﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والعشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى

2
00:00:22.500 --> 00:01:02.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الحوالة  والضمان الحوالة مأخوذة من تحول الشيء من مكان الى مكان اي انتقاله من مكان الى مكان

3
00:01:04.200 --> 00:01:37.500
هذا من حيس اللغة من حيس الاصطلاح الفقهي الحوالة معناها نقل الدين من ذمة الى ذمة نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه  وهذا معناها عند الفقهاء  كأن يكون لزيد

4
00:01:38.750 --> 00:02:15.350
على عمر مئة ريال  ولي عمرو على محمد مثلها مئة ريال مثلا   المدين الاول يحيل بالدين الذي عليه على الدين الذي له يحيل بمئة ريال التي عليه على مئة ريال التي له

5
00:02:15.600 --> 00:02:49.200
عند محمد وتبرأ ذمته من الدين الذي عليه لانه انتقل من ذمته الى ذمة المحال عليه   والحكمة في تشريع الحوالة ظاهرة فيها رفق فيها رفق بالناس وفيها اعانة على قضاء الديون

6
00:02:51.300 --> 00:03:31.250
فانها مصلحة محضة فان المحيل تبرأ ذمته ويتحول الدين على مدينه وكذلك صار المحال لا ضرر عليه سواء استوفى من هذا او من هذا. المهم انه يصل اليه حقه سواء وصله من مدينه

7
00:03:31.350 --> 00:03:57.750
او وصله من شخص اخر  وكونه يحال بدينه لا ظرر عليه في ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع على مليء فليتبع اتبع يعني احيل وفي بعض الروايات من احيل

8
00:03:57.900 --> 00:04:30.750
على مليء فليتبع هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة لما فيها من الرفق بالناس وانتظام مصالحهم والمليء المراد به القادر على الوفاة فيشترط في المحال عليه ان يكون قادرا على الوفاء

9
00:04:31.850 --> 00:04:51.350
اما ان كان فقيرا ليس عنده شيء الحوالة لا تصح لانه يتضرر صاحب الدين المحال يتضرر اذا احلته على فقير فانه يتضرر لانه لا يجد عنده شيئا وبالتالي لا تصح الحوالة

10
00:04:51.950 --> 00:05:16.750
ان اصبحت ضرر وكذلك لابد ان يكون مع غناه باذلا ما يكون من المماطلين المحتالين نكون باذلا فان كان مباطلا حتى ولو كان غنيا فانه لا تجوز الحوالة ولا تصح

11
00:05:16.900 --> 00:05:44.950
لانه يكون على صاحب الدين ظرر فالمليء من توفر فيه شرطان الشرط الاول ان يكون قادرا على تسديد الدين الذي احيل به عليه والشرط الثاني ان يكون باذلا اذا طلب منه الحق اداه بدون مماطلة وبدون مراوغة

12
00:05:45.000 --> 00:06:18.550
واحتيالات  فعلا ولهذا يقولون المليء هو القادر بماله وببدنه القادر بماله نسدد وقادر ببدنه ما يماطل ولا واذا طلب الى الى القضاء يحضر خلاف الدين الذي على الوالد اذا صار انسان له دين على والده لم يكن له ان يحيل بك. لانه ليس للولد مطالبة الوالد

13
00:06:20.250 --> 00:06:50.250
لو قدر ان الوالد عليه دين لولده فالوالد بامكانه ان يمتنع من دفع الدين الذي عليه لولده قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك اذا فلا يحال يحيل الولد بالدين على والده

14
00:06:51.250 --> 00:07:11.450
لانه يخشى ان الوالد يمتنع له حق الامتناع لانه والد ولا يقدر ان يشتكي لان القاضي لا يحضر الوالد اذا شكاه الولد لا يحضر الوالد اذا شكاه الولد انه ليس له الحق في هذا

15
00:07:12.950 --> 00:07:46.300
نعم  اما الضمان فيأتي بيانه ان شاء الله نأخذ الحوالة الان نعم   برئ المحيل لانه نقل الدين من ذمته الى ذمة مدينة وقلنا ان صاحب الحق لا ظرر عليه لان حقه

16
00:07:47.000 --> 00:08:09.000
مظمون وسيصل اليه سواء اخذه من هذا او من هذا ليس عليه ظرر وفي قبوله للحوالة رفق بالمحيل وقد تكون المصلحة للمحال ايضا قد يكون انه ما يريد الدراهم في هذا البلد

17
00:08:09.050 --> 00:08:37.050
عليها ولا  يرغب ان انه يتسلم له الدراهم في مكان اخر يسلم من حملها ويسلم فيكون في هذا مصلحة للمحال ايضا نعم حوادث الشعوب. اشترط في الحوالة شروط الاول رضا المحيل

18
00:08:38.200 --> 00:09:07.350
رظا المحيل لانه حق عليه فلا يجبر على ان يحيل به على اخر لو قال مثلا صاحب الدين انا ابيك دحيلا على دينك الذي لك على فلان قلنا له الخيار ان شاء حالك وان شاء سدد لك

19
00:09:07.750 --> 00:09:24.700
قال لا ابيكم تجبرونه ويحوله نقول له ليس لك حق الاجبار  ليس لك عليه حق الاجبار انت ما لك الا سداد دينك فاذا اراد يسدد لك هو لم يلزمه ان يحيلك

20
00:09:26.300 --> 00:09:45.850
قال انا ما ابي الدراهم بالبلد هذا ابيه بلد اخر وبهذا هو لي. وما يلزمه ان يحولك احنا ما نجبروه اني احولك كونه يحولك برظاه واختياره لشيء اما اجباره لا لانه ليس عليه الا ان يسدد الدين

21
00:09:49.550 --> 00:10:13.900
الشرط الثاني ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ثابتا يكون الدين المحال عليه مستقرا يعني ثابتا فان كان الدين المحال عليه غير ثابت لم تصح الهوى كالدين على الوالد مثلا دين الولد على الوالد هذا غير ثابت

22
00:10:13.950 --> 00:10:29.250
انه بامكان الوالد انه يمتنع لانه هو لول ولده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك. يقول صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم

23
00:10:30.100 --> 00:10:52.650
فلو امتنع الوالد من تسديد الدين لم يجبره الحاكم لان هذا ما له مال ولده ماله فلا تصح الحوالة على الدين الذي على الوالد. لانه غير مستقر وكذلك سمن المبيع في مدة الخيار

24
00:10:53.300 --> 00:11:13.200
لو ان البايع احال بالثمن على آآ لو ان المدين لو ان المدين الباء يعني البائع الذي باع السلعة الذي باع السلعة احال البائع بدين بدين بثمن المبيع على دين اللهو

25
00:11:15.500 --> 00:11:46.750
في مدة الخيار الدين غير مستقر حتى ينقطع الخيام مثلا يوضح هذا بالصورة مثلا باع سيارته على شخص بعشرة الاف وشرق الخيار مدة اسبوع صاحب السيارة اللي الذي باعها تحمي السيارة الذي باعها عليه دين للشخص

26
00:11:47.250 --> 00:12:02.250
جاه يطالبه قال احولك على ثمن السيارة لانه بعت على فلان تبي مني عشرة الاف احولك بها على ثمن السيارة نقول الحوالة هذي غير صحيحة لان ثمن السيارة ما بعد استقر الى الان

27
00:12:02.800 --> 00:12:22.550
لان له الخيار مدة عشرة ايام ولا بعد انتهت الثمن ما ثبت الى الان حتى تحول عليه ما استقر فلا يجوز الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار لانه غير مستقر

