفها في الحقيقة. نعم وان كانت هذه بعض العلماء لكن كلهم يؤقل من قوله وهو للدليل نعم تفسير هذا المذهب مذهب الامام احمد اما اختيار الشيخ ما اطلعت عليه لكن هذا مذهب الامام احمد

109
00:43:10.650 --> 00:44:00.800
حتى في المختصرات. نعم فضيلة الشيخ رحمه الله  الامام احمد صاحب مذهب ما هو بصاحب ترجيح واختلاف. صاحب مذهب نعم والله بين النار بينما الناس بشهوة يختلف عنها فوجد ذلك في مدارسه

110
00:44:00.800 --> 00:44:19.250
هذا ما هو قياس هذا تنظيم فرق بين التنظير وبين القياس حنا ما قسنا من لبس الذكر على النائم ولا احد قال بهذا وانما هذا من باب التنظيم نقول ان مظنة الشيء

111
00:44:19.500 --> 00:44:50.000
مظنة الشيء تنزل منزلته ولذلك نظائر منها النائم ومنها اه بشهوة ومنها الى اخره هذي لظايق نعم ومنها مس الذكر نعم  فيه قاعدة هنا مستوحى من الادلة مظنة الشيء نزل منزلة الشيء

112
00:44:50.850 --> 00:45:26.300
نعم ها؟ ما في شك سبب للخروج سبب للخروج. نعم لان الذكر اذا حرك وعبث به اذا كان خصوصا من الشاب ومن قومه الشهوة يحرك هذا عليه نعم نعم. فضيلة الشيخ الممسوس لا ينتقض الوضوء ما عليه. الممسوس لا ينتقض الله. انما اللي ينتقم امور

113
00:45:26.300 --> 00:45:59.200
بس  لا حتى يخرج منه شيء لانه لم يمس ذكرها لانه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث. نعم   لكن ما نظن مع المس وما مس ذكره نعم لا تنزل منزلة الحقيقة اذا عمل شيء هو هو ما عمل شيء

114
00:45:59.550 --> 00:46:13.750
ما نام هو ولا مسح ولا لمس ذكره هو ما عمل سبب حتى انك تلهي ما عمل سبب من الاسباب. نعم  اما لما اظنها تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب

115
00:46:14.050 --> 00:46:36.550
مع فعل سبب اوجد هذه المظلوم. نعم السبب منها ولذلك الزمنا غيره بالغلو نعم مم ورد من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة روايات هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلها

116
00:46:36.550 --> 00:46:58.850
صحيح. هذا حسب دراسة الاسانيد حسب دراسة الاساليب فاذا جلست الاساليب تبين انها متساوية فلا بد من عمل الترجيح او النسخ على ما ذكره العلماء. اما اذا تبين ان الاسانيد ليست متساوية

117
00:46:59.200 --> 00:47:24.900
فيقدم القوي على ما دونه هذي قاعدة قاعدة بالاستدلال تعارض الادلة ترجيح والناس هو تخصيص والتقييد يحتاج الى يحتاج الى مجهودات علمية لا يقوم بها الا الراسخون في العلم اما الانسان المبتدي والانسان

118
00:47:24.950 --> 00:47:47.550
الذي ما عنده شيء من الاصول ولا القواعد ما يصلح انه يرجح ويفتي ما تعلم نعم   مما عمل من قوله من مس ذكره فليتوظأ قالوا سواء كان الماس هو نفس

119
00:47:47.650 --> 00:48:09.900
للشخص او غيره مع ان مع ان اذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر لكن اذا مس ذكره هو هذا محل النص هم قاسوا الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه قصره قياسا لان كله يصدق عليه مسلكه حتى قالوا لو كان

120
00:48:10.000 --> 00:48:38.450
الذكر من صغير من صغير جدا بالمهد او ما اشبه ذلك للعموم نعم. احسن الله اليكم. نعم. ما شاء الله نعم في وجدت شخص باقوال العلماء  يسأل العامي يسأل يسأل اهل العلم ويأخذ بالجواب الفتوى

121
00:48:38.700 --> 00:48:56.800
نعم. صلوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون لا فضيلة الشيخ انت اذا صرت ما تستطيع تسوق السيارة انت بترتسب مع سواق ايه او تسوق السيارة وتقول لا انا انا حر وانا

