﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.200
قرأت ان عورة المرأة على المرأة وكذلك الرجل على الرجل من السرة الى الركبتين فما هي السنة التي اذا بلغها الشخص لا يجوز عنده كشف عورته وكذلك رؤية عورة الغير جزاكم الله خيرا

2
00:00:20.400 --> 00:00:42.950
العورة للرجل ما بين السرة والركبة عند الرجال والعورة للمرأة بين النساء ما بين السرة والركبة فالواجب على الرجل ان يستر عورته واذا كان في الصلاة امر ايضا ان يضع على عاتقه او عاتقه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في التوبة الواحد ليس على عاتقه منه شيء

3
00:00:44.500 --> 00:01:06.750
واما المرأة فعليها ان تشكو بدنها كله في الصلاة  رأسها  يداها غير يعني ذراعها وهكذا عضدها وهكذا رجلاها عليها ستر الجميع الا الكفين فلا حرج في ابداعهما وسترهما افضل اما الوجه فتكشفه

4
00:01:07.500 --> 00:01:22.750
واذا كانت ليست بالغة فلا حرج ان تكشف رأسها يكون رأسها غير عورة ليس بعورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منها صلاة من حيض الا بخمار صلاة الحائض الا بخمار

5
00:01:22.850 --> 00:01:38.850
فدل على انه اذا كانت ما بعد بلغت لا يشترط ستر رأسها واما اذا كانت قد بلغت خمسة عشر سنة او حاضت او انبتت الشعر خشن حول الفرج او انزلت المني بالاحتلام او

6
00:01:39.100 --> 00:01:59.420
عند الشهوة او عند الملامسة تكون قد بلغت فلابد من سترها جميع بدنها الا الوجه والا الكفين هذا الارجح كفين وهي سترتهما فهو افضل وفق الله الجميع جزاكم الله خيرا واحسن اليكم