28
00:12:23.150 --> 00:13:02.650
نخشى انه يفسخ من له الخيار فلا يكون هناك ثمن فيفوت على صاحب الدين حقه الشرط الثالث اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا جنس تحول ريال سعودي على ريال سعودي او دولار على دولار. لك دولارات يتحولن على دولارات. لك ريالات سعودية تحول

29
00:13:02.950 --> 00:13:23.700
على الريالات سعودية لك جنيه سوداني ولا انجليزي ولا مصري حول على رجلي اما انه تتحول مع اختلاف الجنس تحول ريالات على دولارات او العكس الحوالة غير صحيحة لان الدينين مختلفان في الجنس

30
00:13:25.050 --> 00:13:50.200
وهذا التحويل يكون صرف والصرف لابد فيه من التقابل تعرف لابد فيه من التقاضي ما يقبل الحوام يدا بيد هذا اتفاق الدينين جنسا اتفاق الدينين جنسا قدرا اتحول بمئة على مئة

31
00:13:50.350 --> 00:14:12.350
مئة ريال على مئة ريال اما لو حولت بتسعين ريال على مئة ريال على انه ياخذ المئة كلها فهذا حرام لانه ربا واعدل ابي منك تسعين ريال وانت لك دين على فلان مئة ريال

32
00:14:13.100 --> 00:14:42.500
قال ما يخالف اقبل الحوالة لكن تخلي لي المياه كلها قليل المياه كلها فزيادة عشرة نقول هذا حرام وربا لان الدينين مختلفان بينين مختلفان ولا اعطاء للربا ولا يجوز اما لو كان له دراهم من سفيرة على شخص وواحد يبي منه مبلغ

33
00:14:43.400 --> 00:15:02.250
وحول بمبلغه علما عنده له دراهم كثيرة ما في مانع. وتبقى البقية في ذمة ذاك في ذمة المحالاة. ياخذ القدر دينه يبقى بذمة  لكن لو قال لا اباخذ كل اللي على فلان وله اكثر من حقي

34
00:15:02.300 --> 00:15:19.250
ولا هذا ربا لا يجوز  مثل حول التسعين على مئة ما يجوز تحول التسعين على مئة على انه ياخذ تسعين وتبقى عشرة في ذمة ذمة المحال عليه لما يجي صاحبها ويطالبها

35
00:15:19.350 --> 00:15:39.800
ما يخالف هذا ما في ربا حلولا او وقتا يعني اتفاقهما وقتا فلا يجوز ان يحيل بدين حال على دين مؤجل او العكس يحيل بليل مؤجل على دين ما يصلح هذا

36
00:15:40.500 --> 00:16:01.350
لازم يحيل بدين الحال على دين حال او دين مؤجل على دين مؤجل يتفقان في الاجل. كل منهم يحل في وقت واحد اما اذا اختلف في الاجل فانه لا يصح اختلاف الدينين هذا مؤجل وهذا حال

37
00:16:01.700 --> 00:16:29.300
او هذا مؤجل بشهر وهذا مؤجل بسنة لا يصلح لازم يكون الاجر متفقا  هذه شروط الحوالة باختصار نعم نعم اقرأ ولصحة حوادث شروط احدها اللي عنده سؤال يكتب ورقة يجاب عليه بعد الدرس

38
00:16:29.750 --> 00:16:58.400
نعم  لان الحوادث تحويل الحق ونكره فيعتبر ويعتبر التماثل بالجنس والحلول والتأجيل وله حالا هذا معنى قولهم الاتفاق الديني جنسا وقدرا ووقتا او تماثل الدينين جنسا وقدرا ووقتا. المعنى واحد

39
00:16:59.900 --> 00:17:38.150
نعم  مثل دولارات على ريالات او العكس ما يصح هذا اذا صار صرف  والصرف لا يصح من غائب نعم المنصورية لم يصح اختلاف الصفة اختلاف الصفة نعم والاخر مؤجلا او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر. اتفاق الدين

40
00:17:38.150 --> 00:17:56.200
في الاجل الوقت يعني في الوقت حلولا وتأجيلا نعم. لم يصح بما سبق نعم. الشرط الثاني ان يحينا برضاه ان يحيل رضا المحى المحيل. يشترط رضا المحيل وهو من عليه الحق

41
00:17:57.700 --> 00:18:24.250
بل عليه الحق لا يجبر على الحوالة له ان يسدد مباشرة وله ان يحيل على مدينة له اما رضا المحال عليه فليس بمشترط وكذلك رظا المحال ليس بمشترط هذا صاحب الدين يصاحب الدين لا انا ما اقبل الحوال انا ابيك تعطينا انت

42
00:18:24.450 --> 00:18:42.400
ابيك تحوله نقول لا لا تلزمه انه انه يعطيك لو يحولك له انه يعطيك وله انه يحولك لان مقصودك تحصيل حقك وهو حاصل سواء اخذته من مدينك او من المدين الاخر

43
00:18:43.350 --> 00:18:59.050
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم. يعني فيجب على المحال ان يقبل الحوالة لانه لا ضرر عليه فلا يشترط رضا المحال ولا رضا المحال عليه

44
00:18:59.200 --> 00:19:22.700
لان المحال عليه يجب عليه تسديد الدين سواء لصاحبه او لوكيله سواء لصاحبه او لوكيله وهو المحال لا البديل عليه ما هو قتيل له لكنه بديلا عنه كله واحد يسبب به لصاحبه الاصلي او لصاحبه المحال الذي هو بديل عنه

45
00:19:23.450 --> 00:19:39.700
مطلوب منه التسديد لا قال لا انا ما اسدد الا ان صاحبي اللي مدينا هذا ليس لك ليس لك في هذا كخيار انت المقصود منك تسديد الدين سواء سددته لصاحبك الذي

46
00:19:40.850 --> 00:19:57.650
له الدين عليك او سددته لبديله وهو المحال نعم لانه لو امتنعوا الناس من قبول الحوالة تعطل هذا الجانب. فاتت مصالح الناس فمن حكمة الشارع الحكيم انه شرع الحوالة رفقا

47
00:19:57.700 --> 00:20:21.150
رفقا بالناس تيسيرا عليهم في معاملات  وانتم ترون الان الحوالة وش دورها في الاقتصاد  صار لها دور دور عظيم في الاقتصاد لو منعت تعقدت مصالح الناس نعم الشوط الثاني ان يحيينا

48
00:20:21.250 --> 00:20:43.350
لان الحق عليه فلا يلزمه اداءه من جهة بعينها ولا يعتبر جبل احد يعني عندنا اطراف ثلاثة الحوالة فيها اطراف ثلاثة محيل ومحال عليه ومحال ايهم الذي يشترط رضاه الطرف الاول وهو المحيل فقط

49
00:20:43.650 --> 00:21:00.650
اما الطرف الثاني والثالث فلا يشترط رضاهما لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل في رواية فليتبع هذا امر يقتضي الوجوب فلا تجوز معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا

50
00:21:01.250 --> 00:21:25.800
لما في ذلك من المصالح نعم ولا يعتبر غطاء البخاري عليه لان الحق بنفسه ولوكيله فقد اقام المحامي مقام نفسه في القبر الذين لا يحال عليه الاداء اليه. يقال بديلا عنه ما هو وكيل

51
00:21:26.200 --> 00:21:56.050
ما هو بيقبضه بالوكالة وانما يقبضه بالبدلية بدل ان يسلمه لصاحبه الاول يسلمه لمن ينوب عنه وكن بديلا عنه. نعم كما  ان يحصينا على ذكر مستقل. مستقل يعني ثابت يخرج الدين غير المستقر مثل الدين على الوالد

52
00:21:57.300 --> 00:22:23.650
ومثل الدين في في زمن الخيار للبيع هذا غير مستقر نعم الشرط الثالث ان يدخلنا على دين مستقل. لانه تضاهى الزام المحامي عليه ادينا مطلقا ولا يثبت ذلك بما هو معرض للسقوط

53
00:22:24.200 --> 00:22:48.500
والفسخ؟ اي نعم وله وله هذا علامات الكتابة او غير السلام لم يصح لانها تعرض للسقوط في الفصل الانتظار الكتابة ما هي الكتابة؟ كتابة ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده

54
00:22:48.600 --> 00:23:14.450
بمال ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده بمال يقدمه لمالكه فاذا قدمه عتق وصار حرا هذه الكتاب قال الله تعالى وكاتبوا والذين يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت

55
00:23:14.750 --> 00:23:44.300
ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاكم معناه لو طلب منكم المماليك ان يشتروا انفسهم بمال يؤدونه لكم ويعتقون فان الافضل ان تجيبوهم ولا تمتنعوا من ذلك لان هذا فيه اعانة على الحرية

56
00:23:44.800 --> 00:24:09.150
واعانة على العتق ويكون الدان منجما يعني مقسطا لانه يظر العبد انه يدفع الثمن جميع يقسط عليه اقساط الى ما يعتق هذا الدين الكتابي فاذا تم العقد بين السيد وبين المملوك

57
00:24:09.600 --> 00:24:32.450
على هذا صار المملوك مدينا للسيد مدينا للسيد لا يجوز للسيد ان يحيل على مكاتبه لماذا لانه عرضة للسقوط لان للعبد انه انه يتنازل عن العقد يقول هونت نببت مملوك

58
00:24:32.600 --> 00:24:53.100
ما هي الحرية ظلت المملوك ولا اريد الكتابة. له الحق في هذا ما هو الخيار اذا سيكون الدين الذي عليه غير مستقر لان للعبد تعجيز نفسه واسقاط العقد الذي بينه وبين سيده ما يلزمه سيده

59
00:24:54.900 --> 00:25:13.850
سيده ما يلزمه بالعقد لانك بين الكتابة عقد جائز بالنسبة للعبد عقد جائز العقد الجائز هو الذي يجوز فسخه عقل جائز بالنسبة للعبد نعم. وبالنسبة للسيدة ايضا لو اراد السيد يتنازل عن العقد

60
00:25:14.000 --> 00:25:32.300
له ذلك لانه عقد جائز لا لازم نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب ان ما بقي عليه درهم فدائم انه ما سدد فهو عابد ولو ما بقي عليه الا

61
00:25:32.550 --> 00:26:03.800
الا درهم واحد قال السيد ان يقول هونت وللعود ايضا يقول هونت الدين غير مستقر نعم لم يصح. دين السلام اللي تقدم لنا بين السلام الذي سبق لنا شرحه وبيانه وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن

62
00:26:05.350 --> 00:26:25.700
فاذا صار في ذمة زيد طعام لعمرو بين سلم لم يكن لعمرو ان يحيل على على زيد الذي المسلم اليه لماذا؟ لان دين السلام عرظة للفسخ عرضة للفصل لانه قد

63
00:26:26.150 --> 00:26:46.100
ما يجد عند الحلول ما يجد اه الطعام ما اصيبت الثمار عليه السلام ازرع تلفت هذه السنة ما عنده شي فيقال لصاحب السلم انت بالخيار ان شئت انك تفسخ وتاخذ راس مالك

64
00:26:47.050 --> 00:27:05.550
وان شئت انك تنتظر لما العام القادم وتاخذ تاخذ السلم الذي اسلمت انت بالخيار. اذا صار دين السلام ما هو بثابت عرضة للفصل لو عرض عارظ ولا حصل شي صار عرضة للفسخ

65
00:27:06.750 --> 00:27:25.150
عند حلول الاجل اذا ما استطاع المسلم اليه انه يوفي بل الشيطان المسلم انه يفسخ ويسترد راس المال ويقول بلاش من هالعقد ما صار شي او ينتظر يبقي العقد وينتظر لما يجيب الله

66
00:27:26.150 --> 00:27:50.650
طعام في المستقبل نعم لم يصح لانها الدعوة للسقوط للفصل من اجل الانقطاع المسلم لانها تعرظوا لانها تعرضوا للسقوط للفسق انقطاع المستهلكين. انقطاع المسلم به يعني وقت حلو نعم بفضله عليه الصلاة والسلام

67
00:27:50.700 --> 00:28:10.350
والاسباب من اسلم في شيء فلا يصلح الى غيره والحوالة صرف طرف الى غيره فلا يجوز. نعم هنا بالكتابة تعرض للسقوط للحجز. ما للكتابة عرفناه هو الدين الذي في ذمة المملوك

68
00:28:11.150 --> 00:28:31.850
يؤديه لسيده ويعتق هذا دين الكتابة وللمكاتب حق في الزكاة. يعان من الزكاة من مصارف الزكاة ومن مصارف الزكاة قال تعالى وفي الرقاب وفي الرقاب المراد بها المكاتبون يعطون منها

69
00:28:32.250 --> 00:28:59.550
نعم اشهد الرابع ان يبقينا بمال معدوم. نعم ان يحييك بمال المعلوم لانها ان كانت بيع فلا يصح بمجهود وان كان التحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهاد تمنع منه اشترط في الحوالة ايضا

70
00:28:59.700 --> 00:29:20.950
ان يكون الدين المحال به معلوما يعني معلوم الجنس والمقدار والصفة منضبط فان كان الدين مجهول واحد مثلا عليه حق لفلان او شرهة لفلان هذا الحق ما هو ما هو معلوم

71
00:29:22.250 --> 00:29:50.900
ما هو بمعلوم فلا تصح الحوالة به نعم   نريد ان نوصل. نعم. وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام اذا مت بها احدكم على مليء فليتبعه والاتباع هو الحوالة الاتباع عناء الحوالة

72
00:29:52.050 --> 00:30:12.100
ان يكون المحال عليه مليئا يعني موسرا وكذلك من من الملاءة الا يكون مماطلا. لان بعض الناس قد يكون غني لكنه ماطل يتعب المحالف متعب المحال صاحب الحق يحصل عليه ضرر

73
00:30:12.900 --> 00:30:45.200
وقد لا يطيق تحتاج الى شكاوى والى تعب والى يتضرر صاحب الحق لابد يكون المحال عليه باذلا ما يتعب الطرف الذي يريد الحق منه نعم وجعلنا للمقيم دفاع الحق بنفسه وبوكيله. وقد اقام المحال عليه وطالبه بالكفاح

74
00:30:45.250 --> 00:31:16.950
فلم يكن من الامتنان  مسألة وينضم له عنه ظالم فليقرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. هذا الظمان الان في الضمان انتهت الظمان اللغة مأخوذ من تضمن الشيء

75
00:31:18.800 --> 00:31:48.250
ان تضمن الشيء اذا دخل فيه تقول  هذا هذه الورقة ضمن هذا الكتاب هذه الورقة ضمن هذا الكتاب يعني انها داخلة فيه والكتاب مشتمل عليها الظمان مأخود من الظل وهو دخول الشيء

76
00:31:48.550 --> 00:32:20.350
للشيء وتقول هذا الكتاب يتضمن كذا وكذا يعني يدخل فيه كذا وكذا اما في الشرع في الضمان اه فالظلام معناه تحمل الدين الثابت على شخص او الذي يثبت عليه في المستقبل

77
00:32:22.650 --> 00:32:51.150
كأن يقول انا متحمل انا متحمل على فلان بع عليه بعليه ونتحمل انا اضمن لك السمن او يقول اي شي بعته عليه او انا ظامن لك فيقول مثلا  اي شيء استدانه فلان

