هم هل ذهبوا المرأة الذي يستعمل للزينة والذهب غير المستعمل للزينة. هل في ذلكم زكاة او لا العلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء هل فيها زكاة ام لا بعض اهل العلم يرى ان لا زكاة فيها وان زكاة استعمالها وعاديتها والقول الثاني ان فيها الزكاة وهو الاصح والارض جهنم بها الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليها الهول فاذا كان الذهب يبلغ النصاب او الفضة وجب ان يزكى اذا حال عليه الحول ولو كانت تلبسه من قلايد او اسورة او خواتم او غير ذلك والنصاب احدى عشر جنيها ونصف مدينة ال سعودي عشرون مثقالا نظام اثنان وتسعون اجرام فاذا بلغت من حول هذا المقدار من الذهب والفضة مئة واربعون مثقالا مقدار ستة وخمسين ريال فضة سعودي وما اكثر ما هو اكثر من ذلك وما يعادل ذلك من الورق من العمل الورقية زكاة اذا حال عليها الحول اما ما كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم