المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الفدية قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الفدية وهي شرعا ما فرض جبرا للنسك بسبب فعل محظور او ترك واجب في الحج او العمرة وفي اصطلاح الناس يشتمل الهدي والفدية وهي اقسام وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع ففي الكتاب نوعان من الفدية فدية الاذى في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام الاية وقال بعضهم او به اذى من رأسه اي فحلقة والصحيح انه عام فيترك على عمومه لان المحظور المتعلق بالرأس نوعان حلق الرأس وتغطيته فالاية تعمهما فاذا حلق رأسه للضرورة او غطاه للضرورة كبرد او حر ونحوه وضابط فدية الاذى هي التي تجب للترفه كاللبس والطيب والحلق ونحوها النوع الثاني من انواع الفدية المذكورة في القرآن هي التي تجب بقتل الصيد قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم الاية وقد اجمع العلماء على وجوب الفدية بوجود سببها الخامس عشر والمائتان الحديث الاول عن عبدالله بن معقل انه قال جلست الى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة عملت الى رسول الله والقمل تتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ منك ما ارى اتجد شاة قال لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ودليل فدية الاذى من السنة قوله في حديث عبد الله بن معقل جلست الى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة اي ان الاية نزلت فيه والحكم عام لجميع الامة وهذا عام في جميع الاحكام الشرعية فان القاعدة الاصولية العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب فاذا كان سبب نزول الاية خاصة فالحكم عام لجميع الامة فكل من اتصف بذلك الوصف تناوله ذلك الحكم ما لم يدل الدليل على التخصيص كما تقدم في حديث ابي بردة ابن نيار في قوله تجزئ عنك ولن تجزئ عن احد بعدك وقوله حملت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والقمل يتناثر على وجهي اي لانه مرض رضي الله عنه ومع المرض والاوساخ كثر فيه وقوله فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او قال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اي من الشدة الاولى بضم الهمزة بمعنى اظن والثانية بفتحها اي الرؤية البصرية ويطلق على رؤية القلب وكان ظاهر الحديث انهم اخبروه عن حاله وسألوه ما يصنعون به فامر باحضاره ليرى هل يشق عليه بقاؤه ام لا وقوله اتجد شاة قال لا قال فصم الى اخره بدأ بالشاة لانها افضل انواع الفدية وظاهر الحديث لولا الاية ان الشاة تتعين اذا وجدها لكن الاية صريحة في انه يخير فيدل الحديث على فضل الشاة وكذلك لفظ الرواية الاخرى صريح في التخيير وقوله وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يطعم فرقا بين ستة مساكين الى اخره الفرق ثلاثة اصواع بالصاع النبوي وهو المعروف الان في المدينة بالمد ففي هذا الحديث انه اذا اضطر الانسان لفعل محظور جاز له فعله وتجب عليه الفدية