78
00:32:51.450 --> 00:33:12.700
يعلن مثلا في الجريدة او يعلن في السوق اي شيء استدانه فلان ابن فلان فانا ظامن لصاحبه يصح هذا يجوز قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به وانا به زعيم هذا هذا ضمان

79
00:33:13.500 --> 00:33:45.450
زعيم يعني ضامن سلهم ايهم بذلك زعيم يعني من هو الذي يضمن هذا القول ام نجعل المتقين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون

80
00:33:45.450 --> 00:34:02.600
سلهم ايهم بذلك زلك. من اللي ضمن لهم انا نجعل المسلمين كالمجرمين من اللي ضمن هذا الكفار نكون حنا واياهم سوا او نحن احسن منهم نحن اكثر اموالا واولاد وما نحن

81
00:34:02.950 --> 00:34:24.350
المعذبين من اللي تضمن لكم هذا؟ من اللي قال انكم ما تعذبون فزعيم معناه ظالم الضمان اذا ان يتحمل شخص ما على شخص من الدين او ما يلحقه في المستقبل

82
00:34:24.800 --> 00:34:46.100
فهو ظامن له وهذا من عقود الارفاق ايضا والقصد من الظمان الارفاق ما هو القصد الطمع ليس للظامن انه ياخذ دراهم على المظمون قرار حرام انه يقول اظمنت وتعطين كذا وكذا نسبة كذا هذا حرام

83
00:34:46.850 --> 00:35:11.150
لماذا؟ مثل القرض لان القرض عقد ارهاق المقصود منه الاجر والمصلحة للناس تيسير على المحتاجين ليس المقصود من الظمان الاستثمار الذي يرمن بدراهم بعوض هذا حرام لان المقصود من الظمان الارفاق والاحسان ليس المقصود الطمع

84
00:35:14.800 --> 00:35:44.100
سائل لان المحتاج الناس ما يثقون به او ما يعرفون شخصه بيحتاج ان واحد يظمنه لاجل يباع عليه ولاجل انه يتولى اعمال ولاجل انه يمسك مقاولات   ففيه مصلحة هذا لكن لو قال الظامن لا انا ما اظمن الا بدراهم نقول هذا باطل حرام لان الظمان ما جعل للاستغلال

85
00:35:44.800 --> 00:36:02.700
وانما جعل للاحسان والاجر والرفق بالناس وايضا لو جاز هذا ما وجد الناس من يضمنه الفقير منين يبي يسوق دراهم للظامن مين اللي بيسوق ضرر ما هو تعطل باب الضمان

86
00:36:03.800 --> 00:36:30.000
نعم مصطلح اذا صح الظلال  اذا صح الظمان فلصاحب الحق ان يطالب من شاء. يطالب من عليه الدين او يطالب الظامن له ان يطالب من شاء منهما لان دينه ثابت في ذمة الاثنين

87
00:36:31.200 --> 00:36:54.050
هذا معنى التظمن صارت ذمة المظمون داخل ظمن ذمة الظامن ادين الشخص صار في ذمة ذمة المدين وذمة الظامن له الخيار ان يطالب من شاء فان طالب المدين سدابله برئ الظالم

88
00:36:54.100 --> 00:37:14.850
اذا سدد المدين برئ الظامن وان سدد الظامن فانه يرجع على المدين قال انا اسدد ما يخالف ولكن ما يروح حقي نقول لا ما يروح حقي ابيك بذمة المضمون راجع المضمون وخذ منها

89
00:37:14.950 --> 00:37:42.800
تحدث نعم وبصاحبه مطالبته صاحبه يعني صاحب الدين. صاحب الدين المظمون له نعم وبصاحبه مطالبته رجال منهما. من الظامن او المظمون مخير نعم لان الضمان لان الضمان ضم ضمة. نعم

90
00:37:43.300 --> 00:38:08.550
نعم في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة واليوم النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة والموت يعني سواء كان الظامن والمظمون عنه حيين او يرجع على التركة

91
00:38:08.800 --> 00:38:30.300
يرجع على تركة الظامن او يرجع على تريكة المظمون عنه اذا ماتوا جن نعم. او مات احدهما يرجع على تركته نعم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم قال الزعيم غارم والزعيم هو الضامن. ومعنى غارم

92
00:38:30.450 --> 00:38:54.450
انه يلزمه اداء الحق الذي ضمنه الذي ضمنه على احد يلزمه اداؤه. ولا وش معنى الظمان؟ اذا؟ لو ما يلزمه وش معنى الظمان؟ ما صار له معنى نعم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم قائم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. وقال زعيم وضامنين

93
00:38:54.450 --> 00:39:30.050
كلها اسماء معناها واحد زعيم وظمين وحميل حميل يعني متحمل وصبير يعني صابر قابل باداء الحق بمعنى واحد كلها الفاظ بمعنى واحد. نعم   اذا استوفى من المضمون عنه وهو المدين او ابرار ابرأه صاحب الدين برئ برئ الظامن

94
00:39:30.400 --> 00:39:50.700
لان الحق وصل الى صاحبه او سقط اما ان ان اخذ من الظامن فان الظامن يرجع على المظمون عنه يرجع على المضمون عنه ويطالبه بالدين الذي سدده عنه واداه عنه

95
00:39:52.250 --> 00:40:16.900
نعم لان الطالب شبع للمغفور عنه. فزاد بجوار اصله الرهن لان ذمة الظامن فرع على ذمة المضمون. فاذا برئ الاصل برئ الفرع اذا برئ الاصل برئ الفرع. نعم  لم يقرأ الاصيل

96
00:40:17.600 --> 00:40:35.700
لو قال لصاحب الدين انا ابرأتك ايها الظامن ما اطالبك ابدا ولا بي منك شيء سقط حقه عليه سقط حق وعليه لكن لا يسقط حقه عن المدين لا يسقط حقه عن المدين

97
00:40:38.350 --> 00:41:13.100
لان لان براءة الفرع لا تبرئ الاصل براءة الفرع لا تبرئ الاصل نعم انحلت فلم يسقط الدين  نعم. مسألة وان يسمى الظالم رجع عليك استوفى من الظالم. نعم وان استوفى

98
00:41:13.200 --> 00:41:34.350
والاسلام والظالم من الظالم من الظالم. نعم ويستوفى بمصادر رجع عليه. رجع الضامن على المظمون عليه. يعني يرجع الفرع على الاصل نعم يعني الرجل الطالب نعم. اما اذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء

99
00:41:34.850 --> 00:41:55.800
اما اذا كان الظامن دفع الدين متبرع فليس له الرجوع لانه متبرع لكن لو دفع بنية الرجوع فان له رجوع نعم اما اذا تراه متبرعا لم يرجع بشيء كما لو بنى داره بغير الذكر

100
00:41:56.750 --> 00:42:20.250
لو لو جا واحد لو جاء واحد وبنى دار شخص وجد دار شخص طايحه مختلة وهدمها وبناها من جديد بناها من جديد صاحب الدار ما وكله ما وكل في بناء

101
00:42:20.450 --> 00:42:39.700
ليس له الرجوع عليه لانه ما ادله به ولا وكل بالقيام بهذا الشيء فيكون متبرعا كونوا متبرعا انا دليل تتعمر داري هو متبرع انا ما ابيها تعمر بعد ابيها تبقى ارض

102
00:42:39.950 --> 00:43:16.900
يفتح عمره بدون انك تستأذني نعم وانه الرجوع وكان ضمان القضاء ببيته في المضمون عنه. فهل يرجع نعم يرجع اذا اذا ادى بنية الرجوع انه يرجع  احداهما لو ما قال له المضمون عنه سدد عني لو ما قال له المظمون عنه سدد عنه لان هذا معنى الضمان

