﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:26.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله

2
00:00:26.450 --> 00:00:48.050
في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب البيوع باب من ظلم من الارض شبرا طوق من سبع اراضين عن عروة بن الزبير رضي الله عنه ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد

3
00:00:48.300 --> 00:01:09.650
رضي الله عنه انه اخذ شيئا من ارضها تخاصمته الى مروان ابن الحكم فقال سعيد انا كنت اخذ من من من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:09.900 --> 00:01:29.750
قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع اراضين فقال له مروان

5
00:01:30.100 --> 00:01:51.950
لا اسألك بينة بعد هذا فقال اللهم ان كانت كاذبة تعم بصرها واقتلها في ارضها فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت

6
00:01:52.550 --> 00:02:12.400
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد

7
00:02:12.900 --> 00:02:38.650
وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. امين. وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد

8
00:02:38.850 --> 00:03:09.250
قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى قال باب من ظلم من الارظ شبرا طوق من سبع اراضين الظلم ظلمات يوم القيامة والحقوق مؤداة يوم القيامة  من ظلم ولو كان قليلا

9
00:03:09.300 --> 00:03:34.300
اقتص منه في ذلك اليوم العظيم والقصاص في ذلك اليوم ليس بالدرهم ولا بالدينار وانما بالحسنات والسيئات كما في الحديث المعروف بحديث المفلس عندما قال عليه الصلاة والسلام اتدرون من المفلس

10
00:03:34.600 --> 00:03:52.400
قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا

11
00:03:52.900 --> 00:04:16.150
فيؤخذ من حسناته فيعطون فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار فالقصاص في ذلك اليوم بالحسنات والسيئات والظلم ظلمات يوم القيامة

12
00:04:18.700 --> 00:04:41.850
والظالم لا يفلح الظالم لا يفلح جاء في في القرآن في اربعة مواضع انه لا يفلح الظالمون ختمت بها اربع ايات من القرآن انه لا يفلح الظالمون فالظالم لا يفلح

13
00:04:42.100 --> 00:05:02.850
لا ينال فلاحا الظالم سبحان الله لما يظلم ارضا او يظلم مالا او يظلم يظن انه افلح وانه ربح وانه فاز بينما حقيقة الامر انه وقع في عين الخسران في دنياه واخراه

14
00:05:03.900 --> 00:05:31.400
وهذا الحديث في اعظم عبرة في هذا الباب من ظلم قيد شبر من الارض الشبر ما هو الشبر والمسافة التي بين طرفي الخنصر والابهام المسافة التي بين طرفي الخنصر والابهام اذا مدت اليد هكذا هذه المسافة يقال لها شبر

15
00:05:32.600 --> 00:05:55.500
ماذا تكون هذه المسافة من الارظ عندما يقتطعها المرء بغير حق شبر ماذا تكون ليست شيئا ومع ذلك قال طوقهم من سبع اراضين طوقه من سبع اراضين اذا كان من اقتطع شبرا هذه المسافة

16
00:05:55.700 --> 00:06:19.850
القليلة طوق هذا الشبر من سبع اراضين يوم القيامة فكيف من يقتطع اراض كثيرة او اميال عديدة او اموال كثيرة ولهذا جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول وحذر منه

17
00:06:21.300 --> 00:06:45.000
حديث ابي هريرة ثم قال لا الفين احدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك ولالفين احدكم يأتي

18
00:06:45.350 --> 00:07:06.200
على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا يأتين احدكم وعلى رقبته فرس وله حمحمة فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك

19
00:07:06.800 --> 00:07:29.600
لا يأتين احدكم على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا يأتين احدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك

20
00:07:31.300 --> 00:08:00.650
الصامت هو الذهب والفضة العرب تقسم المال المملوك الى صامت وناطق. الناطق بهيمة الانعام لها صوت والصامت الذهب والفظة  الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن ظلم جاء يحمل مظلمته بعيرا كانت او خيلا او غنما او

21
00:08:01.000 --> 00:08:22.050
اراض او ذهبا او فضة يحملها على رقبته يوم القيامة خزيا بين العالمين وفضيحة قال من ظلم من الارض شبرا طوق من سبع اراضين اذا كان مقدار شبر  هذه عقوبته

22
00:08:22.950 --> 00:08:46.950
وهكذا خزيه في ذلك اليوم العظيم فكيف بمن اخذ الشيء الكثير قال عن عروة ابن الزبير ان ارواء ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد ابن زيد سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه عن الصحابة اجمعين

23
00:08:47.150 --> 00:09:14.300
احد العشرة المبشرين بالجنة احد العشرة المبشرين بالجنة بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فادعت عليه انه اخذ شيئا من ارضها انه اخذ شيئا من ارضها يعني اقتطع جزءا من ارضها ظلما ادعت ذلك

24
00:09:15.150 --> 00:09:32.650
تخاصمته الى مروان ابن الحكم فقال سعيد رضي الله عنه وارضاه انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت

25
00:09:32.950 --> 00:09:53.850
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارظ ظلما طوقه الى سبع اراضين من اخذ شبرا من الارض يعني فكيف بما هو اكثر من ذلك واكبر

26
00:09:55.450 --> 00:10:23.950
من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع راظين طوقه الى سبع اراضين قيل في معناه اقوال اوظحها احد معنيين الاول الذي اشرت اليه اولا وهو ان المعنى يأتي يوم القيامة يحمله

27
00:10:25.550 --> 00:10:47.700
على عاتقه آآ طوقا على عنقي يحمله الى سبع اراضين الى سبع اراضين ويشهد لهذا المعنى حديث ابي هريرة الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغلول عظم امره

28
00:10:48.300 --> 00:11:06.500
وقال لا يلفين احدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته في اشياء كثيرة ذكرها مر ذكرها فقيل في المعنى طوقه الى سبع اراضين اي يحمله على عاتقه الى سبع اراضين خزيا له في

29
00:11:06.900 --> 00:11:29.000
في ذلك اليوم العظيم والمعنى الثاني انه يعاقب بالخسف الى سبع اراضين يعاقب بالخسف الى سبع اراضين وهذا المعنى يشهد له حديث ابن عمر في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام

30
00:11:29.600 --> 00:11:49.100
قال من اخذ شبرا من الارض ظلما خسف به يوم خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين فاذا طوقه الى سبع اراضين تحتمل

31
00:11:49.500 --> 00:12:07.450
احد هذين المعنيين اما انه يأتي يحمل هذا الذي ظلمه على عاتقه خزيا وفضيحة في يوم في ذلك اليوم العظيم او يخسف به كما في حديث ابن عمر الى سبع اراضين

32
00:12:09.900 --> 00:12:33.250
وهذا فيه تحريم الغصب غصبا مال الغير بغير حق والغاصب والاستيلاء على حق الغير قهرا فالحديث فيه تحريم ذلك وانه من كبائر الذنوب وموجبات سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته جل في علاه

33
00:12:34.700 --> 00:12:55.150
فقال له مروان لا اسألك بينة بعد هذا لا اسألك بينة بعد هذا لا اطالبك بين بعد هذا الذي ذكرت كيف يقول اه افعل ذلك  قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:12:55.450 --> 00:13:19.900
يقول هذا القول من اخذ شبرا فعلا من آآ يقرأ هذا الحديث ويتأمل هذا المعنى الذي ذكر فيه ويفعل هذا المعنى في نفسه لا يمكن ان تتجرأ نفسه على الظلم واغتصاب مال الغير بغير حق

35
00:13:21.950 --> 00:13:51.900
لا يمكن ان تتجرأ على ذلك وسبحان الله هذا الذي يتجرأ يعني بعض الناس يأخذ مدة طويلة يداعي في المحاكم ويأتي بشهادات الزور ويأتي بالوثائق الكاذبة ويأتي الى اخره حتى يحصل على ارض وهو يعلم في قراءة نفسه انها اصلا ليست له

36
00:13:53.250 --> 00:14:13.650
يعلم انها ليست له ما الشأن لو ان هذا في اليوم اخذ يطالب سنوات ويداعي و يركض وراء وراء ذلك ما الشأن لو انه صدر قرار المحكمة بان الارض له

