﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.900
فيقول الرجل لزوجته آآ انت طالق بالثلاث. فهل هذا هل تكون طالقا بالثلاث فعلا ام تحتسب طلقة واحدة افيدونا افادكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم اذا طلقها بالسلام بكلمة واحدة فقال فلانة طارق بالثلاث او مطلقة بالثلاث او قال يخاطبها انت طالق بالثلاث

2
00:00:26.100 --> 00:00:50.550
او انت مطلقة بالثلاث فالجمهور على ان هذا الطرف يقع لازما وتحكم عليه حتى تنتهز نكاح رغبة لا نكاح تحليل واعطائها ثم يفارقها بموت او طلاق. هذا قول جمهور اهل العلم واكثرهم. وهو الذي قظى به عمر رضي الله عنه وارضاه في في خلافته وامظاه عن

3
00:00:50.550 --> 00:01:08.900
بس  وذهب بعض اهل العلم الى انه واحدة رجعية لان ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق

4
00:01:09.450 --> 00:01:34.550
وفي اول صلاة العمر طلاب الثلاث واحدة. هذا القول الارجح انه يعتبر واحدة الا اذا حكم بحاكم وامضاه فانه يمضي اذا رفعت المسألة الى حاكم وامر الثلاث تمضي وليس لاحد يفتي بجعلها واحدة الا باذن الحاكم الذي الله

5
00:01:34.700 --> 00:01:49.750
اما ان كانت لم يرضيها حاكم فان وفيها انها تكون واحدة وله رجعتها ما دامت العدة من حديث ابن عباس المشار اليه ولما في هذا من الرأفة بالمسلمين والرحمة والعطف والاصلاح

6
00:01:50.650 --> 00:02:05.450
والله جل وعلا يقول يمهل الله بكم اليسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا فما دامت الرخصة واضحة في الحديث الصحيح فالاولى ان توفي على واحدة هذا هو الاولى

7
00:02:05.900 --> 00:02:16.916
واما قضاء عمر فهو عن اجتهاد وتحرير الخير رظي الله عنه. والسنة اذا وظحت مقدمة على رأي كل احد نعم. اه بارك الله فيكم