103
00:43:17.350 --> 00:43:39.500
معنى الظمان انه اذا طولب يسدد نعم  لانه هذا الذي مشى عليه في الاول اذا قظى الظامن يرجع على المظمون سواء نوى الرجوع او لم ينوي هذا هو الصحيح. نعم

104
00:43:40.450 --> 00:44:15.200
مبرئ لانه فكان على من هو عليه ليس بمتبرع وانما سدد بموجب الضمان وهو ينوي انه يراجع المضمون عنها اللي هو المدين فله حق له الحق في هذا نعم الحاكم عند امتنانه

105
00:44:15.850 --> 00:44:42.400
ثانيا لا يرجع لا هذا ما هو ما هو سليم. نعم. كما لو  او هذا مثل بناء داره بناء داره ما هو مثل الظمان لان اللي بنى الدار هذا بدون اذن

106
00:44:42.550 --> 00:44:59.750
يعتبر فضولي يعتبر تصرف فضولي بخلاف الضمان هو يوم يضمن وهو معنى الضمان انه يسوق الحق يدفع الحق هذا معنى الضمان اما الفضول يلي جا وبنى الدار بظل بغير اذن صاحبها

107
00:45:00.300 --> 00:45:23.350
انا ما ما اذل في هذا الشيء ولا معه دليل على على الرجوع لكن لو وجد دابة لوجدوا دابة لزيد تكاد تموت من الجوع واعنفها بنية الرجوع له ذلك لان الداء لها حرمة

108
00:45:24.050 --> 00:45:39.800
لها حرمة قال انا بعلفها الى ما يجي صاحبها بنية الرجوع نقول نعم لانه لو تركت ماتت وهذا حيوان له خلاف الدار الدار ما لها حرمة اذا طاحت ما لها حرمة

109
00:45:41.100 --> 00:46:34.150
نعم ثانيا مسألة   لانه يوما لانه يضمن بالاداء       معروف كلمة مني كلمة مليء فيها معنى البذيء لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم قال له ارضه وعقوبته والليل معناه امتناع

110
00:46:34.600 --> 00:47:12.250
الغني عن اداء الحق نعم    لربما يحميك الى مريض غير بارد  نعم  قال    ربما  لا الى حال على غير مليء ما صحت الحوالة من الاصل ولو رضي المحيل ما تصف

111
00:47:12.450 --> 00:47:38.050
لان فيها ظرر على المحال نعم  ما تصح الحوالة لانه يبي يتعب المحال عليه ويتبره. وربما ينفق من من الدراهم اكثر من الدين بسبب الشكاوى والاسفار  اي نعم  لا تأمل انت انت ما بعد فهمت المسألة الى هالحين

112
00:47:38.200 --> 00:48:00.050
نعم. نعم. كيف بعرف انك مواطن او يعرفونه الناس الناس يحرفون ما يحتاج ناس يعرفون السامعين واللي ما هم سامعين نعم وبامكانه يسأل بامكان المحال انه يسأل قبل الحوالة يسأل

113
00:48:01.100 --> 00:48:21.300
هل فلان معروف هو انه سمع ويعطي الحقوق ولا لا نعم فاذا ثبت انه مماطل لا تصح الحوالة. نعم نعم  هو لم يتفق معه انه يضمنه   لا ما يرجع هذا لانه ما اذله صح

114
00:48:22.400 --> 00:48:45.950
ما لانه ما اذله صاحبه ولا هو بضامن ما ضمن من الاول لم يرفضوا لي نعم تعينهم الى   لا ما يصلح هذا هذا يدخل في الربا يدخل في الربا نعم

115
00:48:46.600 --> 00:49:02.300
لانه ان كان بيعا  فهو ربا وان لم يكن بيعا الحوالة اختلفوا فيها هل يبيع ولا ما هي البيع ان كان بيعا فهو ربا صريح وان لم تكن الحوالة بيعا فقد اخذ عليها عوظا

116
00:49:02.600 --> 00:49:31.050
والعوظ على الحوالة لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله سبحان الله بينها الشارع وبينا الدين المستقل يعني الثابت يخرج بذلك الدين غير كالدين على الوالد للولد والدين على مكاتب لسيده والدين

117
00:49:31.700 --> 00:49:52.500
آآ دين السلام كل هذه ثلاثة امثلة ذكرها الشارع وبينا نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله. والدين في مدة الخيار ثمن المبيع في مدة الخيار هذا غير مستقر نعم فضيلة الشيخ

118
00:49:52.550 --> 00:50:30.150
ما في شك الدين مقدم في تركة الميت على الورثة فلصاحب الدين يطالب بحقه من تركة الميت المدين قوله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين وكرر هذا سبحانه وتعالى

119
00:50:30.800 --> 00:50:53.500
بثلاث ايات بل تقديم الدين تقديم الدين على الوصية وعلى الورى الارث يدل على اهمية الدين فليس للورثة ميراث الا بعد تسديد الديون التي على البيت. ولو استغرقت الديون التركة ما صار لهم ميراث

120
00:50:54.150 --> 00:51:11.250
نعم امك في قضية الروايتين في الكتاب  الضامن مثل ما تفضلت قولي لا لا ما يصير فظول يا الظامن. لانه يا شيخ وانما الرجوع وكان الظمان ما يصير الله يهديك الظامن فظولي. الظامن عاقل

121
00:51:11.250 --> 00:51:32.150
صاحب عقد تسدد الفظول ياللي ما عقد عقد هذا الفضولي  الضمان والقضاء بغير اذن المضمون عليه. القضاء القضاء اللي هو الدفع بغير اغنى ابن مضمون عنه على الرواية الثانية ان الظامن ما يرجع الا اذا اذن المظمون بانه يسدد

122
00:51:32.600 --> 00:51:55.450
اما عن الرواية الاولى وهي الصحيحة انه يرجع سواء اذن له المظمون عنها ولم يأذن. لان هذا مقتضى الظمان. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا كانت هناك مشقة لعله ان يرفض

123
00:51:56.500 --> 00:52:19.800
لا ليس له ان يرد ليس له ان يرفض فاذا كان البلد بعيد بامكانه يحول واحد ثاني ان كان يحول واحد ثاني نعم والفضيلة الشيخ رحمه الله سماحكم اذا كان المبلغ المحامي اكثر من يديه مستقل نعم ما حكم اذا كان

124
00:52:19.800 --> 00:52:44.100
على ان يأخذ ما عليه فقط ولا ما يجوز هذا اذا كان الدين المحال له اكثر من الدين المحال عليه بشرط انه يهدر الزيادة ما يجوز هذا اما اذا قال احولك ببعض دينك على

125
00:52:44.350 --> 00:53:00.650
دين يلي عند فلان والباقي يبقى بذمتي ما يخالف انتبي من مئتين ريال وانا اي مئة ريال عند واحد احولك بمئة بمئة ريال والميتة الثانية تبقى بذمتي ما يخالفها. يجوز ان يحول ببعض الحق

126
00:53:01.450 --> 00:53:22.450
لكن انه يحول دين كثير على دين القليل ويهدر الزيادة ما يجوز هذا هذا ربا نعم يا اثم اذا لم اياك. نعم لان لانه عاصي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليتبع

127
00:53:22.700 --> 00:53:46.850
اذا ابى صار عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن الزامه يلزم نعم يلزم اذا توفرت الشروط يلزم نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لقد لقد ذهبنا الى البيت ليعطي له ما يراه لكي يأخذها من بلدنا دون