37
00:14:15.350 --> 00:14:33.750
وانها ملك له بهذه الشهادات التي يعني زورها او الشهادات التي آآ افتعلها فقيل انها له صدر حكم بانها له ثم مات في نفس اليوم كانت منيته في نفس اليوم

38
00:14:34.350 --> 00:14:55.050
هذا هذا عين الخسران يركض وراء شيء في هذه الدنيا ولا يدري اذا اذا حصله ان يعيش ثم يكون غنم هذا المال ورثته وهو يبوء بماذا؟ بمغبته وعقوبته يوم القيامة

39
00:14:58.000 --> 00:15:14.500
هذا الذي يداعي هل يضمن نفسه ان يعيش مثلا سنوات طوال يتمتع بهذا الذي حتى لو ظمن ذلك فالامر يعني غاية في الخطوء في الخطورة اقصد ان من يتأمل هذا الحديث لا يفكر في هذا

40
00:15:14.800 --> 00:15:33.150
من ظلم قيد قيد شبر من الارض طوقه الى سبع اراضين. يقول يقول آآ سعيد بن زيد يقول كيف اخذ كيف اخذ اه شي من ارضها وانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:33.250 --> 00:15:55.300
يقول ذلك فقال له مروان لا اسألك بينة بعد هذا فقال سعيد وهذي دعوة مظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقال سعيد اللهم ان كانت كاذبة فعم بصرها

42
00:15:55.400 --> 00:16:17.600
واقتلها في ارضها فعمي بصرها واقتلها في ارضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت اذ وقعت في حفرة فماتت

43
00:16:17.900 --> 00:16:43.500
اصابتها دعوة السعيد دعوة مظلوم استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فيها عمى عمي بصرها وهلكت في ارضها وكان امرها كما دعا بذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه الحاصل ان الظلم ظلمات يوم

44
00:16:43.700 --> 00:17:08.500
القيامة والحقوق مؤداة في ذلك اليوم ومن ظلم شبرا طوقه الى سبع اراضين قال رحمه الله باب اذا اختلف في الطريق جعل ارضه سبعة اذرع عن ابي هريرة رضي الله عنه

45
00:17:08.750 --> 00:17:30.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق جعل عرظه سبعة اذرع قال باب اذا اختلف في الطريق جعل عرظه سبعة اذرع يعني هذا عنده حصول خلاف يعني اهل ارض

46
00:17:31.350 --> 00:17:54.500
يقع بينهم خلاف في مساحة الطريق كم يكون عرظه هل يكون ضيق ثلاثة اذرع او نحو ذلك او يكون واسع عشرة اذرع كيف يكون اذا وقع خلاف في مثل هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيصلا في

47
00:17:54.600 --> 00:18:22.550
الامر وهو ان يكون سبعة اذرع كما في هذا الحديث حديث ابي هريرة اذا اختلف اذا اختلفتم في الطريق جعل عرظه سبعة اذرع اي اجعلوا عرظه سبعة اذرع  هذا كما في الحديث اذا كان هناك خلاف

48
00:18:22.600 --> 00:18:38.400
اذا اختلف اهل الارض في في عرظ الطريق كم يكون؟ اذا وقع بينهم خلاف لكن اذا اتفق اهل الارض ولم يقع بينهم خلاف اتفقوا على قسمتها واخراج طريق منها كيف شاءوا

49
00:18:38.500 --> 00:18:59.450
ولم يقع بينهم خلاف فلهم ذلك لانها ملكهم وهم متفقون على آآ الشيء الذي اتفقوا عليه وهو الذي اتفقوا عليه في الغالب هو الاصلح لهم والاتفاق يدل على في الغالب على انهم قد اختاروا الاصلح

50
00:19:00.050 --> 00:19:20.150
والاحسن لهم لكن اذا وقع خلاف بعضهم يريد واسع وبعضهم من يتضيق الى اخره. فما فما الحل قال اذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه وسبعة اذرع وقيل الحكمة في تحديدا بالسبعة الاذرع

