بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فصل في حكم حج الصبي الصغير. هل يجزئه عن حجة الاسلام يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج فقال نعم ولك اجر وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا ابن سبع سنين لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الاسلام وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة. يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الاسلام لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي باسناد حسن ثم ان كان الصبي دون التمييز نوى عنه الاحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الاحرام وليها. ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة وينبغي ان يكونا طاهري الثياب والابدان حال الطواف لان الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما. القائم بمصالحهما سواء كان اباهما او امهما او غيرهما ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه. ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي فان عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما بل ينوي الطواف والسعي لهما. ويطوف لنفسه طوافا مستقلا. ويسعى لنفسه سعيا مستقلا. احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول اجزأه ذلك في اصح القولين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير وليس الاحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما. بل هو نفل فان فعل ذلك فله اجر. وان ترك ذلك فلا حرج عليه. والله اعلم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. رحمه الله