128
00:53:47.200 --> 00:54:25.600
ثم لايصال وليس الا هذا كما هو الحال اعد السؤال قلت لقد ذهبنا الى البيت. مم. لنعطي له ما اراد. لكي يأخذها من بلد الا ان تكون اولا ثم يحدثها في بلدنا

129
00:54:25.900 --> 00:54:45.700
والحمد لله اكثر من الفن ولم نجد حمدا. ونحن الحقوق الى اهلنا في بلد اخرى ورئيس المجلس البلدي يعني معنى السؤال انه شرط عليه البنك انه يصرف الدولارات ريالات هنا

130
00:54:46.200 --> 00:55:10.350
تصرفها ريالات سعودية ثم يعطيه بدلها دولارات بدل الريالات السعودية دولارات في البلد الاخر هذا ما يجوز هذا صرف والصرف لابد فيه من التقابل في المجلس فاشتروا دولارات وحولوها الحل انكم تشترون دولارات

131
00:55:10.850 --> 00:55:31.350
من احد المؤسسات هنا وتحولونها تحويل دولارات سلم هناك اما انكم يسلمون دراهم وتستلمون بدلها دولارات في بلد اخر فهذا صرف غايب لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا غائبا منها

132
00:55:31.700 --> 00:55:51.100
بناجز قال صلى الله عليه وسلم يدا بيد يدا بيد يعني خذ وعقد في المجلس بامكانك تروح وتشري دولارات من غير البنك هذا تشري دولارات من احد المؤسسات من الراجحي ولا من غيره وتشري دولارات

133
00:55:51.300 --> 00:56:11.900
تجي للبنك وتعطيها له ويحولها واذا عيب بنك واحد فيه بنوك اخرى في بنوك اخرى انا ما اظن مؤسسة الراجحي انها تلزمك بانك اعمل هذا العمل  ها اذا هي تلزم هذا المجلس

134
00:56:13.050 --> 00:56:29.250
المهم يقولون حنا ما ناخذ الربا ولا نتعامل بالربا ها طريق ان هذا ما يجوز هذا ادربه تحويل دراهم يستلم بدالها دولارات ببلد اخر ما يجوز الا على قول من يرى

135
00:56:29.550 --> 00:56:52.600
لان بعض الفقهاء المعاصرين او بعض المجامع الفقهية يقولون ان قبض الشيك المصدق انه بمثابة قبض له النقود فاذا دفعت لدراهم هنا وعطاك بها شيك مصدق على دولارات هناك يقولون هذا بمثابة القبض

136
00:56:53.650 --> 00:57:09.400
لكن هذا القول فيه نظر وفيه مخالفون كثير نعم نعم فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا غائبا منها بناجس. وقبض الشيك ليس قبضا للنقود وانما هو قبض سند

137
00:57:10.350 --> 00:57:45.750
نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا فهل للظالم ان يطالب اهل واولياء المطلوب عنك اذا كانت له اموال  يطالب الحاكم يطالب الحاكم الحاكم هو اللي يقوم مقام الغائب اما اهله وش عليهم؟ ما عليه

138
00:57:46.100 --> 00:58:07.550
لكن يرجع للمحكمة والمحكمة آآ تتولى هذا الشيء لانها تنوب عن الغائبين نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله ارجو ان توضحوا لي مسألة قراءة القرآن لا تدري الاصل فهل هذا الاعلام

139
00:58:07.700 --> 00:58:34.800
وانا صاحب الدين ترك الدين في الظالم وتنازل له عن فهد الباطل حق في الدين من الذين  صاحب الدين ترك الحق للظامن قال خذيها من المظمون عنه يعني وهبه له

140
00:58:36.000 --> 00:59:16.550
اذا وهبه لهما ما في مانع. طيب له ان له ان يطالب به المضمونة نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله عندما عندما سؤال هل هذه السورة في الشرق؟ تسمى كافل الغارم هذا الظمان لان الظمان معناه الغارم

141
00:59:17.550 --> 00:59:39.400
والناس الان العوام يقولون كفيل غارم يقصدون الظامن صاروا يطلقون الكفالة على الظمان بينهما فرق عند الفقهاء الكفالة بالبدن احضار البدن فقط لا تحمل الدين واحد عليه حقوق انت كفلت انك تحضره عند المطالبة تجيبه تحضره عند المطالبة

142
00:59:40.750 --> 00:59:57.050
ولا تحملت الدين اللي عليه فالكفالة انما هي بالبدن احضار الشخص فقط دون تحمل ما عليه من الدين خلاف الضمان فانه تحمل ما على الشخص من الدين لكن بعض العوام

143
00:59:57.250 --> 01:00:22.250
يطلق الكفالة على الظمان تم ازلام كثير وما هو كذلك. نعم   الزعيم ظامن هذا الظامن ما هو بالا ما هو بالكافر. الكفيل نعم الزعيم هو الضامن مم  والمبلغ نفس الامل

144
01:00:23.250 --> 01:00:52.350
ايه الحوالة يأخذ عليها اجرة يقولون ان هذي ما هي باجرة هذي مقابل اتعاب مقابل اتعاب الكتاب والسجلات يسمونها عمولة ها ادري والله عنه هذي ما ادري الحوالة ما يؤخذ عليها شيء لكن اذا فسروها بهالتفسير

145
01:00:52.550 --> 01:01:44.450
تأتي الى نظر نعم. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا محمدا رسول الله حي على الله اكبر الله اكبر

146
01:01:44.450 --> 01:02:23.200
لا اله الا الله لا اله الا  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  قمت بسلام الدين في يوم عيد مجيد  تصير متبرع جزاك الله خير وليس لك شي ليس لك شيء على المدين لانه ما اذلك

147
01:02:24.300 --> 01:02:58.600
نادر لك لكن تكون متبرع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان الحوالة صدقوا فيها ان    نراجع انها ليست ببيع الراجح انها ليست ببيع وانما هي عقد مستقل عقد مستقل لا تسمى بيعا هذا هو الراجح

148
01:02:59.600 --> 01:03:22.250
وان سميت بيعا فهذا مستثنى هذا مستثنى كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولذلك بعض العلماء يقول ان الحوالة خارجة عن القياس خارجة عن القياس. عقد خارج عن القياس الامام ابن القيم يقول لا الحوالة عقد مستقل

149
01:03:22.700 --> 01:03:44.250
وليست خارجة عن القياس ليست بيعا وانما هي تحويل دين من ذمة الى ذمة فقط. ليست بيعة وهي عقد ارفاق عقد ارفاق ليس المقصود منها الاستثمار وانما المقصود منها تسهيل المعاملات

150
01:03:46.700 --> 01:04:26.550
والاعانة على الوفاء نعم نعم تكون مستثناة من بيع الغائب بالناجر  لكن ما هي ببيع ما هي نعم    نعم  لانكم اخذتم ان من الشروط تماثل الدينين المقدار فاذا اخذ عليها زيادة ما تماثل بالمقدار صار واحد الزعيم

151
01:04:26.750 --> 01:04:43.650
نعم هذا هو الاصل لكنهم يقولون لا انا ما اخذناها عن انها زيادة ان اخذناها على انهم اجور اجور كتاب ومحل ما نديروش اه نبي نستفيد نفتح محل ونحط كتاب

152
01:04:43.850 --> 01:05:13.600
واليات وفكسات وما ادري ها تلكسات مش نبيا من تعطل المرافق هذي  هذي وجهة نظرهم يحتاج ها   البنك الا محيل لانه لما اخذ الدراهم من من من الشخص صار مدين لصاحبه

153
01:05:14.600 --> 01:05:29.400
لما دفعت له الدراهم وقلت حولها صار مدين لك هو فردت في ذمته وصرت مدينا لانه ما هو بياخذ دراهمك هذي ويسره بصرار ويروحها على شغلها لا ياخذها ويتملكها ويعطيك بدلها منه

