احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول اقترض ابن من ابيه مبلغا من المال. فاذا حان وقت الزكاة فهل يخرج زكاة ما له وهذا المبلغ المقترض؟ وهل على ابيه زكاة ايضا في المبلغ الذي اقرضه ابنه الزكاة تجب على مالك المال اذا حال الحول تجب الزكاة على من يملك المال سواء كان المال بيده او كان ديونا في ذمم الناس لانه ملكه وهو الذي يزكيه والمدين يزكي ملكه كل يزكي ما بيده المدين يزكي ما بيده ويملكه والداين يزكي ما بيده ويملكه نعم