122
00:48:57.100 --> 00:49:15.900
ها منتهلك نفسك وتهلك الناس ما يصلح هذا اذا كان هذا في الامور الحسية الدنيوية فكيف بامور الدين وامور العقيدة وامور الشريعة هذي اخطر لانك قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته للخطأ

123
00:49:16.050 --> 00:49:38.200
اتركونا انت السبب في اظلاله اي نعم او ينقلها للناس بعد ينشرها نظل بنات كثيرين سبك مسألة خطيرة ولذلك كانوا يتحرزون من الفتوى ويتدافعونها حتى وهم اهل لها يتدافعونها. كل واحد يروح على الثاني يبي يسلم من من خطرها

124
00:49:39.000 --> 00:50:02.000
نعم   نعم من مسألة ترى غيره اما الناس ايه تبي تقول ما عليك شي ذكر غيره ما عليه شيء هذا قول لبعض العلماء نعم على قوله بعض العلماء فاذا اخترته

125
00:50:02.050 --> 00:50:44.150
ترجح لبيك نعم نعم  ايه لا بد انه مشقق فوالله والحمد لله وش المثقف في الوضوء وهو طيب عبادة هذه مشقة نعم   نعم ايه  يعيد الوضوء يعيد الوضوء لان انتقض الا اذا نوى دخوله مع الاغتسال اذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال يدخل الاصاب له نعم

126
00:50:44.300 --> 00:51:11.700
فضيلة الشيخ نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على جسده ولا يكرههم بعد الاغتسال. فكيف توجه الحديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالوضوء كان يبدأ بالوضوء

127
00:51:12.250 --> 00:51:37.300
اولا يستنجي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه ويستنجي ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم هذا افضل هذا افضل وليس بواجب  اما لو عفس اغتسل اولا ثم توضأ بعد الاغتسال هذا جائز ايضا

128
00:51:39.500 --> 00:52:33.300
ولو اقتصر على الاغتسال ناويا الحدثين هذا جائز ايضا نعم نعم  فضيلة الشيخ العلماء واحدة  نعم انا انا ما ما قلت انه انه واجابوا عن الحديث حديث لانه منسوخ بحديث يسرى هذا جواب من الاجوبة

129
00:52:33.500 --> 00:52:55.300
هذا جواب من الاجوبة قالوا لكن الجمع بينهما احسن من النص ما في شيء بل يجب الجمع بينهم وقد امكن بان يحمل بان يحمل الا في مسجد ذكر قصدي؟ نعم. او في مس المرأة

130
00:52:56.450 --> 00:53:17.450
لان الذكر النص هنا متعين لان الحديث لان طلط ابن علي حديث متقدم يقينا لانه قدم في اول الهجرة وهم لاهل اليمامة واما بشرى فهي من اهل المدينة من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:53:18.150 --> 00:53:34.950
قد روت هذا الحديث فيكون متأخرا واذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يصار الى النصب وهنا لا يمكن الجمع بينهما. ايش تقول للشهوة ونفس بشارة يدل ان ما يتصور ان الانسان يشتهي نفسه يمس نفسه بشهوة

132
00:53:35.000 --> 00:54:02.050
هذا ما يتصور الغالب نعم انما قالوا والشهوة في مس المرأة هذا اللي قالوه نعم  ما يتصورها لان الحايل كلام الرسول ما اراد مع حاله انما اراد من مس ذكره يعني افضى كما في الرواية الاخرى من افضى بيده الى ذكره افضى

133
00:54:03.000 --> 00:54:28.650
اما الحايل الانسان يمسه من وراء حائل ذكره وهو يصلي وهو ما في شي هذا. ولا احد يتحرج من هذا ولهم موضع شك هذا نعم فضيلة الشيخ  لا لا يعتبر من مسجدك

134
00:54:29.350 --> 00:55:10.150
الذكر معروف عضو مستقل نعم  نعم  المس ايش لا لا ما ينقض الوضوء الا مس القبل او الدبر فقط القبول او الدبر وهذا هو الفرج مهما فرج بين القبل اما ما حولهما هو ما يسمى فرض

135
00:55:10.450 --> 00:55:29.150
لا حول القبول ما يسمى ظبط او حول الدبر هذا ما يسمى فرض فرض هو القبول او الدبر. نعم يسمى عورة نعم يسمى عورة لكن ما يسمى فرج  لان لان عورة الرجل من السرة الى الركبة

