بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الواحد والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار والمعادن والركاز وذلك لقوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده والحق الذي فيه هو الزكاة وفي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ومما اخرجنا لكم من الارض الزكاة تسمى نفقة بدليل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله اي لا يخرجون زكاتها فسمى الزكاة نفقة هذا هو الاصل كذلك الاجماع من العلماء اولا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة الذين يخرصون ثمار من اجل الزكاة والاجماع على هذا فزكاة الخارج من الارض مجمع عليها نعم وتجب في كل مكيل ما هو الخارج من الارض خارج من الارض كل ما يكال ويدخر للمستقبل من الحبوب البر والشعير الذرة والدخن والارز وغير ذلك والثمار الاعناب الزبيب ما يدخر للاكل وكذلك كل مكيل مدخر للانتفاع به ولو بغير الاكل كل مكيل مدخر للانتفاع به الادوية او في حاجات الناس فانه تجب فيه الزكاة لعموم قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض الا الخضروات قبروات كالبقول والقس والبطيخ هذه لا تجب فيها الزكاة لانها لا تكال ولا تدخر كذلك تفاح والبرتقال والرمان والتماط وانواع الفواكه لا تجب فيها الزكاة لانها لا تكال ولا تدخر وانما تؤكل في الحال فان قلت اليست تعلب اليست تعلب وتدخر نقول هذا خلاف الاصل. الاصل انه ما ما تدخر ولا ادخرت يعني من ذاتها ما ادخرت من ذاتها وانما ادخرت بسبب الصناعة التي تعمل فيها والا لو تركت لفسدت فلا تجب فيها الزكاة هذا من ناحية والدليل على ذلك. دليل ورد انه ما لا زكاة غل الخظروات نعم وتجب في كل مكيل مدخر بكل مكيل مدخر بهذين الشرطين ان يكون مما يكال ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم في كل امسة اوسق صدقة امسة اوسق هذا كيل والوشق ستون صاعا بالصاع النبوي فدل على اعتبار الكيل نعم وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض خرج من الارض اما اذا كان مكيل ومدخر لكنه ليس من الخارج من الارض هذا ليس بزكاة الا ان يتخذ سلعة وبيع وشراء هذا يكون من عروض التجارة. نعم ونصابه خمسة اوسغ نصاب الحبوب والثمار خمسة اوساط لهذا الحديث لكل خمسة اوسط صدقة والوسط ستون صاعا بالصاع النبوي فيكون المجموع ثلاث مئة صاع النبوي هذا هو النصاب نعم ونصابه خمسة اوسق وهي ثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشقي هذه معايير ليست عندنا واندرست ايضا المقصود الصاع الصاع النبوي وهو اربع حفلات باليدين مجموعة مبسوطتين مجموعتين كل حفلة تسمى مد. نعم وشرط ملكه وقت وجوب اشترطوا على في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ان يملكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب الا بالاحوط والابرأ للذمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استوى الحب ولكن لم اضع لم اضعه في البيدر فاتت بهائم اكلته فهل تجب علي الزكاة اذا كنت مهمل صلاح الثمر للاكل فان ملكه بعد الوجوب لم يجب عليه زكاة وهب لها واشتراه او اخذه اجرة او جمعه من من لقط الارظ يلتقط فهذا ليس عليه زكاة لانه لم يملكه وقت الوجوب. انما تكون الزكاة على مالكه على مالكه وقت الوجوب نعم وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر وقت الوجوب هو اشتداد الحب في الزرع وبدو صلاح في الثمر ان تحمر او تصفر طلع النخل يحمر او يصفر هذا بدو الصلاح بالنسبة لطلع النخل والعنب وضوء صلاحه ان يصلح للاكل يتموه حلوا ويصلح الاكل تذهب الحموضة التي فيه ويخلفها الحلاوة صلاحية للاكل نعم وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه تجب ببدو الصلاح واشتداد الحرب لكن لا يستقر الوجوب الا اذا تمكن من وجعلها في البيدر فلو تلفت قبل ان يجعلها في البيدر بسبب اه سماوي كان احترقت او او نزل عليها صاعقة او برد او او فهذا ليس بيده ليس عليه زكاة لانه لم يتمكن لم يتمكن منها نعم والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. مقدار الواجب اه الله جل وعلا قال ومما اخرجنا لكم من الارض وقال واتوا حقه يوم حصاده ولم يبين المقدار بينه الرسول صلى الله عليه وسلم انه في كل خمسة اوسق صدقة هذا النصاب سواء من التمر او من العنب او ما شابهها واما المخرج المقدار المخرج فانه العشر بما سقيا بلا مؤونة الذي يشرب بعروقه وهو الذي يسمى البعل او يشرب من الانهار او من السيول بدون كلفة هذا فيه العشر واحد من عشرة واما الذي يسقى بمؤونة كالسواني المكاين التي ارفع الماء فهذه او الدواليب التي تدار بالبهايم فهذا فيه نصف العشر نعم والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وهذا ورد به الحديث ايجاب العشر فيما سقيا بلا مؤونة وهي نصف العشر بما سقي بها بالمؤونة يعني. نعم. وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان كان يسقى في السنة بمؤونة بعظ السنة بمؤونة وبعضها بغير مؤونة فيعتبر الاغلب فان كان الاغلب انه يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر وان كان الاغلب انه يسقى بدون مؤونة ففيه العشر وان تساويا بالمؤونة دون المؤونة فثلاثة ارباع ثلاثة ارباع العشر. نعم وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما اي بالمعونة بغير المؤونة. نعم. فان تفاوت اعتبر الاكثر اعتبر الاكثر من تفاوت ما هو نصف ونصف تفاوت بمعونة اكثر او دون المؤونة اكثر يعتبر الاكثر منهما. نعم. ومع الجهل العشر اذا كان يسقي بمؤونة وبدون مؤونة لكن جهل مقدار المؤونة مقدار عدم المؤونة فالاصل انه يخرج العشر احتياطا. نعم وفي العسل العشر من الخارج من الارظ العسل لانه يحصل من امتصاص النحل من الازهار وهذا خارج من الارظ ولان عمر رضي الله عنه كان يأخذ آآ العشر من اهل العسل من عشر القرب يأخذ قربة واحدة وفيه اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي العسل العشر سواء اخذه من موات من مواتن يعني من البر النحل يأكل من البر نعم سواء اخذه من موات او ملكه او عنده مناحل في ملكه يسقي الشجر تزهر ويأكل منها يمتصه النحل هذا بمؤونة نعم سواء يجب العشر سواء. نعم. اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا هذا مقدار النصاب مئة وستين رطل لكنه بالقرب عشر قرب فيها قربة والقرب معروفة جلد المدبوغ الذي جلد الشاة المدبوغ الذي يتخذ وعاء للماء نعم اتخذ وعاء للماء وللسائلات سائر السوائل. نعم ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشب المعادن المعادن التي تخرج من الارض تنقص من قسمين معادن جامدة بالرصاص والصفر والنحاس والزرنيخ معادن الجامدة والحديد او القسم الثاني معادن سائلة مثل البترول النفط اذا اخذه من ملكه الخاص اما الذي تأخذه البترول اللي تبع الدولة فهذا لا زكاة فيه لانه كله يصرف في مصالح المسلمين البترول الذي تتولاه الدولة ليس فيه زكاة لانه لمصالح المسلمين انما هذا في الملكية الخاصة اذا كان عنده ارض اذا كان عنده ارض وفيها بترول فيها بترول فانها تجب فيه الزكاة لعموم قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض. نعم. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال نعم وقت ما يخرجه لقوله واتوا حقه يوم حصاده واخراجه من الارض هذا مثل الحصاد الحبوب والثمار نعم وفي الركاز الخمس اعد ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلق والنصاب والنصاب يأتي بيانه يأتي بيان النصاب مقداره نعم وفي الركاز الخمس مطلقا الركاز الركاز هو المال المدفون المال المدفون الذي عليه علامات الجاهلية قبل الاسلام يوجد في الارض مدافن يوجد في الارض مدافن نقود ذهب او فظة او ما اشبه ذلك فما كان من دفن الجاهلية فانه لواجده ولكن يدفع الخمس لبيت المال يدفع منه الخمس لبيت المال للحديث وفي الركاز الخمس اما ما كان بعد الاسلام عليه علامة مسلمين فهذا حكمه حكم اللقطات حكمه حكم اللقطة نعم وفي الركاز الخمس مطلقا وهو مطلقا يعني قليلا كان او كثيرا. الركاز ما له نصاب بتاز ما له نصاب قليلا او كثيرا يدفع الخمس لبيت المال والباقي له بواجبه نعم وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية من دفن الجاهلية بخلاف ما وجد من دفن المسلمين فانه يكون في حكم اللقطة. نعم فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقال وفضة مئتا درهم ان نصاب الذهب وسائر المعادن عشرون مثقالا اذا كان من الذهب عشرون مثقالا لهذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من الفضة فمئتا درهم اسلامي درهم اسلامي وبالمثاقيل مئة واربعون مثقالا هذا نصاب الفظة نعم واضل نصابي ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتا درهم الدرهم الاسلامي يعني نعم ويظمان في تكميل النصاب فان قلت الان اللي بايد الناس ما هو بذهب ولا فظة اوراق نقدية دولارات ولا ريالات سعودية فئات ريال وفئة خمسة وفئة عشرة فئة مئة وفئة خمس مئة الناس ما بيديهم ذهب الان نقول يعتبر الاصل ما يعادل نصاب الفظة من صرف ما يعادل صرف نصاب الفضة من الورق يقال بالسوق كم يسوى مثلا نصاب الفضة عشرون مثقال من الفضة كم تسوى صرفها في السوق فما بلغ الصرف فانه هو نصاب الاوراق النقدية. نعم. ويظمان في تكميل النصاب يعني الذهب ويعني نصاب الذهب ونصاب الفضة اذا كان ما عنده نصاب ذهب ولا عنده نصاب فضة عنده اقل من هذا عنده بعض نصاب الذهب وبعض نصاب الفضة لو انفرد كل واحد منهما ما صار فيه زكاة لكن يظمهما لان المقصود منهما واحد فيكمل بعظهما بعظا فان بلغ نصاب الذهب زكاه وان بلغ نصاب الفظة زكاه. نعم. ويظمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما ويضمن العروض وهي البظايع اذا كان عنده عنده بظايع لكن ثمنها ما يجي ما يصل النصاب وعنده نقود نقول تظمه هذا لهذا تضم قيمة العروظ الى الى ما عندك من النقود فاذا كمل النصاب تخرج الزكاة نعم. والواجب فيهما والعروض جمع عرظ العروظ جمع عرظ وهو ما يعرظ للبيع من السلع من الاقمشة من الاطعمة من الملابس من آآ الاراضي من الدور من اي شيء يعرض للبيع يقصد للبيع للتجارة فانه يسمى عروض عروض التجارة نعم. والواجب فيهما ربع العشر. الواجب في الذهب والفضة ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقه يعني الفضة الرقه الفظة بالرقة ربع العشر يعني اثنين اثنين ونصف اثنين ونصف في المئة نعم والواجب فيهما ربع العشر. خمس وعشرين في الالف خمس وعشرين ريال بالف ريال وهكذا نعم واظيح لرجل من الفظة آآ ما يباح للرجل ان يستعمله من الذهب في جسمه او في ادواته ملابسه يباح للرجل مباح للرجل آآ طبيعة السيف طبيعة السيف تكون ملبسة من الذهب او فيها مسامير من الذهب لا بأس بذلك لان الصحابة اتخذوا السيوف محلاتا بالذهب وكذلك من الذهب يباح للرجل ربط الاسنان ربط الاسنان اذا احتاج الى ربطها او تلبيسها من الذهب لان الذهب لا ينتن بخلاف الفظة فانها تنتن في الفم تغير لونها اما الذهب فانه لا يتغير ولا يمكن فاذا احتاج الى ربط الاسنان او تلبيس بعض الاسنان التي تؤلمه بالذهب فلا بأس بذلك للحاجة او قطع انفه قطع انفه فاتخذ مكانه انفا من الذهب لا بأس لان عرفجه ابن هرثمه من الصحابة قطع انفه في بعض المعارك فهذه فامره النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ انفا من الذهب لان الانف يحتاج الى شيء يحفظه ويصونه اذا بقي مفتوح كذا يدخله آآ المؤذيات فيجعل عليه شيئا يحفظه ويصونه من الذهب. نعم وابيح لرجل من الفضة واما من الفضة الفضة اوسع يباح له الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة اما الذهب لا لا يجوز للرجل ان يتخذ خاتما من الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا عليه خاتم من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده ثم اخذه صلى الله عليه وسلم وطرحه في الارظ فلا يجوز للرجل ان يتختم بالذهب واما الفظة فيباح له ان يتخذ منها خاتما لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه اسمه عليه الصلاة والسلام وكذلك حلية المنطقة وهي الكمر اللي يتحزم به لا بأس ان يزركش من الفضة نعم وما دعت اليه حاجة. نعم. وابيح لرجل من الفضة خاتم وطبيعة سيف وحلية منطقة. وحليته منطقة الحزام يسمونها الحياصة نعم الحياصة الحزام نعم وحلية منطقة ونحوه ونحو ذلك مما يحتاجه الرجل الفضة اوسع من الذهب اما الذهب ما يباح له الا الشيء الضروري نعم ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ظرورة كأنف ما دعت اليه ضرورة كانف وربط اسنان ما اشبه ذلك. نعم. ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه اما المرأة فانها تتحلى بالذهب والفضة قال تعالى اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة المرأة تحتاج الى الحلي ليكمل من جمالها ليكمل من جمالها وتزينها لزوجها اباح الله لها ان تتحلى بالذهب والفضة في حدود ما جرت به العادة بحدود ما جرت به العادة في البلد هذا مباح لها لانها بحاجة اليه اومن ينشأ في الحلية آآ لانهم يقولون ان ينسبون الى الله البنات سبحانه وتعالى يتوبون الى الله ان الملائكة بنات الله الله عابى عليهم قال تنسبون الي من ينشأ في الحلية يعني من هو قاصر ويحتاج الى الحلية وهو في الخصام غير مبين عند الخصومة وعند المرافعات المرأة ظعيفة ما تستطيع لا تستطيع ان تقابل الرجال فهي ظعيفة فكيف ينسبونها لله سبحانه وتعالى نعم ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ما جرت عادتهن في البلد يعني بلبسه ولو كان كثيرا الخلخال والاسورة والقلايد وما جرت العادة بلبسه نعم ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية ولا زكاة في حلي النساء لانه ابيح للحاجة والاستعمال ولم يعد للنماء والتجارة وانما جعل مثل ضمن الملابس التي تلبسها المرأة وهذا قول جمهور اهل العلم انه لا زكاة في حلي النساء المرأة لو اوجبت عليها الزكاة كل سنة في حليها وهي فقيرة ماذا يبقى عندها فهي اما ان تترك الحلي واما ان تستدين هذا فيه حرج ما ما تأتي الشريعة بمثل هذا فاذا اباحت لها الشريعة ان تتخذ الحلي لتتجمل به نقول كل سنة تزكينا ما يمكن هذا او كل النساء غنيات اكثرهم فقيرات ليس لها مال المرأة ليس لها مال فلا زكاة في الحلي رفعا للحرج ولان الحلي لم يتخذ للنماء والزيادة وانما اتخذ للاستعمال فلا زكاة فيه هذا قول للجمهور. نعم ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية او لاعارة المحتاجات هي ما تلبسه لكن تعيره اذا صار فيه مناسبة تعيره للمرأة التي ليس لها حلي هذا يعتبر في مثابة الزكاة اعارته للمحتاجة تزين به مسافة الزكاة نعم ويجب تقويم عرض التجارة نعم. هذا النوع الرابع من انواع الاموال الزكوية وعروض التجارة وعرفنا ان عروظ التجارة هي السلع التي تعد للبيع السيارات والاليات والحديد الاقمشة والاطعمة والملابس كل شيء يعد للبيع من السلع فانه تجب في الزكاة في قيمته طيب الزكاة في قيمته نعم ويجب تقويم عرض التجارة نعم ويومه قبل الصلاة افضل وتكره يومه يعني يوم العيد. نعم. وتكره في باقيه. اذا صلى العيد وهو ما اخرجها فانه يخرجها في بقية اليوم ومع الكراهة كراهة التأخير مع كراهة بالاحظ يجب اذا حال الحول على قيمة على القيمة التي اشتري بها البضاعة فانها تثمن على رأس الحول على قيمتها بما تساوي وتخرج الزكاة تقوم بسعرها وقت تمام الحول. لا يعتبر ما اشتراها به وانما يعتبر ما تساويه على رأس الحول سواء كانت اكثر من القيمة او اقل او مساوية فالعبرة بما تساويه وقت تمام الحول فاذا فاذا تم الحول على رأس المال الذي عنده وقد اشترى به رأس المال اللي عنده اشترى به عروض تجارة وصفها للبيع في متجره مختلفة الاصناف نقول يلا اجردها اجلدها وثمن كل نوع منها واجمل القيمة واخرج ربع العشر نعم ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما من الذهب او الفضة للفقراء منهما اي من الذهب او ان كان الاحظ للفقراء تقويمها بالذهب تقوم بالذهب كان الاحظ الفظة تقوم الفظة. نعم وتخرج من قيمته اي نعم من قيمته لا من العروض زكاة العروظ لا تخرج من العروظ وانما تخرج من القيمة. نعم وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة بنى على نصاب وان اشترى عرظا بنصاب غير سائل نعم عنده مثلا خمس مئة ريال في اثناء السنة شرابه بضايع يبني على حول الخمس مئة لا على وقت الشراء على حول الخمس مئة فاذا تم الحول على رأس المال اللي هو الخمس مئة مثلا فانه يثمن البظايا نعم فصل وتجب الفطرة. اما اذا شراها ببهيمة الانعام باعها ببهيمة آآ الانعام فان فان الزكاة والحكم ينتقل لزكاة البهايم. نعم فصل وتجب الفطرة على كل مسلم نعم وتجب الفطرة على كل مسلم انتهى من زكاة المال وانتقل الى زكاة البدن وهي الفطرة زكاة الفطر هذه زكاة للبدن ولذلك تجب على الفقير وعلى الغني وعلى ما يشترط انه يملك نصاب وانه يكون غني لا تجب عليه. اذا كان عنده ما يفضل اذا كان عنده ما يزيد عن قوت يومه وليلته تجب عليه زكاة الفطر وهي واجبة فريضة لشهر رمظان وهي زكاة للبدن طهرة للصائم من اللغو والرفث وهي طعمة للمساكين وفيها مصالح عظيمة زكاة الفطر والدليل عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه اوجب زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاع من اقط على الذكر والانثى والكبير والصغير والغني والفقير الذي يجد قوت يومه وليلته اوجب الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عليه بان يخرجها ليلة العيد او عند خروج الناس لصلاة العيد هذا وقت اخراجها وان قدمها على العيد بيوم او يومين فلا بأس ان قدم اخراجها على العيد بيوم او يومين فلا بأس يعني قبل الوجوب اما الوجوب فلا تجب الا بغروب الشمس ليلة العيد هذا وقت وجوبها واما اخراجها فهو ما بين ظهور الهلال الى الخروج لصلاة العيد ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين فعل الصحابة لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم نعم وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته اذا كانت فاضلة عن نفقته يوم العيد وليلته ونفقة من يمونه من اهل بيته فاذا زاد عنده شيء عن نفقته ونفقة من يمون وينفق عليه يوم العيد ليلته فانها تجب عليه زكاة الفطر نعم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية اوائل اصلية حوائج الاصلية التي لا بد منها للانسان نعم. فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين. يخرج عن نفسه ويخرج عمن ينفق عليه يخرج عمن ينفق عليه من لزوجته واولاده ووالديه من ينفق عليهم في بيته انه تجب عليه فطرتهم نعم ويخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين ويسن اخراجها عن الحمل الجنين وهو الحمل في البطن وليس واجبا وانما هو السنة اذا تم له اربعة اشهر تخرج عنه يستحب ان تخرج عنه صدقة الفطر نعم وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر هذا وقت الوجوب. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وقبله لا تجب فلو انه مات قبل غروب الشمس لا يجب عليه شيء اما اذا غربت الشمس تقررت ووجبت. فلو مات بعد الغروب تخرج عنه نعم وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط يجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط الوجوب بالغروب ويجوز اخراجها قبل الوجوب بيوم او يومين من باب التوسعة على الناس نعم ويومه قبل الصلاة افضل وفي يوم العيد اخراجها في يوم العيد قبل الصلاة افضل من اخراجها قبل ذلك التأخير وتكون صدقة من الصدقات كما في الحديث نعم وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه تأخيرها عن صلاة العيد مكروه وتأخيرها عن يوم العيد حرام لا يجوز لكن يقضيها لازم يقضيها مع الاثم يقضيها مع الاثم ولا تسقط عنه لانها دين في ذمته نعم. ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا نعم لانها دين في ذمته. فيقظيها مع الاثم. نعم وهي صاع من بر مقدارها صاع مقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم تقديره بالكيلوات اليوم ثلاث كيلو تقريبا تقدير بالكيلوات اليوم ثلاث كيلو تقريبا نعم وهي صاع من بر او شعير الاصناف التي تخرج منها ورد في الحديث خمسة البر شعير والتمر والزبيب والاقر تعرفون لاقط الظاهر بعدكم بدو ها الابيض هو اللبن المجفف؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم نوعها من اجل التوسعة على الناس كل يخرج مما يقتاته فمثلا البادية يأكلون الاقط ومن الناس من يأكل الزبيب وهو جاف في العنب منهم من يأكل بر ومنهم من يأكل الشعير ومنهم من يأكل التمر وكل يخرج من قوته كل يخرج من قوته فاذا لم يجد هذه الاصناف يخرجها من اي قوت في البلد كالرز والدخن والذرة لكن الاولى اذا وجد شيئا من الاصناف الخمسة ان يخرجها منها لانها هي المنصوصة في الحديث فاذا لم يجدها يخرج من قوت البلد من اي شيء كان. نعم وهي صاع من بر او شعير او سويقهما هو المحموس والمحموس من الشعير او من البر يحمس ثم يطحن نعم هذا يسمى السويق نعم او سويقهما او دقيقهما او تلطيقهما هو المطحون ساقطحين مثلا لان الطحين فرع عن البر او الشعير نعم او تمر او اوصع من تمر طاع من تمر النخل نعم او زبيب او زبيب وهو مجفف العنب صاع من الزبيب. نعم. او اقط او صاع من اقط وهو اللبن المجفف. نعم. والافضل امر فزبيب فبر فانفع نعم كما جاء في الحديث هناك والافضل تمر فزبيب فبر فانفع فان عدمت اجزاء كل حب اجزأ كل حب يقتات اي نعم من قوت البلد من قوت البلد والصحيح انها تخرج من القوت المعتاد في البلد سواء من البر من الشعير من الذرة من الدخن من من الرز القوت المعتاد في البلد من اوسط ما تطعمون اهليكم. نعم ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه يجوز ان يعطي آآ زكاة فطره الشخص الواحد يعطيه لجماعة عدة اشخاص مثل يعطيها اهل بيت فقراء يعطيها اهل بيت الفقراء لا بأس والعكس ان ان يعطى ما يلزم الجماعة للواحد جماعة ثلاثة اربعة خمسة يجمعون صدقاتهم ويعطونها لفقير واحد لا بأس ايضا نعم فصل نعم ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه وعكسه اعطاء الواحد ما يلزم الجماعة نعم لان الاحاديث مطلقة الاحاديث مطلقة فيجوز انها تعطى لواحد او اكثر نعم ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه فصل ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه زكاة المال رجع الى زكاة المال يجب اخراجها على الفور اذا تم الحول او او الزرع وضع في الجنين او التمر يجب المبادرة باخراج الزكاة ولا يؤخرها لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده اتوا حقه يوم حصاده ولقوله واتوا الزكاة اتوا يعني ادفعوا الزكاة وعند الاصوليين ان الامر يكون للفور الا اذا دل دليل على التراخي الاصل في الاوامر الشرعية الفورية الا اذا دل الدليل على التراخي فتبقى الزكاة على الاصل يجب اخراجها على الفور وقت وجوبها. ولا يؤخرها ويتهاون بها لانها دين في ذمته ربما يعرض له عارظ اي يتعذر عليه الاخراج او يثقل عليه الاخراج فكونه يبادر ويفرغ ذمته هذا هو الواجب. نعم ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ما ان كان. اما اذا لم يمكن اخراجها على الفور فيخرجها اذا تمكن اذا تمكن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كان تم الحول لكن ما عنده نقود الان يدفع الزكاة ينتظر لما يجيه نقود ادفعها نعم ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما نعم مال القصر مال القصر تجب فيه الزكاة لانها حق واجب في المال لمن كان كبيرا او صغيرا. قال تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سواء كان المالك كبيرا او صغيرا لانها حق في المال ولما كان الصغير غير مكلف فان ولي الصغير او المجنون يتولى