51
00:19:21.700 --> 00:19:45.800
آآ لتسلكها الاحمال والاثقال دخولا وخروجا يعني اولا كانت الاحمال تأتي بها الناقة والسبعة الاذرع يعني الذراع معروف الذراع من من المرفق الى اطراف الاصابع الاطراف الاصابع هذا يقال له ذراع

52
00:19:46.200 --> 00:20:10.500
يعني ما يعادل نصف متر تقريبا او ربما يزيد على آآ النصف قليلا ويكون اذا سبعة اذرع بالامتار تقريبا ثلاث امتار ونصف ما يصل الى الاربعة ثلاث امتار ونصف وثلاث امتار ونصف

53
00:20:12.050 --> 00:20:32.700
آآ كطريق في ذاك الوقت مناسب جدا يعني حتى لو التقت ناقتين في ثلاثة امتار ونص يمكن ان ان تمر كل واحدة في في طريقها هذه ذاهبة وهذه خارجة وهذه داخلة وهذه خارجة يمكن

54
00:20:33.750 --> 00:21:03.550
فهو مناسب لذلك الوقت لكن ما وسائل النقل الحديثة ثلاثة اذرع مات مات ما يتحقق بها المصلحة ما تحقق بها المصلحة مع الوسائل ولهذا يقدر الامر بحسب ما تكون فيه المصلحة التي تتحقق الجميع دخولا وخروجا بمتاعهم باثقالهم

55
00:21:03.550 --> 00:21:28.550
باحمالهم بسياراتهم نعم قال رحمه الله كتاب المزارعة باب النهي عن كراء الارض عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض

56
00:21:28.650 --> 00:21:55.850
فليزرعها او فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكره قال كتاب المزارعة المزارعة مفاعلة من الزرع وذلك ان يكون عند الانسان ارض زراعية وفيها الماء وفيها بئر لكن ليس عنده قدرة

57
00:21:56.100 --> 00:22:29.400
على زراعتها اوليس عنده دربة بالفلاحة واعمالها او لا يتمكن من ذلك فيسلم ارضه الى فلاح يحسن الزراعة ويقوم بزراعتها ورعايتها والعناية بها ومتابعة شؤونها ثم يكون تكون الغلة مقسومة بينهم حسب الاتفاق. يكون للفلاح النصف

58
00:22:30.300 --> 00:22:49.100
او يكون له الثلث او اقل من ذلك او اكثر بحسب ما يتفقون عليه اذا المزارعة اعطاء الارظ من يزرعها على ان يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف او الثلث

59
00:22:50.000 --> 00:23:09.800
او حسب الاتفاق الذي يكون بينهما فهذه يقال لها المزارعة  وقع فيها خلاف بين اهل العلم في جوازها وعدم عدم ذلك في ضوء الاحاديث التي جاءت وردت في هذا الباب

60
00:23:13.250 --> 00:23:42.350
اجمالا من اهل العلم من ذهب الى عدم الجواز وتمسك بمثل حديث جابر وحديث رافع التي ستأتي معنا في في في هذا في اوائل هذا الكتاب تمسكوا بهذه الاحاديث ويرون انها محرمة غير جائزة لان ظاهر هذه الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام

61
00:23:42.600 --> 00:24:08.300
نهى عنها وذهب اخرون الى جوازها وانها من العقود الصحيحة الثابتة  تمسكوا بصنيع النبي عليه الصلاة والسلام عندما عامل عليه الصلاة والسلام اهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمره من ما يخرج منها من ثمر او زرع

62
00:24:08.750 --> 00:24:30.200
واستمر هذا العمل الى خلافة عمر حتى اجلى عمر اليهود من خيبر. استمر الى ذلك الوقت فهذا يعني انه لم ينسخ وانه حكم باقي ومستمر آآ قال رحمه الله باب النهي عن كراء الارض

63
00:24:30.850 --> 00:24:51.850
النهي عن كراء الارظ. قال عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ليزرعها بنفسه ان كان عنده امكانية وقدرة على ذلك

64
00:24:51.950 --> 00:25:08.150
او ليزرعها اخاه احسانا الى آآ اخوانه وهذا يعني ترغيبا في الاولى الاولى هو ان يعطيها احد اخوانه احسانا اليه يقول له هذه الارض ما احتاجها ازرعها سنة سنتين ثلاث استفد منها

65
00:25:08.200 --> 00:25:35.100
انا ما احتاج اليهم من باب الاحسان قال ولا يكره ولا يكره آآ كراء الارض هو آآ هو يعني تأجيرها لمن يزرعها ويكون آآ الغلة بينهم مقسومة. اما بالنصف او حسب الاتفاق الذي يكون بينهما

66
00:25:37.050 --> 00:26:05.250
وقوله لا يكره فيه نهي عن ذلك وهو محمول لان عندنا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بقي مستمرا الذي بقي مستمرا الى خلافة عمر يدل على الجواز فيكون الناهي هنا محمول على المزارعة الفاسدة

67
00:26:05.600 --> 00:26:28.000
التي دخلها شيء من الجهالة هو الغرر ومما يوضح هذا المعنى الاحاديث الاتية حديث رافع رضي الله عنه نعم قال رحمه الله باب كراء الارض بالطعام عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال

68
00:26:28.200 --> 00:26:50.300
كنا نحاقر الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكرها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا

69
00:26:50.350 --> 00:27:12.100
وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انفع لنا نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك

70
00:27:12.400 --> 00:27:39.850
نعم قال باب كراء الارض بالذهب والورق الحنظلة ابن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديج رظي الله عنه عن كراء الارظ بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:27:40.450 --> 00:28:02.800
على على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا اويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به

72
00:28:03.450 --> 00:28:32.600
اه هذه الترجمة كذلك الترجمة التي تليها الاولى باب كراء الارض بالطعام والثانية كراء الارض بالذهب والورق يعني هاتان طريقتان في الكراء الاراضي الزراعية اما ان يكريها بالطعام يعني يكون الغلة التي تخرج منها من حبوب او زراعة او او نحو ذلك

73
00:28:33.300 --> 00:28:56.850
اه من حبوبنا وثمار تكون مقسومة بينهم اما بالنص او بالقدر الذي يتفق عليه. هذه طريقة والطريقة ان يأتي ويستأجر منها الارض بالدرهم والدينار يستأجرها منه مثلا بثلاثين الف او باربعين الف او بخمسين الف لمدة سنة

74
00:28:57.500 --> 00:29:31.300
يستأجرها بالدرهم والدينار فهاتان الطريقتان كراء الارض بالطعام وقراء الارض بالذهب والورق وكلا الطريقتين جائزة كلا الطريقتين جائزة لكن اذا كان هناك يعني اه شي من اه الامور التي يتفق عليها في العقد فيها غرر وفيها جهالة فانها تنهى عن تنهى لذلك

75
00:29:32.500 --> 00:29:51.350
ولهذا حديث رافع  آآ حديث رافع الثاني يوضح ان النهي الذي يعني يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما كان من هذا القبيل يعني ما كان فيه جهالة او غرار

76
00:29:52.350 --> 00:30:07.150
اما ما كان سليما من ذلك مثل ما قال فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به يعني اذا اذا كان اتفاق انه له النصف هذا شيء معلوم وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع آآ اهل خيبر

77
00:30:09.400 --> 00:30:27.300
او معلوم بدراهم يستأجرها معينة. فالشيء المعلوم الواضح هذا لا اشكال فيه لكن احاديث النهي تحمل على ماذا على شيء فيه فيه غرر يعني مثلا لو ان صاحب الارض قالوا اجرك الارض

78
00:30:28.350 --> 00:30:50.850
اؤجرك الارض سواء بالطعام او بالدراهم والدنانير. وقال الجانب الشرقي من الارظ ثماره لي والجانب الغربي لك النصف الشرقي لي والنصف الغربي لك وهو يعلم من ارضه ان النصف الشرقي اطيب واجود وان هو القريب من جداول الماء

79
00:30:51.550 --> 00:31:11.200
يتيقن ان الفائدة هو التي هو التي هو الذي سيحصلها. والجانب الاخر فهذا ما يجوز ولهذا في حديث رافع الثاني قال انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على المادي يانات واقبال الجداول

80
00:31:11.600 --> 00:31:28.300
واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للنساء للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه قال واما الشي المعلوم المظمون الواظح فلا شيء فيه

81
00:31:29.150 --> 00:31:49.050
اذا احاديث النهي عن عن الكراء تحمل على هذا المعنى يعني الشي اللي في جهالة في غرر اما الواضح المضمون لا شيء فيه سواء بالدرهم والدينار او بالقسمة بينهم نصف الثمر او ثلث الثمر او او نحو ذلك

82
00:31:49.550 --> 00:32:15.300
يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ان من تأمل حديث رافع ابن خديج وجمع طرقه واعتبر بعظها ببعظ وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها علم ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك امر بين الفساد

83
00:32:16.400 --> 00:32:40.950
وهو المزارعة الظالمة الجائرة فانه قال كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه وفي لفظ له كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علا الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع

84
00:32:41.300 --> 00:33:00.400
وقوله ولم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه اما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به قال رحمه الله وهذا من ابين ما في حديث رافع واصحه وما فيه من مجمل او مطلق او مختصر

85
00:33:00.650 --> 00:33:20.900
فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما انتهى كلامه رحمه الله اذا ما جاء في حديث رافع من الفاظ مجملة نهى عن الكراء نهى عن كراء الارض يحمل على المفصل من كلامه

86
00:33:21.100 --> 00:33:38.500
في هذه الاشياء التي فيها اشكال فيها جهالة وفيها غرر اما الواضح البين المضمون فهذا لا شيء فيه مثل ما قال رافع آآ رضي الله عنه نفسه قال فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم

87
00:33:39.500 --> 00:34:00.350
قال رحمه الله باب المؤاجرة عن عبدالله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة

88
00:34:00.400 --> 00:34:22.550
وامر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها قال اه باب المؤاجرة المؤازرة عرفنا فيما تقدم ان انها تأتي على نوعين الكراء يأتي على نوعين الترجمة الاولى كراء الارض بالطعام والثانية كراء الارض بالذهب والورق

89
00:34:22.900 --> 00:34:42.050
الطريقة الاولى يقال لها المزارعة والثانية يقال لها المؤاجرة. لان استأجر بمال بذهب او فظة فهذا الحديث حديث آآ حديث آآ عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله ابن معقل فسألناه عن المزارعة

90
00:34:42.800 --> 00:35:05.200
فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة النهي عن المزارعة يحمل كما تقدم على ما كان فيه جهالة وغرر. اما المظمون الواظح لا شيء فيه

91
00:35:05.800 --> 00:35:29.400
لا شيء فيه قال وامر بالمؤازرة المؤاجرة يعني ان يستأجر بالدينار والدرهم استأجر الارض بالدينار والدرهم والذي اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر عليه حسب هذا التقسيم الذي رأينا الان مزارعة او مؤاجرة

92
00:35:29.750 --> 00:35:52.750
مزارعة وعمل استمر الى خلافة عمر لم ينسخه شيء فالمزارعة صحيحة والمؤاجرة صحيحة لكن اذا كان اذا كان في في المزارع او حتى المؤاجرة فيها غرر فيها جهالة مثلا يقول لك النصف الفلاني ولي النصف الفلاني او نحو ذلك

93
00:35:52.850 --> 00:36:19.200
فهذا الذي آآ تحمل نصوص النهي عليه واما الشيء المظمون الواضح البين فلا شيء فيه نعم. قال رحمه الله باب في منح الارض عن طاووس انه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة

94
00:36:19.350 --> 00:36:39.800
فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما نعلمهم اعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما

95
00:36:39.900 --> 00:36:58.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان اخذ عليها خرجا معلوما. نعم هذا يؤجل نسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين

96
00:36:59.200 --> 00:37:20.500
وان يوفقنا لكل خير. اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا

97
00:37:20.800 --> 00:37:38.850
واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا

98
00:37:39.000 --> 00:37:56.400
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

99
00:37:56.450 --> 00:38:08.150
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم