احسن الله اليكم. آآ هذا سائل يسأل عن خروج المرأة للصلاة على الجنازة على ابيها واخيها الاصل ان المرأة تلزم بيتها وقرن في بيوتكم هذا هو الاصل وصلاة البيت هي افضل والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبيوتهن خير لهن لكن المرأة اذا تصلي في المسجد لا بأس صلاة الجنازة هل تدعو الوالدين ان هذا الموضوع خلاف؟ من العلم يقول انها ليست داخلة في الادلة وذلك انه قد يكون نوع اتباع وربما يحصل آآ منها آآ نياحة او صياح. لكن اظهر والله اعلم ان يقال اذا امنت المرأة النياحة والسياح والعويل فالافضل داخلة في علوم النصوص في قوله من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعه حتى له قيراطان صلي عليه وكان معه حتى فرغ من دفنه رجع بقيراطين من الاجر وجاء هو ان القيراطين كالجبلين وهذا والله اعلم ولا دليل على تخصيصه كما قال بعض اهل العلم بالرجل والمرأة وهذه الصيغة تشمل عموم الرجال واللي يستشمل في الرجال كذلك النساء فالمرأة لا بأس ان تصلي وخاصة اذا كانت ليست زوجة يعني آآ ابو المتوفى هي بنته آآ مثلا والدته اخته في هذه الحالة وفي عائشة فلا بأس ان تصلي بالشرط المذكور بالعموم. الادلة وهذا ليس اتباعه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعجز انما انما تتبعها انما تخرج لاجل الصلاة لا ان تتبع الجنازة فان كان الخروج للصلاة بشرط المتقدم فلا يظل الناس وخاصة اذا كان يشق وتتبرع وربما يعني اصابها حزن وكآبة من جهة عدم خروجه يعني قد يكون حاجة تتعالى الاهداء بخروجها فلا بأس بذلك وهذا على الصحيح ايضا حتى للزوجة لو انها زوجة توفر تعلمت وتبرج يشق عليها ذلك وتريد ان تأخذ وتشارك فلا بأس على الصعيد شرطي الا يحصل منها صياح او عويل نعم