ثالثا لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد لانها اوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لاله والهم بنو هاشم يدخل فيهم ال علي وال عقيل يدخل فيهم ال العباس بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الواحد والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه لما بين في الباب الذي قبل هذا من تدفع اليهم الزكاة بموجب الاية الكريمة انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية ذكر في هذا الباب الذين لا يجوز دفع الزكاة اليهم لان الزكاة ركن من اركان الاسلام لابد ان توضع في مواضعها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فاذا وضعت بغير مواضعها لم تجزي ولم تبرأ ذمة صاحبها حتى يخرج بدلا عنها الزكاة مسئولية في ذمة المزكي في ان تخرجها بالتمام وافية وان يضعها في مواضعها التي بينها الله سبحانه وتعالى وحصرها فيهم نعم باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه لا تحل الصدقة لغني نعم الاول الغني لا تحل الصدقة له بقوله تعالى تؤخذ من اغنيائهم ترد في فقرائهم والغني فهو من يجد كفايته من يجد كفايته لمدة سنة هذا غني ليس الغني معناه اللي يملك الملايين لا معناه الذي يجد ما يكفيه لمدة سنة نعم ولا لقوي مكتسب ثانيا لا تدفع الزكاة لقوي مكتسب لان الغنى على قسمين وغنا بالفعل كالذي عنده مال وغنا بالقوة القريبة وهو القوي الذي يقدر على الاكتساب هذا غني بالقوة ما عنده مال لكنه لو اشتغل فحصل على المال فهذا لا تدفع له الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة قوي وذي المرة المرة هي القوة قال الله جل وعلا في جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى يعني ذي قوة ولا لذي مرة سوي لا تحل له الزكاة فالذين تطلعون للزكاة ويحرصون عليها وهم اقوياء يقدرون على الكسب وهناك فرص للكسب لا تحل لهم الزكاة ولا تبرأوا ذمة المزكي اذا دفعها اليهم وهو يرى انهم اقوياء يقدرون على الاكتساب لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حظ فيها لغني ولا لي لي مرة سوي نعم ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم بن عبد المطلب هؤلاء لا تحل لهم الزكاة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق اخذها وقال لولا اني اخشى ان تكون من الزكاة لاكلتها ولما جاءت الزكاة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ليوزعها من التمر اخذ الحسن رظي الله عنه كان طفلا صغيرا اخذ تمرة فجعلها في فيه استخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه ولم اتركه يبلعها نعم وهم بنو هاشم ومواليهم. وكذلك مواليهم عتقاؤهم يعني. لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم فمواليهم هم عتقاؤهم لا تحل لهم الزكاة نعم ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا نعم الرابع لا يجوز دفعها للوالدين ولا للاولاد يعني لا للاصول ولا للفروع لماذا لان نفقة الوالدين على ولدهما فلا يجعل الزكاة بدلا عن ما يجب عليه من نفقة والديه اذا احتاج وكذلك نفقة الاولاد على والدهم فلا يجعل الزكاة وقاية لماله نعم ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علو وينعلوا يعني كالاجداد والجدات نعم. ولا الى الولد وان سفل ولا الى الولد من الذكور والاناث وان سفل يعني وان نزل كابناء البنين وابناء كاولاد البنين واولاد البنات وان نزلوا سفلوا يعني نزلوا نعم ولا الى الزوجة ولا يجوز ان يدفع زكاته الى زوجته لانه يجب عليه ان ينفق عليها من ما له فلا يجعل الزكاة وقاية لماله نعم ولا الى من تلزمه مؤنته ولا يجوز دفع الزكاة الى من تلزمه مؤنته من اقاربه كاخيه وابن اخيه الذين تلزم وكعمه وابن عمه الذين تلزمه نفقتهم لا يجعل بدالها الزكاة اذا كانوا فقراء تلزمه نفقتهم نعم ولانهم لانهم لو ماتوا ورثهم اذا كان يرثهم لو ماتوا كذلك ينفق عليهم اذا احتاجوا نعم ولا الى رقيق ولذلك يعبرون يقولون ولا الى من يرثه بفرض او تعصيب فيدفعها الى من يرثه الدافع بفرض او تعصيب نعم ولا الى رقيق ولا تدفع الزكاة الى المملوك الى رقيق يعني الى المملوك لان نفقته تجب على سيده لاننا نفقته تجب على سيده فلو دفعها الى المملوك كانه دفعها الى السيد وهو غني. نعم ولا الى كافر ولا يجوز دفع الزكاة الى كافر لان الزكاة للمسلم قال تعالى تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فقراء المسلمين يعني الا اذا كان الكافر الا اذا كان الكافر متألفا كما سبق يعطى من الزكاة تأليفا له عن الاسلام او لاجل تقوية اسلامه المؤلفة المؤلفة قلوبهم وهذا من شأن الامام ما هو بكل مزكي يدفعها لا الامام هو الذي يدفع للمؤلفة قلوبهم نعم فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم هذا في هذا في الزكاة الواجبة الصدقة الواجبة وهي الزكاة واما صدقة التطوع فامرها واسع. يجوز ان يدفعها الى هؤلاء وغيرهم نعم ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية. لا بد عند دفع الزكاة من النية انها زكاة. فلو دراهم او مالا بدون نية ثم نواة بعد ذلك قال خليه زكاة عطيت فلان الفقير كذا وانا