يعني ما اكون حديث البشرى متأخرا هو اقوى هو اقوى من حديث طل بدليل ان البخاري اثنى عليه. وقال انه اصح شيء في في هذا الباب اصح شيء في هذا الباب محمول على من مس ذكره مباشرة من دون حايل بدليل الرواية الاخرى من افضى بيده الى الى ذكره فليتوضأ اقضى يعني مسه بدون حائل ولكن الجواب الاول احسن الجواب الاول احسن وهو عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ورد في الرواية الاخرى ان هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوي في الحديث حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه الحكم في اول الامر ثم نسخه حديث بشرى لانه متأخر عنه وهذا هو الراجح. الراجح العمل بحديث بشرى ان مس الذكر ينقض الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الواحد والعشرون وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخرجه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رجل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مسست قال قال انما هو انما هم الحاكمين. اخرج من خمسة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم اخرجه وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نساءه مخرجا الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه ابو داوود اخرجه ابن حبان وظعفه البخاري اخرجه احمد وصححه ابن حبان وظعفه البخاري هذا الحديث خرج الى الصلاة ولم يتوضأ على اثر التقبيل ضعفه البخاري لانه من رواية ابراهيم عن عائشة وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. فيكون في الحديث انقطاع يقول هذا الحديث فيه انقطاع في السند هذا وجه التظعيف والحديث يدل على ان لبس المرأة لا ينقض الوضوء بينما الاية وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المراهق الى قوله تعالى او لامستم النساء وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فعد من نواقض الوضوء ملامسة النساء مع الغائط. جاء احد منكم من الغائط والغائط لا شك انه ناقض للوضوء بالاجماع قد ذكر الله معه لامست النساء واوجب التيمم من ذلك عند عدم عند عدم الماء فدل على ان لبس المرأة دلت الاية على ان لبس المرأة ينقض الوضوء واصل الملامسة اللمس باليد اصل الملامسة اللمس باليد هذا هو الاصل ويؤيده القراءة الاخرى او لمستم لمستم النساء هذا صريح بان المراد المس باليد الاية تدل على ان لبس المرأة ينقض الوضوء. لان الله ذكره مع الغائط واوجب التيمم منه كما يجب التيمم من الغائط عند عدم المال بينما الحديث يدل على ان لبس المرأة لا ينقض الوضوء ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان لبس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء لشهوة او لغير شهوة وذلك للاية الكريمة او لامستم النساء في قراءة او لمستم النساء وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من اهل العلم القول الثاني ان لبس المرأة قبل القول الثاني مذهب الشافعي ان لبس المرأة لا ينقض ينقض الوضوء مطلقا للاية الكريمة واما الحديث اما الحديث الذي سمعتم فهو ضعيف لا تقوم به حجة لضعف فتبقى الاية على ظاهرها ومدلولها لان النساء ينقض الوضوء القول الثاني ان لبس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شام وهذا قول جماعة من اهل العلم من المالكية وغيرهم مستدلين مستدلين بالحديث مستدلين بالحديث وهو حديث عائشة انه قبل بعظ نسائه وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ والحديث وان كان ضعيفا ان له طرقا يؤيد بعضها بعضا واجابوا عن الاية الكريمة بان المراد بالملامسة الجماع مراد بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد وذلك لان الله ذكر الحدث الاصغر بقوله او جاء احد منكم الى الغائب ثم ذكر الحدث الاكبر في قوله او لامستم النساء كما ذكرهما في اول الاية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى قوله تعالى وان كنتم دونبا قد طهروا فذكر الحدثين الاصغر والاكبر في الطهارة بالماء. امر مع الحدث الاصغر بالوضوء ومع الحدث الاكبر في قوله اطهروا يعني اغتسلوا ثم ذكر الحدثين في التيمم او جاء احد منكم من الغائط هذا الحدث الاصغر. او لامستم النساء هذا الحدث الاكبر وان من عدم الماء فانه يتيمم عن الحدثين الاكبر والاصغر وبهذا تكون الاية متناسقة في الدلالة اما اذا حملنا اللمس على اللمس باليد كما قال الاولون فانه تفوت هذه الفائدة وهو ان الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء اذا حملناها على الحدث الاصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة وهي ان التيمم يرفع الحدث الاكبر كما يرفع الاصغر قالوا فالقرينة في الاية تدل على حمل او او لمستم النساء حمله على الجنابة وصحيح الخلاف الظاهر لكن للقرينة للقرينة التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من اجل القرينة. وبناء على ذلك فان لبس المرأة لا ينقض الوضوء. المراد بالملامسة الجماع. المراد بالملامسة الجماع واما حديث ويؤيده حديث عائشة ايده حديث عائشة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ وهو ان كان ضعيفا فهو مع دلالة الاية ومع الطرق الاخرى يتقوى هذا هو القول الثاني في المسألة القول الثالث ان لبس المرأة ان كان لشهوة نقض الوضوء لانه مظنة خروج الخارج وان كان بغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة وانما هذا التقبيل من باب العشرة والمحبة فقط لا من باب الشهوة لانه متجه الى الصلاة عليه الصلاة والسلام الوقت ما هو وقت استمتاع وانما هذا من باب حسن العشرة مع ازواجه صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم الحديث ليس فيه انه قبل لشهوة والاية فيها ان اللمس ينقض الوضوء فيحمل على ما اذا كان لشهوة لانه مظنة خروج المذي او ما اشبهه لان الانسان اذا لمس المرأة لشهوة او قبلها لشهوة فانه مظنة ان يخرج منه سائل ومذي فينتقظه والمظلومة تنزل منزلة الحقيقة مثل النوم النوم صحت الاحاديث انه ينقض الوضوء من اجل انه مظنة خروج خروج الريح من الانسان. قد قال صلى الله عليه وسلم العينان كائسة من نام فليتوضأ فاذا نامت العينان استطلق الوداء يعني ان الانسان النائم لا يدري عن نفسه فهو مظنة انه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فامر بالوضوء ادل على ان المظنة تنزل منزلة اليقين احيانا وكذلك الشأن في لبس المرأة لانه اذا كان لشهوة فهو مظنة خروج الخارج فلذلك امر بالوضوء وهذا قول احمد وهذا القول الثالث هو مذهب احمد هو التفصيل وبه تجتمع الادلة يجتمع العمل بالادلة الادلة التي تنفي والادلة التي تثبت بان تحمل الادلة النافية على عدم الشهوة والادلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللبس وهذا اعدل الاقوال وبه تجتمع الادلة ويعمل بها كلها وهو الراجح ان شاء الله هذا حاصل البحث في هذه المسألة في الحديث ايضا ما اشرنا اليه من ما اشرنا اليه من انه يشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطهير خاطر الزوجة لا يكون الانسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها فان هذا من سوء العشرة قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وجه مسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني من تردد الريح وقرقرة الامعاء واشتبه عليه اشتبه عليه مع هذا هل خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد يعني لا ينصرف من الصلاة. وان كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يقوم ويخرج من المسجد لاجل ان يتوضأ لمجرد الشك اشكل عليه بمجرد الاشكال والشرك حتى يتيقن حتى يتيقن حصول الناقض حصول العلامة الدالة على خروج الشيء منه لسماع صوته او وجود ريحه فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فان الاصل بقاء الطهارة ولا يلتفت الى الشك ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فان الاصل بقاء الحدث انسان متيقن ان انه ناقض الوضوء ولكن شك هل توضأ بعد ذلك او لا فانه يبني على اليقين وهو انه لم يتوضأ. لان الاصل انه لم يتوضأ هذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك ومن ما يحصل للموسوسين لان تسلط الشيطان عليهم اذا اذا استعملها المسلم استراح بها اليقين لا يزول بالشك المسألة الثانية فيه انه اذا اذا اذا شك في حصول ناقل من النواقض سواء كان ريحا او غير الريح اذا شك في خروج الناقض من نواقض الوضوء بعد تيقنه الوضوء فانه يبني على اليقين وهو وجود الطهارة ولا يلتفت الى الشرك المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها في نواقض الوضوء ان خروج الريح دل على ان خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا او يجد ريحه يعني اذا خرج منه شيء من الريح فانه ينصرف فانه ينصرف ويتوضأ فدل على ان خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء اذا تيقنه وعلمه هذا هو الذي ساق المصنف حديثا من اجله المسألة الرابعة الحديث دليل على ان من دخل في الصلاة فانه يكملها سواء كانت فريضة او نافلة ولا يقطعها الا لسبب يقتضي ذلك اما انتقاض وضوئه واما لاجل انقاذ معصوم من هلكة مثلا رأى اعمى اقبل على بئر او على حفرة وخشي عليه ان يسقط فيها ويهلك او على نار امامه اذا رأى ان الانسان يعني يقع في الخطر فانه يقطع الصلاة وينقذه وما الحكمة في كونه ينقض الوضوء لانه مظنة خروج الخارج لانه مظنة خروج الخارج فالانسان اذا مس ذكره وحركه فانه مظنة ان يخرج منه شيء من المذي فلذلك نزل منزلة من الخطر او مثلا جنود الاطفاء اذا شب حريق وهو في الصلاة انهم يقطعون الصلاة لان هذا من انقاذ من الهلكة اما ما عدا ذلك فانها لا تقطع الصلاة كذلك على الخلاف اذا اقيمت الصلاة وهو في نافلة كما سبق هذا من اسباب قطع الصلاة على القول بقطعها الى غير ذلك ان من دخل في الصلاة نفلا او فريضة لا يقطعها الا لسبب شرعي. اما اذا كان لغير سبب فلا يجوز حرام عليه ان يقطع العبادة. قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. الانسان اذا دخل في الحج او في العمرة وجب عليه المضي والاكمال لا يجوز له القتل هذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم قال المصنف رحمه الله عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يمس ذكره او مسست ذكري فعليه الوضوء قال مسست ذكري او الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء قال لا انما هو بوعة منك انما هو بضعة منك المس كما سبق هو اللمس باليد والذكر معروف والبضعة القطعة من الشيء البضعة او قطعة من الشيء فالذكر قطعة من جسم الانسان كيده ورجله هذا معنى قوله بضعة من يعني عضو من اعضائك وقطعة من جسمك كاليد والرجل فكما ان الانسان اذا مس رجله او يده لا ينتقض وضوءه فكذلك اذا مس ذكره لانه بغى فهذا من باب القياس والتوظيح لقوله لا لا هذا جواب لو اقتصر عليه الرسول كان كافيا. ولكنه صلى الله عليه وسلم اراد ان يوضح الحكم بعلته فقال انما هو بضعة بوعة منك هذا قرن للحكم بعلته هذا حديث طلق بن علي طلق بن علي هذا من اهل اليمامة وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اول الهجرة. قبل ان يبني الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني انه اصح من حديث بشرى خمسة معروفون هم اصحاب السنن الاربع والامام احمد صاحب المسند يعني الامام احمد وتلاميذه هذا معنى الخمسة وهذا معنى الخمسة وعلي ابن المديني هو علي ابن عبد الله آآ ابن المديني المديني جده المديني جده علي بن عبدالله علي بن عبدالله بن المديني فينسب الى جده يقال ابن المديني كلا بذلك نسبة الى جده وهو امام حافظ متقن اثنى عليه اهل العلم في الرواية وانه عالم وقته وحافظ وقته وله التصانيف المشهورة في علم الحديث رحمه الله حديث حديث هذا حديث آآ حديث بشرى بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها وهي صحابية قرشية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة ايضا وصححه الترمذي وابن حبان قال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب هو اصح شيء في هذا الباب الحديثان يتعارضان الظاهر تعارظان في الظاهر لان حديث طلق بن علي رضي الله عنه يدل على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء. وحديث بشرى يدل على انه ينقض الوضوء وبناء على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول ان مس الذكر لا ينقض الوضوء عملا بحديث طلق ابن علي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. فكما لا ينقض لو مس يده او رجله او وجهه. كذلك لا ينقل اذا مس ذكره وقالوا انه اصح من حديث بشرى فيعمل به. والاصل يؤيده لان الاصل عدم النقد الاصل نؤيده الاصل عدم النقل لا يوقع على الاصل ويقدم حديث طلق هذا حديث بشرى هذا قول القول الثاني ان مس الذكر ينقض الوضوء عملا بحديث بشرى واجابوا عن حديث طلق وان كان صحيحا اجابوا عنه بانه محمول على ما على ما كان في اول الاسلام ثم نسخه حديث بشرى لان لان طلق ابن علي قدم المدينة في اول الهجرة قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بشرى متأخر عنه واذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع فان المتأخر ينسخ المتقدم اذا تعارض الحديث ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح فانه يحمل المتأخر على انه ناسخ للمتقدم فيكون حديث بشرى ناسخا لحديث طلق ابن علي رضي الله عنه على انه منسوخ ومنهم من جمع فقال حديث طلق مبني على من مس ذكره مع الحايل من وراء حايل وحديث اه بشرى الحقيقة كما في النوم وكما في لبس المرأة المظنة تنزل منزلة الحقيقة في كثير من الامور هذا هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به اهل العلم لاسيما هو حديث اذا فاصبح اقوى من حديث حديث بشرى لان البخاري امام المحدثين وهو ناقد عارف الاحاديث ومع هذا قال حديث بشرى اصح شيء في هذا الباب في اصح من حديث من حديث طلق يترجح عليه بالصحة قالوا لان الحديث طلق ليس في ليس من رواته