154
01:05:30.200 --> 01:06:01.450
ما صارت حوالة نعم الريادات والجنات نعام  لا ما هي بجنس واحد كل دراهم كل دولة جنس الدولة السعودية دراهمها جنس والدولة المصرية دراهمها جنس اخر نعم  ها  ما هي الفوضى؟ نعم

155
01:06:01.500 --> 01:06:19.400
لا ما هي بفظة نقد مستقل الاوراق الصحيح انها نقود مستقلة ليس لها دخل في الفضة نقود مستقلة جعلها السلطان نقودا والنقد هو ما اصطلح الناس عليه وجعلوه نقدا في اي زمان

156
01:06:19.950 --> 01:06:33.600
سواء كان من الذهب والفضة او من النيكل او من الورق او من الكاغد لانكم كما عرفتم في الربا ان العلة السمنية يعني جعل هذه الاشياء اثمانا للاشياء يعني قيم

157
01:06:34.500 --> 01:07:17.850
هذا هو الصحيح نعم  ايه  ايه ياخذ منك الدولار اللي شريته ويحوله ايه   استلمت الدولارات انت  هذا المشكلة لابد ان ايه؟ هو بيحولها اذا استلمتها بيدك وعديتها وقبظتها يعطيه اياه يحولها او تعطيه المكان لغيره كيف

158
01:07:19.200 --> 01:07:55.400
ايه نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ويقول المخيف للمحام اذهب الى فلان فانني    نعم ما يصلح ما يصلح هذا ولا يفتح هذا الباب قول له رح طلع حقي منه

159
01:07:56.050 --> 01:08:33.200
وخذ دينك والباقي عن عن تعبك ما يصلح هذي حيلة هذه حيلة  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم خلال سنة او سنتين  وبعدين اذا حصل فيها خلل وش تسوي  يصلحونه مجانا

160
01:08:33.550 --> 01:09:06.300
ولا انكسر له شيء  ها   ايه اذا صار  اذا صار الخراب بسبب بسبب نقص في الالة هي صناعتها ها وهم يتحملونه وان صار للخراب بسبب المستعمل هو على المستعجل ما في شي هذا صحيح اشوف ايمان طيبة

161
01:09:06.500 --> 01:09:33.050
نعم  مم. ان يحينا برضاهم لان الحق عليه  ولا ولا يعتبر والمحال عليه الظاهر انكم تونا نشرح ثانية نشرح الباب ثانية لانكم توكم تاصلونه يمكن ما قريتوه من قبل ولو تأملتموه

162
01:09:33.450 --> 01:10:06.100
ابونا نسمعه ثاني هم  تتعلق بالمليء  والثاني افضل   لا لازم يكون المحال عليه ملي لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احيل على مليء حديس نعم   ولا تحولوا اعلنوا واحد مماطل ات من اموال الناس

163
01:10:07.100 --> 01:10:26.800
لا يصلح هذا تضرر يتضرر الطرف المسكين هذا   لا لا لازم يكون الملي هو القادر بماله وببدنه حتى لا صار ايضا ما يحاظر عند الحاكم ولا يلزمه الحاكم بالحضور مثل الوالد

164
01:10:26.950 --> 01:10:45.450
او السلطان ما تصح الحوالة لانه تورط حولتني على واحد ما اقدر احضره عند الحاكم علشان اطالبه بحقي هذا بيظا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ولا ضرار. نعم

165
01:10:45.750 --> 01:11:11.100
لابد هذا مذكور في الكتب الاخرى معروف. نعم    لا هذا اكل للمال بالباطل تأمين على السيارات على على الادميين على العمارات على المراكب على السفن على التكاسي كله حرام لانه اكل لاموال الناس بالباطل

166
01:11:11.100 --> 01:11:28.550
نعم يا شيخ ما فيها خلاف لا خلاف ما فيها خلاف يعتد به ما خالف فيها الا ناس ما ما يعتبر خلاف من بعض العصريين لان لان التأمين من العقود

167
01:11:29.200 --> 01:11:45.800
آآ الجديدة اللي ما سبق لها عند الاولين عند الفقهاء الاولين ما سبق لها لكن قواعد الشرع تقتضي المنع لان فيها غرظ وجهالة ومخاطرة واكل للمال بالباطل فالقواعد الشرعية تمنع من التنويم

168
01:11:48.300 --> 01:12:09.150
بعض المثقفين ما نقول فقهاء بعض المثقفين العصريين حاولوا تجويزا لكن لا يعتد برأيهم وعرضت على كم مجمع وكم اه هيئة علمية وكلهم منعوا من هذا الا يمكن شخص او شخصين لا يعتد بهم. نعم

169
01:12:09.600 --> 01:12:36.900
تأمين التعاوني معناه ما ما هو باستثماري التأمين التعاوني من جماعة يتفقون ويدفعون مبالغ تجمع وتستثمر في المعاملات المباحة واذا احتاج احد او انكسر او حصل عليه شيء يعوض من من هذا من باب الاعانة ما هو من باب الاستثمار

170
01:12:36.950 --> 01:12:56.150
ولا يرجع على المتبرعين شيء لا ارباح ولا راس مال ولا شي دفعوه خلاص بالاعانة الاعانة هذي يسمونها تعاونية ما هي بتعاونية تجارية تجارية بعد يسمونها التعاون الاسلامي كاتبين التعاونية الاسلامية

171
01:12:56.300 --> 01:13:15.250
وهي تجاريات بس يريدون التغطية بهذا الاسم وكذبوا على هيئة كبار العلماء قالوا انها جازت هذا وهيئة كبار العلماء اجازت النوع الذي ذكرته لكم جماعة يتبرعون يتبرعون بمبالغ تجمع وتستثمر

172
01:13:15.850 --> 01:13:39.100
بالمعاملات المباحة واذا احتاج واحد من المشتركين نزلت به جائحة هيساعد ومن استغنى ما يعطى شيء لانه اصلا ما دفعت للاستثمار هذا التعاوني ايه تبرع تبرع القصد منه الاعانة اعانة المحتاج فقط

173
01:13:39.850 --> 01:14:22.300
نعم ها لا ما يجوز للانسان يتوظف فيها لانها معاملات محرمة والذي يشتغل فيها سريعين على المحرم نعم       ما يصلح لازم من التقاوم لازم من التقابل الا انسان هي دراهم تعطيها لهم يحولونها هي بنفسها هي بنفسها ما يحولون بدلها هي بنفسها ما يخالف

174
01:14:24.350 --> 01:14:59.750
وانك بدالها ما يصلح الا تستلمه بالمكان في المجلس كيف؟ لا عاد تتصرف فيه انت اذا اذا قررت البديل تصرف نعم   لكن عن طريق الحساب خصم عن طريق شهريا ها؟ كيف

175
01:15:00.350 --> 01:15:49.550
نعم ايه      ما ادري ما فهمت السؤال    ويروحوا للمستحق ما يخالف هذا جنوب عنف هذا وكيل العنف يسدد عنك بالوكالة نعم انت لك رصيد في البنك وتقول للبنك تروحون للي يطالبونن بمبالغ تروحون لهم تسديد حقوقهم من هالرصيد هذا

176
01:15:49.800 --> 01:16:24.500
هادي وكالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله   والله العظيم الوديعة لا تظمن لان الوديع امين لكن بشرط ان يكون حفظها بمكان يليق بها ما فرط حطه في الصندوق في التجوري مع مع امواله واخذت سرقة

177
01:16:24.800 --> 01:16:44.350
هذا ما عليه لانه ما فرط اما لو فرط خلاها من طالع ولا صك عليها وجاء سارك واخذها فانها فانه يظمنها لانه مفرط اما اذا عمل الاحتياطات وحطه مع ماله وصك عليها

178
01:16:44.550 --> 01:17:00.150
وجاء حريق واكل الجميع لا حول ولا قوة الا بالله اشترى قلبي او دخله سراق وشالوا قال لي في البيت او شاله حتى الوديعة دي الوديع ما عليه شيء لانه ما فرط هذا شيء خارج عن ارادته

179
01:17:00.750 --> 01:17:43.500
خارج عن قدرته مم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله  لدي ايش  يجوز التوكيل في دفع الزكاة صار لك مبلغ في شركة ووكلت هذه الشركة انها تدفع الزكاة او كان من نظام الشركة لان المعروف الان من نظام الشركات انها تدفع الزكاة عن المساهمين

180
01:17:43.950 --> 01:18:11.750
فلا بأس بذلك. طيب نعم ماشي القصد ميشال قصد استثمار لا الا اذا كانت صحيح اسلامية اذا كانت صحيح انه اسلامية ما تعامل الا في في الحلال فلا بأس  الاسم ما يكفي لان كلمة اسلامية اليوم اصبحت

181
01:18:12.400 --> 01:18:31.400
تطلق على كل شيء علشان التغطية لازم من الحقيقة تدرس تدرس نظامها ادرس نظامها واسأل عنه وتحقق فاذا ثبت لديك انها تعامل بالمباح ما في مانع  كلمة اسلامية لا تاخذها على طول

182
01:18:33.050 --> 01:19:03.100
لانهم صاروا ما يوثق بهم الان نعم فضيلة الشيخ  كيفية ايتام الزكاة في نهايتها ايش صار يجوز تدفع الزكاة من نفس الضرائب المدخرة ويجوز ان تدفعها من دراهم اخرى راتبك او غيره. المهم انك تدفع زكاة هذا المال منه او من غيره

183
01:19:04.150 --> 01:19:21.550
نعم والموظف الذي يأتيه دخل شهري توفير شهري كل شهر يوفر من الراتب هذا يجعل له شهر من السنة مثل رمضان يخرج الزكاة عن جميع ما لديه من السابق واللاحق

184
01:19:22.000 --> 01:19:42.750
الى رمضان من العام القادم وهكذا ما يسع الناس الا هذا. نعم  اي نعم احتياطا وتسهيلا على الناس لانه صعب عليه بكل مبلغ يزكيه اذا تم حوله ما يعرف يجمع ويحط ما يدري وش اللي تم حوله من اللي ما تم حوله يجعل دفتر

185
01:19:42.950 --> 01:20:00.150
المبلغ الفلاني جاني في تاريخ كذا والفلاني ريال جاني في ريالين فالدين يسر ولله الحمد اجعل لشهر رمضان مثلا او رجب او شعبان او اللي تريد من الاشهر اجعله ميعادا لاخراج

186
01:20:00.550 --> 01:20:20.200
الوفر الذي لديه اخراج زكاة الوفر الذي لديك ما كان تم حوله الحمد لله ما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة ويجوز تعجيل الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي خمسة الاف ريال

187
01:20:20.400 --> 01:20:47.150
واخرجت عنها زكاة المعاني مبلغ مئة وخمسة وعشرين ريال وحان الحول الثاني على نفس المبلغ كم المبلغ؟ خمسة الاف خمسة الاف خمسة الاف عليها ربع العشر الاربع العشر العشر عشر الخمسة الاف خمس مئة ريال

188
01:20:47.600 --> 01:21:20.150
نصف الخمس مئة مئتين وخمسين نصف المئتين والخمسين  مئة وخمسة وعشرين هذا الواجب الواجب مئة وخمسة وعشرين وكم يقول دفعت؟ مئة وخمسة وعشرين ايه طيب نعم وهو ما زاد اذا كان ما زاد اذا كان ما زاد

189
01:21:20.200 --> 01:21:36.250
وهناك زكاة العام الماضي فانت تخرج الزكاة من الباقي بس من الباقي فقط الموجود ما بقي الف. اذا خرجت منه مئة وخمسة وعشرين هالسنة وما صار الف صار تسع مئة

190
01:21:36.850 --> 01:21:59.950
وخمس وسبعين  صار ثمان مئة وخمس وسبعين زكي ثمان مئة وخمسة وسبعين العام القادم واللي عقبه تزكي انقص وهكذا ولذلك الشارع ينهى عن تجميد الاموال لانها تاكلها الزكاة بالطريقة ذي

191
01:22:00.100 --> 01:22:30.950
الشرع ينهى عن تجميد الاموال ويأمر باستثمارها في الحلال وتنميتها حتى ما تأكلها الزكاة نعم  وفضيلة الشيخ حفظكم الله الله سبحانه وتعالى ممكنة للمؤمنين بعض الصالحين ممكن كما يروى عن الامام احمد رحمه الله

192
01:22:31.400 --> 01:22:50.800
يمكن لبعض الصالحين الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى بصفاته باسمائه وصفاته الممكنة نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل هناك حكمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في احسن صورة

193
01:22:51.850 --> 01:23:09.450
لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خير من الصالحين ممكن هذا نعم لكن بشرط انه ما يكون من الخرافيين ولا من المبتدعة يكون من اهل السنة والجماعة ومتمسك بالدين

194
01:23:09.650 --> 01:23:35.550
وعنده علم وفقه وعارف ان صفات الله سبحانه وتعالى ما يجيه الشيطان ويلعب عليه نعم في حديث جبريل عليه السلام ايه لان نعم في حكمة لان الاسلام اوسع من الايمان

195
01:23:37.300 --> 01:24:00.950
والايمان اوسع من الاحسان وبعبارة اخرى المرتبة الاولى الاسلام المرتبة التي افظل منها واعلى منها الايمان المرتبة التي اعلى من الايمان الاحسان تعبد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم رتبها حسب

196
01:24:01.100 --> 01:24:31.800
الافضل فالافضل او رتبها حسب الاوسع فالاوسع نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله او غير مسلمة عندما تذكر محمد فكيف يكون الاصل في بلاد المسلمين ولله الحمد سلم الاصل في بلاد المسلمين الاسلام

197
01:24:32.300 --> 01:24:58.350
اما لو كنت في امريكا ولا في انجلترا ولا الاصل فيها الكفر الاعتبار بالوطن وطن اسلامي او وطن كاذب نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله  لا ما في تشبه يجوز بل سنة يسن للرجل انه يكتحل

198
01:24:58.700 --> 01:25:15.450
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثمد هذا طيب نعم ولا في تشبه ليس هذا من خصائص النساء في حال ليس من خصائص النساء تشبه انما يكون بما هو من خصائصهن

199
01:25:15.850 --> 01:25:37.150
خلاف الكحل فهذا ليس من خصائص النسب بل هو سنة نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله. وايضا فيه فائدة للبصر ومن باب العلاج ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لي

200
01:25:37.800 --> 01:26:02.800
ثلاثيات التي يرويها ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها ثلاثة وان السند مكون من ثلاثة رواة اي ثلاثية. نعم  السلسلة الذهبية التي يكون رواتها من اه العلماء او السيقات

201
01:26:03.000 --> 01:26:24.350
ان العلماء الثقات المتميزين على غيرهم مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذه سلسلة الذهب ما لك عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر هذي سلسلة لهب لان كل رواتها

202
01:26:24.900 --> 01:26:44.730
من الائمة السقات ما لك احد الائمة الاربعة ونافع مولى بن عمر وتابعي وابن عمر صحابي فهي سلسلة ذهبية. نعم يكشف والله تعالى اعلم