اخراجها نيابة عنه نيابة عنه نعم ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما يعني يخرج عنهما زكاة المال وزكاة الفطر ايضا. نعم وشرط له نية شرط لدفع الزكاة النية فلو انه وزع دراهم وزع دراهم عنده ناس فقرا وقام وطلع فلوس ودله يوزع عليهم وهو ما نوى زكاة او جوه سائل وسأله واعطاه وما نوى زكاة وبعدين قال ابى اخليها زكاة اللي دفعت بخليه زكاة نقول لا ما يجزي عن الزكاة لان اخراج الزكاة تشترط له النية عند الاخراج قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وانت لم تنوي الزكاة عند الاخراج فلا تجزيك تكون صدقة تطوع نعم وحرم نقلها الى مسافة قصر الزكاة تكون في الموضع اللي فيه المال الموظع اللي في فقراء الموظع الذي فيه المال لان الفقراء ينظرون اليه ينظرون الى هذا المال يريدون ان يعطوا منه وكونك تحرمهم وتنقله للاخرين في بلد اخر هذا لا يجوز وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم. فترد في فقرائهم في فقرائهم لفقراء البلد وهم يتطلعون الى هذا المال وتحرمهم من زكاته وتروحه لناس ثانيين ما هو بلائق هذا الا اذا كان البلد ما فيه فقراء البلد الذي فيه المال ما فيه فقراء ولا ما فيه مسلمون فانك تنقل زكاته الى موطن اخر فيه فقراء مسلمون فنقلها للحاجة لا بأس اما من غير حاجة فلا تنقى زكاة كل بلد توزع فيه نعم وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها ان وجد اهل الزكاة في بلد المال فيحرم نقلها عنهم وحرمانهم منها واذا لم يوجد مستحقون فانها تنقل الى اقرب بلد فيه مستحقون نعم فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال الذي عنده مال عليه زكاتان زكاة الفطر وزكاة المال فان كان ماله في نفس البلد الذي هو فيه اخرج الثنتين في البلد زكاة المال وزكاة الفطر اما ان كان هو في بلد وماله في بلد اخر فيخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه ويخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال نعم فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. في بلد نفسه لانها تابعة للبدن تخرج في المكان اللي فيه البدن نعم ويجوز تعجيلها لحولين فقط. عرفنا انه يجب اخراجها عند الوجوب عند تمام الحول او الوجوب ولا تؤخر على الفور فلا يجوز تأخيرها هل يجوز تقديمها قبل الوجوب يجوز نعم يجوز للحاجة اذا احتيج الى تعجيل الزكوات فيجوز الى حولين لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكاة سنتين هذا اكثر ما ورد فيجوز تعجيل زكاة المال لحوليني للحاجة اذا دعت الى هذا حاجة نعم ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية اه اعدها ويجوز تعجيلها لحولين فقط من سنتين فقط لان هذا اكثر ما ورد. نعم. ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم آآ زكاة المستحقون لزكاة آآ الفطر هم المستحقون لزكاة المال قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية الصدقات تشمل صدقة الفطر وصدقة المال ولقتل مال لكن الصحيح انها خاصة بالفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم في الفقراء اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم للفقراء دون بقية الاصناف الثمانية نعم ولا تدفعوا الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل نعم الفقراء الفقير هو من لا يجد شيئا او يجد بعظ الكفاية فيعطى ما يكمل له النفقة الى سنة ان امكن او يعطى ما تيسر من الزكاة هذا الفقير الذي لا يجد شيئا او يجد بعظ الكفاية المسكين احسن حال منه هو الذي يجد نصف الكفاية او اكثرها فيكمل له فقراء المساكين العاملون عليها هم الجبات الذين يجبونها ويوزعونها فيعطون اجرتهم على عملهم منها المؤلفة قلوبهم هم كل من يرجى اسلامه من الكفار او مسلم ضعيف الايمان فيعطى لتقوية ايمانه للتأليف او كافر يخشى شر على المسلمين فيدفع له من زكاة ما يدفع شره عن المسلمين مؤلفة قلوبهم الغارمون هم الذين وجبت عليهم غرامة وهم قسمان غارم لنفسه وهو صاحب الدين اللي عليه دين ولا يستطيع تسديده. يعطى من الزكاة يسدد عنه يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه هذا الغارم لنفسه ويشترط ان يكون فقيرا لا يستطيع السداد النوع الثاني الغارم لغيره وهو الذي يقوم بالاصلاح بين المسلمين ويتحمل مال قبيلتان بينهما عداوة وحروب وقتال فيجي ويصلح بينهم ويتحمل في مقابل ذلك امالة فهذا لا يترك يتحملها من ماله لان لا يجفف ذلك به ولان لا يمنع الناس من الاصلاح فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا يعطى من الزكاة ما يسدد به الغرامة ولو كان غنيا تشجيعا له على الاصلاح ولان لا تجحف الغرامة بماله الغارمون وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم ديوان ليس لهم مرتبات من بيت المال. اما اذا كان الجنود لهم مرتبات من بيت المال فلا يعطون من الزكاة انما تعطى للغزاة الذين ليس لهم رواتب فيعطون منها وكذلك تشترى بها الاسلحة التي يجاهد بها والعتاد من الزكاة ابن السبيل هو المسافر الذي ضاعت نفقته ضاعت نفقته او سرقت او او نفدتك نفقتك وباقي ما معه شيء يواصل السفر ولا يرجع لبلده ايش يسوي؟ يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده يعطى ولو كان غنيا في بلده من الزكاة ما يوصله الى بلده نعم الرقابة المراد بها المعتقون الارقاء الارقة او من وجبت عليه رقبة في كفارة ولا يستطيع يسددها يعطى في الرقاب يعني في العتق الرقاب يعني في عتق الرقاب من الرق ايشترى بها العبيد ويحررون من الزكاة نعم ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ويجوز الاقتصار على واحد من صنف يجوز ان يدفع زكاته لصنف واحد من هذه الاصناف ما هو بلازم يعممها لو عطاها الفقراء يكفي او المساكين او في سبيل الله جهز بها الغزاة فيجوز هذا نعم او اعطاها الغارم نعم ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. ان امكن انه يعمم اصناف وهذا مذهب الشافعي انه يجب ان تخرج بجميع الاصناف ان امكن انه يعممها يعممها نعم وتسن والافضل تعميمهم والتسوية بينهم وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه نعم يسن انه يدفع زكاته الى فقراء الاقارب الذين لا تلزمه نفقتهم يسن ان يدفعها لاقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم لقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب المحتاج عن صدقة وصلة صدقة وصلة للرحم نعم وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه. نعم ولا تدفع لبني هاشم الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه اسئلة كثيرة تسأل عن المراد بالبيدر. ها في قول المؤلف المراد بالبيدر ادرنتم فلاليح اكثركم تعرفون البيدر هو الجرين الجرين اللي توضع فيه الثمار لتجفيفها ودياستها ان كانت زروع هذا البيدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرجل ان يلبس خاتما من الماس لا بأس ما عن الذهب لا بأس ما عن الذهب انه يلبس الخاتم من اي معدن الا الحديد فانه يكره الحديد يكره لبسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المكرونة هل فيها زكاة لانها تباع؟ بمعنى هل هي من عروظ التجارة هي من عروظ التجارة نعم فيها زكاة كل شي يعد للتجارة فانهم تجب فيه الزكاة مكرونة وغيرها. والحليب كل شيء يعد للبيع تجد فيه الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الزبيب والتين المجفف الذي يدخر والزيت المخلل الذي يدخر ايضا هل فيها زكاة التين ليس فيه زكاة لانه العادة انه ما يجفف العادة انه يوكل طري وايش الثاني الزبيب الزبيب نعم فيه الزكاة جاف العنب فيه الزكاة. نعم والزيتون المخلل. الزيتون لا. لانه من الذي يؤكل طريا ولا كونه يصنع ويخلل هذا لا ما الا لسانه يعد للبيع تجارة نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله البطاطس والجزر والباذنجان وغيرهما كل هذي خضروات ما فيها شي الا إنسان تعد للبيع تركه تجيه البهايم وتاكله انت مؤمن تجب عليك الزكاة انما لو اصابته افة سماوية ما لك حيلة فيها هذا هو الذي تسامح فيه ما تخلي الزرع ولا تحفظه ولا تحرسه كان هو يشتغل بالخضار يبيع ويشري بالخضار تجب عليه الزكاة العروض. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الكيل والوزن؟ بين ايه الكيل والوزن الكيل يكون بالمكيال بالصاع المد واما الوزن فيكون بالميزان. يكون بالميزان له كفتان. الميزان الذي له كفتان والكيل يكال بالصاع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه لا زكاة فيما لا يدخر كالخضروات والفواكه ثم ذكرتم ان العنب فيه زكاة فهل هو مستثنى وردت فيه النصوص لانه يدخر العنب يجفف ويدخر ويقتات حوت وجعل النبي صلى الله عليه وسلم منه صدقة الفطر العنب غير بقية الخضار ولا هو بل اعد من الخضار العنب ما يعد من الخضار يعد من الاقوات التي تقتات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الراتب هل فيه زكاة يعني انكم موظفين ولا انتم مزكين الراتب اذا توفر عندك اه ماله وحال عليه الحول يزكيه نعم كل شيء يحول عليه الحول يزكيه من الراتب او من غيره لجمعت نقود هل عليها الحول وهي تبلغ نصاب فاكثر وجبت فيها الزكاة من راسب او من غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا المصنف رحمه الله ذكر المواضع التي يباح فيها لبس الذهب والفضة للرجل مع ان الباب يتكلم عن الزكاة لان زكاة النقدين مناسبة ذكر النقدين. الذهب والفضة نعم الذهب والفضة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو نصاب المعادن التي تخرج من الارض غير الذهب والفضة؟ مثل مثل زكاة مثل نصاب الذهب والفضة ما بلغ عشرين مثقال او او مئتي او مئة واربعين مثقال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للذهب والفضة الذي يتعامل به في هذا العصر هو الجرامات. فما هو النصاب فيها بالمثاقيل يعتبر بالمثاقيل ما بلغ عشرين مثقال ففيه الزكاة. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الخاتم او غيره من ذهب وفضة. نعم والنصاب بالجرامات وعرفنا انه عشرين مثقال نصاب الذهب عشرين مثقال ما مقداره من الغرامات اليوم يقولون ثلاثة وتسعين غرام عشرين مثقال تعادل ثلاثة وتسعين غرام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الخاتم او غيره من ذهب وفضة ولكن الفضة اغلب من الذهب لا يجوز ما فيه ذهب لا يجوز لبسه للرجل ولو مموه ما يجوز ما يجوز للرجل ان يستعمل الذهب قليلا او كثيرا في لباسه الا اذا كان ما يتحصل منه شيء مجرد لون ولا يتحصل منه شي فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نويت بلبس الخاتم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهل اكون مأجورا على لبس الخاتم وسائر الملابس ما ما هي من باب المباحات من باب المباحات ان شئت تلبسه وان شئت ما تلبسه الملابس هي من باب المباحات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس السلسال من الفضة للرجل ما حكمه؟ ايش السلسال في الرقبة فيه تشبه بالنصارى اللي يعلقون الصليب على اعناقهم ولا يجوز هذا اول شيء انه تشبه بالنصارى وثانيا في تشبه بالنساء اللي تلبس القلايد لا يجوز للرجل انه يلبس السلسال في رقبته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الفقهاء الحلي المعد للقنية او الحلي المعد للقراء. المعد المعد للقنية خليه عندك متى ما احتجت اللي عندك متى ما احتجت مهوب للحلي معد للقنية يعني تدخره عندك رصيد عندك هذا المعد للقنية والمعد ايش للكراء ينكر التأجير يعني عندها حلية اجره في الاعراس وفي المناسبات نعم وهل في هذين زكاة نعم يقول وهل في هذين المعد للقنية او المعد للقراء اي نعم المعد للقنية فيه الزكاة والمعد للتأجير ايضا فيه الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت قد زكيت حلي زوجتي بمرة واحدة فهل لي الا ازكي في المرة القادمة بارتفاع سعر الذهب وايضا هي تقوم بلبسه؟ هذا على الخلاف الجمهور على انه لا زكاة فيه لا مرة واحدة ولا مرات ومن العلماء كالشيخ ابن باز طائفة من العلماء يرون وجوب الزكاة فيهم لواء مذهب ابي حنيفة ايضا وجوب الزكاة في الحلي المسألة فيها خلاف ولكن نقول المرأة الفقيرة التي لا تقدر على الزكاة ما ما يوجب عليها الزكاة نقول ان زكت المرأة حليها خروجا من الخلاف فلا بأس اما انا نلزمها بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زكاة الذهب هل يجوز اخراجها نقدا بالريالات يجوز اذا كانت تعادلها اذا كانت اتعادلها فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التحف الثمينة التي يضعها التي يضعها الرجل في بيته للزينة وهي من الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفظة هل فيها زكاة؟ لا ليس فيها زكاة الا اذا اعدها للبيع والشرا اما اذا جعلها عنده في بيته ما هو للبيع ولا للشراء فليس فيها زكاة لانها ليست عروظ تجارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الجنبية المصنوعة من فضة الجنبية مصنوعة من مثل ما قالوا في تحلية آآ طبيعة السيف وحلية المنطقة من الفضة لا بأس. نعم. واذا كانت اكل الذهب لا. نعم. واذا كانت جنبية مذهبة لا الذهب لا نعم انما ورد في طبيعة السيف خاصة ويقتصر على ما ورد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد اشتريت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد اشتريت سلعة تجارية على ان يتم السداد بعد فترة زمنية محددة واذا تأخرت في السداد في الشهر الذي يليه فانه يقوم بزيادة المبلغ علي وهذا الاتفاق تم بيننا عند قبض السلعة. فهل في ذلك نوع من الربا؟ هذا باطل هذا باطل لانه من قلب الدين على المعسر او من الانظار الانذار حتى مع الغني اذا انظره في مقابل يدفع له زيادة هذا ربا نسيئة لا يجوز ربا فضل وربا نسيئة لا يجوز هذا وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب زكاة الفطر عن الرجل الكبير الذي فقد عقله وكذلك المجنون؟ نعم يزكى عنهم ولذلك يزكى عن الصغير وعن الحمل اللي في البطن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المؤلف رحمه الله في الزكاة ويجوز تعجيلها لحولين فقط ثم ذكرتم حفظكم الله ان ذلك اذا كان للحاجة فهل هذا قيد؟ نعم هو قيد. اذا كان للحاجة مثلا يحتاج ولي الامر ان الناس يعاجلون الزكاة لاجل مشروع جهاد وغزو مثلا حاجة نزلت بالمسلمين لا يجوز هذا. نعم. او رأيت او رأيت فقراء معوزين جدا فعجلت لهم الزكاة لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العاملون في في بعض الجمعيات الخيرية يأخذون من اموال الجمعيات الخيرية وهم موظفون فيها من اموال الزكاة ويقولون انهم عاملون عليها فهل لهم ذلك؟ لا العاملون عليها من قبل ولي الامر من قبل ولي الامر الذين يجعلهم ولي الامر عاملين اما الجمعية فليس من صلاحيتها انها تجعل عاملين يعني ياخذون صلاحية ولي الامر؟ لا وايضا استقبالهم الزكاة وقد يتساهلون في اخراجها هذا ويتحملون مسؤوليتها لا ننصح لهم بذلك لان حمل ثقيل ومسؤولية ولا ننصح لهم انهم يستقبلون الزكاة الا اذا كانوا ياخذون وعلى الفور يودونها للمحتاجين ياخذونها من المزكي ويودونها على الفور للمحتاجين ولا تبقى عندهم في هذه الحالة قد يكون لا بأس اما انهم ياخذونه ويكدسونها عندهم ولا يدرى ماذا يتم عليها وربما تفسد اذا كانت تمر او طعامه تفسد من طول المدة فلا يجوز التهاون بالزكاة يا عباد الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المعلق على كتاب اخصر المختصرات ذكر ان الاوراق النقدية ليس حكمها حكم عروض التجارة ولا حكم الذهب والفضة وانما حكمها حكم الدين فهي صكوك بدين. حكم ايه وانما حكمها حكم الدين حكم الدين هذا رأيه هو لا ما هو بصحيح حكمها حكم ما البديل الذهب فيه بديل عن الذهب والفضة والبدن له حكم المبدل نعم البدل له حكم المبدل منه فهي تقوم مقام الذهب والفظة. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله شخص شخص يعيش في اوروبا واراد اخراج زكاة ما له لاقاربه الفقراء الذين هم في بلد اخر فهل يجوز له ذلك؟ مع ان في في بلده الذي هو فيه فيه مسلمون فقراء. نعم الاولى او الواجب انه يخرجها في البلد الذي فيه فقراء من المسلمين ولو انه روح على اقاربه المحتاجين او في بلده المحتاجين ما نقول هذا حرام وهو جائز ان شاء الله لكن خلاف خلاف الاولى وفيه خلاف بين العلماء. الانسان ما يدخل في مسألة فيها خلافية خليه يظيع لا ما يسقط حق الفقراء اذا اهملت ما يسقط عنك حق الفقراء نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الفقراء الذين في البلد يوجد من يعطيهم ويكفيهم فهل يجوز نقل ذلك؟ نقل تلك الزكاة اذا كان هناك من يعطي ويغني عن اعطاء بعض الناس اذا اذا تحققت من فقراء البلد تسددت حالهم واعطوا ما يكفيهم فتنقلها الى بلد اخر محتاجين اليه. نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله الاقط كيف يحسب مقداره عند الزكاة؟ هل يوضع وهو مجفف في الميزان؟ او يطحن نعم؟ يقول يقول الاقط كيف يحسب مقداره عند الزكاة ما هو بزكى لاقط الا اذا كان عروض تجارة اذا كان من عروظ التجارة يزكي ما اذا كان اه يدخر تاكله في بيتك انت وعيالك ما ما في زكاة هذه هذا معد للقوت والاكل ما في زكاة وليس هو من الخارج من الارض نعم الا اذا كنت تشتغل بلاقط تبيع وتشري فيه يكون من عروض التجارة. نعم. واخراجك صدقة فطر نعم اخراجه كصدقة فطر هل يوضع يقول وهو مجفف في الميزان؟ قال وش تقول له؟ اخراجه مم كصدقة فطر. اعد السؤال. قول الاقط كيف يحسب مقداره عند الزكاة بالمكيال صاع منعقط المكيال النبوي او ما يعادله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. وذكرنا ان الصاع النبوي بالوزن يساوي ثلاث كيلو تقريبا فمن العقد ثلاث كيلو تقريبا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اخرج الزكاة لبناء المساجد والمشاريع الخيرية والجمعيات الخيرية ودار الايتام؟ لا لا يجوز هذا لا توضع في المشاريع ولا بناء المساجد ولا بناء المدارس وانما هي لمن ذكرهم الله في الاية. وحصرها فيهم انما الصدقات للفقراء الى اخر الاية فلا يجوز اخراجها عن هذه الاصناف التي حصرها الله فيها المشاريع الخيرية تمول من التبرعات ومن الصدقات من الصدقات المستحبة لا من الزكاة نعم واما الايتام الايتام اذا كانوا فقراء لا تعطي منها لفقرهم او لانهم ايتام لانهم فقراء اما اذا كان ايتام لهم ميراث ولهم مال فلا تحل لهم الزكاة ياكلون من مالهم؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع هل يجوز اعطاء طالب العلم الزكاة ولو كان غنيا؟ لا ما يعطى الغني من الزكاة ولو كان طالب علم انما يعطى اذا كان طالب علم فقير ولا يتمكن من طلب العلم الا اذا اعطي من الزكاة يعطى يعطى من الزكاة ليتفرغ لطلب العلم لا بأس اما انه غني تعطيه لانه طالب علم لا نعم والمراد في سبيل الله الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم ديوان يعني ليس لهم رواتب هذا المراد في سبيل الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر الذي يرجى اسلامه هل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا اذا كان نعم اذا كان يرجى اسلامه يعطى من الزكاة لتأليفه ترغيبه في الاسلام ولو كان غنيا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص نام ولم يقم الا بعد صلاة العيد ولم يخرج زكاة الفطر فماذا عليه والمعذور اذا كان نام غصبا عليه ولا استيقظ الا بعد صلاة العيد يطلعها وان شاء الله معذور بالتأخير الصلاة يعذر فيها النائم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالكمأة او الفقع هل عليه زكاة؟ لانه خارج من الارض لا هذا مثل الفواكه لكن اذا كنت عامل البيع والشرا بالفقع يكون عليك زكاة عروظ التجارة. نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة هل يلزمها ان تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الجنابة وكذلك من الحيض من الحيض نعم تنمو تنقض رأسه من الحيض او من النفاس اما من الجنابة فلا تنقضه. ولكن تبلغه بالماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عنده مساهمة عقارية ومر عليه سنوات ولم يستلم امواله فهل يلزمه ان يخرج زكاتها كل سنة؟ ام ينتظر حتى يستلم ماله اذا كان انه تاركها من باب التساهل وهو امن انك تبي تجيه ولكن تركها من باب التساهل في قبضها فانه يجب عليه يزكي كل شيء لانه لا يسقط حق الفقراء. اما اذا كان انه ما ما تمكن منها ما تمكن منها هذي مثل الدين اللي في ذمة معسر ما يتمكن منها. فاذا قبظ نصيبه يزكيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زكاة الفطر هل يجوز اخراجها مالا زكاة الفطر هل يجوز اخراجها من المال؟ لان بعض الناس يفتي بذلك يعني من النقود قصدك لا لا يجوز اخراجها من النقود ولو افتى ولو افتى بعض العلماء بذلك لان هذا اجتهاد والاجتهاد اذا خالف النص لا يعمل به والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام نص على الطعام ونوعه اسى انواع الطعام وحددها بالصاع والنقود كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم ومع هذا عدل عن النقود الى الطعام نحن لا نخالف النص لان فلان قال كذا او افتى بكذا لا ما يجوز هذا ولا تبرأ الذمة بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في العسل؟ هل فيه زكاة ام لا الفتوى الان انه ما فيه زكاة انه ليس فيه زكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرجت مجلات بالوقت الحاضر يقوم او تقول ارسل توقيعك واعلمك عن شخصيتك او نفسيتك من هذا هؤلاء منجمون هؤلاء منجمون وكهنة لا يجوز اجابتهم ولا التعامل معهم ولا الرضا بفعلهم اللي بيعلمك بمستقبلك او يعلمك بامور غيبية ما يدري عنها هذا هذا كاهن كذاب دجال منجم مشعوذ لا يجوز التعامل مع هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يدفع صاحب الشركة زكاة شركته؟ هل يعطي ربع العشر من قيمة الشركة او من كيف يدفع صاحب الشركة زكاة شركته هل يعطي ربع العشر من قيمة الشركة او من الارباح فقط الشركات تختلف منها شركات انتاجية شركات انتاجية وراس المال ما هوب راجع لك دخل فيها ولا هو براجع لك انما يرجع اليك الغلات والمكاسب هذا تزكي الناتج والغلة منها والنوع الثاني شركة مساهمة يرجع لك رأس المال والارباح معه فهذا تزكي رأس المال والارباح التي معه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشترى والدي ثمان قطع من الاراضي للسكن ومضى على شرائها خمس سنوات ولم يزكي عنها ولم يعمرها ثم باع قطعة واحدة فهل عليها زكاة وشراهة للسكن ناويها للسكن هذي ما فيها زكاة. واما اذا باعها وحصلت النقود عنده ومضى عليها الحول النقود مضى عليها الحول فانه يزكيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الخادمة التي في البيت هل تعطى من الزكاة اذا كانت فقيرة ومسلمة فقيرة مسلمة ولم ترد بذلك آآ ترغيبها في الخدمة او تعطيها تشجيعا لها على الخدمة انما تعطيها لوجه الله لانها فقيرة ومسلمة لا بأس لكن تحرز انك تريد لذلك ترغيبها عندك وان تنشط في خدمتك هذا لا يجوز لانها ترجع مصلحتها لك في هذا. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله من احتاج الى الزواج ولكن لا مال عنده فهل يعطى من الزكاة ومحتاجة الى الزواج اي نعم ولا مال عنده فهل يعطى من الزكاة؟ اذا احتاج الى الزواج يخاف على نفسه ولا عنده مقدرة يعطى من الزكاة. نعم انه فقير يريد اعفاف نفسه يعطى من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حج متمتعا وبعد الانتهاء من العمرة من الطواف والسعي لبس ملابسه ولم يقصر وذلك جهلا منه انه يلزم التقصير هنا فلما اخبر بالحكم نزع ثيابه سريعا ثم قصر. هل عليه فدية لا ليس عليه فدية معذور في لبس الملابس لانه يجهل تقول انه جاهل جاهل يعذر