احد من رجال في الصحيح بخلاف حديث بشرى فان من رجاله من هو من رجال الصحيح فهو اقوى فيعمل به ويرجح على حديث على حديث على حديث طلق. وفي حديث طلق زيادة فائدة وهي ما اشرنا اليه ان المفتي ان المفتي يزيد المستفتي فائدة في الجواب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك هذه زيادة فائدة والا لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله لا لكان جوابا لكنه زاده فائدة فقال انما هو بوعة منك فهذا فيه دليل على ان المفتي يزيد المستفتي فائدة وجوابا لم يسأل عنه كما مر في حديث البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فكلمة الحل ميكته هذي زيادة. لان السائل لم يسأل عن عن ميتة البحر وانما سأل عن طهورية ماء البحر ومع هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم لان من اشكل عليه طهورية ماء البحر فلا ان يشكل عليه ميتة البحر من باب اولى فهذا من زيادة الفائدة اذا علم المفتي ان المستفتي بحاجة اليها لعلم المفتي او توقع من حال المستفتي انه بحاجة الى زيادة الفائدة فانه يزيده. وهذا من محاسن الفتوى لان المفتي يقولون مثل الطبيب يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء فاذا لمس من المستفتي انه بحاجة الى زيادة ايضاح فانه يزيده وان رأى انه ليس بحاجة يكتفي بالجواب فقط تكتفي بالجواب فقط او خاف ان الزيادة تؤثر عليه او تشوش عليه فانه يقتصر على الجواب فقط الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم تعليمه تعليمه يعني انما هو براءة منك فلا تعلم اما انه يدل على صحة القياس فمن وجه بعيد يعني. نعم الله يكرم السماعات كيف نعم هذا يسأل عن الذي يمسح على الخفين اذا سمت المدة اذا تمت المدة وهو باق على طهارته فهل تمام المدة ينتقض بها الوضوء فيجب عليه الخلع وغسل الرجلين او انه ما دام انه لم ينتقض وضوءه فانه يصلي ولو خرج الوقت يعني لو تمت المدة؟ الجواب انه بانتهاء المدة ينتهي مفعول الوضوء. فيجب عليه خلع الملبوس وغسل الرجلين لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها فاذا قلنا يصلي بعد المدة زدنا زدنا شيئا يخالف تحديد الرسول. صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح وهو الذي عليه الاكثر وان كان ذهب بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية بعض المحققين الى ان له ان يصلي بالوضوء ولو انتهت المدة ما دام انه لم ينتقض له ان يصلي به ولكن في الواقع هذا مرجوح هذا قول مرجوح فيه نظر لان التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على انتهاء مفعول الوضوء انتهاء المدة وقالوا لو خشي فوات الجمعة ايضا وقد انتهى وقد انتهى مدة مسحه ولو راح يبي يتوظى صلاة الجمعة على اختيار الشيخ تقي الدين انه يصلي الجمعة يصلي الجمعة ولو كان الوقت منتهي ما دام انه على وضوءه لان هذا الجمعة تفوت وليس هناك جمعة اخرى الى غير ذلك من فروع المسألة ولكن الصحيح انه اذا تمت المدة فانه ينتهي الوضوء فعليه ان يخلع ويتوضأ ويغسل رجليه لا فضيلة الشيخ بدليل قوله الصلاة ذكره في الصلاة ما يمنع انه يدخل يده ويفضي الى ذكره وهو في الصلاة سلمان لو لمست مثلا وجهك مباشرة بدون حايل ولا لمست يدك بدون حائل او رجلك وانت في الصلاة هل هذا ممنوع او ممنوع فاذا كان ما هو ممنوع ان يمس ذكره كل واحد في الصلاة او في غيرها يدخل يده او تصير فيه حكة ولا شي او شي يؤذيه يدخل يده ويمس الذكر لا ما في فرق بين الصلاة وبينهم. نعم نعم ومن المشاكل الى خارج مجلس شخصان وكل اي نعم اذا صار فيه اثنين او جماعة وحصل ناقد سمع سمع صوته او وجد ريحه ولا يدرى فيقولون يتوضأون جميع لان كل واحد منهم يحتمل انه هو الذي حصل منه هذا الشيء وهذا متيقن لكن ما ندري منه الانتقاض متيقن لكن ما ندري من هو يقولون توضأوا جميعا هذا هو. نعم نعم من ايش؟ بغير كفه اي نعم لا المس خاصا بالكهف المس خاص بالكاف اما لو مس ذكره بذراعه او برجله او ما اشبه ذلك الا ينتقل الله بذلك. بدليل ذكره يلمس فخذه بدليل ان ذكره يلمس فخذه ويلمس اه القريب من جسده ولا ينتقم الوضوء فاذا مسه برجله او مسه بذراعه او بغير كفه فان وضوءه لا ينتقل. نعم. الكلام على الكف لا مجموع النص نعم ايه يكفي الاصل اذا مس اصل الذكر ينتقض الوضوء كذلك المرأة اذا مست قبلها ينتقض وضوءها لا حتى لو مس ذكر غيره انسان متوضي ولمس ذكر غيره كالام مثلا الام مست ذكر طفلها ام متوضية ينتقض الوضوء او الطبيب مثلا يعالج شخص مريض الطبيب متوضي ومس ذكر المريض ينتقض وضوء الطبيب فسواء مس ذكره او ذكر غيره ينقض وضوء الماس لا الممسوس المات ولن ينتقض وضوءه. نعم ها الخنز المشكل اذا مس الزائد لا اثر اذا مس الاصلي ينتقض الوضوء وان اشتبه اذا مس الاثنين اذا مس الالتين اما اذا مس واحدة لا لانه ما يتيقن انها ذكر. نعم. نعم نعم عند الجمهور نعم عند الجمهور مس حلقة الدبر ينقض الوضوء قياسا على الذكر لجامع انك كلا منهما فارج الشوكاني فيما اعلم في نيل الاوتار يرى ان الدبر لا يقبل منه لانه لم يرد لانه لم يرد في الاحاديث ولكن من باب القياس يقولون ينقض الوضوء انه اذا مس اذا نقض مس الذكر فلا ان ينقض مس الدهون من باب اولى. نعم وقال له لا يشترط الفصل لا يشترط القصد ولا المس بكل الكف او بعضه لعموم من مس من مس ذكره فليتوضأ فاذا مس ذكره بكفه او بطرف منه او بباطنه او بظاهر الكف كله سواء. بقصد او بدون قصد كله سواء عموم الحديث نعم فضيلة الشيخ قال جمهور الكثرة جمهور الكثرة هذا الجمهور اذا قال قال الجمهور او قال اكثر اهل العلم او الكثير من اهل العلم هذا معنى الجمهور خلاف الاجماع الاجماع ما كان عليه الجميع اما الجمهور او الاكثر هذا ما لم يكن عليه الجميع وانما عليه بالغالبية كن عليه الغالبية. نعم فلنسمع الوضوء. نعم. صحيح نعم سواء كان من كبير او من صغير ينقض الوضوء ينقض الوضوء سواء من كبير او من صغير الام مثلا اذا مست ذكر طفلها آآ مباشرة من غير حايل انتقدوا بذلك وان كان طفلا صغيرا نعم فضيلة الشيخ حديث ليس فيه تفصيل انه قال من مس ذكره فليتوضأ ولم يقيده بالشهر لكن عللوا ذلك بانه مظنة والمظنة تنزل منزلة الحقيقة سواء كان بشهوة او بغير شهوة نعم وايضا ما يعني كونه يمس ذكره هو بشهوة ما يتصور هذا او بعيد التصور انه يمس الانسان ذكره بشهوة ليشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه. نعم لا لم يردني هذا دليل لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر بشهوة ما ما يذكره. لانه لم يرد فيه دليل والاصل بقاء الوضوء. انما وجب الوضوء من المس بالدليل لكن لو قدر انه انتصب ذكره وخرج منه شيء احس بخروج شيء منه انتقموا اذا تيقن بالمظنة اذا تيقن. الخارج نعم كله سواء انا في المسجد او خارج المسجد او في الصلاة او خارج الصلاة اليقين لا يزول بالشك نعم هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء احكاما كثيرة نعم مسجد يشمل اذا كان في الصلاة او كان جالسا ينتظر الصلاة. يشمل ببعض الاحاديث فلا ينصرف فلا ينصرف حتى يسمع او يجد يشمل هذا من كان في الصلاة خارج الصلاة ومن كان في المسجد وخارج المسجد ما دام انه متوضي بيقين وشك في حصول الناقض فانه يبقى على طهارته. نعم على نعم لماذا لا ترى النفس لانك اذا اخذت بهذا عطلت الدليل الثاني وهو قوله تعالى او لامستم النساء اذا اخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالاية او لامستم النساء فجمعا بين الادلة يجمع بينهما بجهاد نعم ولا الاقرب؟ الاقرب يعني قول من يقول من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشهوة بدون شهوة اقوى من قول اللي يقول ما ينقض مطلق لان اللي يقول ما ينقض مطلقا هذا اخذ لبعض الدليل واخذ بدليل ضعيف وترك الاية الكريمة فترتيب الاقوال هكذا اولا القول بشهوة او بعدم شهوة ثم القول بان المس مطلقا ينقض الوضوء ثم القول بان المس مطلقا لا ينقض الوضوء هذا هو واضعفها في الحقيقة. نعم وان كانت هذه بعض العلماء لكن كلهم يؤقل من قوله وهو للدليل نعم تفسير هذا المذهب مذهب الامام احمد اما اختيار الشيخ ما اطلعت عليه لكن هذا مذهب الامام احمد حتى في المختصرات. نعم فضيلة الشيخ رحمه الله الامام احمد صاحب مذهب ما هو بصاحب ترجيح واختلاف. صاحب مذهب نعم والله بين النار بينما الناس بشهوة يختلف عنها فوجد ذلك في مدارسه هذا ما هو قياس هذا تنظيم فرق بين التنظير وبين القياس حنا ما قسنا من لبس الذكر على النائم ولا احد قال بهذا وانما هذا من باب التنظيم نقول ان مظنة الشيء مظنة الشيء تنزل منزلته ولذلك نظائر منها النائم ومنها اه بشهوة ومنها الى اخره هذي لظايق نعم ومنها مس الذكر نعم فيه قاعدة هنا مستوحى من الادلة مظنة الشيء نزل منزلة الشيء نعم ها؟ ما في شك سبب للخروج سبب للخروج. نعم لان الذكر اذا حرك وعبث به اذا كان خصوصا من الشاب ومن قومه الشهوة يحرك هذا عليه نعم نعم. فضيلة الشيخ الممسوس لا ينتقض الوضوء ما عليه. الممسوس لا ينتقض الله. انما اللي ينتقم امور بس لا حتى يخرج منه شيء لانه لم يمس ذكرها لانه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث. نعم لكن ما نظن مع المس وما مس ذكره نعم لا تنزل منزلة الحقيقة اذا عمل شيء هو هو ما عمل شيء ما نام هو ولا مسح ولا لمس ذكره هو ما عمل سبب حتى انك تلهي ما عمل سبب من الاسباب. نعم اما لما اظنها تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب مع فعل سبب اوجد هذه المظلوم. نعم السبب منها ولذلك الزمنا غيره بالغلو نعم مم ورد من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة روايات هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلها صحيح. هذا حسب دراسة الاسانيد حسب دراسة الاساليب فاذا جلست الاساليب تبين انها متساوية فلا بد من عمل الترجيح او النسخ على ما ذكره العلماء. اما اذا تبين ان الاسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه هذي قاعدة قاعدة بالاستدلال تعارض الادلة ترجيح والناس هو تخصيص والتقييد يحتاج الى يحتاج الى مجهودات علمية لا يقوم بها الا الراسخون في العلم اما الانسان المبتدي والانسان الذي ما عنده شيء من الاصول ولا القواعد ما يصلح انه يرجح ويفتي ما تعلم نعم مما عمل من قوله من مس ذكره فليتوظأ قالوا سواء كان الماس هو نفس للشخص او غيره مع ان مع ان اذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر لكن اذا مس ذكره هو هذا محل النص هم قاسوا الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه قصره قياسا لان كله يصدق عليه مسلكه حتى قالوا لو كان الذكر من صغير من صغير جدا بالمهد او ما اشبه ذلك للعموم نعم. احسن الله اليكم. نعم. ما شاء الله نعم في وجدت شخص باقوال العلماء يسأل العامي يسأل يسأل اهل العلم ويأخذ بالجواب الفتوى نعم. صلوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون لا فضيلة الشيخ انت اذا صرت ما تستطيع تسوق السيارة انت بترتسب مع سواق ايه او تسوق السيارة وتقول لا انا انا حر وانا ها منتهلك نفسك وتهلك الناس ما يصلح هذا اذا كان هذا في الامور الحسية الدنيوية فكيف بامور الدين وامور العقيدة وامور الشريعة هذي اخطر لانك قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته للخطأ اتركونا انت السبب في اظلاله اي نعم او ينقلها للناس بعد ينشرها نظل بنات كثيرين سبك مسألة خطيرة ولذلك كانوا يتحرزون من الفتوى ويتدافعونها حتى وهم اهل لها يتدافعونها. كل واحد يروح على الثاني يبي يسلم من من خطرها نعم نعم من مسألة ترى غيره اما الناس ايه تبي تقول ما عليك شي ذكر غيره ما عليه شيء هذا قول لبعض العلماء نعم على قوله بعض العلماء فاذا اخترته ترجح لبيك نعم نعم ايه لا بد انه مشقق فوالله والحمد لله وش المثقف في الوضوء وهو طيب عبادة هذه مشقة نعم نعم ايه يعيد الوضوء يعيد الوضوء لان انتقض الا اذا نوى دخوله مع الاغتسال اذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال يدخل الاصاب له نعم فضيلة الشيخ نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على جسده ولا يكرههم بعد الاغتسال. فكيف توجه الحديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالوضوء كان يبدأ بالوضوء اولا يستنجي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه ويستنجي ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم هذا افضل هذا افضل وليس بواجب اما لو عفس اغتسل اولا ثم توضأ بعد الاغتسال هذا جائز ايضا ولو اقتصر على الاغتسال ناويا الحدثين هذا جائز ايضا نعم نعم فضيلة الشيخ العلماء واحدة نعم انا انا ما ما قلت انه انه واجابوا عن الحديث حديث لانه منسوخ بحديث يسرى هذا جواب من الاجوبة هذا جواب من الاجوبة قالوا لكن الجمع بينهما احسن من النص ما في شيء بل يجب الجمع بينهم وقد امكن بان يحمل بان يحمل الا في مسجد ذكر قصدي؟ نعم. او في مس المرأة لان الذكر النص هنا متعين لان الحديث لان طلط ابن علي حديث متقدم يقينا لانه قدم في اول الهجرة وهم لاهل اليمامة واما بشرى فهي من اهل المدينة من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم قد روت هذا الحديث فيكون متأخرا واذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يصار الى النصب وهنا لا يمكن الجمع بينهما. ايش تقول للشهوة ونفس بشارة يدل ان ما يتصور ان الانسان يشتهي نفسه يمس نفسه بشهوة هذا ما يتصور الغالب نعم انما قالوا والشهوة في مس المرأة هذا اللي قالوه نعم ما يتصورها لان الحايل كلام الرسول ما اراد مع حاله انما اراد من مس ذكره يعني افضى كما في الرواية الاخرى من افضى بيده الى ذكره افضى اما الحايل الانسان يمسه من وراء حائل ذكره وهو يصلي وهو ما في شي هذا. ولا احد يتحرج من هذا ولهم موضع شك هذا نعم فضيلة الشيخ لا لا يعتبر من مسجدك الذكر معروف عضو مستقل نعم نعم المس ايش لا لا ما ينقض الوضوء الا مس القبل او الدبر فقط القبول او الدبر وهذا هو الفرج مهما فرج بين القبل اما ما حولهما هو ما يسمى فرض لا حول القبول ما يسمى ظبط او حول الدبر هذا ما يسمى فرض فرض هو القبول او الدبر. نعم يسمى عورة نعم يسمى عورة لكن ما يسمى فرج لان لان عورة الرجل من السرة الى الركبة لكن العورة ذي ما هي بعلى انها فرج وانما على انها محارم ولذلك يقسم العلماء العورة الى قسمين عورة مغلظة وعورة غير مغلظة العورة المغلظة الفرجة اما ما عداهما هذي محارم للعورة تسمى عورة لانها من محارم العورة ومن باب الاحتياط نعم هل احاديثه الوضوء؟ لحال لا يقود الوضوء ولكن ان خرج منه شيء انتقض الوضوء وان لم يخرج فلا ينتقض لانه لم يمس ذكره لانه من وراء الحائل لم يمس ذكره وانما مس الحائل نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قالت لعائشة تعترض في قبلته وهو يصلي من الليل يعني تنام تنام في قبلته فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفت رجليها كونه يغمزها ومع هذا يستمر في الصلاة هذا دليل على انه من وراء حايل لا يضر. ولا يعد من ملامسة النساء. نعم بعد الانتهاء من الوضوء ما يلتفت الانسان للشك بعد الانتهاء ما يلتفت للشك اذا ادى الانسان العبادة ثم حصل شك بعد انتهائه فانه لا يؤثر على العبادة مثلا لو طاف بالبيت وانتهى وبعد ما انتهى شك هل هو كمل سبع ولا ما كمل؟ يقول هالشك ما يؤثر العبادة صحيحة. صلى وبعد ما سلم شك او صلى ثلاث ولا اربع الشك بعد العبادة لا اثر له. صلاة صحيحة لان هذا يسد باب الوسواس. يسد باب الوسواس يريح المسلم من الوساوس. اما اذا شك في اثناء العبادة فانه يبني على اليقين اذا شك هل قاف اربعة او او خمسة يجعلها اربعة اذا شك هل صلى ركعتين او ثلاث اجعلها ثنتين هذا شك في اثناء العبادة نعم اذا شك اذا توظأ وخلص من الوضوء ثم شك هل مسح رأسه او لا؟ يقول الوضوء صحيح الشك اللي بعد العبادة ماء يلتفت اليه لكن لو شك في اثناء الوضوء هل مسح رأسه؟ يبني على اليقين يمسح على رأسه ويعيد ما بعده من الوضوء. نعم يختلف الشك في اثناء العبادة عن الشك بعد الفراغ من العبادة نعم فضيلة الشيخ ما الحكم كان يصلي ما يقدر النوم اليسير من الجالس ما يضر سواء في السيارة او في الارظ او النوم اليسير لا يضر كما مر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة ولا في العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس ويقومون ويصلون ولا يتوضأون النوم اليسير من الجالس لا يضر وقل من يسلم من هذا نعم الصلاة هذا شيء اخر اذا كان الانسان حاقنا للبول او حادسا للريح او يدافعه الغائط فهذا منهي عن الصلاة في هذه الحالة ما الذي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع يدافعه احد الاخبثين البول او الغائب اذا كان الانسان بحاجة الى اه نقض الوضوء ولو لم ينقض الوضوء شق عليه ذلك في الصلاة فانه يكفى ان يصلي وهو على هذه الحالة. ولو صلى صلاته صحيحة لكن مع الكراهة من اجل ان يدخل في الصلاة وهو مرتاح اذا دخل وهو مشغول ما فيه من البول او الغائط او الريح فان هذا يذهب الخشوع عنه ويسأله عن صلاته لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في الصلاة وهو في هذه الحالة لان هذا تعارض مع الخشوع في الصلاة طمأنينة في الصلاة. سواء كان هذا الحدث من البول او الغيظ او الريح نعم او حتى اذا حضر العشاء وكانت نفسه تشتهي هذا العشاء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة. قال اذا حضر العشاء فابدأوا به من اجل ان الانسان يدخل في الصلاة وهو خالي الذهن من الانشغال نعم فضيلة الشيخ العقيدة الصلاة وبالسادة الفريق الثاني هل يقطعها سبق الكلام في هذا وقلنا لعل الراجح والله اعلم انه اذا كان في اولها اقطعها واما اذا كان في اخر الصلاة فانه يكملها ولا يقطعها فلو اقيمت الصلاة قد رفع رأسه من الركعة الثانية ما ما بقي للصلاة شيء كملها اما اذا اقيمت الصلاة وهو في الركعة الاولى فانه يقطع صلاة النافلة قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة نعم والحمد لله والصلاة والسلام ايش الم ايش ها اشتريت ايش الحمد لله والصلاة والسلام لم اعرف هذا عن ال الشيخ انا لا اعلم هذا الشيخ قالها ولكن مر بنا ان هناك من يقول ان انه لا تحديدا للمسح عملا بحديث اه امسح يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم. قال واربعة وما شئت وكذلك اطلاق حديث ان لا اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية امرهم ان يمسح على العصائب يعني العمائم وعلى التساخيل يعني الخفاف هذا حديث مطلق ايضا لكن الجواب ان هذه احاديث مطلقة تحمل على المقيدة الصحيحة في ثلاثة ايام للمسافر ويوم ويوم ليلة للمقيم والمطلق يحمل على طيب وهذا الذي عليه الاكثر من اهل العلم نعم نعم وعد الفاتحة. نعم. وكذلك الحكم انه انه يرفع رأسه الى الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة او ما تيسر ثم يرجع يأتي بالركبة وقراءة الفاتحة يرجع ويأتي بالركن لانه لم يدخل في ركعة اخرى اما لو دخل في ركعة اخرى لغت في الاولى لغة الاولى وقامت الثانية مقامها اما ما دام انه ما زال في الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها انه يرجع يبدأها من جديد. نعم قياسا على على مس الذكر قياسا ان كل منهما فرج. هم. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم هذا اللي ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاول بعد ما يأتي بصيغة التشهد الاول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية اما انه يدعو يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف شي وارد في هذا الا ان كان من باب العمومات لانه ورد ان من اسباب قبول الدعاء ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اخره. وهي من اسباب قبول الدعاء فاذا فعله احد فلا ينكر عليه لانه ورد ان الدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ارجى للقبول وهذا عام في الصلاة وفي غيرها ما في مانع ان شاء الله نعم. فضيلة الشيخ اذا كان هناك بعض الاخصاء نعم. اذا كان هناك عبدالرحمن شوشون ايه والخروج من لا ما يقطع الصلاة ما يقطع الصلاة بل يكملها يعني صلى انسان في مكان وهالمكان فيه اصوات وهي ضوضاء وقلب اقطع الصلاة اروح اصلي ما في اصوات ولا فيه مشوشات نقول لا لا تقطع الصلاة ما يجوز اكملوا الصلاة التي دخلت فيها نعم يقتله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين. ها حيات البيوت هذه فيها خلاف بين العلماء والصحيح انها ما تقتل يعني ما تقتل ابتداء بل تنذر وتعطى انذار فان استمرت تقتل اذا اذا خشية منها يقطع صلاته اذا خشي منها هذا خطأ ياك تحسبه؟ اما اذا ما خشي منها سواء كان في البيت او في غير بيت نعم فضيلة الشيخ من استطاع النبوة ماذا يفعل؟ توضأ يفعل الذي هو يستطيع ويتيمم عن الشيء الذي لا يستطيعه اذا كان يقدر على الوضوء ولا يقدر على الاغتسال فانه يتوضأ ويتيمم عن الاغتسال نعم ها؟ ما ما يشق عليه الغسل يشق عليه المرض لا يتوضأ بالماء يستعمل الماء لوجود الماء يستعمله فيما يستطيع. لوجود الماء والذي لا يستطيع يتيمم عنه مثل الجريح الجريح يوظي الاعظاء الصحيحة ويتيمم عن الاعظاء الجريحة الا اذا كان عليها اذا كان عليها ظماد يمسح الظماد ويكفي عن التيظم نعم ما معنى قومه حتى يستنفذ كل شيء انت ايش؟ هذا سبب في فعل عنه السائل في الدرس الماضي يصير ظل شيء كل شيء مثله كل يعرف هذا. الجدار يصير ظلاله طوله. الرجال يصير ظلاله وطوله. وهكذا الشيء مع ظله نعم فضيلة الشيخ نعم؟ هم. اربعة ذي الحجة لا تحرم من جدة بل تحرم من الميقات اما ان تحرم اذا وصلت اليه تروح لجدة وانت بحرامك واما ان تروح لجدة بدون احرام لكن اذا اردت الاحرام فارجع للميقات تحرم من الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت لمن اتى عليهن فهو يريد الحج او العمرة فلا يجوز انه يحرم من دونهن مما يلي مكة الا لو كان من اهل هذه الجهة او لم ينوي الحج ولا العمرة الا بعد ما تجاوز الميقات فانه بشيء من المكان الذي نوى منه اما ما دام ناوية للحج او العمرة يوم يمر بالميقات وهو يجب عليه لحامل الميقات. وان تعداه يرجع اليه فان لم يرجع واحرم من دونه صار عليه دم فدية لانه ترك واجبا من واجبات النسك نعم وهذا كثير ما يسأل عنه الناس. يقول حنا نروح لجدة. حنا نبي نقعد بجدة. نبي نزور اقاربنا شغل بجدة. حنا من تجار جدة ونبي ناخذ عمرة او نبي نحج. نبي نحرم من جدة. لا هذا غلط هذا كله غلط هذا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة. بمعنى انهم يحرمون من هذه المواقيت. فان تعدوها يجب عليهم الرجوع فان لم يرجعوا وجب عليهم دم لمخالفتهم نعم يا شيخ يجوز اجلس في جدة مثلا اربعة ايام ويرجع للميقات؟ يجوز ما يخالف لانه ما قصد مكة وراح لجدة ما يخالف لكن ناوي العمرة قبل ما يمر بالنقاب ايه لكن مهوب رايح لمكة ولا رايح للبيت يبي يروح لجدة يروح لجدة وهو غير محرم لكن اذا اراد انه يحرم يرجع للميقات. نعم نعم ما حكم عن الطعام معين ما في بأس من باب الصدقة من باب الصدقة عن الميت. طيب تعمل طعام او توزع دراهم او كسوة او توزع اه حبوب او تمر كله صدقة على الميت امرها واسع لكنها ما تحدد بيوم معين مثل ما يعمل بعض الناس ان في اليوم الفلاني يتصدق عن الميت او يذبح عنه ذبيحة الحفرة او تمام اربعين او تمام سنة هذا بدعة تحديدها هو هذا بدعة اما اذا تصدق في اي وقت من الاوقات فهذا مستحب ويفيد نعم نعم