يقول في رسالتي انا شاب ابلغ من العمر آآ الثامنة والعشرين آآ تزوجت آآ في هذا العام اكمالا لديني ولكن مع لقد حلفت بقول علي الحرام علما آآ بانني آآ في شعوري ولست مخمورا ولكنني حلفت وانا لا اقصد بان احرم زوجتي علي. فبكيت وندمت اشد الندم على الذي حصل مني. وصرت استغفر الله وادعوه في كل صلاة ان يعفو عني وتصدقت بإطعام ستين مسكينا لكي يغفر الله لي هذا الذنب. فأسأل عن حكم ذلك بارك الله فيكم هذا فيه التفصيل قلت علي الحرام من زوجتي فلانة او قصدتها بهذا الكلام المطلق فهذا ظهار فيما صح قول العلماء في اصح اقوال اهل العلم وعليه كفارة الظهار كما يقول سواء في علية في ظهر امي اوقات هي علي مثل امي يعني محرمة ام قلت هي علي حرام او انت علي حرام او ما اشبه ذلك عليك كفارة الظهار وهي مرتبة اولا ليست رقبة مؤمنة ان استطعت ذلك فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين فان عجزت عن ذلك فيطعام ستين مسكين قبل ان تمسها قبل ان تقربها لكل مسكين نصف صاع من التمر او الرز او نحوهما من قوت البلد. نصف ساعة كيلو ونص لكل واحد ثلاثين صاعا. قبل ان تتصل بها والامر على الترتيل كما سمعته. اولا العتم فان عجزت فصيام شهرين متتابعين ستين يوما فان عجزت اطعمت ستين مسكينا. كل مسكين له نصف الصاع من موت البلد. من تمر او غيره فان عشيتهم او غديتهم كفى ذلك مع التوبة والاستغفار وعدم العودة الى مثل هذا لان تحريم المرأة او الاظهار منها امر منكر لا يجوز. فمن فعل هذا فعليه التوبة وعليه الكفارة المثورة. نعم. بارك الله فيكم. وان كان ما صدى الظهار ولا يعرف حكم الظهار اما ان كان معلق بان قال علي الحرام ما اتكلم مع فلان وعليه الحرام ما ازور فلان قصد جميع نفسي من هالشي فهذا حكم حكم اليمين في كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم يكون الحكم الجميل. نعم. بارك الله فيكم