136
00:55:29.200 --> 00:55:47.700
لكن العورة ذي ما هي بعلى انها فرج وانما على انها محارم ولذلك يقسم العلماء العورة الى قسمين عورة مغلظة وعورة غير مغلظة العورة المغلظة الفرجة اما ما عداهما هذي محارم للعورة

137
00:55:47.950 --> 00:56:15.800
تسمى عورة لانها من محارم العورة ومن باب الاحتياط نعم   هل  احاديثه الوضوء؟ لحال لا يقود الوضوء ولكن ان خرج منه شيء انتقض الوضوء وان لم يخرج فلا ينتقض لانه لم يمس ذكره

138
00:56:16.050 --> 00:56:36.050
لانه من وراء الحائل لم يمس ذكره وانما مس الحائل نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قالت لعائشة تعترض في قبلته وهو يصلي من الليل يعني تنام تنام في قبلته فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفت رجليها

139
00:56:36.050 --> 00:57:02.800
كونه يغمزها ومع هذا يستمر في الصلاة هذا دليل على انه من وراء حايل لا يضر. ولا يعد من ملامسة النساء. نعم   بعد الانتهاء من الوضوء ما يلتفت الانسان للشك

140
00:57:03.400 --> 00:57:23.500
بعد الانتهاء ما يلتفت للشك اذا ادى الانسان العبادة ثم حصل شك بعد انتهائه فانه لا يؤثر على العبادة مثلا لو طاف بالبيت وانتهى وبعد ما انتهى شك هل هو كمل سبع ولا ما كمل؟ يقول هالشك ما يؤثر

141
00:57:23.800 --> 00:57:44.650
العبادة صحيحة. صلى وبعد ما سلم شك او صلى ثلاث ولا اربع الشك بعد العبادة لا اثر له. صلاة صحيحة لان هذا يسد باب الوسواس. يسد باب الوسواس يريح المسلم من الوساوس. اما اذا شك في اثناء العبادة

142
00:57:44.800 --> 00:58:08.750
فانه يبني على اليقين اذا شك هل قاف اربعة او او خمسة يجعلها اربعة اذا شك هل صلى ركعتين او ثلاث اجعلها ثنتين  هذا شك في اثناء العبادة نعم اذا شك اذا توظأ وخلص من الوضوء ثم شك هل مسح رأسه او لا؟ يقول الوضوء صحيح الشك اللي بعد العبادة ماء يلتفت اليه

143
00:58:08.750 --> 00:58:24.700
لكن لو شك في اثناء الوضوء هل مسح رأسه؟ يبني على اليقين يمسح على رأسه ويعيد ما بعده من الوضوء. نعم يختلف الشك في اثناء العبادة عن الشك بعد الفراغ من العبادة

144
00:58:25.250 --> 00:58:56.950
نعم فضيلة الشيخ ما الحكم كان يصلي ما يقدر النوم اليسير من الجالس ما يضر سواء في السيارة او في الارظ او النوم اليسير لا يضر كما مر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة

145
00:58:57.450 --> 00:59:28.150
ولا في العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس ويقومون ويصلون ولا يتوضأون النوم اليسير من الجالس لا يضر وقل من يسلم من هذا نعم الصلاة هذا شيء اخر  اذا كان الانسان حاقنا للبول او حادسا للريح

146
00:59:28.650 --> 00:59:44.000
او يدافعه الغائط فهذا منهي عن الصلاة في هذه الحالة ما الذي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع يدافعه احد الاخبثين البول او الغائب اذا كان الانسان بحاجة الى

147
00:59:44.100 --> 00:59:59.900
اه نقض الوضوء ولو لم ينقض الوضوء شق عليه ذلك في الصلاة فانه يكفى ان يصلي وهو على هذه الحالة. ولو صلى صلاته صحيحة لكن مع الكراهة من اجل ان يدخل في الصلاة وهو مرتاح

148
01:00:00.850 --> 01:00:18.100
اذا دخل وهو مشغول ما فيه من البول او الغائط او الريح فان هذا يذهب الخشوع عنه ويسأله عن صلاته لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في الصلاة وهو في هذه الحالة لان هذا

149
01:00:18.400 --> 01:00:39.800
تعارض مع الخشوع في الصلاة طمأنينة في الصلاة. سواء كان هذا الحدث من البول او الغيظ او الريح نعم او حتى اذا حضر العشاء وكانت نفسه تشتهي هذا العشاء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة. قال اذا حضر العشاء فابدأوا به

150
01:00:40.000 --> 01:01:07.350
من اجل ان الانسان يدخل في الصلاة وهو خالي الذهن من الانشغال نعم فضيلة الشيخ العقيدة الصلاة وبالسادة الفريق الثاني هل يقطعها سبق الكلام في هذا وقلنا لعل الراجح والله اعلم انه اذا كان في اولها

151
01:01:07.650 --> 01:01:24.950
اقطعها واما اذا كان في اخر الصلاة فانه يكملها ولا يقطعها فلو اقيمت الصلاة قد رفع رأسه من الركعة الثانية ما ما بقي للصلاة شيء كملها اما اذا اقيمت الصلاة وهو في الركعة الاولى

152
01:01:25.200 --> 01:02:00.000
فانه يقطع صلاة النافلة قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة نعم  والحمد لله والصلاة والسلام ايش الم ايش ها اشتريت ايش الحمد لله والصلاة والسلام

153
01:02:00.500 --> 01:02:19.650
لم اعرف هذا عن ال الشيخ انا لا اعلم هذا الشيخ قالها ولكن مر بنا ان هناك من يقول ان انه لا تحديدا للمسح عملا بحديث اه امسح يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال

154
01:02:19.800 --> 01:02:41.300
وثلاثة ايام؟ قال نعم. قال واربعة وما شئت وكذلك اطلاق حديث ان لا اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية امرهم ان يمسح على العصائب يعني العمائم وعلى التساخيل يعني الخفاف هذا حديث مطلق ايضا

155
01:02:41.700 --> 01:02:58.900
لكن الجواب ان هذه احاديث مطلقة تحمل على المقيدة الصحيحة في ثلاثة ايام للمسافر ويوم ويوم ليلة للمقيم والمطلق يحمل على طيب وهذا الذي عليه الاكثر من اهل العلم نعم

156
01:02:59.500 --> 01:03:41.350
نعم  وعد الفاتحة. نعم. وكذلك  الحكم انه انه يرفع رأسه الى الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة او ما تيسر ثم يرجع يأتي بالركبة وقراءة الفاتحة يرجع ويأتي بالركن لانه لم يدخل في ركعة اخرى اما لو دخل في ركعة اخرى لغت في الاولى

157
01:03:42.000 --> 01:04:01.050
لغة الاولى وقامت الثانية مقامها اما ما دام انه ما زال في الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها انه يرجع يبدأها من جديد. نعم  قياسا على على مس الذكر قياسا

158
01:04:01.450 --> 01:04:24.550
ان كل منهما فرج. هم. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  لا اعلم هذا اللي ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

159
01:04:24.650 --> 01:04:42.550
بعد التشهد الاول بعد ما يأتي بصيغة التشهد الاول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية اما انه يدعو يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف شي وارد في هذا الا ان كان من باب العمومات

160
01:04:42.650 --> 01:05:00.200
لانه ورد ان من اسباب قبول الدعاء ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اخره. وهي من اسباب قبول الدعاء فاذا فعله احد فلا ينكر عليه لانه ورد ان الدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ارجى للقبول

161
01:05:00.700 --> 01:05:24.550
وهذا عام في الصلاة وفي غيرها ما في مانع ان شاء الله نعم. فضيلة الشيخ اذا كان هناك بعض الاخصاء نعم. اذا كان هناك عبدالرحمن شوشون ايه والخروج من لا ما يقطع الصلاة

162
01:05:25.150 --> 01:05:43.150
ما يقطع الصلاة بل يكملها يعني صلى انسان في مكان وهالمكان فيه اصوات وهي ضوضاء وقلب اقطع الصلاة اروح اصلي ما في اصوات ولا فيه مشوشات نقول لا لا تقطع الصلاة ما يجوز

163
01:05:43.350 --> 01:06:13.400
اكملوا الصلاة التي دخلت فيها نعم  يقتله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين. ها   حيات البيوت هذه فيها خلاف بين العلماء والصحيح انها ما تقتل يعني ما تقتل ابتداء بل تنذر وتعطى انذار

164
01:06:13.850 --> 01:06:31.100
فان استمرت تقتل   اذا اذا خشية منها يقطع صلاته اذا خشي منها هذا خطأ ياك تحسبه؟ اما اذا ما خشي منها سواء كان في البيت او في غير بيت نعم

165
01:06:31.950 --> 01:06:57.600
فضيلة الشيخ من استطاع النبوة  ماذا يفعل؟ توضأ يفعل الذي هو يستطيع ويتيمم عن الشيء الذي لا يستطيعه اذا كان يقدر على الوضوء ولا يقدر على الاغتسال فانه يتوضأ ويتيمم عن الاغتسال

166
01:06:57.900 --> 01:07:27.100
نعم  ها؟ ما ما يشق عليه الغسل يشق عليه المرض لا يتوضأ بالماء يستعمل الماء لوجود الماء يستعمله فيما يستطيع. لوجود الماء والذي لا يستطيع يتيمم عنه مثل الجريح الجريح يوظي الاعظاء الصحيحة ويتيمم عن الاعظاء الجريحة الا اذا كان عليها

167
01:07:27.300 --> 01:07:53.700
اذا كان عليها ظماد يمسح الظماد ويكفي عن التيظم نعم ما معنى قومه حتى يستنفذ كل شيء انت ايش؟ هذا سبب في فعل عنه السائل في الدرس الماضي يصير ظل شيء كل شيء مثله كل يعرف هذا. الجدار يصير ظلاله طوله. الرجال يصير ظلاله وطوله. وهكذا

168
01:07:54.100 --> 01:08:32.500
الشيء مع ظله نعم فضيلة الشيخ نعم؟ هم. اربعة ذي الحجة   لا تحرم من جدة بل تحرم من الميقات اما ان تحرم اذا وصلت اليه تروح لجدة وانت بحرامك واما ان تروح لجدة بدون احرام لكن اذا اردت الاحرام فارجع للميقات

169
01:08:32.600 --> 01:08:56.550
تحرم من الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت لمن اتى عليهن فهو يريد الحج او العمرة فلا يجوز انه يحرم من دونهن مما يلي مكة الا لو كان من اهل هذه الجهة او لم ينوي الحج ولا العمرة الا بعد ما تجاوز الميقات

170
01:08:56.700 --> 01:09:12.700
فانه بشيء من المكان الذي نوى منه اما ما دام ناوية للحج او العمرة يوم يمر بالميقات وهو يجب عليه لحامل الميقات. وان تعداه يرجع اليه فان لم يرجع واحرم من دونه صار عليه دم فدية

171
01:09:13.050 --> 01:09:27.750
لانه ترك واجبا من واجبات النسك نعم وهذا كثير ما يسأل عنه الناس. يقول حنا نروح لجدة. حنا نبي نقعد بجدة. نبي نزور اقاربنا شغل بجدة. حنا من تجار جدة

172
01:09:27.800 --> 01:09:47.400
ونبي ناخذ عمرة او نبي نحج. نبي نحرم من جدة. لا هذا غلط هذا كله غلط هذا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة. بمعنى انهم يحرمون من هذه المواقيت. فان تعدوها

173
01:09:47.400 --> 01:10:04.050
يجب عليهم الرجوع فان لم يرجعوا وجب عليهم دم لمخالفتهم نعم يا شيخ يجوز اجلس في جدة مثلا اربعة ايام ويرجع للميقات؟ يجوز ما يخالف لانه ما قصد مكة وراح لجدة ما يخالف لكن ناوي العمرة قبل ما يمر بالنقاب

174
01:10:04.050 --> 01:10:21.350
ايه لكن مهوب رايح لمكة ولا رايح للبيت يبي يروح لجدة يروح لجدة وهو غير محرم لكن اذا اراد انه يحرم يرجع للميقات. نعم نعم ما حكم عن الطعام معين

175
01:10:22.500 --> 01:10:43.050
ما في بأس من باب الصدقة من باب الصدقة عن الميت. طيب تعمل طعام او توزع دراهم او كسوة  او توزع اه حبوب او تمر كله صدقة على الميت امرها واسع

176
01:10:44.550 --> 01:11:00.700
لكنها ما تحدد بيوم معين مثل ما يعمل بعض الناس ان في اليوم الفلاني يتصدق عن الميت او يذبح عنه ذبيحة الحفرة او تمام اربعين او تمام سنة هذا بدعة تحديدها هو هذا بدعة اما اذا تصدق

177
01:11:00.900 --> 01:11:09.732
في اي وقت من الاوقات فهذا مستحب ويفيد نعم نعم