عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه. ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اخت وقتها لتكفأ ما في انائها اما لا يبع حاظر اللباد ولا يبيع على بيع اخيه والنجش هذه سبقته سبق الكلام عليه. وفي اخره لا يخطب احدكم على خطبة اخيه اذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لك انك تتقدم وتخطب تخطبها لانه سبقك وهو احق وهو احق بذلك فان ردوه فاخطئ. او هو اذن لك. قال اخطب ابي مانع. والا هذا تعدي على حق اخيك فاذا سمعت ان رجلا خطب امرأة تنتظر حتى ترى النتيجة فاذا اجيب هذا لك دخل اذا لم يجب فان لك ان ان تخطبها. فهذا فيه احترام حقوق المسلمين عدم الاعتداء عليهم ومن حقوق المسلمين ايضا ان الجارة الضارة لا تسأل زوجها ان يطلق ضرتها هذا ظرر على الظرة ولتكفي ما في صحفتها يعني لتزيل عنها النعمة التي هي فيها فكفأ الصح ها كناية عن ازالة النعمة امرأة مع رجل ينفق عليها ثم تأتي ضرتها وتقول طلقها هذا لا يجوز لان هذا اعتداء على حق المسلمة اعتداء على حق المسلمة فلا يجوز مثل هذا لا ظرر ولا ولا ظرار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين