قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين. امين يا رب جميعا يا رب. تفضل. قال الامام الشافعي رحمه الله او قيل له فمن حجة لك في في قبول خبر واحد وانت لا تجيد شهادة واحد وحده وما حجتك في ان تستمع بالشهادة في اكثر امره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض امره قال فقلت له انت تريد ما قد ظننتك فرغت منه ولم اقصه بالشهادة انما سألت ان امثله لك بشيء تعرفه انتبه اخبر منك بالحديث فمثلته لك بذلك الشيء ماء اني احتجت لان يكون قياسا عليه وتثبيت خبر الواحد اقوى من ان احتاج الى ان امثله بغيره. بل هو اصل في نفسه قال فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء ثم يفارق بعض معانيها في غيره فقلت له هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض امري ولو جعلته كالشهادة في بعض امره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة ان شاء الله قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة قال فقلت اتعني في بعض امرها دون بعض ام في كل امرها؟ قال بل في كل امرها قلت فكم اقل ما ما تقبل على الزنا؟ قال اربعة قلت فان نقصوا واحدا جلدتهم؟ قال نعم قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله قال شاهدين قلت له كم تقبل على المال؟ قال شاهدا وامرأتين قلت فكم تقبل في عيوب النساء؟ قال امرأة قلت ولو لا شك ان القتل والكفر الخلاف في عدد الشهود قائم يعني ازا لم يشهد الا شخص واحد على شخص انه قتل هل يقبل قوله او لا يقبل القول في هذا ليس بقول واحد. اتفضل قلت فكم تقبل في عيوب النساء؟ قال امرأة قلت ولو لم ولو لم يتم شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجدهم كما جلدت شهود الزنا؟ قال نعم قلت اتراها مجتمعة؟ قال نعم. قال له شهود الزنا اذا كانوا ثلاثة ليس فقط هل حد يدرأ عن المتهم؟ انما هم يجلدوا لان شهادتهم تضمنت افتراء عليه وقذفا لهم اتفضل قال نعم في ان اقبلها متفرقة في عددها وفي الا يجند الا شاهد الزنا قلت له فلو قلت لك هذا في خبر واحد وهو مجامع للشهادة في ان اقبله ومفارق لها في عدده هل كانت لك حجة الا كاهية عليك قال فانما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا قلت وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا وقلت ورأيت شهادة النساء في الولادة لما اجزتها ولا تجيدها في درهم قالت تباعا قلت فان قيل لك لم يذكر في القرآن اقل من شاهد وامرأتين الى هنا الى هنا جزاك الله خير. يعني يقصد ان امر الشهادات مختلف فيما بين فيما بين المشهود عليه كان امر الشهادات ليس بالمتفق عليه احيانا نحتاج الى شهادة اربع وان تخلفوا يجلدوا ان تخلف عفوا واحد يجلد الثلاثة احيانا نحتاج الى شهادة شاهدين فقط واحيانا نحتاج الى شهادة امرأة واحيانا ولم يذكره الشافعي نحتاج الى شاهد ويمينا اه امر الشهادات نفسه مختلف امر الشهادات في نفسه مختلف. بارك الله فيكم فكذلك فلتكن الروايات حتى اذا جعلناها من ابواب الشهادات فنوع الشهادات متفاوتة في العدد المطلوب لها والله اعلم