يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان والدي يسير مع جماعة بدعية وانا اخالفه ولا اسير معه. وبهذا الخلاف لا يرضى علي. ويغضب علي. فهل هذا من العقوق؟ وما الواجب علي اي نعم هذا من العقوق الواجب ان تحسن الى والدك. حتى ولو كان كافرا تحسن اليه تنفق عليه اذا احتاج صاحبهما في الدنيا معروفا كافرين صاحبهما في الدنيا معروفا. لكن لا تطيعهما في معصية الله اما النفقة تجب اذا استأجر ولو كان كافرا فكيف بالمسلم الفاسق؟ المسلم اذا كان الوالد المسلم اذا كان فاسقا لا تسقط لا يسقط الانفاق والاحسان عليه على ولده. لكن مع هذا يدعوه الى الله ويبين له وينصحه. نعم