اليكم سماحة الوالد يقول السائل من كانت مدتها بين كل حيضتين ثلاثة اشهر بتأخر الحيض عندها فهل يشملها الحكم لا ما دامت تحيض فلا تعتد الا بالحيض ولو كانت تتأخر عليها العادة لابد من نعم