﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
جزاك الله خيرا كيف كان الحج والعمرة؟ وكذلك صلى الله عليه وسلم اختلاط النساء بالرجال بلية. والنبي عليه قال ما دركت فتنة بعدي فلا يجوز اختلاط الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال لا في الطواف

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ولا في غيره لا يجوز اذا كان في اماكن عبادة والصلاة لا يجوز والنساء كن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين في اخر المسجد بل كنا لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى مكث حتى يخرج الناس

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
يعني كان يمكث واصحابه يعني مع انه نساء مستترات محتشمات رضي الله عنهن الدول الاخرى لا يعرفن كأن انهن الغربان لا يعرفن ولا يرين يعني في الفجر. فاذا كان هذا تحشمهن واستتارهن في الليل. فكيف بالنهار

4
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
اشد واشد. هنعرف بلا اشكال. فاذا كان تسترهن واحتشامهن في الليل ظلمة الليل. ففي النهار ومع ذلك كان النبي عليه يمكل واصحاب القذور حتى يخرج النسا ووضع لهن بابه قال لو جعلنا هذا الباب للنساء بابا

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
خاصة الواحد لابي داوود ليس لكن ان تحفظن الطريق فكانت مرة تمشي وربما حتى ربما لا سلطة لا عباءتها بالجدار. لكن هو الصحيح الواحد تدل على هذا وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
خير صفوف النساء اخرها وشرها اول. خير اسم الرجال اولها وشر اخرها. هذا اذا كان النساء في مكان مفتوح يعني في مؤخرة المسجد لكن ليس هناك ساتر اما اذا كان ساتر لا يرين الرجال فخير النساء اولها فكلها يدل على الصيانة والحماية

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
في اختلاف وكان النساء حجرة يطهن كما قالت عائشة. البخاري وكان النساء حجرة يعني يطوفن حجرة يعني في مكان منفصل وقال عليه الصلاة والسلام ام سلمة رضي الله عنها قال لها لما تأخر طوافه رضي الله عنها

8
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
وهي على بعيرها وكانت شاكية قال طوفي من وراء الناس امرها الا تصلي معه. صلاة الفجر. في الحرام. وان تصلي والنبي يقرأ. وان تطوف على بعيد كل ذلك حتى وهي ام المؤمنين رضي الله عنها. حتى لا تخالط الرجال. طوفي من وراء الناس. يكفينا هذا قول النبي

9
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
ان النبي قطوه من وراء الناس. فهذا يدل على وجوب ذلك حتى في العبادة اذا كان هذا في العبادة وفي الحرم. وكيف في غيره والمرأة عصرا المرأة اصلا منهية عن الخروج يعني قول بعض الناس مسألة الاختيار

10
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
اصلا هي منهية عن الخروج اصلا لا الاختلاط. قال سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. واقمن الصلاة واطيعن الله ورسوله. يعني الواجب ان تمكث في بيته حتى في غير الصلاة. المرأة الاصل بقاؤها في بيتها لا تخرج. هذا هو الاصل

11
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
انها لا لا تخرج الا لحاجة. ولا بأس ولهذا قال اذن لكن ان تخرجن يعني حوائجكن خالد جابر رضي الله عنها لما كانت معتدة من زوجها قال اخرجي وتصدقي اخرجي وانفعي نفسك وتصدقي. اما ان تخرج اي صدقة. تخرج ان تصدقت تخرج لحاجتها بعمل لا بأس

12
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
اما خروجها الى مجامع الرجال هذا لا يشك في تحريمه ولا يجوز. والادلة واضحة في الاصل القرار والاصل البقر وعدم الخروج وعمر رضي الله عنه كان يريد الا يؤذن لهن. النبي عليه الصلاة والسلام قال انه قد اذن ولما خرجت سودة

13
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
وكانت امرأة تفرع الرجال مستترة. قال عمر قد عرفناك يا شوكة يعني وان وان فإنك قد عرفناك. يريد ان يمنعن من الخلق. والنبي نزل عليه الوحي وهو يتعرق العرق. وقال قد اذن لكن ان تخرجن. يعني لحوائجكن

14
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
هذا هو الاصل جهد الدليل في المرأة وعدم خروجها الا لحاجة. فكيف اذا خرجت؟ والمرأة حينما تخرج هذا حرام باتفاق اهل العلم لا يجوز يعني دخل مثلا متطيبة او متزينة. لا احد من اهل العلم يجادل في تحريم ذلك. حتى الذين

15
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
يجوزون كشف الوجه يمنعون من ذلك. انما جوزوه حينما تخرج يعني غير متطيبة غير متجملة اما تخرج متجملة متطيبة ومع ذلك يسمون زورا وبهتانا الى الشافعي كذب عليه. ولا يجوز نسبة

16
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
قال الامام الشافعي هذا كذب ومخالف لاجماع المسلمين. ولهذا الملقيني رحمه الله في متاويه. وهو في القرن رحمه الله في القرن الثامن توفي سنة رحمه الله سنة ثمانمائة وست للهجرة رحمه الله او ثمانمائة او خمس للهجرة يعني انكر

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
وهذا انكارا شديدا في مسألة اخف وهو شافعي رحمه الله وقال ما معناه ان هذا حرام بالاجماع حينما سئل عن مسألة تعلق بمثل هذا وهو مسألة مخالفة بعض النساء في تزينها تبين ان هذا امر لا يجوز. هذا يتفق عليه العلم. وليس البلقية لوحده. كل اهل العلم يتفقون على هذا. هذا امر منكر

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
ولا يجوز ونسبة هذا حينما يأتي انسان ويقول فلان جوز كشف الوجه. من قال هذا؟ في ضوابط بشروط كذب على الائمة اليوم يكثر حينما ينسب اليهم مثل هذا. وبعضهم قد لا لا يقول بعضهم ربما ينسبه كذب صراحة وبعضهم ربما

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
ثم يتأول وربما يكون لا لم يطلع على الضوابط لكن نسبة مثلا خروج امرأة متزينة متطيبة وان هذا يجوز لان فلان يجوز كشفته هذا كذب ولا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اي امرأة اصابت بخم فلا

20
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
وهو بخور البخور في الغالب لا يبقى رائحته يعني وان بقيت لمن يغرب ويشم ومعتاد في الغالب البخور يعني يطير فاذا كان البخور نهى النبي عن المرأة ان تخرج لماذا؟ للصلاة ولم يعهد من نساء الصحابة ان يكشفن وجوهنا ابدا كان ستر وجه

21
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
المعروف ولا يعرف التبرج ولا يعرف ابدا. لا يعرف هذا. بل وهن في الحج محرمات. وكان في الوجه متأكد؟ كن مستترات كيف بغير الحج؟ تقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا. كنا مع رسول الله اذا مر من الركبان سجد

22
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
احدانا من جلبابها على وجهه. فاذا جاوزونا كشفناه. ورواه مالك الموطأ مئة اسماء بيتي اه رأت عروة ابن الزبير روته عن اسماءكن مع زوجة ابي بكر وذكرت مثل هذا ايضا فاذا كان هذا في الحج وهنا

23
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
في طريق يعني كنا في طريق يمشينا على الابل والرجال في طريق اخر موازي فاذا مروا به بعيدون عنهم ولا يلتفتون اليهم وفي حج وسفر عليك تقول فاذا حاذونا سجدة نادي البال على وجهها

24
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
وقال عليه الصلاة والسلام لا تنتقد المرأة ايش معنى تنتقد؟ يعني كن يلبسن ما يسترن به وجوههن. هذا هدي الصحابيات رضي الله عنه وهدي نساء الصحابة كما هو معروف تقدم وقد عرفناك يعني وين تسترتي وان وكذلك

25
00:08:50.150 --> 00:09:09.650
يعني فان قد عرفناك وكذلك في تسترهن للصلاة وقال اسمه نهي وادلة الحجاب كثيرة لا يعني واضحة وبينة لو لم يكن فيه ايضا الحديث عشر الصحيحين وكان يعرفني قبل الحجاب قال فخمرت وجهي قال ولم يؤكد يعني من قبل الحجاب والادلة في القرآن ايضا واضحة وبينة