ما نويته زكاة عند الدفع خلها الان زكاة لا ما يصلح هذا لازم عند الدفع ينويها انها زكاة. نعم ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية الا عبادة لان الزكاة عبادة ركن من اركان الاسلام والعبادة لا تصح الا بنية. قال قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام منه قهرا الا اذا اخذها الامام منه قهرا بان امتنع من اخراج الزكاة ناجح وجوبها ولكن منعها بخلا يمنعها بخلا يجب على الامام ان يتدخل لان هذا حق لغيره فيجب على الامام ان يأخذها ويدفعها للمحتاج نيابة عنه ونية الامام تكفي نيابة عنه. واما اذا كان له شوكة وقوة فانه يقاتل على منع الزكاة ولو كان بخلا يقاتل على ذلك حتى يخرج الزكاة او تؤخذ منه لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة حتى اعطوها ودفعوها لانها حق لغيرهم عليهم فلو ان المدين امتنع من دفع الدين الذي عليه فان الحاكم يتدخل ويأخذ من ماله ويسدد دينه كذلك في الزكاة لانها دين في ذمته ولي الامر يقوم مقام الممتنع نعم واذا دفع الزكاة الى غير مستحقيها لم يجزئه اذا دفع الزكاة الى غير مستحقيها كالغني فانها لا تجزيه لان الزكاة كما بين الله جل وعلا من الاصناف الثمانية الذي غير الذي هو غير مستحق لا يدخل بالاصناف الثمانية هي للمستحقين. خاصة في زكاتهم وفي وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يسأل يعطى من الزكاة والمحروم هو الذي اصابته جائحة اصابته جائحة كان غنيا اصابته جائحة ذهبت بمالي يعطى من الزكاة وقيل المحروم الذي لا يسأل ولا يعطى لانه ما يسأل لكن القول الاول هو المشهور لان لان اصحاب الجنة لما رأوها محترقة قالوا انا لمحرومون يعني مصابون بها نعم واذا دفع الزكاة الى غير مستحقيها لم يجزئه الا الغني اذا ظنه فقيرا. واذا واذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم يجزئه الا الغني الا لغني الا لغني اذا ظنه فقيرا اي نعم اذا دفع بناء على ظن انه مستحق متبينا انه غير من المستحق تجزئ بناء على نيته عند الدفع ولان الرجل الذي تصدق بماله تصدق فاعطاه غنيا اعطاه غنيا فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك فقال لك ما نويت نعم بناء على نيته وقت الدفع نعم كتاب الصيام نعم انتهى باب الزكاة وهو والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام انتقل الى الركن الرابع من اركان الاسلام وهو الصيام صيام رمضان والمراد بالصيام هنا صيام رمضان قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فعد صوم رمظان من اركان الاسلام الذي التي بني عليها نعم باب الصيام ويجب صيام في اللغة صيام في اللغة هو الامساك هو الامساك عن الشيء عن المشي. عن الكلام كله يقال انه صايم اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا دلت الاية على ان الامساك عن الكلام صيام وكذلك الامساك عن المشي يسمى صياما خيل صيام واخرى غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو اللجما قوله خيل صيامه هي هي الخيل تصوم تصوم رمظان الخيل؟ لا لكن صيام يعني واقفة لا تعدو نعم ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغا هل يجب عليه صوم رمضان يجب على كل مسلم اما الكافر فانه لا لا يجزيه لو صام لانه لا يصح منه عمل الكافر لا يقبل منه عمل حتى يسلم فلو صام او صلى او تصدق او لا يقبل منه حتى يسلم نعم بالغ الشرط الثاني ان يكون بالغا يجب الصيام على البالغ بالغ الحلم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن ان الصبي حتى يحتلمه عن المجنون حتى يفيق وعن النايم حتى يستيقظ لكن الصبي اذا كان يطيق الصيام يؤمر به ليتعود ليعتاده يؤمر به ليعتاده كما يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع ليعتاده وليكون له اجر نعم بالغ عاقل عاقل واما المجنون فلا وزائل العقل فلا صيام عليه لان مناط مناط التكليف العقل كما في في الحديث رفع القلم عن ثلاثة نايم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى حتى يحترب نعم قادر على الصوم اه نعم من الشروط ان يكون قادرا على الصوم اما العاجز عن الصوم فلا يلزمه الصوم عداء كالمريض لقوله تعالى وان كنتم مرظى اه وعلى لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا المريض فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالمريض لا يصوم اذا كان آآ اذا كان الصيام يشق عليه او يؤخر برؤه او يزيده مرضا فانه لا يصوم خفف الله عنه لا يصوم اداء لكن يصومه قضاء اذا قدر نعم قادر على الصوم ويؤمر به الصبي اذا اطاقه كما سبق نعم ويجب باحد ثلاثة اشياء كمال صوم رمضان متى يجب على المسلمين متى يجب على المسلمين يجب باحد ثلاثة اشياء برؤية الهلال هذا واحد نعم كمال لاكمال شعبان ثلاثين يوما او في حالة الغيم والقتر على المذهب. نعم ويجب باحد ثلاثة اشياء كمال شعبان ورؤية هلال رمضان. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته يعني الهلال وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له في رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما نعم ووجود غيم او قتل يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس يعرفون بها وقت الصوم وقت الصلاة ووقت نعم ووجود غيم او قتر ليلة الثلاثين يحول دونه نعم فاذا لم يرى ليلة الثلاثين وليس دونه غيم او قتر فانه لا يكمل شعبان ثلاثين يوم. اما اذا كان لم يرى لوجود الحاجب من غيم في الجو او قتر غبار في الجو فهذا يوم شك هذا يوم الشك من العلماء من يقول يصاب من العلماء من يقول يصام وهو الذي مشى عليه هنا والجمهور على انه لا يصام حتى يرى او يكمل شعبان ثلاثين يوما هذا الذي دل عليه الدليل واما يوم الشك فلا يصام الذي يصوم يوم الشك قد عصى ابا القاسم كما في الاثر نعم ووجود غيم او قتل ليلة الثلاثين يحول دونه مولود غيم او قتر هذا على ظاهر المذهب رواية عن احمد وقول كثير من العلماء بعد ما هو الامام احمد فقط لكنه مرجوح هذا القول مرجوح فيقتصر وجوب صوم رمضان باحد علامتين اما رؤية الهلال واما اكمال شعبان ثلاثين يوما. هذا الذي في الحديث ولا يصام يوم السبت والان يبي يلزمون المسلمين انهم يصومون حساب الفلك وهذا باطل هذا باطل هذا محدث الرسول صلى الله عليه وسلم حالنا على علامتين فقط رؤية الهلال او اكمال شعبان ثلاثين يوما ولم يحلنا على حساب موجود في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله ما حال عليه لان الحساب عمل بشري يخطئ ويصيب هو مثل رؤية الهلال او مثل اكمال شعبان ثلاثين يوم. عمل بشري يخطئ ويصيب ولان الحساب ما كل يتقن الحساب ويعرف الحساب ما يعرفه الا الفلكيون كيف نلزم المسلمين بشيء ما يعرفه الا بعض الناس وقد لا يوجد الحاسب ايضا الهلال موجود ولله الحمد كل يراه اكمال شعبان على ما ظاهرة كل يعرفها. لكن الحساب هذا ما ما يعرفه الا نوادر من الناس او افراد من الناس. كيف نحيلهم عليه لكن فيها الان من يرون ان هذا من العلم العلم الحديث وانه وانه ويبي يقدمون العلم الحديث على ادلة الشرع وهذا باطل هذا قول باطل ولم يقل به احد من اهل العلم الا الا شخص او اقل او او شخصين هذا شاذ هذا مذهب شاذ ولا يعمل به نعم واذا رأى الاحتلال وحده صام نعم واذا رأى الهلال وحده صام فان كان عدلا صام الناس بقوله اذا رأى الهلال وهو عدل اخبر انه رأى الهلال يعني النصاب في رؤية الهلال واحد ولو امرأة ولو امرأة اذا رآه واحد وهو عدل تقبل شهادته فان الناس يصومون برؤيته لان ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام صلى الله عليه وسلم وامر الناس بصيامه وجاء اعرابي او جاء جاء جاء ركب الى المدينة فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم انهم رأوا الهلال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام جاء اعرابي ايظا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال واني رسول الله؟ قال نعم. فامر بلالا ان يخبر الناس من يصوموا فيكفي شهادة رجل واحد اذا كان عدلا هذي الرؤية تثبت برؤية شخص واحد نعم واذا رأى الهلال وحده صام اما لو رد خبره رأى الهلال هو ولكن لم تثبت شهادته عند القاضي فيصوم ويسر صيامه لانه رأى الهلال يصوم لنفسه ويعمل برؤيته هو نعم واذا رأى الهلال وحده صام فان كان عدلا صام الناس بقوله. نعم. ولا يفطر اذا رآه وحده هذا في في الدخول اذا رآه ولم يثبت القاضي قوله فانه يصوم في نفسه عملا برؤيته واما اذا رآه وحده في ليلة الفطر في الافطار وحده فانه لا يصوم برؤية نفسه لانه لا يجوز ان ان يفطر الا برؤية اثنين فالخروج لا يثبت الا برؤية اثنين شاهدين خلاف الدخول يكفي الواحد نعم ولا يفطر اذا رآه وحده؟ نعم بل يصوم يعني اذا رآه وحده ايضا يعمل برؤيته مثل ما قلنا يصوم برؤيته يعمل برؤيته لكن ولو كان عدلا وهو واحد ما يبنى على شهادته الافطار نعم ولا يفطر الا بشهادة اثنين. اي نعم شهادة اثنين نصاب الشهادة للافطار اثنان نعم واذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا نعم لقوله اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما نعم وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروه او يكملوا العدة يعني الفطر احترز له اكثر فلا يصام الا برؤية اثنين اذا صاموا اول الشهر لغيم او قطر ولم يرى في النهاية لم يفطروا ايضا لانه محتمل فيحترز الخروج اكثر مما يحترز للدخول لان الدخول لا يتهم الانسان لانه صيام اما الافطار فيتهم انه يبي الاكل والشرب ويبي يفطر. نعم واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصام وكان هناك اسير اسير في قبضة الكفار ولم يصل اليه خبر عن دخول الشهر ولا عن نهاية الشهر فانه يجتهد ويصوم باجتهاده يعين شهر من الاشهر ويصومه باجتهاده نعم ونعم واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه. نعم. لانه اجتهد وصام بنى على اجتهاده وصام فيجزئه صيامه نعم. فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه. وان وافق قبله لم يجزئه اذا اذا كان صيامه الذي اجتهد فيه الشهر الذي اجتهد وصامه يعني بعد تبين انه بعد الشهر يجزي اما اذا تبين انه قبل الشهر فلا يجزي لانه ما فرض الصيام قبل رمضان لا يجزيه صومه نعم باب احكام المفطرين في رمضان المفطر في رمظان لعذر اما ان يكون مريضا واما ان يكون كبيرا هرما او اما ان يكون مريظا مرظا مزمنا لا يرجى برؤه المفطرون انواع او تكون الحامل والمرظع خافتا على انفسهما او خافتا على ولديهما تختلف المفطرون كل له حكمه نعم باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام هنا اربعة اصناف من الناس نعم احدها المريض الذي يتضرر به احدها المريض من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. متى يفطر المريض؟ اذا كان يتضرر بالصيام اما المريض الذي لا يتضرر بالصيام فلا فلا يعذر بالافطار. يجب عليه الصيام لانه ما يتضرر به المرض الذي المرض الخفيف كالصداع مثلا وجع الضرس هذا لا يبيح الافطار لانه لا يمنع القدرة على الصيام نعم احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر. الثاني المسافر. الذي له القصر يباح له القصر وهو ما يبلغ سفره ما يبلغ سفره يومين قاصدين للراحلة وقدره ثمانون كيلو تقريبا هذا يفطر نعم احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افظل المريض الذي تضرر بالصيام الفطر له افضل من ان يصوم رفقا به وكذلك المسافر الله علق الافطار بالسفر فاذا وجد السفر ابيح الافطار ولو كان يقول انا ما علي مشقة نقول يباح لك الافطار ولكن ان صمت فلا بأس يجيك صيامك ولكن الافطار مباح لك لان الله علق هذا بالسواد السفر المباح فاذا وجد السفر ابيح الافطار كونك تفطر او ما تفطر هذا راجع لك انت ولكن الافظل ان تفطر عملا بالرخصة نعم والسفر لا يخلو من مشقة مهما كان السفر لا يخلو من مشقة مهما كان على وسيلة مريحة فيه مشقة نعم فالفطر لهما افظل وعليهما القظاء. نعم. المريظ الذي المرض الذي يرجى برؤه كونه يفطر افظل واذا افطر عليه القضاء عليه القضاء من ايام اخر. فعدة من ايام اخرى نعم وان صام اجزأهما ان صام المريض تحمل المشقة وصام اجزأه صيامه لان الافطار رخصة في حقه له ان يعمل بها وله الا يعمل بها كذلك المسافر الافطار في حقه رخصة انشاء عمل بها وهذا افضل ان شاء لم يعمل بها وصاب فلا بأس بذلك نعم الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقظيان الحائض والنفساء تفطران مدة الحيض مدة النفاس هذا ثبت بالتواتر ان الحائض تفطر وكذلك النفساء بعد الولادة تفطر ما دام عليها دم لان لانه لو صامت والدم يخرج منها تضعف. لان خروج الدم منها يضعفها فلا يجتمع عليها مظعفان وضعي في الصوم ومضعف خروج الدم منها الله خفف عنها فاباح لها الافطار ولو صامت ما اجزأ ما هي مثل المسافر والمريض لا الحائض لو صامت ما يجزيها صيامه والنفساء لو صامت ما يجزيها صيامها نعم الثانية الحائض والنفساء تفطران وتقظيان وان صامتا لم يجزئهما. نعم. الثالث لانهما ما يتناسب الصيام مع الحيض ومع النفاس. نعم. الثالث الحامل والمرضع كذلك كذلك الحائض لا تصلي هذا بالاجماع ولا تقضي الصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة جاءت امرأة الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا ام المؤمنين لماذا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت احرورية انت يعني انتي من الخوارج قالت لا ولكني اسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة وهذا تخفيف من الله لان الصلاة تتكرر باليوم خمس مرات لو امرت بقضايا شق ذلك عليها خلاف الصيام فانه لا يتكرر لكن الخوارج يلزمونها بقضاء الصلاة الخوارج يلزمون الحائض والنفساء بقضاء الصلاة نعم قالت لها احرورية انت؟ نعم الثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديه الحامل والمرظعة اذا تفطران لان الحمل يضعفها عن الصيام وكذلك يكون على الجنين ظرر من الصيام فتفطران فان كان الافطار من اجلها هي فليس عليها الا القضاء وان كان الصيام الافطار من اجل الجنين او الحمل فانها مع القضاء تطعم مسكينا عن كل يوم. نعم ثالثا كان الصحابة يفتون بهذا. نعم والثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقظتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. اذا افطرتا من اجل الجنين من اجل الحمل او الرضيع واما هي نشيطة تقوى على الصيام. فهذه عليها امران القضاء واطعام مسكين عن كل يوم؟ نعم وان صامتا اجزأهما نعم اذا تحملت المشقة وليس على الحمل او او المولود ليس عليه ضرر اجزأها صيامه نعم الرابع والحامل والمرضع. اذا خافتا على انفسهما قضتا فقط. اذا خافتا على الجنين قضتا واطعمتا. نعم الرابع العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عنه بكل يوم مسكين نعم الرابع من اصحاب الاعذار في الفطر المريض او نوعان نوعان النوع الاول المريض الذي لا يرجى برؤه وهو ما يسمى بالمرض المزمن والثاني الكبير الهرم فهذان يفطران ولا وليس عليهما قضاء انما عليهما الاطعام فقط قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه يعني يشق عليهم ولا يقدرون عليه بسبب الكبر او بسبب المرض المزمن عليهما الاطعام بقراءة وعلى الذين يطوقونه يعني يشق عليهم نعم الرابع العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه المرض الذي يرجى برؤه فهذا كما سبق. نعم. فانه يطعم عنه لكل يوم مسكين طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية يعني بدل الصيام فدية ما هي الفدية؟ طعام مسكين عن كل يوم ومقدار نصف ساعة عن كل يوم او مد على المذهب نعم وعلى سائر من افطر القضاء لا غير الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة. وعلى سائر من افطر ها القضاء لا غير. القضاء فقط الا من افطر بالجماع فهذا عليه القضاء وعليه الكفارة عليه الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا نعم وعلى سائر من افطر القضاء لا غير؟ ليس عليهم كفارة يعني على سائر من افطر القضاء لا غير. اي ليس عليه كفارة. نعم الا من افطر بجماع في الفرج بناء في الفرج اما لو جامع دون الفرج او خارج الفرج فهذا عليه القضاء وليس عليه كفارة نعم الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة نعم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا يعني كفارة الظهار تكون على من جامع في رمظان تكون على من جامع في رمضان بهذا افتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءه وقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له هل تقضي هل تطعم ان تعتق رقبة قال لا لا اقدر قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل اوقعني في هذا الا الصيام قال له تطعم ستين مسكينا نعم فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه اختلف العلماء اذا لم يجد شيء من هذه الثلاثة لا عتق ولا يقدر على صيام شهرين ولا ولا اطعام ستين مسكينا هل تسقط عنه الكفارة او تبقى في ذمته اذا استطاع يخرجك على قولين المذهب انها تسقط عنه لان الرجل الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل هل تجد ما ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تصوم شهرين متتابعين قال وما الذي اوقعني فيما وقعت الا الصيام قال تطعم ستين مسكينا قال انا فقير ما عندي شي ما عندي شيء فجلس عند الرسول حتى جيء الرسول عرقل فيه تمر قال خذ هذا تصدق به قال انا احق به قال خذه واطعمه اهلك ولم يأمره بكفارة او قال تبقى في ذمتك؟ قال اطعمه انا اختلف العلماء هل اطعموا اهلك على انه كفارة او على انها سقطت عنه الكفارة على قولين نعم فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة. اذا كرر الجماع المشكلة ان يجي ناس توهم معرسين ويقول كل رمظان يجامع ثلاثين يوم وهو يجامع كل يوم ويسأل وش يسوى ابوه ذا ها مشكلة وش سوى ما ما هم بيسألون ولا يبالون على انه معرس وفرح بهالزوجة ويلا نتيجة الاهمال والجهل وعدم اه المبالاة هنا يقول اذا كرر الجماع اذا كرر الجماع قبل التكفير عليه كفارة واحدة عن كل المرات اذا كفر ثم جامع اذا كفر ثم جامع عليه كفارة ثانية اذا كفر مرة ثالثة بعد الكفارة عليه كفارة ثالثة وهكذا. نعم فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة نعم لانها تتداخل من نوع واحد والموجب للكفارة شيء واحد فتتداخل يكفي كفارة واحدة هذا اذا كان في يوم كرر الجماع لاحظوا كرر الجماع في يوم اما اذا كرره في ايام متعددة وكل يوم له حكم عليه كفارة مستقلة نعم فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة. وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية. نعم. وكل من لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه كفارة. يعني اذا كان صائما من اول اليوم عليه الكفارة لكن اذا كان اول اليوم مفطرا لعذر شرعي ثم زال العذر اثناء النهار. ولا وامسك كالمسافر الذي قدم وهو وهو مفطر يمسك بقية اليوم. المريض الذي افطر من اجل المرض وشفي في اثناء ها يمسك كالصغير الذي بلغ في اثناء النهار يمسك بقية اليوم اذا امسك ثم جاء مع في اثناء الامساك عليه الكفارة مثل الذي صام من اول اليوم. نعم فكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. نعم. وكل من لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه كفارة الامساك الصيام في اخر النهار او الامساك الذي هو هو الصيام في اخر اليوم مثل الصيام من اول فيه الكفارة فلان كله صوم نعم ومن اخر القظاء لعذر حتى ادركه رمظان اخر. يكفي هذا حكم القظاء خلوه وقت اخر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مر معنا ان من اهل الزكاة المكاتبين وهم ارقاء. نعم نعم ها؟ يقول مر معنا ان من اهل الزكاة المكاتبين. نعم. وهم ارقاء. ثم ذكر هنا ان الرقيق لا تبع له زكاة فكيف الجمع بين ذلك نعم مر معنا ان من اهل الزكاة المكاتبين. ايه. وهم ارقاء. لان الله قال وفي الرقاب. لان الله قال وفي الرقاب فجعل المكاتبين من اصناف اهل الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قيام الانسان بالصدقة كل يوم. ها؟ قيام الانسان بالصدقة كل يوم بمبلغ معين. كريال مثلا يدفعه الى عامل البلدية كل يوم. هل هذا مشروع الصدقة الصدقة الواجبة الكفارة يعني ها او صدقة تطوع صدقة التطوع بكيفهم ما علينا منه لكن صدقة الكفارة لا ما يجزي عنها الدراهم لازم طعام لازم اطعام ولازم ان تكون لمسلم ولا تكون لكافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة اوساخ الناس اي نعم لانها تطهر المال لانها طهرة للمال فهي مطهرة فدل على ان المال فيه وسخ فهي تطهره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان تجعل النية بوسط العمل او في اخره لا في البداية لا لا بد تكون من البداية العمل واحد الامل واحد لابد ان تكون في صوم الفريضة لابد ان تكون قبل طلوع الفجر او عند طلوع الفجر واما في النفل اذا اصبح وهو لم يأكل ولم يشرب ونوى الصيام في اثناء النهار لا بأس يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانت الزكاة لا يجوز دفعها الى الزوج فكيف يجاب عن دفع زوجة عبدالله ابن مسعود؟ الزوج هذا الزوج لا يجوز لا يجوز للزوج ان يدفع الزكاة لزوجته لان نفقتها واجبة عليه اما الزوجة فلا يجب عليها نفقة زوجها فلذلك اختلفوا هل تدفع زكاتها لزوجها او لا فيه خلاف المسألة فيها خلاف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الظابط قيما يلزمك نفقته هل الضابط في من تلزمك نفقته من الاقارب هو من ترثه او يرثك؟ اي نعم لا ما هم او يرثك من ترث لست محجوبا عنه لو مات ترثه تجب عليك نفقته لان الله قال في قال في في الحمل في الحمل وعلى الوارث مثل ذلك وعلى المولود له رزقهن يعني الحوى كسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك تجب النفقة بمقابل الارث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل زوجتي تملك حسابا خاصا بها في البنك. ها؟ يقول زوجتي تملك حسابا خاصا بها في البنك. مم. واذا حال الحول عليه اخرج انا من مالي الخاص الزكاة عنها فهل هذا جائز ام لابد من الزكاة من المال نفسه لا جائز لكن لابد ان تخبرها من اجل ان تنوي تعتبرك وكيل عنها تنوي اخراج الزكاة لابد تخبرها من اجل النية ولا يجزي هذا ما يخالف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من عنده خادمة او سائق ويعطيه من الزكاة من غير الراتب الذي يستلمه هل يجوز ذلك اذا كان الخادم او السائق مسلما وفقيرا اعطيته على انها زكاة لا على انها مكافأة ولا انها ترغيب له ان يعمل عندك انما اعطيته لانه فقير مسلم فقير فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول وكذلك هل يعطى عمال النظافة الذين في الشوارع؟ هل يجوز اعطاؤهم من الزكاة اذا علمت انهم فقراء ولا يكفيهم رواتبهم وهم مسلمون؟ نعم بل هم احق من غيرهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان تعطى الزكاة لرجل محتاج يصرفها على نفقة سفر اهله من التذاكر وغير ذلك؟ ها؟ هل يجوز يجوز ان تعطى الزكاة لرجل محتاج يصرفها نفقة سفر اهله من التذاكر وغير ذلك. ما دام انه محتاج وفقير ولا يقدر على تذاكر زوجته تعطيه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان تدفع الزكاة؟ الا ان كانت تسافر بدون محرم. فلا تعطه لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان تدفع الزكاة للاخ؟ او الاخت اذا كانوا فقراء نعم اذا كانوا مثلا انت محجوب عن عن لهم مثلا لهم مثلا اولاد ذكور انت محجوب عن ارثين تعطيه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان بني هاشم لا تحل لهم الزكاة. اللي ذكرت هذا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فهالاولاد الزبير ابن عبد المطلب تحرم عليهم الزكاة لانه من بني هاشم اولاد ايش؟ يقول الزبير ابن عبد المطلب. وله اولاد اولاد فهو من بني هاشم لا تحل لهم الزكاة نعم فضيلة الشيخ اولاد هاشم كل اولاد هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة اما بنو المطلب وبنو اه وبنو آآ عبدشمس وبنو نوفل فلا تجوز لهم الزكاة. وان كانوا من قريش ما تحلهم الزكاة انما بنو هاشم فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي صديق ذو مرة وسوي. مم. عندي صديق ذو مرة وسوي. لكنه عليه ديون فهل يجوز ان اعطيه من الزكاة تعطيه من اجل ديونه من اجل الدين الذي يعجز عن تسديده ولو كان قوي اذا كان عليه دين حال ومطالب به ولا يقدر على تسديده تعطيه ولو هو قوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجب علي النفقة على شقيقي الفقير مع ان والدي حي وهو ميسور الحال لا انت محجوب عنه اذا كان والدك حي فانت محجوب عنه تعطي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل يجوز للوالد ان يقضي دين ابنه من الزكاة لأ لا الولد يقضي دين والده ولا الوالد يقضي دين ابنه من الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طلبة العلم المتفرغون للعلم ولا يعملون مع قدرتهم على العمل وهم يقول لا يجدون فرصا للعمل. ما يقدرون على على على العمل لانه مشغول بطلب العلم تعطيهم لا بأس بذلك تعينهم على طلب العلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي اصحاب الصفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يزكى من ثمار البطاطس اذا بلغت نصابا هل فيها زكاة خضروات ما فيها زكاة في نفسها لكن اذا كان يبيع فيها ويشتري فيه عروض عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لا تحل الزكاة لاولاده لا للبنين ولا للبنات ولا لاولادهم هل ابن البنت لا يجوز دفع الزكاة له؟ نعم لانه من من ذريتك. لانه من ذريتك. من فروعك لانهم من فروعك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يتعذر علي حصر الزكاة بالدقة لاسباب متعددة من حيث تنوع المكاسب فاقوم بتقديرها واعمل حصرا او زيادة واعمل زيادة في ذلك من باب الحرص وبراءة للذمة فهل يجوز فعلي هذا النقود تخرج منها ربع العشر واما عروظ التجارة والسلع هذي تثمنها بما تساوي عند رأس الحول وتزكيها ولا يكفي الخرس ما يكفي الخرس لابد من الحقيقة نعم عندك مثلا مليارات تقول والله ماني مزاد احسبهن لكن هالمبلغ يكفي لا هو ما يجزي هذا لازم تخرج ربع العشر قل المال او كثر لو كان المال نصاب تجب فيه الزكاة. ولا يكفي فيها الخرس. وكذلك اذا زاد لازم من معرفة مقدار الزكاة بالتحديد نعم ولا يكفي فيها الخرس والتخمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من يقول انه يؤخذ بالحساب الفلكي في نفي الرؤيا لا في اثباتها هل قوله صحيح؟ لا حساب الفلك ما يدخل في العبادات عبادات ما يدخل فيها الحساب الفلك مبني على الرؤية يا اخي صلاة الفجر على طلوع الفجر تشوف الفجر ولا لا ما هو بالحساب فقط فالظهر على زوال الشمس تشوف زوال الشمس انت العصر على مساواة الشاخص لظله. الجدار يتساوى مع ظله. الشخص يتساوى مع ظله العصا يتساوى ما اظنه هذا وقت العصر هذا شي تشوفه انت المغرب بغروب الشمس شوفوا غروب الشمس العشاء بغروب الشفق الاحمر شوفوا انتم كله مبني على المشاهدات يا اخي مهوب على الحساب فقط. الشهر بالهلال دخولا وخروجا او باكمال العدة هذا الشيء ما يشق على الناس وهو الذي يسهل على الناس وكل يعرفه والحمد لله الدين يسر ما كلفنا الله بالحساب ودقائق الحساب ودرجات الفلك الى ما ما كلفنا الله بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من غير هذه البلاد يقول بلادنا غير اسلامية ويقررون اليوم الاول من رمظان حسب التقويم دون الرؤية. يقول كيف نصوم نحن اجتهدوا انتم ترى او الهلال. ما غمظوا عيونكم ناظروا الافق تطلعوا للهلال واذا رأيتموه صوموا واذا لم تروه اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. نعم وكذلك حفظك الله سائل قريب من هذا يقول نحن في بلادنا في كل سنة يحصل تفرق وخلاف في دخول شهر رمضان وفي اخراجه. وكذلك في عيد الاضحى. فيحصل ثلاثة اعياد في البلد الواحد يقول ما التوجيه في ذلك توجيه في ذلك آآ مثل ما قال الرسول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له وهذا متيسر في كل مكان اذا رأيتموه فصوموا فاذا رأيتموه فافطروا اذا غم عليكم فاكملوا الحمد لله والمراكز الاسلامية الان تقوم مقام الحكومات فالمركز هو اللي مثلا يتولى اثبات الشهر المركز يكون فيه رؤية ويكون فيه استعداد ويكون فيه للمسلمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول الحنابلة رحمة الله عليهم واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذا عاد مسألة خلافية. هل اذا رؤي الهلال الزم كل اهل الارض من المسلمين ان يصوموا ولو اختلفت المطالع لا الصحيح انها تختلف المطالع فكل قوم يصومون برؤيتهم لان المطالع تختلف يطلع عندنا ولا يطلع عند الاخرين. الا بعدنا مثلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل زوجتي لم تصم اثناء حملها خوفا على الجنين وفي رمظان الثاني لم تصم خوفا على المولود من ان ينقص عليه حليب فماذا عليها عليها ان تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. كلا الشهرين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من لم يصلي فهل يطالب بالصيام لا ما يصح منه الصيام حتى يقيم الصلاة. الصلاة اكد من الصيام. اللي ما يصلي ما له عمل ولا يقبل منه شيء حتى يصلي ويحافظ على الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الكبير الذي يدرك احيانا ويغيب ذهنه احيانا اخرى يقول هل يجب دفع كفارة صيام رمظان عنهم في الوقت الذي يحظر فكره يصوم وفي الوقت الذي يغيب مكروه يطعم عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يقال عن بعظ الامراظ انها خبيثة كمرض السرطان؟ لا ما يوصف لانه خبيث. يوصف بانه خطير لانه خطير ولا يوصف بانه خبيث لانه من تقدير الله عز وجل وقضائه وقدره فلا يوصف بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اخذ المرأة لحبوب منع الدورة الشهرية كي تصوم رمضان كاملا ما يخالف اذا صار ما يشق عليها ولا يؤثر عليها ما يخالف. لكن تركه افضل. نعم. وكذلك حفظك الله يقول تأخذها لاكمال العمرة او الحج اذا اخذتها قبل ينزل عليها الدم وامتنع ما يخالف. اما اذا نزل عليها الدم فلا ينفع اخذ الحبوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اكره زوجته وجامعها في نهار رمضان فماذا عليه هو؟ وماذا عليها هي هي ليس عليها شيء لانها مكرهة. واما هو فتجب عليه الكفارة والقضاء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض بعض العلماء يفتي المرأة الحامل والمرضع اذا افطرتا يفتيهما بالاطعام فقط دون قظاء لا لا ما هو بالاطعام فقط بالقظاء هذا لا بد منه واما الاطعام فهو محل خلاف بين العلماء. منهم من يوجب ومنهم من لا يوجب. اما القضاء. فلا احد يفتي بسقوطه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اليس الصوم في السفر افضل بقوله تعالى وان تصوموا خيرا لكم نعم اليس الصوم في السفر؟ هذا يا اخي ان تصوموا خير لكم هذا في اول ما فرض الصيام كان على التخيير من شاء صام ومن شاء اطعم ثم نسخ هذا لقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فلا فيه اه انه انه يطعم فقط يقضي فقط اما الاطعام هذا محل خلاف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان السفر بالطائرة لمدة ساعة او ساعة ونصف. فهل نقول ان الافضل ان يصوم بعدم المشقة يجوز له يصوم ولكن الافضل الافطار لان الصوم لان السفر مظنة المشقة ولو في طائرة مظنة المشقة طيران والنزول وتحميل وما اشبه ذلك في مشقة روح خفف عن المسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان يتنقل بشكل مستمر بين بلدتين والمسافة بينهما تبلغ مئة كيلو ولكنه لا يسمى سفرا عند اهل البلد فهل يأخذ بالعرف عند اهل البلد ما هو بالحكم عند اهل البلد الحكم للشرع واذا بلغ ثمانين كيلو فاكثر فهذا مسافر. نعم له احكام المسافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل استنى في نهار رمضان بدون جماع وهو ما يسمى بالعادة السرية. فهل يكون عليه كفارة مغلظة فعليه القضاء والتوبة الى الله اما الكفارة فهي من جامع في الفرج مر بكم هذا من جامع في الفرج تجب عليه اما من جامع في غير الفرج فليس عليه كفارة عليه القضاء فقط. نعم. مع التوبة الى الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول اذا افطر بجماع في نهار رمظان ثم كفر ثم جامع في النهار نفسه في اليوم نفسه. هل يكفر مرة ثانية؟ مر بكم قريبا نسيتم هالسرع اي نعم اذا اذا جامع قبل ان يكفر في يوم واحد فعليه كفارة واحدة تتداخل واذا جامع ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر مع زوجته ولكن قصده الحيلة لكي يجامع ما في بأس اذا سافر يجامع ما يخاف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الذي يصوم صيام النافلة الاثنين والخميس او الايام الذي الذي يصوم صيام النافلة. نعم. وهو يقول ثلاثة الايام البيض من كل شهر هل يصوم بناء على تقويم ام القرى او على رؤية الهلال الامر سهل يصوم ثلاثة ايام من الشهر من اوله من وسطه من اخره المهم ثلاثة ايام من الشهر مهو بلازم ايام البيض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من افطر عدة رمضانات من غير عذر ولا يذكر هل كان حين ذاك؟ هل كان يصلي؟ او كان لا يصلي؟ فما الواجب عليه؟ عليه التوبة الى الله عز عز وجل المحافظة على الصيام ويكفي هذا ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الكفارة وهي اطعام مسكين بالنسبة للحامل والمرضع. هل يجوز ان تدفع مالا لا نقود لا اطعام الكفارة بالصيام في في الافطار عام على الذين يطيقونه فدية طعام نص الله على الطعام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان من افطر يوما متعمدا من غير عذر فلا يمكنه القضاء ولو صام الدهر كله؟ لا هذا ما هو بصحيح هذا ما هو بصحيح يتوب الى الله ويقضي والله يتوب على من تاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مريض قرر الاطباء ان مرضه هذا لا يرجى يضره فافطر ثم بعد مدة شفاه الله. فهل يلزمه القضاء ان كان اطعم الاطعام يكفي لانه يوم يطعمه اه ما ما يجزم بانه سيبرأ يكفيه الاطعام اما اذا كان ما بعد اطعم وهو يقدر على القضاء يقضي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذا العمل مشروع وهو؟ هناك انسان يضع صندوقا في بيته ويضع في هذا الصندوق كل يوم مبلغا معينا بنية الصدقة وفي اخر الشهر يقوم بفتحه واعطاء جميع هذا المال للفقراء شيء طيب هذا هذا شيء طيب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل اكل ثوما او بصلا ثم رجل اكل ثوما او بصلا ثم اتى الى صلاة العصر في المسجد وصلى مع العلم بانه يعلم الحديث من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا يقول هل له توبة حينئذ نعم هذا اثم عليه اثم لانه خالف الحديث هذه التوبة والاستغفار ولا يعود لمثل هذا الله يتوب على من تاب. نعم ثم يقول حفظك الله والذي صلى بجانبه هل له ان يقطع الصلاة اذا كان يتأذى برائحته ما هي بخطر ما يقطع الصلاة الا للخطر الثوم والبصل ما فيه خطر فلا يجوز لقطع الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص سافر من الرياض الى جدة من اجل عمل خاص به ناويا انه اذا انتهى يذهب الى مكة فيأخذ عمرة فمن اين يحرم نحرم من الميقات لانه يوم يمر على الميقات وهو ناوي العمرة بس يقول اني لي حاجة بجدة بمر على جدة هذا ناوين العمرة فيحرم من الميقات نعم ثم يقول حفظك الله واذا كان قد احرم من جدة فهل عليه شيء؟ اذا كان بالصورة التي ذكرت فعليه عليه فدية نعم لانه تجاوز الميقات بدون احرام فيكون عليه فدية ذبح شاة في مكة يتصدق بها على الفقراء وعمرته صحيحة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اخذت من والدي وفقه الله اخذت مالا لاجل مشروع تجاري ورفض ابي ان يسجله والان بعد عام لم ينجح المشروع واراد ابي ان يسقط المال عني. فهل يجب عليه ان يعطي اخوتي مثل ما اسقط عني؟ او ما التوجيه؟ نعم. يجب ايه انه يعطي اخوانه مثل ما اعطاه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نعم انتهى يا شيخ. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد